أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-6-2016
2468
التاريخ: 23-6-2016
2819
التاريخ: 28/9/2022
1587
التاريخ: 2-5-2022
2110
|
يتشابه امتداد الخصومة في الدعوى المدنية مع الحلول الإجرائي فيه عدة مواضع ويختلف عنه في مواضيع أخرى ، ومن أجل معرفة ذلك ، لابد من تعريف كلاهما ولكون سبق لنا وإن تم تعريف امتداد الخصومة في الدعوى المدنية ، لذا وتجنباً للتكرار والاطالة ، نكتفي بتعريف الحلول الإجرائي في الدعوى المدنية فقط .
لم يرد هنالك أي تعريف للحلول الإجرائي في القانون المدني العراقي ولا في قانون المرافعات المدنية ، وعلى ذات المنهج والمنوال في القانون المصري والقانون الفرنسي ، لأن مهمة المشرع ليس بوضع وصياغة تعاريف للمصطلحات وانما صياغة النصوص وإن وضع التعاريف هي من اختصاص فقهاء القانون ، فقد عرفه بعضهم بأنه ( حلول شخص ذي صفة محل الخصم الاصلي في مباشرة اجراءات التقاضي اتفاقاً أو قانوناً تحقيقاً لمصلحة محمية قانوناً من دون التوقف على موافقة الخصم الاصلي بحقه التدخل في الخصومة أو البقاء فيها أو الخروج منها على وفق القانون بحيث يتلائم مع طبيعة المركز القانوني لكل منهما )(1) ، وعرفه بعضهم الآخر بأنه تبدل الخصم الاصلي في الدعوى بشخص اخر لمباشرة اجراءات التقاضي (2)
ولعل ابرز تطبيق للحلول الإجرائي في القانون سواء العراقي (3) أو المصري(4) أو الفرنسي(5) هو الدعوى غير المباشرة ، لأنها وسيلة قانونية من صنع المشرع خلافا للأصل من أجل حماية مصلحة جديرة بالحماية (6)
وهذه الدعوى (7) هي من صنع المشرع وبموجبها ينشأ علاقة بين شخصين لا توجد بينهما علاقة ابدأ ، الطرف الأول فيها هو دائن والطرف الثاني هو ليس المدين الاصلي وانما مدين المدين ، وإن الدائن حل محل مدينه ( دائن المدين ( ليقوم بكافة الاجراءات القانونية واقامة الدعوى والمطالبة بحق قد اهمله صاحبه من أجل تحقيق مصلحة (8) للدائن ولمدينه ، ومن تطبيقات القضاء العراقي للحلول الإجرائي هي المبدأ ( إذا صدر حكم قضائي بإزالة شيوع عقار ولم تتم الإجراءات التنفيذية ، فأن لدائن احد الشركاء الحق بطلب استمرار الإجراءات التنفيذية لبيع الحق و استيفاء دينه من حصة الشريك المدين وإن المصلحة القانونية متحققة في طلبه ما دام الشركاء لم يبادروا بإجراءات البيع و المزايدة العلنية )(9) .
ومن ثم فأن امتداد الخصومة في الدعوى المدنية يختلف عن الحلول الإجرائي في عدة أمور لعل أهمها :
أولاً : من حيث الصفة (10)
في امتداد الخصومة فانه أما أن يكون الامتداد إلى الخلـف العـــام ، فعند انقطاع المرافعة بتحقق الوفاة لأحد الخصوم أو فقد اهلية أو زوال صفة من كان يباشر في الدعوى فيتم تبليغ ورثة المتوفي أو مباشرة احدهم أو جميعهم بالإجراءات فتكون الخصومة قد امتدت اليهم وذات الحالة في الموصى له بجميع المال فانه يحل محل الخصم الاصلي في خصومة سلفه (11) ، أما في الحلول الإجرائي فأن الذي يحل اجرائياً محل من له الحق فانه يكون من الغير (12) وهذا ما ذهب اليه المشرع العراقي في القانون المدني وكذلك المشرع المصري ، وأيضاً في قانون الاجراءات المدنية الفرنسي (13)
ونتيجة لذلك يمكننا القول بأن امتداد الخصومة تكون الصفة ممتدة ومتواصلة وفيها ذات الشروط المطلوبة في اطرافها ، إذ أن الممتد منه الخصومة والممتدة اليه الخصومة هم اطرافاً في الحق ، إذ أن امتداد الخصومة للمدعي تجعل من امتدت اليه الخصومة هو صاحب الحق وصاحب الصفة لغرض المباشرة والمطالبة في الحق وفي اقامة الدعوى وما يسبقها من أمور مثل الانذار أو تهيئة مستلزماتها ولحين الوصول لامتداها وانتهائها ومباشرة طرق الطعن الخاصة بها وتنفيذ الفقرة الحكمية في حالة كسب الدعوى ، وكذلك في حالة أن الممتد له الخصومة هو المدعى عليه فانه يكون صاحب صفة في الدعوى كما كان من امتدت منه الخصومة صاحب صفة في الحق المطالب به، وإن هذا الامتداد مقرر بموجب القانون وإن من امتدت له الخصومة في هذه الحالة بإمكانه الدفع بجميع الدفوع الشكلية والموضوعية التي كان يحق لمن امتدت منه الخصومة الدفع بها، وعلى سبيل المثال لا الحصر فأن بإمكانه الدفع بعدم صحة خصومة الامتداد بحق المدعي ، أن كانت خصومة المدعي قبل الامتداد وخلاله غير صحيحة (14) ، لأن الدفع بعدم توجه الخصومة يمكن الدفع به في أي حالة تكون عليها الدعوى ، ومن جهة اخرى أن انتهاء الخصومة أو زوالها بحق من امتدت منه الخصومة يؤدي إلى انتهائها بحق من امتدت اليه ، كما أن للممتد اليه الخصومة الحق بممارسة جميع طرق الطعن لأنه اصبح ذو صفة في الدعوى لأنه صاحب الحق أو محكوماً وملزماً بشيء على تقدير ثبوت الدعوى (15) ، بعكس الحلول الإجرائي فأن الصفة هنا قد اكتسبها الشخص بنتيجة الحلول ، إذ انه لم يكن صاحب الحق اصلاً محل الحلول الإجرائي وإن الحلول لا يعطيه صفة صاحب الحق (16) ، فهو ليس بصاحب الحق وانما اصبح صاحب صفة للمباشرة بهذا الحق (17) ، وهذا ما ذهب اليه المشرع العراقي في نص المادة 262 من القانون المدني العراقي (18) إذ اعتبر أن دائن المدين يحل محل مدينه في المطالبة بحق للأخير بوجه مدين له هو نائب عنه (19)
ثانياً : من حيث المصلحة
يشترط أن يكون الخصم الممتد له الخصومة يكون ذا مصلحة في الدعوى وإلا يترتب رد الدعوى عند عدم توفرها ، وأما أن تكون المصلحة المقررة له بصفته مدعي أو منظم لجانب المدعي ، وتقتضي مصلحته كسب الدعوى ، أو المصلحة تقرر له أن ترد الدعوى إذا كان بصفة مدعى عليه أو خصم عارض بمركز المدعى عليه (20) ، في حين أن في الحلول الإجرائي تكون المصلحة مقررة بالأصل للطرف المحال منه اجرائياً ، وعند حصول الحلول الإجرائي يكون الطرف المحال منه قد حل محل المحال إليه ، وإن المصلحة هنا لا تقرر للأخير وحده فحسب ، بل يمكن أن تكون لمصلحته ومصلحة المحال منه ومصلحة اشخاص آخرين (21) ، كما في المثال السابق وهو الدعوى غير المباشرة ، إذ إن المدين يعمل لمصلحة وحساب نفسه والمدين وباقي دائني المدين.
ثالثاً : من حيث الأثر
أن هنالك اختلافاً بين امتداد الخصومة في الدعوى المدنية وبين الحلول الإجرائي ويكمن هذا الاختلاف من حيث الأثر ، فالأثر في امتداد الخصومة ينصرف إلى ذات الشخص تارة ، وتارة اخرى ينصرف إلى الشخص الممتد منه الخصومة والممتد اليه الخصومة ، في حين أن الأثر في الحلول ينصرف إلى المحال منه ، مما يجعل الحلول نوعاً من انواع النيابة القانونية لا الاتفاقية (22)، ولا يوجد اختلاف بين القانون العراقي (23) والمصري (24) والفرنسي (25) حول انصراف الأثر في الحلول الإجرائية في ذمة المحال منه ، في حين أن الأثر في امتداد الخصومة ينصرف لمن امتدت إليه الخصومة (26) .
_______
1- د. ياسر باسم ذنون، الامتداد الإجرائي لأشخاص الخصومة المدنية، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق جامعة الموصل ، ص (28).
2- أحمد مسيرأحمد محمود، نحو نظرية الامتداد الإجرائي في قانون المرافعات اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة عين شمس، 2011 ، ص (57).
3- المادة 261 مدني عراقي ( يجوز لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء أن يستعمل بأسم مدينه حقوق هذا المدين إلا ما اتصل منها بشخصه خاصة او كان منها غير قابل للحجز ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولاً إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق، وان اهماله في ذلك من شان أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الاعسار )، وكذلك ما نصت عليه المادة 262 ( يعد الدائن في استعمال حق مدينه نائب عن هذا المدين، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في اموال المدين وتكون ضامنة لجميع دائنيه ) .
4- المادة ( 235 ) قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري .
5- المادة ( 1166 ) قانون الاجراءات المدنية الفرنسي
6- مروان عبد الجبوري، الخلافة في الخصومة، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية، 2019، ص (43) .
7-اختلف الفقهاء في الطبيعة القانونية للدعوى المباشرة، فمنهم من يرى أنها دعوى ومنهم من يرى انها اجراء ومنهم من يرى غير ذلك ونحن نميل لكون أن ذلك يعد رخصة للدائن إن شاء استخدمها و إن لم يستخدمها سقط حقه في استخدامها خلال مدة مناسبة، ينظر : بهذا الخصوص د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير، القانون المدني واحكام الالتزام، ج2، ط2، 2008، المكتبة القانونية، بغداد ، ص (91)، و د. نبيل ابراهيم سعد، و د. همام محمد محمود زهران المدخل للقانون، نظرية الحق، منشاة المعارف، 2002، ص (113).
8- قيد المشرع العراقي الحقوق التي يكون للدائن استخدامها فاقتصر فيها على الحقوق المالية واستثنى منها الحقوق العامة والحقوق الشخصية وكذلك اشترط أن يكون حق وليس رخصة ، ينظر : عبد المجيد الحكيم، مصدر سابق، ص (95) .
9- قرار محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية رقم 98 / حقوقية / 2021 في 2021/9/14، غیر منشور .
10- د. ياسر باسم ذنون، الامتداد الإجرائي لأشخاص الخصومة المدنية، مصدر سابق، ص (399).
11- ذهبت اغلب القوانين المدنية بذات الاتجاه بهذا الخصوص فلم يقتصر الموضوع على القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري وقانون الاجراءات المدنية الفرنسي بحسب بل أن القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976 اخذ بذات الاتجاه في نص المادة (366) وكذلك نص الفقرة (276) من قانون الموجبات والعقود اللبناني لسنة 1934.
12- مروان عبد الجبوري، الخلافة في الخصومة، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية، 2019 ، ص (45) .
13- المادة ( 261 ) مدني عراقي و المادة (235) مرافعات مصري والمادة (1166) من قانون الاجراءات الفرنسي .
14- استاذنا د. هادي حسين الكعبي، الأصول العامة في قانون المرافعات المدنية، الجزء الثاني، دار الصادق الثقافية، بابل، 2020 ، ص (444 - 445).
15- د. يحيى شكر محمود الاعتراض على الحكم الغيابي، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 2019، ص (47 - 49).
16- د عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 2000، ص (204) .
17- د. اجياد ثامر نايف الدليمي، الصفة في الدعوى المدنية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2020، ص (63).
18- المادة 262 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951) على ( يعد الدائن في استعماله لحقوق مدينه نائب عن هذا المدين ، وكل فائدة تنتج عن استعمال هذا الحقوق تدخل في اموال المدين وتكون ضامنة لجميع دائنيه) والمواد ( 119 و 120 و 121 ) مدني مصري .
19- د. عبد المجيد الحكيم، احكام الالتزام، مصدر سابق، ص (92) .
20- د. ياسر باسم ذنون السبعاوي، أثر الحلول الإجرائي في حجية الحكم القضائي، بحث منشور في مجلة كلية القانون الكويتية، السنة السابعة، العدد 1 ، 2019 ، ص (400) .
21- استاذنا د. هادي حسين الكعبي، الاصول العامة في قانون المرافعات المدنية ، مصدر سابق، ص (415) .
22- تعرف النيابة بانها ( حلول ارادة النائب محل ارادة الاصيل في ابرام تصرف قانوني مع اضافة اثاره إلى الشخص الاصيل )، أما الوكالة فهي ( اقامة شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم )، وهو ما نصت عليه المادة 927 من القانون المدني العراقي، والمادة (699) مدني مصري، ومعيار التفرقة بين النيابة والوكالة من جهة وغيرهما هو التعبير عن الارادة والأثر الناتج وهما يختلفان عن الرسول الذي يعبر عن ارادة غيره مع انصراف الأثر لذمة الغير، ينظر : بهذا الخصوص د. عبد المجيد الحكيم مصادر الالتزام ، مصدر سابق، ص (54) .
23- المادة ( 262 ) القانون المدني العراقي .
24- المادة ( 235 ) القانون المدني المصري .
25-المادة ( 1166 ) القانون المدني الفرنسي .
26- المادة ( 69 ) قانون المرافعات المدنية العراقي .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الدينية التابع للعتبة الحسينية يقيم حلقات قرآنية لضيوف العراق من الوافدات اللبنانيات
|
|
|