المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{وان هذا صراطي‏ مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل}
2024-05-15
{ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي‏ هي احسن}
2024-05-15
{قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم}
2024-05-15
{قل هلم شهداءكم}
2024-05-15
معنى الخرص
2024-05-15
معنى الشحوم و الحوايا
2024-05-15

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


شطب العلامة التجارية لعدم التجديد  
  
141   12:50 صباحاً   التاريخ: 2024-04-29
المؤلف : احمد عبد الله هادي الحنكاوي
الكتاب أو المصدر : شطب العلامة التجارية
الجزء والصفحة : ص 84-89
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

لقد حدد القانون الأردني في المادة (21) مدة ملكية حقوق العلامة التجارية بعشر سنوات من تاريخ تسجيلها وأجاز تجديد تسجيلها لمدة مماثلة وفقا لأحكامه (1) ، كما أجاز تجديد التسجيل بناءً على طلب مالكها خلال السنة الأخيرة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التسجيل الأول، ولا يتم تجديد تسجيل العلامة التجارية تلقائيا بل يجب أن يتم ذلك بناءً على طلب من صاحب العلامة. (2) فإذا لم يقم مالكها بتجديدها قبل انتهاء مدة التسجيل الأخير وفقًا لشروط التجديد، من حيث الرسوم الواجب دفعها وغير ذلك، جاز للمسجل شطب العلامة بانتهاء هذه المدة وفي ذات السياق. ووفقا لمادة (1/90) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002، فإن تجديد التسجيل يجب أن يتم خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية الموشكة على الانتهاء. وبموجب تلك النصوص القانونية، يحق لمسجل العلامة شطب العلامة من السجل متى انتهت مدة التسجيل دون أن يتقدم صاحبها بطلب تجديدها، إلا أنه وفق تلك النصوص يتم إرسال إشعار خطي لصاحب العلامة التجارية بانتهاء مدة التسجيل قبل الشطب، ويُعد هذا الإجراء إجراء شكليا يجب القيام به حتى يحق للمسجل شطب العلامة، والهدف من وراء ذلك هو التأكد من التجديد. وتجدر الإشارة إلى أن القانون الأردني عدّ العلامة مشطوبة حكما من السجل إذا لم يطلب مالكها تجديدها، بانقضاء سنة واحدة على انتهاء مدة تسجيلها. فلم يعد مطلوبا من المسجل إرسال إشعار إلى مالك العلامة، قبل انتهاء مدة التسجيل يخبره فيه بانتهائها. ويبقى من حق مالك العلامة التي اعتبرت مشطوبة أن يطلب إعادة تسجيل في أي وقت، ما لم تكن قد سجلت باسم غيره. وأيضا القانون المصري لم يفرض على الجهة المسجلة لديها العلامة التجارية القيام بالإجراء السابق . (3) وأعطت الفقرة (1) من المادة (20) من القانون العراقي الحماية لمدة (10) عشر سنوات كما في القانونين الأردني والمصري واختلف المشرعون في مدة طلب التجديد التي تمتد لسنة واحدة في القانون الأردني و (6) ستة أشهر في القانونين المصري والعراقي بعد انتهاء المدة الحماية.
ولكن السؤال المطروح هو : ما هو مصير العلامة التجارية في حال عدم قيام مالكها بطلب تجديدها أو عدم دفعه الرسوم المقررة عن التجديد؟
وردت الإجابة عن هذا التساؤل في نص الفقرة (2) من المادة (21) من القانون الأردني والتي نصت على ما يأتي: إذا لم يطلب مالك العلامة التجارية تجديدها فتعتبر حكما مشطوبة من السجل بانقضاء سنة واحدة على انتهاء مدة تسجيلها، ويحق للغير طلب تسجيل هذه العلامة التجارية باسمه بعد انقضاء سنة أخرى. والشطب الحكمي معناه أنه ليس بحاجة إلى صدور قرار لا من المسجل ولا من المحكمة، وإنما تشطب العلامة بحكم القانون. وفي ذلك، قضت محكمة العدل العليا الأردنية (4) بأنه "..... يتوجب على مالك العلامة التجارية عند انتهاء مدة تسجيلها أن يبادر إلى تجديدها بتقديم طلب حسب الأصول وفق أحكام المادة (21/1) من قانون العلامات التجارية آنفة الذكر وألا اعتبرت مشطوبة حكمًا ولا يحق له من بعد إلا تقديم طلب جديد لإعادة تسجيلها وليس تجديدها ..."
وفي المقابل، نجد أن الفقرة (2) من المادة (90) من القانون المصري قد نصت على ما يأتي: ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة. وجاءت الفقرة (2) من المادة (20) من القانون العراقي لتنص على أنه لمالك العلامة أن يطلب تجديدها خلال ستة أشهر بعد تاريخ انتهائها مقابل دفع الرسوم المقررة والرسوم الإضافية المحددة في الأنظمة وإلا فللمسجل أن يشطب العلامة من السجل.
ويلحظ أن المشرع الأردني قد ذهب إلى تمديد الفترة الزمنية التي يستطيع خلالها مالك العلامة التجارية طلب تجديد تسجيلها مدة سنة كاملة بعد انتهاء مدة الحماية المقررة أصلا لها بعشر سنوات، عندما نص على اعتبار العلامة التجارية مشطوبة حكما من السجل أي بقوة القانون ودون الحاجة إلى صدور قرار سواء من المسجّل أو من المحكمة، وذلك بعد انقضاء سنة واحدة على انتهاء مدة تسجيلها ؛ أي أنه يتم اعتبار العلامة التجارية مشطوبة حكمًا بعد هذه المدة، ولكن خلال مدة سنة أخرى بعد الشطب يجوز لصاحبها دون غيره إعادة تسجيلها من جديد وباسمه من خلال إجراءات تسجيل جديدة وكأنها لأول مرة.
كما يستفاد من نص المادة (90) من القانون المصري والمادة (20) من القانون العراقي أن تجديد مدة حماية العلامة التجارية لا يتم تلقائيًا بل لا بد له من طلب يقدمه صاحب العلامة خلال مدة معينة وهي السنة الأخيرة من المدة الأولى.
ويلحظ أن المشرع المصري قد ذهب إلى تمديد مدة الحماية ستة أشهر كمهلة إضافية يستطيع خلالها صاحب العلامة طلب تجديد علامته مقابل رسم إضافي فضلاً عن الرسم المقرر بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه. وإذا لم يتقدم صاحب العلامة خلال هذه المدة، التزمت مصلحة التسجيل التجاري، ودون حاجة إلى طلب من الغير أو الحصول على حكم قضائي، بشطب تسجيل العلامة التجارية لعدم التجديد. (5)
وهذا ما أخذ به المشرع العراقي أيضًا، ولكن نجد أن الصياغة في نهاية الفقرة (2) من المادة (20) من القانون العراقي جاءت غير متوافقة إذ نصت على ما يأتي: ..... وإلا فللمسجل أن يشطب العلامة من السجل"، حيث أعطت المسجّل سلطة تقديرية وليس ،الزاما، علما أنها يجب أن تكون مشطوبة بحكم القانون وكما هو مبين في الفقرة (1) من المادة نفسها وعليه نقترح على المشرع العراقي أن يعدل الصياغة لتكون : المالك العلامة أن يطلب تجديدها خلال ستة أشهر بعد تاريخ انتهائها مقابل دفع الرسوم المقررة والرسوم الإضافية المحددة في الأنظمة وإلا فعلى المسجل أن يشطب العلامة من السجل.)
وبذلك تكون القوانين موضوع الرسالة منسجمة مع ما نصت عليه المادة (5) من اتفاقية باريس التي منحت مهلة لا تقل عن ستة اشهر لدفع الرسوم المقررة، وذلك للمحافظة على حقوق الملكية الصناعية مع دفع رسم إضافي إذا نص القانون الوطني على ذلك، (6) غير أن المشرع الأردني لم ينص على دفع الرسم الإضافي كما فعل المشرعان المصري والعراقي. كما يلحظ انسجام القوانين المقارنة موضوع الرسالة بخصوص مسألة شطب العلامة التجارية المسجلة لعدم تجديد تسجيلها مع اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) التي عدت أن مدة التسجيل الأول وكل تجديد له لا تقل عن سبع سنوات، وذلك وفقا للمادة (18) منها ، (7) كما أن المشرعين قد حددا مدة الحماية بعشر سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة.
وتشكل مدة السبع سنوات الواردة في اتفاقية (تريبس) الحد الأدنى للحماية، وأعطت الاتفاقية الدول الأعضاء الحق في تجاوز هذا الحد، كما نلحظ أيضًا توافقها مع ما ورد في المادة (5/13) من معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات والتي حددت مدة حماية العلامة بعشر سنوات على أن تُجَدَد للمدة ذاتها (8).
ومن خلال عرض النصوص القانونية الواردة في التشريعات موضوع الرسالة المتعلقة بشطب العلامة التجارية لعدم التجديد، بدت للباحث بعض الملاحظ الاتية:
1- حدد القانونان الأردني والمصري الحق في تقديم طلب تجديد تسجيل العلامة التجارية لصاحبها ولم يرد فيهما، أو في نظام العلامات التجارية الأردني، أو اللائحة التنفيذية للقانون المصري، أي نص يجيز أن يقدم الطلب من غير صاحب أو مالك العلامة التجارية مع ملاحظة أن نظام العلامات التجارية الأردني كان ينص في المادة (50) الملغاة بموجب النظام المعدل (رقم 37 لسنة 2000) في الفقرة الأولى منه على ما يأتي: "يجوز لصاحب العلامة التجارية أو من ينوب عنه أن يقدم طلبا وفقا للنموذج المقرر لتجديد أية علامة تجارية..."، إذ كانت هذه الفقرة متفقة مع ما ورد في معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات والتي أجازت تقديم طلب تجديد التسجيل من شخص آخر خلاف صاحبها أو من يمثله. ونجد أن نظام العلامات التجارية العراقي جاء منسجما مع معاهدة سنغافورة بشأن العلامات، إذ أوضحت المادة (4) من النظام أن جميع الطلبات المقدمة إلى المسجل والعائدة إلى أشخاص مقيمين في العراق يمكن تقديمها الشخص أو وكيله، أما الطلبات العائدة لأشخاص مقيمين خارج العراق فيكون تقديمها حصرًا من الوكيل بموجب وكالة رسمية تخوّله بذلك.
2- كان نظام العلامات التجارية الأردني قبل التعديل في المادة (51) منه، والتي ألغيت ، بموجب النظام المعدل (رقم 37 لسنة 2000)، يتطلب إخطار صاحب العلامة قبل شطب علامته من السجل. ولعل الغرض من هذا الإخطار هو التأكد من أن عدم تجديد صاحبها تسجيل العلامة إنما هو مقصود وليس من قبيل السهو، وليكون هذا الإخطار الذي يقوم بإرساله المسجل إلى صاحب العلامة بمثابة الدليل على ذلك .(9) وقد أكدت المادة (21) من قانون العلامات التجارية المصري الملغى (رقم 57 لسنة 1939) في الفقرة (2) على وجوب قيام إدارة التسجيل بإخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها، وترسل إليه الإخطار بالعنوان المقيد في السجل. ولم يتضمن قانون العلامات التجارية العراقي الملغى والنافذ ذلك ولا نظامه الذي لم يجر تعديله منذ إصداره عام .1957
3- وعليه يرى الباحث أن كلا من نظام العلامات التجارية الأردني الملغى وقانون العلامات التجارية المصري الملغى كانا يوفران ضمانة كافية لصاحب العلامة التجارية التي انتهت مدة حمايتها لغايات أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد تسجيلها إذا ما غفل عن ذلك. والمتتبع لهذه الضمانة يلحظ أن المشرع المصري كان ينص على توجيه الإخطار بعد انتهاء مدة الحماية بشهر ويعطي مهلة للرد على الإخطار ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الحماية، في حين أن المشرع الأردني كان ينص على الإخطار والمدد المتعلقة به لتكون ضمن مدة الحماية البالغة عشر سنوات وقبل انتهائها بمدة لا تزيد على شهرين ولما كان الباحث يتفق مع الرأي السابق من حيث أن الغرض من توجيه الإخطار هو التأكيد بأن المالك كان يقصد عدم التجديد ولم يكن نتيجة سهو، يقترح الباحث على المشرع العراقي إضافة مادة قانونية تنص على ما يأتي: (يقوم المسجل خلال الشهر الأول لانتهاء مدة الحماية القانونية بإخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها، ويرسل إليه الإخطار بالعنوان المقيد بالسجل، فإذا انقضت الثلاثة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد، فعلى المسجل شطب العلامة من تلقاء نفسه).
4 - أشار نظام العلامات التجارية العراقي رقم (26) لسنة 1957 إلى تجديد التسجيل وإعادته في المواد (27) و (28) و (29) منه . ونجد أن هناك تناقضا بين النظام وبين قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم (21) لسنة 1957 المعدل، وهذا التناقض هو في المدد إذ إن القانون أشار في المادة (20) بشكل واضح إلى أن تقديم طلب التجديد يكون خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية، أي ابتداء من اليوم الأول في السنة التاسعة، أما المادة (27/أ) فقد اشترطت أن يكون التقديم في الشهرين الأخيرين قبل انقضاء التسجيل، والتناقض الآخر في المدد حدث في المدة المحددة لتقديم طلب التجديد بعد انتهاء مدة الحماية، وأن القانون أعطى في المادة (2/20) الحق لمالك العلامة بتقديم طلب التجديد خلال ستة أشهر بعد تاريخ انتهائها أي انتهاء مدة الحماية)
أما في النظام فإن المادة (28) أعطت الحق بتقديم طلب التجديد في حال انتهاء المدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدته فيما إذا اقتنع المسجّل بأنه من الإنصاف إعادة التسجيل. وعليه يرى الباحث أن النظام النافذ حاليا هو نظام قديم جدًا تم تشريعه في عام 1957، وعلى الرغم من التعديلات الحاصلة على قانون العلامات إلا أن النظام لم يُعدل، ولذا يجب تعديله أو إصدار نظام جديد يواكب التطور الحاصل وكذلك يكون متطابقا ومتناسقا مع قانون العلامات.
________________
1- نصت الفقرة (1) من المادة (21) من القانون الأردني على ما يلي: 1- مدة ملكية حقوق العلامة التجارية عشر سنوات من تاريخ تسجيلها، ويجوز تجديد تسجيلها لمدد مماثلة وفقا لأحكام هذا القانون".
2- د. سميحة القليوبي، الموجز في الملكية الصناعية والتجارية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1968م ، ص 456.
3- انظر المادة (90) من قانون الملكية الفكرية المصري رقم (82) لسنة 2002.
4- حكم محكمة العدل العليا الأردنية رقم (2007/267) هيئة خماسية، بتاريخ 2007/09/06، منشورات مركز عدالة للمعلومات القانونية.
5- د. سميحة القليوبي، الملكية الصناعية والتجاريةدار النهضة العربية الطبعة 10 القاهرة 2016 ، ص 516.
6- نصت المادة (2/5) مكرر من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية على ما يلي: "تمنح مهلة لا تقل عن ستة شهور لدفع الرسوم المقررة للمحافظة على حقوق الملكية الصناعية على أن يُدفع رسم إضافي إذا نص التشريع الوطني على ذلك.
7- نصت المادة (18) من اتفاقية (TRIPS) على ما يلي: يكون التسجيل الأول للعلامة التجارية، ولكل تجديد لذلك التسجيل، لمدة لا تقل عن سبع سنوات، ويكون تسجيل العلامة التجارية قابلا للتجديد لمرات غير محددة.
8- نصت المادة (5/13) من معاهدة (سنغافورة) بشأن قانون العلامات التجارية على ما يلي: "تكون مدة الفترة الأولى للتسجيل ومدة كل فترة للتجديد عشر سنوات".
9- د. صلاح زين الدين العلامات التجارية وطنيا ودوليا، ط3 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2015 ، ص 238




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورة تعليم مناسك الحج
العتبتان المقدستان العلوية والعباسية تبحثان تعزيز التعاون في مجال خدمة الزائرين
منها الشبابيك والأبواب.. أعمال فنيّة عدّة ينفذها قسم الصناعات والحرف
قسم شؤون المعارف يصدر العدد الخامس عشر من مجلة تراث البصرة