المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

العقائد الاسلامية
عدد المواضيع في هذا القسم 4878 موضوعاً
التوحيد
العدل
النبوة
الامامة
المعاد
فرق و أديان
شبهات و ردود
أسئلة وأجوبة عقائدية
الحوار العقائدي

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الأخبار الملونة
6/11/2022
مقام التوكل
2-6-2021
Real Number Picking
18-10-2020
اللاءات الثلاثة (لا للإنكار، لا للتجهيل، ولا للتكفير) عند الخميني
4-05-2015
اضطراب توازن الايض Metabolic Imbalance
28-1-2019
الاستثناء على تطبيق البند النافي للمسؤولية التقصيرية
16-10-2021


هل للمرأة تولي الحكم والقضاء؟ ‏  
  
766   06:43 صباحاً   التاريخ: 2024-04-12
المؤلف : السيد جعفر مرتضى العاملي
الكتاب أو المصدر : مختصر مفيد أسئلة وأجوبة في الدين والعقيدة
الجزء والصفحة : ج1 - ص 81
القسم : العقائد الاسلامية / أسئلة وأجوبة عقائدية / المرأة /

الجواب : نقول: لا، ليس للمرأة أن تتولى منصب الحكم والقضاء في الإسلام.. ونقتصر في حديثنا هنا على تولي القضاء، الذي هو بعض شؤون الحاكم الإسلامي.. فإذا اتضح الحكم بالنسبة إلى هذا الأمر، اتضح الحكم في الدائرة الأوسع والأهم.

فنقول: إن من الواضح: أنه لا سلطة لأحد على أحد من حيث المبدأ.. والقضاء يختزن معنى السلطة بدرجة ما على الناس..

والذي يعطي السلطة وينشؤها, ويجعلها هو الله الخالق البارئ المالك لكل شيء، والمدبر والمتصرف في جميع مخلوقاته، والولي الحقيقي لهذا الإنسان, ومنه وعنه تنشأ سائر الولايات للإنسان وعليه..

فلا بد من الرجوع إليه سبحانه ليجد الإنسان البيان منه تعالى في أي ولاية تدّعى.

وعلينا أن نلفت النظر هنا إلى أن ذلك هو غاية التكريم لهذا الإنسان، ومنتهى العزة له، حيث لا يملك أحد أي حق للتدخل في شؤونه إلا من خلال الرخصة الإلهية، حين تمس الحاجة إلى حفظ مصالحه ورعاية شؤونه.

فأعطى الوالدين درجة من الولاية الرعائية عليه، ما دام بحاجة إلى ذلك.

لكن في دائرة الحكم الشرعي، وعلى أساس خضوعهما له، والتزامهما به..

ثم أدّبه بحسن الإنقياد والطاعة لهما في غير معصية الله سبحانه، وفرض عليه أن يكون شاكرا لهما كما يكون شاكرا له تعالى: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} [لقمان: 14] .

وفيما عدا ذلك، فإن الولاية تنحصر في أنبياء الله، وأوصيائهم الذين يراعون أمور هذا الإنسان وفق الهدى الإلهي، ومن موقع حب الخير والسلامة له، وعلى أساس الحكمة، وفي نطاق حفظ مصالحه، واطراد مسيرته في صراط الكمال، ونيل منازل الكرامة الإلهية.

ثم جاءت غيبة الإمام [عليه السلام]، بسبب خذلان الناس، وعدم وفائهم بتعهداتهم.. لتفرض الحاجة إلى تدبير الأمور وتسييرها من خلال نائبه العام، كما أن سنة الحياة الإجتماعية في سعتها، وفي تشعباتها قد فرضت الحاجة إلى القضاء لفصل النزاعات، وإعادة الأمور إلى نصابها، سواء في عصر النبي، أو الإمام، أو نائبه في عصر الغيبة، فجاءت البيانات الشرعية لتسمح بتصدي فئات من الناس لهذا المهم.. وذكرت لهم أوصافا، وحددت لهم نهجا وطريقة عمل ألزمتهم بها.

ولم نجد في كل تلكم البيانات ما يشير إلى المرأة في هذا المجال.. مما يعني عدم وجود مسوغ للسماح لها بالتصدي لمنصب كهذا..

فاتضح من خلال ما ذكرناه أن مقتضى الأصل هو منعها من هذا المنصب؛ ولم نجد ما يدل على رفع هذا المنع..

بل إننا نجد في النصوص ما يشير إلى أنها لا يحق لها تولي هذا المنصب، ونذكر منها ما يلي:

1 ـ ما رواه جابر عن الإمام الباقر [عليه السلام]، قال: «ولا تولى المرأة القضاء، ولا الإمارة»(1).

2 ـ ورواية حماد بن عمرو، وفيها: «يا علي، ليس على المرأة جمعة.. إلى أن قال: ولا تولى القضاء»(2).

3 ـ بل إن الروايات التي يقول فيها علي [عليه السلام]: «يا شريح، لقد جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبي، أو وصي نبي، أو شقي»(3).

تدل على أن المرأة ليس لها هذا المنصب، الذي هو من مختصات النبي والوصي ـ حيث لا حظ لها في منصبي النبوة والإمامة، كما هو واضح..

4 ـ وإن حرمان المرأة حتى من مقام المشورة، وهو أخف من منصب القضاء، يعطينا بالأولوية القطعية، أنها لا تعطى المقام الأعظم والأخطر من ذلك، وأعني به منصب ومقام القضاء.

5 ـ ثم هناك الروايات التي تقول فيما يرتبط بالتعامل مع المرأة: ولا تعدُ بكرامتها نفسها، ولا تطمعها في أن تشفع بغيرها.

فإنها أيضاً تشير إلى ذلك، فإن إعطاء مقام القضاء يستبطن تمليكها ما جاوز نفسها، وهو مقام أعظم من مقام شفاعتها بغيرها، فمن لا يملك ما جاوز نفسه، ولا يحق أن يشفع بغيره، كيف يعطى منصب القضاء الجليل والخطير الذي تتعرض فيه لدماء الناس، واعراضهم، وأموالهم، وكراماتهم؟!

6 ـ واعطف على ما تقدم، ما روي عن أمير المؤمنين [عليه السلام] في نهج البلاغة حول حظوظ النساء وعقولهن.

7 ـ هذا بالإضافة إلى ما ورد في وصية الإمام أمير المؤمنين [عليه السلام] لولده الإمام الحسن [عليه السلام]، حيث ورد فيها: «ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها، فإن المرأة ريحانة، وليست بقهرمانة»(4).

وحتى لو كانت هذه الرواية ضعيفة السند، فإن استناد المشهور إليها جابر لهذا الضعف.

8 ـ ثم إن صحيحة أبي خديجة قد صرحت بجعل منصب القضاء للرجل، فقد جاء فيها: «أنظروا إلى رجل منكم، يعلم شيئاً من قضايانا، فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه»(5).

9 ـ وفي صحيحة أخرى: «اجعلوا بينكم رجلا ممن عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته قاضياً»(6).

فإن موضوع الحكم في الروايتين هو الرجل.. فقط.. مع أن بالإمكان التعبير بطريقة تشمل المرأة، لو كان للمرأة نصيب في هذا الأمر، وذلك بأن يقول اجعلوا بينكم من عرف حلالنا.. أو يقول: انظروا إلى من يعلم منكم شيئاً من قضايانا.

ولعلك تقول: إن هذا من باب إلغاء الخصوصية، كما هو الحال في قوله: الرجل يشك بين الثلاث والأربع، حيث لا خصوصية للرجل؛ لأن المرأة أيضاً تشك..

ونقول: إن ذلك لا يصح، لأن إلغاء الخصوصية إنما هو في المورد الذي يعلم فيه بعدم دخل تلك الخصوصية في المراد بحيث يكون ذلك مرتكزاً في الأذهان، فيكون هذا العلم وذلك الإرتكاز هو القرينة التي يعتمد عليها المتكلم في بيان مراده..

ولكن المفروض فيما نحن فيه، عدم وجود علم مسبق بأن للمرأة حق القضاء، ليعتمد المتكلم على هذا العلم، ويعتبره قرينة على حجم ما يقصده من كلامه.. بل القرينة قائمة على خلاف ذلك، كما بيناه في أوائل حديثنا هذا وكما هو معروف ومتداول في عصر صدور النص.. وذلك ظاهر لا يكاد يخفى..

ونشير أخيراً إلى أنه لا يصح القول: إن قضية القضاء هي قضية علم وتقوى فإذا وجد هذان العنصران جاز توليه لأيٍّ كان، رجلاً كان أو امرأة ... فإن الأمر أعظم من ذلك، حيث إن العلم والتقوى هما بعض شروط القاضي، وبعض مواصفاته وحالاته.. ولكن الأمر لا يقتصر عليهما، فراجع تلك الشرائط..

أضف إلى ذلك.. أن هذا الكلام يدخل في دائرة الاستحسانات، التي لا تثبت حكما شرعيا ولا تنفيه، فيرجى الإلتفات إلى هذا الأمر، وعدم الإنجرار وراء أمثال هذه الترهات..

ونشير أخيراً.. إلى أنه قد ادعي الإجماع على عدم صحة تولي المرأة للقضاء، فراجع..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مستند الشيعة للنراقي ج2 ص519.

(2) الوسائل باب إن المرأة لا تولى القضاء ج18 ص6 ح1.

(3) الكافي ج7 ص406 ومن لا يحضره الفقيه ج3 ص4 والمقنع ص132 وتهذيب الأحكام ج6 ص217.

(4) نهج البلاغة باب الكتب ج3 ص 56 شرح محمد عبده ـ مصر.

(5) الوسائل باب صفات القاضي ج18 ص4 ح1.

(6) الوسائل باب وجوب الرجوع في الفتوى والقضاء إلى رواة الأحاديث باب 11 ج8 ص100 ح6.

 




مقام الهي وليس مقاماً بشرياً، اي من صنع البشر، هي كالنبوة في هذه الحقيقة ولا تختلف عنها، الا ان هنالك فوارق دقيقة، وفق هذا المفهوم لا يحق للبشر ان ينتخبوا ويعينوا لهم اماماً للمقام الديني، وهذا المصطلح يعرف عند المسلمين وهم فيه على طوائف تختصر بطائفتين: طائفة عموم المسلمين التي تقول بالإمامة بانها فرع من فروع الديني والناس تختار الامام الذي يقودها، وطائفة تقول نقيض ذلك فترى الحق واضح وصريح من خلال ادلة الاسلام وهي تختلف اشد الاختلاف في مفهوم الامامة عن بقية الطوائف الاخرى، فالشيعة الامامية يعتقدون بان الامامة منصب الهي مستدلين بقوله تعالى: (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) وبهذا الدليل تثبت ان الامامة مقام الهي وليس من شأن البشر تحديدها، وفي السنة الشريفة احاديث متواترة ومستفيضة في هذا الشأن، فقد روى المسلمون جميعاً احاديث تؤكد على حصر الامامة بأشخاص محددين ، وقد عين النبي الاكرم(صلى الله عليه واله) خليفته قد قبل فاخرج احمد في مسنده عن البراء بن عازب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا بغدير خم فنودي فينا الصلاة جامعة وكسح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين فصلى الظهر وأخذ بيد علي رضى الله تعالى عنه فقال ألستم تعلمون اني أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال ألستم تعلمون انى أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فأخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قال فلقيه عمر بعد ذلك فقال له هنيئا يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة


مصطلح اسلامي مفاده ان الله تعالى لا يظلم أحداً، فهو من كتب على نفسه ذلك وليس استحقاق البشر ان يعاملهم كذلك، ولم تختلف الفرق الدينية بهذه النظرة الاولية وهذا المعنى فهو صريح القران والآيات الكريمة، ( فلا يظن بمسلم ان ينسب لله عز وجل ظلم العباد، ولو وسوست له نفسه بذلك لأمرين:
1ـ تأكيد الكتاب المجيد والسنة الشريفة على تنزيه الله سبحانه عن الظلم في آيات كثيرة واحاديث مستفيضة.
2ـ ما ارتكز في العقول وجبلت عليه النفوس من كمال الله عز وجل المطلق وحكمته واستغنائه عن الظلم وكونه منزهاً عنه وعن كل رذيلة).
وانما وقع الخلاف بين المسلمين بمسألتين خطرتين، يصل النقاش حولها الى الوقوع في مسألة العدل الالهي ، حتى تكون من اعقد المسائل الاسلامية، والنقاش حول هذين المسألتين أمر مشكل وعويص، الاولى مسالة التحسين والتقبيح العقليين والثانية الجبر والاختيار، والتي من خلالهما يقع القائل بهما بنحو الالتزام بنفي العدالة الالهية، وقد صرح الكتاب المجيد بان الله تعالى لا يظلم الانسان ابداً، كما في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا * فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا).

مصطلح عقائدي، تجده واضحاً في المؤلفات الكلامية التي تختص بدراسة العقائد الاسلامية، ويعني الاعتقاد باليوم الاخر المسمى بيوم الحساب ويوم القيامة، كما نص بذلك القران الحكيم، وتفصيلاً هو الاعتقاد بان هنالك حياة أخرى يعيشها الانسان هي امتداد لحياة الانسان المطلقة، وليست اياماً خاصة يموت الانسان وينتهي كل شيء، وتعدّت الآيات في ذكر المعاد ويوم القيامة الالف اية، ما يعني ان هذه العقيدة في غاية الاهمية لما لها الاثر الواضح في حياة الانسان، وجاء ذكر المعاد بعناوين مختلفة كلها تشير بوضوح الى حقيقته منها: قوله تعالى: (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ) ،وهنالك آيات كثيرة اعطت ليوم القيامة اسماء أخرى كيوم القيامة ويوم البعث ويوم النشور ويوم الحساب ، وكل هذه الاشياء جزء من الاعتقاد وليس كل الاعتقاد فالمعاد اسم يشمل كل هذه الاسماء وكذلك الجنة والنار ايضاً، فالإيمان بالآخرة ضرورة لا يُترك الاعتقاد بها مجملاً، فهي الحقيقة التي تبعث في النفوس الخوف من الله تعالى، والتي تعتبر عاملاً مهماً من عوامل التربية الاصلاحية التي تقوي الجانب السلوكي والانضباطي لدى الانسان المؤمن.