المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

جهد التشكل deformation potential
4-8-2018
إسحاق بن الهيثم كوفي
27-9-2020
المغترون بالعلم
27-4-2020
First principles of quantum mechanics
2024-04-20
إسماعيل بن حيدر بن إسماعيل الصدر.
28-7-2016
معامل ارتباط الرتب لسبيرمان Spearman,s Rank Correlation Coefficient
15-12-2015


تعريف التفويض الضريبي  
  
868   01:29 صباحاً   التاريخ: 2024-04-03
المؤلف : نهلة عبدالله زياد المحمدي
الكتاب أو المصدر : خروج السلطة التنفيذية عن الحدود الدستورية في الشؤون الضريبية في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص 48-50
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

يراد بالتفويض ان يعهد صاحب الاختصاص الاصيل لشخص، أو هيئة لممارسة بعض من اختصاصاته وفقا للشروط الدستورية، والقانونية المحددة لذلك(1)، والتفويض بهذا المعنى قد يكون تشريعياً أو ادارياً، لكن الذي يهمنا هنا هو التفويض التشريعي، ويراد به ان يعهد البرلمان بجزء من اختصاصاته الى السلطة التنفيذية ممثلة برئيسها ويكون ذلك ضمن الحدود التي ينص عليها الدستور (2).
اما التفويض الضريبي فقد ذهب بعضهم الى تعريفه بأنه: قيام السلطة التشريعية بترك الحق إلى السلطة التنفيذية في وضع قاعدة جديدة يتمخض عنها خلق ضريبة جديدة، أو تعديلها أو الغائها إلى السلطة التنفيذية(3).
وقد وجهت لهذا التعريف عدة انتقادات منها : أنّه لم يكن كافياً لتوضيح مفهوم التفويض الضريبي، لاقتصاره على ثلاثة عناصر فقط من عناصر قانونية الضريبة، وإن هذا التعريف تجاهل الاساس الدستوري، الذي تستند إليه السلطة التشريعية عند قيامها بتفويض اختصاصاتها، فضلاً عن ذلك، لم يبين قيود ممارسة هذا التفويض، التي تحد من احتمال تعسف سلطة الإدارة الضريبية في استعمال هذا الحق. وذهب آخرون إلى تعريفه بأنه: إعطاء الإدارة الضريبية وبموجب تفويض مسبق من السلطة التشريعية اختصاص فرض الضريبة لكن هذا التفويض مقيد بضوابط وشروط يستلزم توافرها لأعماله (4).
لا أنّنا نرى أنّه لم يختلف عن التعريف الأول، في القصور في تحديد مفهوم التفويض إذ إنّه قصر التفويض على عنصر الفرض، ولم يشر الى بقية عناصر مبدأ قانونية الضريبة وانه لم يحدد الجهة التي تحدد ضوابط وشروط العمل بالتفويض هل هو المشرع الدستوري، أو يتم تحديدها من المشرع الضريبي؟
ومن جانبنا نرى أنّ التعريف الأدق للتفويض الضريبي هو : الترخيص الذي تمنحه السلطة التشريعية الى السلطة التنفيذية، بممارسة جزء من اختصاصاتها، في مجال الضرائب والمتمثلة بإنشاء الضرائب، أو بتعديلها، أو بجبايتها، أو الغائها، أو الاعفاء منها، مستندة الى نصوص الدستور التي تجيز لها ذلك.
وقد اختلف الفقه المالي حول دستورية التفويض التشريعي في الشؤون الضريبية من عدمه وظهرت عدة اتجاهات فذهب الاتجاه الأول الى تأييد التفويض التشريعي في الشؤون الضريبية على اساس ان التفويض يتم بموافقة السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب، وأن هذا التفويض لا يتصور وجوده إلا في المسائل المحجوزة للمُشرع، لأن المُشرع مستند في ذلك الى النص الدستوري، الذي اجاز له هذا التفويض، وقد ذهب الفقه في فرنسا، ومصر لأبعد من ذلك، اذ يرى جواز تفويض السلطة التشريعية لبعض من اختصاصاتها، الى الحكومة بالشؤون الضريبية، لان ذلك يحقق المصلحة العامة، عن طريق تحقيق التوازن بين سيادة حكم القانون والاستعانة بالأجهزة الفنية والخبرات المتوفرة لدى الإدارة الضريبية(5).
اما الاتجاه الثاني فهو عكس رأي الاتجاه الأول، اذ يتجه الى رفض التفويض البرلماني في المجال الضريبي في المسائل المحجوزة له، ويعللون موقفهم هذا بعدة حجج منها: ان التفويض ما مؤاده أن تتنازل السلطة التشريعية عن سلطة التشريع الممنوحة لها، بموجب النصوص الدستورية، وهذا ما لا تملكه السلطة التشريعية على اساس أن البرلمان مفوض من الشعب بممارسة هذه الاختصاصات، فلا يحق له التفويض فيها، إذ إن الاختصاصات المفوضة لا تقبل التفويض، فضلاً عن ذلك، ذهب اصحاب هذا الاتجاه الى القول: إن هذا التفويض يمس عناصر قانونية الضريبة، كذلك من الحجج الأخرى التي اضافها اصحاب هذا الرأي أنّ التفويض يمس مبدأ قانونية الضريبة، وان كثرة اللجوء الى تفويض الإدارة الضريبية لجزء من اختصاصات البرلمان سيؤدي الى كثرة التعديلات التي تقرها القرارات والمراسيم والأوامر، مما يؤدي بالنتيجة الى الفوضى وعدم الاستقرار، والتحكم في التشريع الضريبي (6).
لا اننا نرى أن لا مانع من تفويض البرلمان جزءاً من اختصاصاته في المجال الضريبي الى السلطة التنفيذية، طالما توجد نصوصا دستورية تستند اليها السلطة التشريعية في منح هذه الرخصة، وأنّ هذه النصوص هي التي تحدد الحدود والضوابط التي ينبغي ان تقف عندها كل من السلطتين عند ممارسة هذه الاختصاصات، وطالما أنها لا تخل بمبدأ سيادة القانون، وان المجال الضريبي شأنه شأن باقي المجالات، في الدولة التي قد تحتاج الى تفويض في بعض الحالات الاستثنائية. أما إذا كان لا يوجد نصوص دستورية تجيز التفويض ففي هذه الحالة لا يجوز للبرلمان تفويض جزء من اختصاصاته إلى السلطة التنفيذية.
__________
1- د. بشار عبد الهادي، تفويض الاختصاص في القانون العام (دراسة مقارنة) دار الفرقان العربي مطابع الدستور التجارية، عمان، 1982، ص 49
2- حوراء حيدر ابراهيم التفويض التشريعي للسلطة التنفيذية وامكانية الاخذ به في دستور العراق لسنة 2005، بحث منشور في مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية العدد 14، 2017، ص 8.
3 – ابراهيم حميد محسن الزبيدي، الفراغ التشريعي في احكام الضرائب المباشرة في العراق، اطروحة دكتوراه، مقدمة الى كلية القلون جامعة بغداد 1428 هجري _ 2007 ميلادي ، ص 189
4- علي سفيان عبد الجبار الراوي، التفويض الضريبي ومجالاته في القنون العراقي (دراسة مقارنة) رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعه الانبار ، 1438 هجري ، 2017 ميلادي، ص 7.
5- يونس احمد البطريق، النظم الضريبية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1982، ص 210، نقلا عن ابراهيم حميد محسن الزبيدي، مصدر سابق، ص 189
6- ابراهيم حميد محسن الزبيدي، مصدر سابق، ص 190 – 191




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .