المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28

العوامل المؤثرة على نمو الجماعات - عوامل غير معتمدة الكثافة
31-12-2022
الجزاء العقابي للاكراة
22-3-2016
تمييز السلطة التقديرية للقاضي الاداري من التكييف القانوني
12-6-2016
تكيف الحشرات مع البيئة (Adaptability)
18-1-2016
Trehalolipids
17-8-2020
The origins of language
5-1-2022


المصلحة المعتبرة في تجريم التحريض غير المتبوع بأثر  
  
1044   01:49 صباحاً   التاريخ: 2024-03-11
المؤلف : محمد هادي حسين حسن
الكتاب أو المصدر : المسؤولية الجزائية عن التحريض غير المتبوع باثر
الجزء والصفحة : ص40-44
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

باختلاف أساليب المشرع في إسباغ الحماية الجنائية على المصالح المعتبرة، ربما يثار تساؤل هنــا عـن علــة المشرع بتجريم التحريض رغم أنه لم يترتب عليه أي أثر.

نرى أن الاساس الذي دعا المشرع لتجريم التحريض غير المتبوع بأثر هو السلوك الخطر والمتمثل بزرع فكرة الجريمة لدى الآخر وتدعيمها بشتى الوسائل فالمحرض يلعب دورا مهما قد يكون أخطر من دور الفاعل للجريمة الذي لولا خلق فكرة الجريمة وتدعيمها لما ارتكبت الجريمة ، إذ نرى إن خطورة المحرض في حال خلق فكرة الجريمة تكمن في خلق الجريمة والمجرم وهذا بذاته هو الخطر الحقيقي للمحرض عليه سنبيّن في هذا الموضوع  السياسة المتخذة من المشرع في مواجهة الخطر بصورة عامه ثم التطرق للعلة من تجريم التحريض غير المتبوع بأثر .

أولا: السياسة الجنائية في تجريم الخطر:

لقد راعى المشرع في تجريم الخطر ، الاقتصار على حماية المصالح الجوهرية والتي تعد حمايتها أمراً ضرورياً لبقاء المجتمع وتقدمه، سواء التي تعلقت بالمجتمع مباشرة بالمحافظة على أمن الدولة وسلامتها ، أم ما يتصل بحقوق الأفراد كحماية حياة الفرد وأموالهم (1) ، وأن تدخل المشرع بتجريم الأفعال إنّمــا يكـــــون بهدف حماية المصالح الجوهرية للجماعة وهذه المصالح المراد حمايتهــا هــــي التــــي بموجبها تتحدد العلة التشريعية من نصوص التجريم ، فالسياسة الجنائية للمشرع ماهي إلا انعكاسات لحاجات الجماعة ومصالحهم المختلفة لذلك نجد أن الحماية لتلك المصالح لكي يكون لها أثرها لابد أن تحيط بكـــل ســلـوك مـــن شـأنـه أن يضر أو يهددها بالضرر ، ويرى البعض أن التشريع الجنائي يهدف الى تحقيق الحماية الجنائية للمصالح الجوهرية للجماعة بينما يلاحظ أن لكــن نــص تجريمي حماية لنوع من المصالح الجزئية بل من الممكن أن تكون المصلحة المحمية واحدة محمية من المشرع بأكثر من نص جزائي (2) وعلى عكس ذلك قـد يكون نص التجريم الواحد يحمي أكثر من مصلحة (3) ، ونرى ان المشرع راعــا في تشريع القواعد القانونية التي تجرم مجرد السلوك ولو لم يترتب عليه ضرر متى دعا ذلك السلوك الى تعريض المصلحة المحمية للخطر كون هذا الخطر يعد مقدمة للضرر وهذا ما يعرف وفق السياسة الجنائية بالتجريم الوقائي أو المنعي التي هي أحد أركان السياسة الجنائية والتي يعول عليها المشرع للحـــد من نطاق الأضرار الناجمة عن الأفعال الخطرة (4) وهذا ما تبناه المشرع العراقي في العديد من القوانين (5) وللتجريم المنعي أهمية في سياسة التجريم فـــي حمايـــة المجتمع من خطر الأفعال الخطرة والتي هي من أولويات القانون العقابي وأهدافه حماية المجتمع ، كما أن أهمية هذا النوع من التجريم تتمثل في الحد من الأضرار والحيلولة دون انتشارها على نحو يصعب تداركه كما أن تجريم السلوك الخطر وتقرير عقوبات رادعة لمرتكبيها قبل أن تقع النتيجة الضارة للسلوك يمثــــل حــلا مناسباً لبعض الصعوبات القانونية المرتبطة بطبيعة بعض الجرائم الخطرة وخاصة في مجال الإثبات (6) .

وبعد هذا الايجاز عن فكرة المصلحة وسياسة التجـــــريم يمكــــــن القول إن قاعدة التجريم والعقاب تهدف الى حماية المصلحة التي يرعاهـــــا القانون وهذه لمصلحة تكتسب هذه الصفة بعد أن يطفي عليها المشرع حمايته بالنص التشريعي

ثانيا-العلــــة مـن تجريم التحريض غير المتبوع بأثر : يرى الفق الجنائي أن هناك صورة من النشاط التحريضي تنطوي بحد ذاتها على خطــر يهدد المجتمع والفرد على حد سواء ويؤدي تركه للقواعد العامة التي تحكم التحريض كصورة من صور المساهمة التبعية إلى إفلات الجاني من العقاب ومــــن أجـــل هـذا عمد المشرع الى التعجيل من لحظة العقاب دون أن ينتظر تحقق النتيجة المقصودة من التحريض (7) ، ويتحول الأمر من الخطر المهدد بالمصلحة الى ضرر يصيبها وهذه الجرائم تعرف بالجرائم مبكرة الاتمام (8).

ويرى احد أخر من الفقه الجنائي أن القوانين التي تعاقب علــــى التحريض كجريمة مستقلة وأن لم يترتب عليها أثر فإن علة المشرع تتجسد في الخطر على الهيأة الاجتماعية والدفاع عن المجتمع وحفظ الأمن إذ لابد من العقاب على هذا النشاط في ذاته لأنه امر ضروري للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع (9) ، وقد جاء في حكم للمحكمة الاتحادية العليا الأمريكية وهي بصدد تطبيق قانون سميث الذي يجرم التحريض والتآمر على تغيير الحكومة بالقوة : إن مجرد التحريض أو التآمر على ارتكاب الجريمة يتضمن مـــن الخطـــر مــا يوجب تجريم هذه الأعمال وأن القول بغير ذلك يعني مطالبة الدولة بالانتظار حتى تنفذ الجريمة وتتحقق الكارثة (10) ، ومن الواضح أن المحكمة قد اعتمدت الخطر كأساس وعلة لتجريم التحريض وأن لم يترتب عليه أثـر ويرجع ذلــك الـــى طبيعة المصلحة محل الحماية والمصالح الجديرة بالحماية في تجريم التحريض غير المتبوع بآثار كثيرة ومتنوعة حسب تنوع النصوص القانونية التي جرمـــــت هذه الصورة من التحريض كجريمة مستقلة إلا أن أغلبها يمكن إجماله في حماية المصالح الأساسية للدولة سواء في أمنها الخارجي أم الداخلي لم تنضوي عليه تلك المصالح من المساس بالكيان الإجتماعي والأشخاص (10) .

___________

1- ينظر: د احمد محمد خليفة، النظرية العامة للتجريم دار المعارف، مصر ،1959،ص142.

2-  يرى الفقه الجنائي أن حماية المصلحة الواحدة بأكثر من نصر تجريمي لا يمثل قصوراً في الصياغة التشريعية أو تكراراً لا مبرر منه لكن أراد المشرع بكل نص تجريمي أن يحمي تلك المصلحة من جهة معينة فجرائم الأموال لها نفس المصلحة محل الحماية المتمثلة بالحفاظ على أموال الافراد وعدم الاعتداء عليها الا أن المشرع يجرم السرقة وخيانة الأمانة والاحتيال بنصوص مختلفة. للمزيد ينظر. د. مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات القسم الخاص ، ج1، سلامة للنشر والتوزيع، القاهرة 2018 ، ص 14.

3- مثال ذلك جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة (315) عقوبات عراقي فهذه الجريمة تكون اعتداء على مصلحتين حماهم المشرع بنص واحد هي مصلحة الإدارة في حسن سير العمل الوظيفي ومصلحة الافراد بالحفاظ على أموالهم.

4- ينظر: د. رمسيس بهنام، نظرية التجريم في القانون الجنائي، ط 1 ، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996، ص 265-266

5- تنظر على سبيل المثال المادة (20) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009، والفقرة (ثالثا) من المادة (24) من قانون الأسلحة رقم (51) لسنة 2017.

6-  ينظر: د. خالد مجيد عبد الحميد الجبوري ، النظرية العامة للتجريم الوقائي ، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة ، 2018 ، ص 181 وما بعدها.

7- ينظر د. إبراهيم محمود اللبيدي ، الحماية الجنائية لأمن الدولة ، مطابع شتات ، ، مصر 2009، ص202. عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، الاشتراك بالتحريض ، دار الهدى للمطبوعات الإسكندرية ، بلا سنة طبع  ، ص 556.

8-  سعت التشريعات الجنائية للحفاظ على بعض قوائم الدولة التي تعتمد عليها ومنها امنها ومصالحها العامة، بتجريم بعض السلوكيات وأن لم ينتج عنها اثر مادي وأنما جرمت هذه الأفعال بمجرد تهديد المصلحة محل الحماية بالخطر ، وفي هذه الفئة من الجرائم لا ينظر المشرع فيها تحقق النتيجة الاجرامية بل يبادر فيعاقب الى لحظة مبكرة يعد الجريمة قد تمت ، ولم ينص المشرع العراقي على الجرائم مبكرة الاتمام بقواعد عامة وأنما أشار الى بعض التطبيقات لجرائم الخطر ومن ضمنها جرائم التحريض غير المتبوع بأثر. للمزيد ينظر: استاذنا الدكتور. حسون عبيد هجیج و م م محمد حسون عبيد ، الجرائم مبكرة الاتمام المخلة بالوظيفة العامة ، بحث منشور في مجلة الكوفة ، ج 2، العدد 36 ، 2018، ص 23 وما بعدها كذلك ينظر: د . ادم سميان ذياب ، الأوصاف الخاصة بالجرائم مبكرة الاتمام ، بحث منشور في مجلة تكريت للحقوق ، السنة الثانية، المجلد 2 ، العدد 2 ، الجزء الأول ،2017 ص7 وما بعدها.

9-  ينظر: د. حسنين المحمدي بوادي ، الخطر الجنائي ومواجهته تأثيما وتجريما ، دار المطبوعات الجامعة، الإسكندرية ، 2008 ، ص137-138.

10-kauper.G.paul.constitutional, 2nd ed.. 1960, Dennis.V.States.p.1218.

10- للمزيد ينظر خالد مجيد عبد الحميد السياسة الجنائية في قانون مكافحة الارهاب ، رسالة ماجستير كلية القانون، جامعة بابل، 2010 ، ص 76 . منار عبد المحسن عبد العبيدي، التحريض الجنائي وتطبيقاته على الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة تكريت 2016، ص82. د إبراهيم محمود اللبيدي ، الحماية الجنائية لأمن الدولة ، مطابع شتات ، ، مصر 2009، ، ص 80

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .