المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

التلدين
4-9-2016
النار في العصور القديمة
2023-05-15
عدسة كهرستاتية رباعية الأقطاب electrostatic quadropole lens
13-1-2019
إسماعيل بن أبي زياد السلمي.
29-12-2016
Beal,s Conjecture
10-9-2020
تحقيقات اقتصادية
28-6-2019


مفهوم الاستفتاء الشعبي  
  
24438   01:01 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : بيداء عبد الجواد العباسي
الكتاب أو المصدر : الاستفتاء الشعبي
الجزء والصفحة : ص3- 9
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 المفهوم اللغوي :

الاستفتاء في اللغة العربية يعني طلب الفتوى أو الرأي او الحكم في مسألة من المسائل، ويقال افتى الفقيه في مسألة يعني أبان الحكم فيها(1). واستفتيت الفقيه في المسألة ، أي سالت عن الحكم فيها(2). والفتوى هي الجواب عما يشكل من المسائل الشرعية والقانونية(3).ومن المهم الاشارة الى ان ذكر الاستفتاء قد ورد بأكثر من موضع في القران الكريم منها قوله تعالى(( ويَستفُتوَنك في النساء قل الله يُفتيِكُم فيِهنَّ))(4)وقوله تعالى بشان عدد اهل الكهف (( قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليلٌ فلا تُماَرِ فيهم إِلا مراءً ظاهراً ولا تستفتِ فيهم منهم أحداً ))(5).. وقوله تعالى(( فأستفتهم أهم أشدُ خلقاً أم من خلقنا إِنا خلقناهم من طينٍ لازبِ))(6).

المفهوم الاصطلاحي :

يقصد بالاستفتاء الشعبي اصطلاحاً الرجوع الى الشعب لأخذ رأيه بالموافقة أو الرفض في أي موضوع عام كان يكون موضوعاً قانونياً او دستورياً او سياسياً بصفته صاحب السيادة(7).. من التعريف اعلاه يتضح ان موضوع الاستفتاء الشعبي يتسع ليشمل كل موضوع عام دون اعتبار لطبيعة الموضوع فقد يكون مشروع قانون سواء أكان قانوناً عادياً أم دستورياً وقد يكون مجرد قرار سياسي صادر من سلطة من سلطات الدولة فهو يشمل كل عمل من اعمال السلطة التنفيذية والتشريعية ، كما ان الاستفتاء هو الطريقة التي تتجلى فيها ممارسة الشعب لسيادته بنفسه لكونه في حقيقة الامر اهم مظهر من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة .ومن المهم الاشارة الى انه ليس المقصود بالشعب هنا الشعب بمعناه الاجتماعي وانما الشعب بمعناه السياسي الذي يشمل جميع المواطنين الذين يتمتعون بالحقوق السياسية ممن تدرج أسماؤهم في جداول الانتخابات النيابية وتتوافر فيهم شروط الناخب التنظيمية التي تنسجم مع مبدأ الاقتراع العام(8). الذي تأخذ به معظم دساتير العالم الحديث بدلاً من الاقتراع المقيد ، لذلك فان الاستفتاء العام هو السائد ألان  في معظم الدول التي تطبق نظام الاستفتاء الشعبي لكونه يدل على ( الأداة الديمقراطية شبه المباشرة التي تدعى بموجبها هيئة الناخبين الى التعبير عن رأيها وإرادتها تجاه تدبير اتخذته السلطة عن طريق تصويت شعبي على الموضوع المستفتى عليه)(9).وكلمة الاستفتاء في اللغة الإنكليزية والفرنسية يطلق عليها مصطلح (Referendum)  ولكن اذا طلب من الشعب ابداء رأيه في رجل سياسي عند انتخابه رئيساً للدولة او ابداء الرأي في السياسة التي ينوي رجل السياسة هذا انتهاجها أي استفتاء شخصي او سياسي فان اللغة الفرنسية قد استخدمت مصطلح (Plebiscite )(10).ومن المهم الاشارة الى ان كلمة الاستفتاء في البلاد العربية استخدمت بصورة واسعة أخرجتها عن نطاق الـ (Referendum) وامتدت لتشمل(Plebiscite ) وعليه فلم يكن هناك تطابق بين مصطلح الاستفتاء في اللغة العربية والمصطلح المستعمل في اللغتين الإنكليزية والفرنسية فالاستفتاء الشعبي في اللغة العربية يأخذ مفهوماً أوسع يتجاوز حدود المصطلح الفرنسي سواء ما دل منه على الاستفتاء القانوني أي(Referendum) او ما دل منه على الاستفتاء الشخصي او السياسي أي(Plebiscite ) وأساس عدم التطابق يرجع إلى استقرار مفهوم منفصل في الفقه الغربي وخاصة الفرنسي نحو الاستفتاء الشعبي ومنحه مفهوما قانونيا ومفهوما شخصيا او سياسيا والفصل بينهما(11). في حين ان الفقه العربي  بأغلبه يميل الى اعطاء معنى واسع وشامل للاستفتاء ذي طابع سياسي عام دون ان يتناول المفهوم القانوني وحده الذي يختلف عن المفهوم السياسي في كونه يقصد بالاستفتاء الشعبي اعطاء الشعب الحق في ابداء الرأي في قاعدة قانونية سواء أكانت بصورة قانون كامل التشريع أم بصورة مشروع قانون يعرض على الشعب لمنح الرأي فيه وهذا الرأي بتعريفه هذا يطلق موضوع الاستفتاء الشعبي بغير حدود مما يؤدي الى تداخل المفهوم القانوني بمفهوم سياسي يتجاوز وظيفة الاستفتاء الشعبي في النظام الديمقراطي ومن ثم يصبح وسيلة لا قرار اعمال اخرى للسلطة التنفيذية ، وسبب الاخذ بالمفهوم السياسي الواسع للاستفتاء الشعبي هو تأثر الفقه بالتطبيقات غير المشروعة لنظام الاستفتاء الشعبي في الانظمة غير الديمقراطية لا سيما التطبيقات التي حدثت في عهدي نابليون الاول والثالث في فرنسا فكل الدساتير العربية التي نظمت الاستفتاء الشعبي وسعت من نطاقه وخلطت بينه وبين الاستفتاء الشخصي او السياسي بصور كثيرة ادت الى تطبيقات خاطئة كرست حكم الفرد و أوجدت نظاماً استبدادياً يتحلى بلباس ديمقراطي ألا وهو الاستفتاء الشعبي ولذلك فنحن نتفق مع من يرى بان الاستفتاء الشعبي بوصفه نظاماً قانونياً ومظهراً من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة لا يمكن ان يقصد به إلا الاستفتاء القانوني أي الذي يقصد به عرض مشروع قانون على الشعب سواء أكان مشروع قانون دستوري ام تشريعي(12).. اذ بهذا الاستفتاء فقط تتجلى مشاركة الشعب المباشرة في التشريع . لكن نتيجة لغلبة الرأي المؤدي الى اعتبار الاستفتاء ذا مفهوم سياسي واسع خاصة في الفقه العربي سيتم تناول الاستفتاء وفقا لهذا الاسلوب اذ ان الفقه باغلبه(13). يعرف الاستفتاء  بانه عرض موضوع عام على الشعب لأخذ رأيه فيه بالموافقة او الرفض . وهذا التعريف يحتوي في الحقيقة على عنصرين وهي :

1.ان يكون الاستفتاء الشعبي بهدف عرض موضوع عام على الشعب .

2.صدور رأي الشعب بالموافقة او الرفض .

وعليه سيتم تناول هذه العناصر بشيء من التفصيل وكالاتي:

 

أولاً : ان يكون الاستفتاء الشعبي بهدف عرض موضوع عام على الشعب :

يثير هذا العنصر من عناصر تعريف الاستفتاء الشعبي السؤال الاتي :من له حق عرض موضوع الاستفتاء على الشعب ؟ أو بمعنى اخر من هي الجهة التي تقرر ضرورة اللجوء الى الاستفتاء الشعبي ؟(14).في الواقع أن الاجابة عن هذا السؤال تكمن في الاطلاع على الدساتير وقراءتها ، و قد اتضح لنا أن الدساتير قد اختلفت في تقرير هذا الحق فمنها مايجعله لاحدى سلطات الدولة ، للسلطة التشريعية أو للسلطة التنفيذية أو قد يجعله حقا مشتركا بينهما ، ومنها ما يجعله لجانب من المقترعين أوالمستفتين فيكون الاستفتاء الشعبي في هذه الحالة بناء على اقتراح شعبي . وعليه فالجهات التي تتمتع بحق المبادرة في الاستفتاء هي :-

1.السلطة التشريعية :- حيث تمارس هذا الحق عندما تريد التخلي عن ما تتمتع به من صلاحيات وهذا ما معمول به في الولايات المتحدة الامريكية على مستوى الولايات لان الدستور الامريكي لا يأخذ بالاستفتاء الشعبي على المستوى الاتحادي فغالبا ما يكون الاستفتاء الشعبي بمبادرة من السلطة التشريعية في الولايات(15) .

2.السلطة التنفيذية :- ان اغلب الدساتير التي أخذت بالاستفتاء الشعبي جعلت حق المبادرة بالاستفتاء للسلطة التنفيذية متمثلة برئيس الجمهورية فسوريا أعطت هذا الحق لرئيس الجمهورية في القضايا المهمة والمصيرية في دستورها لسنة 1973 النافذ(16). كما أعطته الجزائر في كل قضية ذات أهمية وطنية في دستورها لسنة 1989 المعدل سنة 1996 النافذ(17). وفرنسا منحته في دستور الجمهورية الرابعة الصادر عام 1946 بالاستفتاء على الدستور ثم وسعت من نطاقه وجعلته شاملا لكل امر يتعلق بمصير الشعب ومؤسساته في دستور الجمهورية الخامسة الصادر عام  1958 النافذ(18).

3.الشعب ممثلاً بجانب من المستفتين :- بعض الدساتير تقرر هذا الحق لجانب من المستفتين بناء على اقتراح شعبي ، فسويسرا في دستورها الحالي المعمول به منذ الاول من يناير. كانون الثاني عام 2000 منحت هذا الحق لـ (100000) مائة الف شخص متمتع بحق التصويت في اقتراح مراجعة شاملة للدستور الاتحادي(19). وكذلك في اقتراح مراجعة جزئية للدستور الاتحادي(20). وايطاليا منحت هذا الحق لـ (500000) خمسمائة الف ناخب أو خمسة مجالس اقليمية في دستورها الصادر عام 1947(21). ودستور كوبا الصادر عام 1940 اعطى هذا الحق لـ (100000) مائة الف ناخب يجيدون القراءة والكتابة لتعديل الدستور كما يتمتع بهذا الحق 10% من المواطنين الذين يتمتعون بحق الانتخاب في دستور ارجواي لعام 1950 ،واعطى دستور الصومال الصادر عام 1960 هذا الحق لـ (20000) عشرين الف ناخب(22). وعليه فالاستفتاء الشعبي يتم بمبادرة من احدى هذه الجهات الثلاث وتختلف الدساتير في ذلك كما تبين سابقاً وتعليقا على ذلك يمكن القول ان حصر هذا الحق لا حدى الجهات يؤدي الى استبدادها على الجهة الاخرى لذلك من الافضل لو يعطى هذا الحق لسلطات الدولة والشعب معا لكي يتحقق التوازن بين تلك السلطات فضلا عن مشاركة الشعب في اصدار القوانين والقضايا المهمة والمصيرية في الوقت نفسه. ووفقاً لهذا العنصر يلاحظ أن موضوع الاستفتاء الشعبي يجب أن يكون عاماً وعليه فإن موضوع الاستفتاء الشعبي يتعدد ويشمل كل مشروع قانون سواء أكان قانوناً عادياً أم دستورياً أم أي موضوع سياسي  فـالاستفتاء اما ان يكون على أي قانون تعديلا أو انشاء أو الغاء أو يكون على الدستور تاسيسأ أو تعديلاً أو يكون على أي موضوع سياسي كقرار سياسي أو خطة معينة أو معاهدة كما يدخل في اطار الاستفتاء السياسي الاستفتاء على شخص الرئيس وسياسته . وهذه الاستفتاءات ستوضح  في موضع اخر من هذا البحث بشكل مفصل . لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا فيما يتعلق بـالاستفتاء على القوانين ، هل ان أي قانون يصلح لان يكون محلاً للاستفتاء الشعبي ؟(23).في الواقع هناك قوانين لا يجوز استفتاء الشعب بصددها وتدخل ضمن الإطار المحجوز للبرلمان كالقوانين التي تتصل بمسائل معقدة لا يستطيع المواطن العادي ابداء الرأي فيها ، أو المسائل المتعلقة بالمعتقدات الدينية والمسائل الفنية البحتة والمسائل التي تدخل في اطار اختصاص الهيئات القضائية ، والمسائل المتعلقة باتخاذ تدابير المحافظة على الامن والنظام(24).

ثانياً : صدور رأي الشعب بالموافقة أو الرفض :

حيث ان كل ما يطلب من المستفتي المفاضلة بين الموافقة والرفض ثم تحديد ذلك في بطاقة الاستفتاء بكلمة موافق أو غير موافق أو بكلمة نعم أو لا .وهذا يعد من الامور الطبيعية في نظام الاستفتاء الشعبي لانه حتى في البرلمانات لا يتم التصويت الا بنعم أو لا على القانون ، وعليه فالتصويت لا يكون صحيحاً اذا صاحبه تحفظ أو تجزئة(25).. ويمكن القول ان هذا العنصر لابد ان يقترن بتوافر عدة شروط في موضوع الاستفتاء كالبساطة والوضوح وعدم التعقيد ، والتي سيتم تناولها بشكل مفصل لاحقاً، لكي ينتج الاستفتاء الشعبي اثاره الصحيحة.

__________________________________

1- أبي الحسن احمد بن زكريا ، معجم مقايس اللغة ، جـ4 ، القاهرة ، 1971 ، ص474. 

2-الشيخ عبد الله البستاني ، الوافي ، بيروت ، 1980 ، ص457 .

3- والاستفتاء هو من الفعل ( افتى ، فتاء ، فتو ) راجع في ذلك ، ابراهيم مصطفى ، حامد عبد القادر ، احمد حسن الزيات ، محمد على النجاد ، مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، جـ2 ، مصر، 1961، ص680

4- النساء / الاية (127) .

5-الكهف / الاية (22) .

6- الصافات / الاية (11) .

7- ياسين محمد عبد الكريم الخراساني ، المركز الدستوري لرئيس الدولة في الجمهورية اليمنية (دراسة مقارنة) ، رسالة دكتوراه ، مقدمة الى كلية القانون . جامعة بغداد ، 2000 ، ص107 .

8- د. محمود محمد حافظ ، الوجيز في القانون الدستوري ، ط3 ، دار النهضة العربية . القاهرة ، 1999، ص192 .

وفي هذا الاطار فان الاقتراع العام هو نظام قانوني بموجبه يشترك افراد الشعب كافة في الانتخابات دون وضع أي قيد او شرط ولكن دون ان يخل ذلك ببعض الشروط التنظيمية ذات الطابع القانوني كشرط الجنسية والسن والاهلية العقلية والادبية . في تفصيل ذلك راجع : د. محمود عاطف البنا ، الوسيط في النظم السياسية ، ط1، دار الفكر العربي. القاهرة ، 1988 ، ص350 . 

9- د. قائد محمد طربوش ، الاستفتاء العام وانتخاب رئيس الجمهورية في الدستور اليمني والدساتير العربية، مجلة الثوابت ، العدد (17) ، صنعاء ، يوليو . سبتمبر ، 1999 ، ص86 .  

10- ولقد عبر د. ماجد راغب الحلو عن هذه الكلمة : بمصطلح الاسترآس ، اذ لا يصح في تقديره ان يطلق الاستفتاء الشخصي على هذه الكلمة وذلك لبعد المسافة الشائعة بين الاستفتاء والاسترآس ، فالاستفتاء هو نظام ديمقراطي معروف لاستطلاع رأي الشعب بقضاياه المهمة والمصيرية ، اما الاسترآس فهو على النقيض من ذلك لكونه نظاماً غير ديمقراطي لا يسمح بحرية حقيقية في اختيار شخص الرئيس لعدم تعدد المرشحين كما انه لا يستهدف سوى اضفاء الصفة الشرعية على أعمال الزعيم . راجع في ذلك د. ماجد راغب الحلو ، الاستفتاء الشعبي والشريعة الاسلامية ، موسوعة القضاء والفقه للدول العربيـــة ، جـ (215) ، الدار العربية للموسوعات . القاهرة  ، 1985 ، ص81 .   

11-من المهم الاشارة الى ان هذه التفرقة لم تلقى موافقة اغلب الفقهاء وعلى راسهم فيدل (Vedel ) وديفرجيه (Duverger ) اذ يعتقدون ان هذه التفرقة لا تستند الى اساس قانوني وانما الى ظروف خاصة بفرنسا فقط . راجع في ذلك ، د. نعمان احمد الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع . عمان ، 1999 ، ص264 .

12- د. جابر جاد نصار ، الاستفتاء الشعبي والديمقراطية ، دار النهضة العربية . القاهرة ، 1993 ، ص ص18،19.

13- ومنهم د. عثمان خليل عثمان ، المبادئ الدستورية العامة ،( ب.م) ، 1943 ، ص225،

- د. مصطفى كامل ، شرح القانون الدستوري ، ط2 ، دار الكتاب العربي . مصر ، 1952 ، ص297.

- د. لؤي بحري ، دراسات في علم السياسة ، مطبعة شفيق . بغداد ، 1967 ، ص227.

- د. صالح جواد الكاظم ، د. علي غالب العاني ، الانظمة السياسية ، دار الحكمة . بغداد ، 1990 – 1991، ص25.

- د. محمد كاظم المشهداني ، النظم السياسية ، دار الحكمة للطباعة والنشر . الموصل ، 1991 ، ص26.  

14- د. جابر جاد نصار ، المصدر نفسه ، ص22 .

15د. قائد محمد طربوش ،مصدر سابق ، ص87 .

16- انظر نص  المادة (112) من دستور سوريا لعام 1973 . 

17- انظر نص المادة (77) فقرة (8) من دستور الجزائر لعام 1989 المعدل عام 1996 .

18- د. قائد محمد طربوش ، المصدر نفسه ، ص87 .

19- انظر نص المادة (138) الفقرة (1) من دستور سويسرا لعام 2000 . 

20- انظر نص المادة (139) الفقرة (1) من دستور سويسرا لعام 2000 . 

21- د. سليمان محمد الطماوي ، النظم السياسية والقانون الدستوري (دراسة مقارنـة) ،( ب.م) ، 1988، ص171. 

22- د. قائد محمد طربوش ، مصدر سابق ، ص86 .

23- د. جابر جاد نصار ، مصدر سابق ، ص25 .

24- د. عبد الحميد متولي ، أزمة الانظمة الديمقراطية ، دار الطالب . الاسكندريـــة ، 1954 ، هامش ص118.

25- د. عصمت سيف الدولة ، النظام النيابي ومشكلة الديمقراطية ، المطبعة العربية الحديثة . القاهرة ، 1976،ص150 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .