المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

آفاق السماوات وخبايا النفس
8-11-2014
تفسير الآية (44-45) من سورة فاطر
30-9-2020
Interactions
21-12-2015
خطة الاتصال
27-6-2016
NEWTON’S SECOND LAW
22-11-2020
3- عبد العزيز بن موسى بن نصير
22-11-2016


مدى فاعلية رقابة رئيس الجمهورية  
  
2121   12:26 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : قيصر يحيى جعفر الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التقديرية للإدارة في فرض ضريبة الدخل القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص198-201
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 اضافة الى الرقابة التي كان يمارسها رئيس الجمهورية بصفته رئيس مجلس قيادة الثورة – المنحل – في اتخاذ القرارات بشان تقارير ديوان الرقابة المالية في حالة عدم احالتها الى المجلس الوطني ، فانه كان يمارس رقابة صارمة في شتى المجالات ومنها المجال الضريبي . والغالب في هذا المضمار هو ان رئيس الجمهورية كان يمارس رقابته عن طريق لجان يتم تشكيلها من قبله وقد تضطلع هذه اللجان بممارسة رقابة صارمة في الشؤون الضريبية بوجه عام الا انها تولي اهمية بالغة لتجاوزات السلطة المالية في قراراتها سواء كانت صادرة بناءً على سلطتها التقديرية او المقيدة . ومن اللجان التي ذاع صيتها في هذا الشأن ما يعرف بـ( لجنة ثوار تموز ) هي لجنة تشكلت بقرار من رئيس الجمهورية تضم في عضويتها اعضاء من حزب البعث – المنحل – وقد كانت هذه اللجنة قد مارست رقابة مالية في شتى الميادين ومنها الميدان الضريبي اذ قامت بفحص عينات من اضابير المكلفين الخاضعين للضريبة وانتهت بنتائج تضمنها تقريرها المؤرخ في 5/5/2001 والذي ارسل الى السلطة المالية بموجب كتاب ديوان الرئاسة المنحل المرقم س/16/4918 في 19/11/2001 لبيان الرأي حول ما ورد فيه من ملاحظات ومما جاء في التقرير مما له صلة بموضوع البحث ما يلي :

أ-ان هناك تفاوتاً كبيراً في تحديد هامش الربح على المقتبسات الضريبية ( مبيعات المجهزين ) اذ يتراوح بين 2% الى 25% من ارباح التجهيز بالنسبة للمجهزين في النشاط الاقتصادي نفسه بل ان هذا الهامش تتفاوت نسبه حتى بالنسبة للمجهز الواحد في سنوات تقديرية مختلفة وهذا امر غير مقبول منطقياً ولا يحقق العدالة في التحاسب الضريبي وان ترك الحرية المطلقة للسلطة المالية في تحديد هامش الربح قد يؤدي الى الاضرار بحقوق المكلفين وكذلك باموال الخزانة العامة .

ب-ضعف الرقابة الداخلية التي يمارسها قسم الرقابة والتدقيق الداخلي في الهيئة العامة للضرائب على عمليات التحاسب الضريبي .

ج-لما كان بامكان السلطة المالية تأخير انجاز التحاسب الضريبي وحسمه في بعض الاحوال فان اغلب المخمنين قد اعتادوا على تدوير ( دحرجة ) التحاسب الضريبي من سنة مالية الى سنة مالية بحيث تكون النتيجة النهائية عدم التحاسب الضريبي وربما يكتفي بضريبة سنة مالية واحدة او اغفال احدى السنوات المالية من دون بيان سبب يسوغ ذلك .

د- وقد جاء في الفقرة ( ج ) من الاستنتاجات ما يلي : " حصلت القناعة التامة استناداً الى البيانات والمعلومات الموجودة لدى اللجنة ان صيغة التهرب الضريبي سواء كانت في شركة توزيع المنتجات النفطية او في الهيئة العامة للضرائب او من قبل المجهزين انفسهم هي عملية منظمة بصورة ذكية ومدروسة من قبل الملاكات الوظيفية المتقدمة من ذوي الخبرة التي يطلق عليها عالمياً - عمليات ذوي الياقات البيضاء - ويرى الخبراء العالميون المختصون ان مثل هذه العمليات ليس من السهولة اكتشافها اذ تحتاج الى خبرة واسعة ودقة وجهد كبير . وان اللجنة بذلت قصارى جهدها للتوصل الى بعض النتائج في تحقيقها وقد حصلت القناعة لديها بان هناك نوعاً من التنسيق بين الاطراف الثلاثة - المجهزون وموظفو الهيئة العامة الضرائب وموظفو التوزيع - في عملية التهرب الضريبي ليس لاغراض الكسب غير المشروع فحسب بل ربما بهدف التخريب الاقتصادي المدبر والمنظم " .  وهكذا نلاحظ مدى اهمية الرقابة التي يمارسها رئيس الجمهورية عن طريق هذه اللجان التي قد تصل الى حد التعويل على مدى قناعتها لتقرير مدى مسؤولية السلطة المالية عن تجاوزاتها . ولعل من اهم التوصيات التي اوصت بها اللجنة اعلاه هو تقييد ادارة السلطة المالية في وضع نسبة الربح في المقتبسات الضريبية حيث اكدت اللجنة في الفقرة ( ج ) من توصياتها على ضرورة تحديد ذلك الهامش حسب طبيعة النشاط التجاري والمهنة ولا يترك الامر لتقدير المخمنين لمنع التلاعب في التحاسب الضريبي وتحقيق العدالة بين المكلفين من النشاط نفسه . وفي الوقت الذي نشيد بهذه الرقابة وبأهميتها فاننا نتطلع في الوقت الحاضر الى دور رقابي اكثر فاعلية يمكن ان يمارسه مجلس الرئاسة بناءً على ما منحه اياه قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية في المادة ( 41 ) منه والمتضمنة اعطاء الحق للمجلس في اقالة أي عضو من اعضاء مجلس الوزراء بما فيهم رئيس الوزراء وذلك بناء على توصية من هيئة النزاهة التي نتامل فيها هي الاخرى ان تلعب الدور الاكبر في ممارسة الرقابة في المرحلة القادمة .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .