المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05



مدة الدعوة لانعقاد المجلس بجلسته الأولى  
  
1007   01:19 صباحاً   التاريخ: 2023-06-23
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : الزمان والمكان في النص الدستوري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

في أعقاب المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات ، يُدعى المجلس النيابي للانعقاد بجلسته الأولى لإنجاز بعض الاستحقاقات الانتخابية كاختيار رئيس المجلس ونوابه أو هيأة الرئاسة أو مكتب المجلس ، وعلى تفصيل مختلف من دستور لأخر.

وتباين موقف الدساتير من تحديد المدة الزمنية التي يُدعى فيها المجلس للانعقاد بجلسته الأولى ، فقد حدد الدستور العراقي مدة خمسة عشر يوماً لانعقاد الجلسة الأولى ( يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة .......) ،(1) وحدد الدســـــتـور الـســـــوري المدة ذاتها لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس الجديد ( يدعى مجلس الشعب للانعقاد بمرسوم  يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء ولاية المجلس القائم أو من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب في حال عدم وجوده ، وينعقد حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته ) ،(2) ونص على المدة ذاتها الدستور التونسي ) . ، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المتخلي )(3)  ، واخذ بنفس المدة الدستور الجزائري ( تبتدئ الفترة التشريعية وجوباً ، في اليوم الخامس عشر " 15 " الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية النتائج ،......) ،(4) وحدد الدستور اليمني مدة أسبوعين لدعوة المجلس للانعقاد بجلسته الأولى وإلا أنعقد حكماً في اليوم التالي لانقضاء الأسبوعين ( يعقد مجلس النواب أول اجتماع له خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتائج الانتخاب بناءً على دعوة رئيس الجمهورية ، فإذا لم يدع اجتمع المجلس من تلقاء نفسه صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين ) ، (5) ونص على المدة ذاتها الدستور الكويتي ( استثناء من أحكام المادتين السابقتين ، يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات ، فإن لم يصــــــدر مرســــوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين .....)  (6).

وحدد الدستور القطري مدة شهر من تاريخ انتهاء الانتخابات كحد أقصـــــــى لدعوة مجلس الشورى للانعقاد في اجتماعه الأول ( .....، يدعو الأمير مجلس الشورى لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات ، ....) (7) ، وحدد المدة ذاتها قانون مجلس عمان ( ......، يدعو السلطان مجلس عمان لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة لمجلس الشورى خلال شهر من تاريخ إعلان نتائج تلك الانتخابات )(8) ، ونص الدستور الألماني على نفس المدة لانعقاد أول اجتماع للبوندستاغ يلي الانتخابات ( يعقد البوندستاغ المنتخب أول جلساته خلال ثلاثين يوماً على الأكثر بعد الانتخابات ) (9) وحدد الدستور النمساوي المدة ذاتها لعقد المجلس الوطني بجلسته الأولى بعد الانتخابات ( يقوم الرئيس الاتحادي بدعوة المجلس الوطني المنتخب حديثاً للانعقاد في غضون ثلاثين يوماً بعد الانتخابات ........ .) (10) أما الدستور البحريني فحدد موعد أول اجتماع للمجلس الجديد في اليوم الأول الذي يلي انتهاء شهر من تاريخ الانتخاب ( ...... يجتمع المجلس الوطني في اليوم التالي لانتهاء شهر من تاريخ تعيين مجلس الشورى أو انتخاب مجلس النواب أيهما تم آخراً ، ....) (11).

وحدد الدستور الإيطالي مدة عشرين يوماً كحد أقصى لعقد الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب ( ..... ويعقد الاجتماع الأول قبل مرور عشرين يوم بعد الانتخابات ) (12).

واعتمد الدستور المصري اليوم الذي يسبق الخميس الأول من شهر أكتوبر موعداً نهائياً لانعقاد المجلس ) يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر ، فإذا لم تتم الدعوة ، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور )  (13).

ولم ينص الدستور اللبناني والإماراتي والأردني والمغربي والتركي والهندي والفرنسي والإسباني والمكسيكي والبرازيلي والأرجنتيني والفنزويلي ودستور بيرو على موعد دعوة المجلس المنتخب للانعقاد بجلسته الأولى .

_______________

1 - م ( 54 ) من الدستور العراقي .

2 - م (1/64) من الدستور السوري .

3 - الفصل ( 1/57) من الدستور التونسي .

4- م ( 1/133) من الدستور الجزائري .

5- م ( 70 ) من الدستور اليمني .

6- م ( 86 / 1 ) من الدستور الكويتي .

7 - م ( 86 ) من الدستور القطري .

8 - م (39) من قانون مجلس عمان ( 7 / 2021 ) .

9 - م ( 2/39) من الدستور الألماني .

10- م ( 2/27) من الدستور النمساوي .

11 - م ( 1/73) من الدستور البحريني .

12 - م (1/61) من الدستور الإيطالي.

13 - م ( 1/115) من الدستور المصري .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .