المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مرحلـة خلـق الرغبـة علـى الشـراء فـي سلـوك المـستهـلك 2
2024-11-22
مراحل سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء (مرحلة خلق الرغبة على الشراء1)
2024-11-22
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22

الزّراعة البعلية
1-10-2018
التسليم
8-1-2020
Dimensioning heat treatments and thermal processing
13-3-2016
Complement clauses
2023-03-29
سليم بن عيسى الحنفي
16-11-2017
معنى الكلام
22-10-2014


فكرة الظروف الاستثنائية  
  
3017   10:12 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : محمد قاسم الناصر
الكتاب أو المصدر : الحق في سرية المرسلات في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة : ص69-70
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 تطرأ على حياة الدولة ظروف استثنائية متعددة الصور مختلفة المصادر ، فقد يكون سبب هذه الظروف ، الأحوال الدولية ، مثل نشوب حرب خارجية أو محلية ، كما قد يكون سبب تلك الظروف الاستثنائية الأحوال الداخلية ، مثل وقوع أزمة من الأزمات الاقتصادية أو انتشار وباء أو فتنة(1).  وليست هذه الظروف الاستثنائية بالوضع المتعاد في حياة الدولة ، وليست لها صفة الدوام ،بل هي محتملة الوقوع فحسب ، مؤقتة البقاء . على أنه مهما اختلفت هذه الظروف من حيث مصدرها أو صورتها فإنها تتحد في الأثر والنتيجة ، إذ تمثل خطرا" على كيان الدولة وبقاءها (2). وتدعونا هذه الظروف الاستثنائية أن نقف أمام اعتبارين :

الأول: يترتب على قيام حالة من حالات الظروف الاستثنائية وجوب الالتجاء الى إجراءات سريعة لمواجهة تلك الظروف(3).

الثاني : أن إقرار الوثائق الدستورية للضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان ، تغدو غير مجدية ، إذا أجيز لإحدى هيئات الدولة اللجوء الى التدابير الاستثنائية والتي من شأنها أن تؤدي الى وقف العمل ببعض الأحكام الدستورية ،

ومن ثم كان من الواجب تحقيق التوازن بين الاعتبارين السابقين ، وعلى ذلك فإنه:

أ-لا يجوز وقف العمل بالأحكام الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات إلا في الحدود الضرورية التي تسمح لمؤسسات الدولة بمواجهة الأخطار القائمة فعلا" . 

ب- يجب أن تخضع ممارسة السلطات الاستثنائية لرقابة السلطتين التشريعية والقضائية(4).

_________________________

1- أنظر: د. علي محمد بدير، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، د. مهدي ياسين السلامي، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد ، 1993، ص226.

2-  أنظر: د. نعيم عطية ، النظرية العامة للحريات الفردية ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة، 1965، ص201 و 202.

وحري بالذكر أن بعض الفقهاء سواء في فرنسا أو في مصر يذهبون في تبرير نظرية الظروف الاستثنائية إلى عدة مذاهب فمنهم من يسندها إلى نظرية الضرورة ، وآخرون إلى واجبات السلطة الإدارية.

أنظر في ذلك د. سليمان محمد الطماوي ، مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط8، 1966، ص864 ؛ سعدون عنتر الجنابي، أحكام الظروف الاستثنائية في التشريع العراقي، رسالة ماجستير ، بغداد ، 1981، ص61 و 62.

3-  أنظر: سمير خيري توفيق، مبدأ سيادة القانون ، دار الحرية للطباعة بغداد، 1978، ص175.

4-  أنظر: د. نعيم عطية ، المصدر السابق ، ص202.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .