المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
هل يجوز للمكلف ان يستنيب غيره للجهاد
2024-11-30
جواز استيجار المشركين للجهاد
2024-11-30
معاونة المجاهدين
2024-11-30
السلطة التي كان في يدها إصدار الحكم، ونوع العقاب الذي كان يوقع
2024-11-30
طريقة المحاكمة
2024-11-30
كيف كان تأليف المحكمة وطبيعتها؟
2024-11-30



تطبيق الاستفتاء الشعبي في ظل دستور 1970 العراقي  
  
2625   04:23 مساءاً   التاريخ: 25-10-2015
المؤلف : بيداء عبد الجواد العباسي
الكتاب أو المصدر : الاستفتاء الشعبي
الجزء والصفحة : ص90- 93
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 لم يأخذ هذا الدستور بنظام الاستفتاء الا بعد تعديله الرابع والعشرين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 85 لسنة 1995(1). فجاء هذا التعديل مضيفا المادة (57 مكررة) المتعلقة بتولي منصب رئيس الجمهورية ، حيث اشارت هذه المادة الى الرجوع الى الشعب مباشرة لاختيار رئيس الجمهورية بعد ما كان يعرف سابقا ان رئيس مجلس قيادة الثورة يكون حكما رئيسا للجمهورية(2).

لقد نصت المادة (57) مكررة من دستور 1970 على ما يأتي :

(( أ. يرشح مجلس قيادة الثورة رئيسه لتولي منصب رئيس الجمهورية ويحيل الترشيح على المجلس الوطني للنظر فيه .

ب. يعقد المجلس الوطني جلسة خاصة للنظر في الترشيح ويتخذ قراره بالأغلبية واذا لم يوافق المجلس الوطني على الترشيح يعقد اجتماع مشترك لمجلس قيادة الثورة والمجلس الوطني برئاسة نائب رئيس مجلس قيادة الثورة للبت في الترشيح.

جـ . بعد اقرار الترشيح يعرض على الاستفتاء الشعبي العام .

د. يجري الاستفتاء الشعبي العام بالاقتراع الحر السري المباشر خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ موافقة المجلس الوطني على الترشيح ، وينظم القانون اجراءات الاستفتاء..))(3)..

من النص اعلاه يتضح :-

ان عملية اختيار رئيس الجمهورية تتم بثلاث مراحل وهي :-

أ-مرحلة الترشيح : حيث يرشح مجلس قيادة الثورة رئيسه لتولي منصب رئيس الجمهورية ويحيل الترشيح على المجلس الوطني للنظر فيه ، فحق الترشيح يكون لمجلس قيادة الثورة فقط.

ب- مرحلة اقرار المجلس الوطني للترشيح : بهذه المرحلة يقوم المجلس الوطني بعقد جلسة خاصة للنظر في الترشيح ثم يتخذ قراره بعد ذلك بالاغلبية ، واذا لم يوافق المجلس الوطني على الترشيح يُعْقدُ اجتماع مشترك لمجلس قيادة الثورة والمجلس الوطني برئاسة نائب رئيس مجلس قيادة الثورة للبت بالترشيح.

ج- مرحلة الإقرار النهائي للترشيح : بهذه المرحلة يتم اقرار الشعب للترشيح بشكل نهائي  عن طريق الاستفتاء الشعبي ، بعد اقراره الاولي من المجلس الوطني فالكلمة الاخيرة في اختيار رئيس الجمهورية تكون للشعب وحده عن طريق الاستفتاء.

1- ان هذا النص جاء غامضا وغير واضح لكونه تضمن جملة اسئلة معلقة فيلاحظ اولا ان المشرع قد ذكر ان قرار المجلس الوطني لا قرار الترشيح يتخذ بالأغلبية فالغموض والسؤال المتبادر للذهن يكمن في ما الذي يقصده المشرع بالأغلبية ؟ هل هي أغلبية أعضاء المجلس الوطني ام أغلبية الأعضاء الحاضرين فقط ، ثم ما هو نوع هذه الأغلبية؟ هل هي أغلبية بسيطة ام مطلقة(4).ويلاحظ ثانيا ان المشرع قد ذكر انه في حالة عدم موافقة المجلس الوطني على الترشيح تعقد جلسة مشتركة للمجلس الوطني ومجلس قيادة الثورة للبت بالترشيح فالغموض هنا يبرز بعدم معالجة الوضع في حالة اصرار المجلس الوطني على موقفه بعدم اقرار الترشيح ، خاصة وان عدد اعضائه (250) عضواً يفوق عدد اعضاء مجلس قيادة الثورة البالغ (8) اعضاء فما هو الحل في حالة عدم الوصول الى اتفاق؟(5). 

2- ان هذا الاستفتاء هو استفتاء اجباري وليس اختيارياً ، إذ اوجب المشرع اجراءه خلال مدة لا تزيد عن (60) يوما من تاريخ موافقة المجلس الوطني على الترشيح.

3- ان اجراءات هذا الاستفتاء يجب أن تتم وفقا لقانون ، وهذا ما تم بالفعل حيث اصدر المشرع قانون رقم (13) لسنة 1995 (عرف بقانون تنظيم الاستفتاء الشعبي)(6). المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1995 ، لقد تناول هذا القانون تنظيم الاستفتاء بنصوص دقيقة موضحة الشروط المطلوبة في المستفتين وتشكيل الهيئة المشرفة على الاستفتاء ومهامها ، فضلاً عن الإجراءات الشكلية الواجبة الاتباع في الاستفتاء. ولقد طبقت هذه المادة مرتين التطبيق الاول كان في عام 1995 حيث أجري استفتاء شعبي لترشيح المقبور صدام حسين لمنصب رئاسة الجمهورية في 15 تشرين الاول عام 1995 ولقد تمت الموافقة على هذا الاستفتاء بنسبة 99.96 % والجدول أدناه يوضح نتائج هذا الاستفتاء

التطبيق الثاني تم في 15 تشرين الاول عام 2002 حيث عقد مجلس قيادة الثورة اجتماعا بحضور جميع اعضائه قرر فيه بالأجماع  اعادة ترشيح المقبور  صدام حسين لمدة رئاسية جديدة مدتها سبع سنوات ، ثم صدر بعد ذلك المرسوم الجمهوري المرقم 173 في 15/8/2002 بدعوة المجلس الوطني لعقد جلسة استثنائية للنظر في قرار مجلس قيادة الثورة بترشيح المقبور صدام حسين لمنصب رئيس الجمهورية ، ولقد ايد المجلس الوطني بالأجماع هذا الترشيح(7).ثم عرض الترشيح بعد ذلك على الشعب لاستفتائه في يوم(15) تشرين الاول عام 2002 ولقد تمت الموافقة الشعبية بنسبة 100 % من مجموع عدد المقترعين البالغ 11.445.638 مقترع(8). 

________________________________

1- انظر . وزير العدل للجمهورية استكملنا إجراءات إنجاح عملية الاستفتاء الشعبي ، جريدة الجمهورية ، العدد (990) الصادرة في 1/10 /1995 ، ص4 .

2- انظر نص المادة (38) فقرة (أ) من دستور العراق لعام 1970 (قبل تعديلها).

3- د. رعد الجدة ، مصدر سابق ، ص122.  

4- يرى د. رعد الجدة ان سكوت المشرع عن وصف هذه الاغلبية يؤدي الى تبني الاغلبية البسيطة ، راجع في ذلك د. رعد الجدة ، دراسات في الشؤون الدستورية العراقية ، دار الكتب والوثائق . بغداد ، 2001 ، ص163.

5- يرى د. رعد الجدة ان الخروج من هذا الاشكال يمكن في احد الحلين الآتيين :

1- اما ان يقوم مجلس قيادة الثورة بانتخاب رئيس جديد له لترشيحه ، وهذا الحل معقد نوعا ما لانه يمتد الى انتخاب امين سر القيادة القطرية للحزب انسجاما مع العرف الدستوري الذي نشأ او ادى الى ربط امانة سر القيادة القطرية برئاسة مجلس قيادة الثورة .

2- حل المجلس الوطني واجراء انتخابات جديدة وتكوين مجلس جديد يعرض عليه الترشيح مجددا . راجع في ذلك د. رعد الجدة ، المصدر نفسه ، ص162. 

6- الوقائع العراقية ، العدد (3581) ، الصادرة ، 18/9/1995 ، ص ص284، 285.

7- انظر. خضير عباس النداوي ، الاستفتاء يوم للتحدي الكبير ، جريدة الثورة ، العدد (10696) ، الصادرة في 14/10/2002 ، ص7 .

8- انظر: نعم العراقية بنسبة 100% لقائد المسيرة الجهادية ، جريدة الجمهورية ، العدد (10966) الصادرة في 17/10/2002 ، ص2 . 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .