أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-05-02
![]()
التاريخ: 5-1-2023
![]()
التاريخ: 7-12-2017
![]()
التاريخ: 21-10-2015
![]() |
لقد أخذ الدستور المصري بالاستفتاء على تعديل الدستور أيضاً لأن مساهمة الشعب لم تكن مقتصرة على وضع الدستور فقط بل شملت كذلك المساهمة في كل تعديل يطرأ على أحكامه وفقاً للمادة (189) منه التي نصت على أن ((لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل ، فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث اعضاء المجلس على الأقل . وفي جميع الاحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض ، وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش ، بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة ، المواد المطلوب تعديلها ، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه . فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء)) يفهم من هذه المادة أن هذا الدستور هو دستور جامد حاله حال الدساتير المصرية السابقة نظراً لما يشترطه من إجراءات معقدة عند تعديله حيث تمر إجراءات التعديل بأربع مراحل وهي كالآتي :-
المرحلة الأولى : اقتراح التعديل :
من قراءة هذه المادة يلاحظ أن الدستور قد اعطى لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب الحق في تقديم طلب التعديل على حد سواء ولكنه اشترط في طلب التعديل الذي قدمه مجلس الشعب أن يكون موقعاً عليه من ثلث أعضاء المجلس على الأقل(1) . كما اشترط الدستور في كلتا الحالتين أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها وكذلك الأسباب التي تدعو الى التعديل.
المرحلة الثانية : اقرار مبدأ التعديل :
لقد ناط المشرع الدستوري سلطة اقرار التعديل لمجلس الشعب وحده حيث يحق لمجلس الشعب قبول الطلب أو رفضه ولكن يشترط ان يصدر ، قرار المجلس بالاغلبية المطلقة لأعضائه .
المرحلة الثالثة : اعداد التعديل :
وتبدأ هذه المرحلة عند موافقة مجلس الشعب على طلب التعديل . حيث أنه اذا صدر القرار من مجلس الشعب برفض مبدأ التعديل في هذه الحالة لا يجوز وفقاً للمادة (189) إعادة هذا الطلب قبل مضي سنة من تاريخ قرار الرفض أما إذا صدر قرار المجلس بالموافقة على مبدأ التعديل ففي هذه الحالة يناقش المجلس مبدأ التعديل ولكن بجميع الأحوال لا يجوز له مناقشة المواد المطلوب تعديلها فوراً وإنما يشترط لذلك ضرورة انقضاء شهرين من تاريخ الموافقة حتى تتم مناقشة المواد المطلوب تعديلها لكي يتسنى للمجلس الوقت الكافي لدراسة التعديل بشكل محص ودقيق .
المرحلة الرابعة : إقرار التعديل بصفة نهائية أو (الاستفتاء الشعبي على التعديل) :
في هذه المرحلة عندما يوافق ثلث أعضاء المجلس على التعديل يتوجب في هذه الحالة عرض هذا التعديل على الشعب لاستفتائه فيه . واستفتاء الشعب هنا هو استفتاء الزامي واجباري حيث لا يتم التعديل ولا يصبح نافذاً إلا من تاريخ موافقة الشعب عليه في الاستفتاء .ولقد تم تطبيق هذه المادة فعلاً في استفتاء 22 مايو . أيار عام 1980(2) . حيث وافق الشعب على هذا الاستفتاء بنسبة 98.77%(3). وفي الحقيقة يعتبر هذا الاستفتاء هو التطبيق الأول لنص المادة (189) منذ صدور الدستور في عام 1971 .
______________________________
1- وتطلب هذا الشرط يحول في الحقيقة دون ممارسة حق الاقتراح بشكل فعلي من قبل الأعضاء غير المنتميين الى حزب الحكومة الذي يمثل حزب الاغلبية في مجلس الشعب . راجع في ذلك .
- د. ابراهيم عبد العزيز شيحا . القانون الدستوري ، مصدر سابق ، ص498 .
2- حيث تقدم ثلث أعضاء مجلس الشعب في 16 يوليو . تموز 1979 بطلبات لتعديل بعض أحكام الدستور ولقد تضمنت تلك الطلبات الاقتراحات التالية 1- تعديل أحكام المواد (1، 2، 4، 5، 77) من الدستور المتعلقة بنظام دولة مصر وبكونه نظاماً اشتراكياً ديمقراطياً يقوم على تحالف القوى العاملة ، وبأن الشريعة الاسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع ، وبأن أساس الاقتصاد هو النظام الاشتراكي الديمقراطي الذي يقوم على الكفاية والعدل ، وبأن النظام السياسي هو الذي يقوم على أساس تعدد الأحزاب وأخيراً وأهم ما جاء في التعديل ما جاءت به المادة(77) بعد التعديل من جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد اخرى متصلة بدلاً من مدتين فقط .2- إضافة مواد جديدة الى الدستور لم تتضمنها نصوصه الأصلية بشأن مجلس الشورى وتنظيم الصحافة بوصفها سلطة مستقلة ضمن إطار استحداث باب جديد للدستور هو الباب السابع بعنوان أحكام جديدة مقسم الى فصلين الفصل الأول خاص بانشاء مجلس الشورى الذي يختص طبقاً للـمادة (194) من الدستور بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو . تموز 1952 ، و15 مايو . أيار 1971 فضلاً عن دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي ولقد تضمن هذا الفصل 12 مادة المواد من (194 –205) التي نظمت انشاء واختصاص المجلس . أما الفصل الثاني فاختص بسلطة الصحافة وتضمن 6 مواد المواد من (206- 211) وجاء موضحاً بأن سلطة الصحافة هي سلطة شعبية مستقلة ينظم شؤونها مجلس أعلى يمارس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها ويضمن في الوقت نفسه سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي . راجع في ذلك : د. محمد قدري حسن ، مصدر سابق ، ص ص 70.69 . وجاء بنفس المعنى د. محمد قدري حسن ، رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية المعاصرة (دراسة مقارنة) ، دار الفكر العربي . القاهرة ، 1987 ، ص158 .
3- د. قائد محمد طربوش ، مصدر سابق ، ص92 .
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|