المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



الهيكل البنيوي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية  
  
893   10:57 صباحاً   التاريخ: 2024-01-02
المؤلف : حيدر علي حسين نبات السويعدي
الكتاب أو المصدر : المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ودورها في مكافحة الإرهاب السيبراني
الجزء والصفحة : ص 37-46
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

تعد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية هي من المنظمات المتخصصة التي تهتم بالتعاون الدولي بين اعضائها في مجال مكافحة الجريمة وتعقب المجرمين الذين يستطيعون تجاوز حدود الدولة التي ارتكبوا فيها جرائمهم وهربوا إلى دولة ثانية . (1)
ولبيان هيكل المنظمة التنظيمي وما يحويه من تفرعات على مستوى الهيئات التمثيلية والتنفيذية . فقد ارتأينا تقسيم هذا الموضوع  إلى خمسة فروع، بحسب الاجهزة الرئيسة للمنظمة ، وكما يأتي : 
اولا : الجمعية العامة The General Assembly 
تعد الجمعية العامة أعلى سلطة تشريعية بالمنظمة وتتألف من جميع الدول الاعضاء. وتعد المرجع التنظيمي والقانوني الاعلى فيها ، فهي التي وضعت القانون الاساس للمنظمة ولا يحق لأي جهة عداها تعديله (2) ويرأس الجمعية العامة رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، الذي ينتخب من الجمعية العامة بأغلبية ثلثي اعضائها بالجولة الأولى ، وفي حالة عدم نيلة الثقة بعد الجولة الثانية ، يكتفي بالأغلبية البسيطة، اذ ينتخب الرئيس لأربع سنوات غير قابلة للتجديد مرة أخرى (3). وتنعقد الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية سنوياً بدورة انعقاد اعتيادية ، اذ يحدد رئيس المنظمة تاريخ انعقاد الدورة ومكانها بعد استشارة سلطات البلد المضيف والامين العام تمهيدا لانعقاد الدولة المقبلة ، ويحدد تاريخ بداية دورة الجمعية العامة ونهايتها باتفاق بين البلد الراعي والرئيس بعد استشارة الأمين العام، الا انه في السنوات القليلة الماضية جرى العرف على ان تمتد جلسات الدورة لأربعة ايام في كل دورة (4) ، ولها ان تعود للانعقاد بدورة غير عادية (استثنائية ) بناءً على طلب يقدم من اللجنة التنفيذية أو اغلبية الاعضاء ، ويشترط لانعقاد الدورة الاستثنائية (غير العادية ) حصول موافقة رئيس المنظمة وأمينها العام، حيث يقوم رئيس المنظمة بإدارة جلسات تلك الجلسة الاستثنائية وادارة المناقشات والمداخلات فيها (5).
ويتحدد مكان انعقاد جلسات الجمعية العامة في نهاية اجتماعات الدورة السابقة ، حيث جرى العمل قبل تعديل النظام الاساس في نيودلهي عام 1997 على اختيار مكان الدورة القادمة ، وإن تقدمت عدة دول يجري الاختيار بانتخاب الدولة عن طريق التصويت ؛ اما بعد التعديل في العام 1997 فقد جرى العمل على تحديد مكان الانعقاد القادم لدورتين متتاليتين (6) اما فيما يخص جدول اعمال الدورة الاعتيادية ، فيُقر من اللجنة التنفيذية للمنظمة ، حيث تتضمن تقرير الامين العام عن نشاط المنظمة و الوضع المالي ومشروع الموازنة ، اضافة إلى برنامج العمل الذي يقترحه الامين العام للدورة اللاحقة ، كذلك مناقشة المسائل التي كانت الجمعية العامة قد طلبت بحثها في دورتها السابقة ، والمسائل التي يعرضها الاعضاء ، مضافا اليها المسائل التي تعرضها اللجنة التنفيذية أو الامين العام .
اما فيما يخص الجلسات الاستثنائية فتعقد من حيث المبدأ في مقر المنظمة ويدعو اليها الامين العام بموافقة رئيس المنظمة ، ولا يجوز من حيث المبدأ ان يشتمل جدول اعمال الجلسة الاستثنائية على غير الموضوع الذي دعيت الدورة لبحثه (7) ، ويجدر بنا الاشارة إلى ان اختيار مكان انعقاد الدورات القادمة يكون من خلال التصويت لكل الاعضاء في الجمعية العامة وبصوت واحد بالمساواة بين الجميع ، وكذلك لا يتضمن مكان الدورتين اللاحقتين تحديد زمن انعقادهما وانما جرت العادة على ان يكون ذلك في أشهر ( ايلول ، تشرين الاول ، تشرين الثاني ) من كل عام. (8)
وتختص الجمعية العامة بصورة دقيقة وأساسية بتحديد السياسات العامة للإنتربول واصدار كافة التوصيات والقرارات لكافة اعضائها في المسائل الواردة ضمن قانونها الاساس (9) ، وكذلك تتناول الجمعية العامة كافة الاتفاقيات المبرمة بين المنظمات والهيئات الاخرى ، حيث تقوم بدراستها وابداء ملاحظاتها وتقويمها وعند الانتهاء من تلك المناقشات تتخذ قرارها بالموافقة على تلك الاتفاقيات الدولية وكذلك تقوم الجمعية العامة بتحديد الميزانية السنوية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية  (10).
ثانيا : اللجنة التنفيذية The Executive Committee
تعد اللجنة التنفيذية ثاني أجهزة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الرئيسية ؛ لأنها تقوم على مدار السنة بمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العامة التي تصدرها أثناء اجتماعاتها الدورية السنوية ، فإذا كانت الجمعية العامة للمنظمة هي  الهيئة العليا فان اللجنة التنفيذية هي الجهاز التنفيذي الذي يقوم بوضع قراراتها وتوصياتها موضع التنفيذ. (11)
اذ تتكون هذه اللجنة وفقًا لنص المادة (15) في القانون الاساس للمنظمة " من رئيس المنظمة وثلاثة نواب للرئيس وتسعة مندوبين ، ويجب ان يكون اعضاء اللجنة التنفيذية الثلاثة عشر من بلدان مختلفة وان يراعى التوزيع الجغرافي في اختيارهم " (12)
ويتم اختيار الرئيس (13) ونوابه واعضاء اللجنة في دورة انعقاد الجمعية العامة وبالاقتراع السري ( Secret Voting) ، ويتم ذلك عن طريق قيام رئيس المنظمة في بداية جلسة الاجراءات التي تلي جلسة افتتاح دورة الانعقاد بالإعلان عن اختيار لجنة الانتخاب ( المسؤولة عن اجراء انتخابات اللجنة التنفيذية ) ، اذ ينادي رئيس المنظمة اثناء هذه الجلسة على الوفود المشاركة أو الراغبة في الانضمام لعضوية لجنة الانتخابات ، ويقوم اعضاء الدول الراغبة بالانضمام للترشح للجنة الانتخابات برفع يدها وكل دولة تطرح مرشحها في هذه اللجنة ؛ بعد ذلك يتم اختيار 12 عضوا من 12 دولة مختلفة ويعلن عن اسماء هؤلاء الاعضاء الاثني عشر ودولهم. (14) والجدير بالذكر إن انتخاب اللجنة التنفيذية يكون من الجمعية العامة وبالأغلبية البسيطة ( نصف + 1) . (15)
تجتمع اللجنة التنفيذية مرتين على الاقل في السنة بحسب القانون الاساس للمنظمة (16) ، الا ان العادة جرت ان تجتمع اللجنة التنفيذية في السنوات الاخيرة اربع مرات في السنة وعلى النحو التالي :
1- اجتماع قبل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة في الدولة المستضيفة.
2 - اجتماع تان بعد انتهاء اجتماعات الجمعية العامة ويتم في ذات الدولة المستضيفة 
3- اجتماع ثالت ) الاجتماع التقليدي ) ويتم في شهر إذار من كل عام في مقر المنظمة . 
4- اجتماع رابع ( الاجتماع التقليدي الثاني ) ويعقد في شهر حزيران من كل عام في مقر المنظمة ايضا .
ويجوز للجنة التنفيذية ان تعقد اجتماعًا لأي ظرف طارئ في مقر المنظمة في ليون ، بناءًا على دعوة توجه للأعضاء من الرئيس (17) اما جدول اعمال اللجنة التنفيذية فيعد من الامانة العامة للمنظمة، اذ تعرضها موثقة بالمستندات والوثائق اللازمة. (18)
وبناءً على ما يفهم من نص المادة (18) من اللائحة التنظيمية ( النظام العام ) لمنظمة الانتربول يكون لكل دولة عضو باللجنة التنفيذية صوت واحد عندما تتخذ تلك اللجنة قرارا معينًا ، كما في حال اقرار موازنة المنظمة ( المادة 40 ) من القانون الاساسي للمنظمة . و كذلك في حالة تعديل دستور المنظمة ( المادة 42) من نفس القانون اعلاه على سبيل المثال (19) وتتخذ القرارات داخل اجتماعات اللجنة التنفيذية بالأغلبية المطلقة أو البسيطة ( نصف + 1 ) واذا كان هناك اعضاء امتنعوا عن التصويت يثبت ذلك ولهم الحق في ابداء وجهة نظرهم . (20)
وتمارس اللجنة التنفيذية الاختصاصات التالية:
* الاشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
* اعداد جداول اعمال دورات الجمعية العامة.
* تعرض على الجمعية العامة كل ما تراه مفيدًا من برامج العمل والمشاريع.
* مراقبة ادارة الامين العام .
* تمارس كافة السلطات التي توكلها اليها الجمعية العامة  (21).
ثالثا : الأمانة العامة The General Secretariat
تتكون الأمانة العامة من عدد كاف من الاقسام والادارات المتنوعة وعلى قمة الهرم يترأس الأمين العام الذي يمارس عمله ضمن المنظمة باعتباره الرئيس الاداري لجميع موظفي الامانة العامة ، اذ نصت المادة (25) من القانون الاساس للمنظمة على " تتكون الامانة العامة من اجهزة المنظمة الدائمة " (22) ويرأس الامانة العامة ( الامين العام ) . (23) وتمارس الامانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية دوراً حيوياً لا غنى عنه في ادارة الشؤون اليومية للمنظمة ، اذ تعتبر بمثابة الروح للجسد العام للمنظمة الدولية . (24)
ويتم تعيين الامين العام لمدة خمس سنوات ويجوز اعادة تعيينه لمرة ثانية ، ويجري اختياره من بين الاشخاص المرشحين المشهود له بالخبرة والكفاءة بالعمل الشرطوي ، ويختص الأمين العام بتعيين موظفي الامانة والاشراف عليهم وإدارة الميزانية السنوية ، وكذلك يقوم بتوجيه الإدارات الدائمة بموجب التوجيهات التي تقرها المنظمة أو اللجنة التنفيذية ، ويحق له ان يقدم للجمعية العامة أو اللجنة التنفيذية اية مقترحات أو مشروعات قوانين تتعلق بعمل المنظمة ، كذلك له الحق بالاشتراك في مناقشات الجمعية العامة أو اللجنة التنفيذية أو ادارات المنظمة المختلفة. (25)
اما اقسام و ادارات الامانة العامة فتتكون من الاقسام التالية :
* إدارة الشؤون المالية والادارية.
* ادارة المعلومات الجنائية والاتصالات .
* ادارة الشؤون القانونية .
* ادارة تقنية المعلومات  (26).
ويعمل في الامانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية حاليا ، ما يقارب نحو 1000 موظف يرأسهم جميعًا الامين العام ، ويمكن للأمانة العامة الاستعانة بهؤلاء الموظفين عن طريق ، التعاقد الاعارة ، الالحاق : لتنفيذ الواجبات الكبيرة المناطة بهم (27).
رابعا : المكاتب المركزية الوطنية National Central Offices
تحتاج المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لبلوغ أهدافها إلى التعاون الدائم والمتميز من كافة الدول الاعضاء بالمنظمة الذين يتوجب عليهم بذل قصارى جهودهم المنسجمة مع تشريعات بلدانهم للمشاركة بفاعلية في انشطة المنظمة المختلفة ، وفق ما جاءت به المادة 31 من القانون الاساس للمنظمة  (28).
هذا وتقوم كل دولة عضو بتعيين هيئة تعمل كمكتب وطني للإنتربول يؤمن الاتصال بجميع هيئات ومكاتب ودوائر الدولة ، وكذلك الاتصال بجميع المكاتب الوطنية للدول الاعضاء بالإضافة إلى المكتب الرئيس للإنتربول في فرنسا ، وتقوم المكاتب الوطنية للإنتربول بتعيين موظفي مكاتبها الوطنية من خلال قوانينها وتشريعات الداخلية من دون تدخل المنظمة اطلاقا . (29)
وهذا ما اكد عليه القانون الأساس للمنظمة إذ أكد على تعاون الدول الاعضاء حيث نص لتأمين هذا التعاون، يعين كل بلد هيئة تعمل فيه كمكتب مركزي وطني ، ويؤمن هذا المكتب الاتصال :
* بمختلف اجهزة البلاد .
* بالهيئات التي تعمل بالبلدان الاخرى كمكاتب مركزية وطنية .

* بالأمانة العامة للمنظمة  (30).
أما المهام الموكلة للمكاتب الوطنية فيمكن ايجازها بما يأتي :
1- الاتصال المباشر بين اجهزة الشرطة الوطنية ونظائرها في الدول الاخرى .
2- الاتصال بين اجهزة الشرطة الوطنية والامانة العامة للمنظمة في مدينة ليون الفرنسية .
3 - استقبال الطلبات الواردة من مختلف الدول فيما يخص المجرمين الفارين والمطلوبين للقضاء واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم .
4- متابعة اجراءات محاكمة الاشخاص حاملي الجنسية الوطنية ولغاية صدور الاحكام وتنفيذها في الدول الأخرى .
5- متابعة قرارات التسليم للأجانب واتخاذ كافة الاجراءات التنفيذية لحين تسليم المجرمين لبلدانهم.(31) وجدير بالذكر ان العراق انظم للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول ) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 1386 في 1975/12/21 ، والذي صدر بموجبه القانون رقم (204) لسنة 1975 والذي صادق على انضمام العراق للمنظمة منذ 1967/9/27 ، تم استحداث المكتب المركزي الوطني للإنتربول ومقره في العاصمة ( بغداد ). (32)
اما فيما يتعلق بمديرية الشرطة العربية والدولية ، فإنها تعد مفصلا من مفاصل وزارة الداخلية واجهزتها التنفيذية - التنسيقية ، ترتبط بمكتب وزير الداخلية ، مقرها في وزارة الداخلية في بغداد . مهمتها التنسيق والتواصل في مجال العمل الامني المشترك وملاحقة المتهمين المطلوبين للقضاء العراقي وقضاء الدول الاخرى ، وتعمل المديرية على تكريس عضوية العراق من خلال وزارة الداخلية في نطاق كل من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول ) ، وكذلك مجلس وزراء الداخلية العرب ، تعمل استنادا لقانون وزارة الداخلية النافذ رقم 20 لسنة 2016 ، كذلك القانون الاساس للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، والقانون الاساس لمجلس وزراء الداخلية العرب اضافة إلى نظام الانتربول لمعاملة البيانات ، كذلك تستند في اجراءاتها على الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الاطراف وبالخصوص فيما يتعلق بجوانب استرداد المتهمين المطلوبين للقضاء العراقي ويتعاون نظير  (33).
خامسا: المكاتب الاقليمية Regional offices
منذ العام 1985 اتجهت الدول الاعضاء إلى فكرة انشاء مكاتب اقليمية مرتبطة بها تعمل على تحسين الارتباط والتعاون بين هذه الدول الاقليمية، وقد استحدت اول مكتب اقليمي في بانكوك في تايلند ومن ثم مكتب في بوينس آيرس في الارجنتين ، وقد تم اعداد دراسة مختصة بهذا الموضوع وعرضت على اللجنة التنفيذية والتي اقرت مبادي عامة لعمل هذه المكاتب الاقليمية .(34)
ويتحدد الوضع القانوني للمكاتب الاقليمية بما يلي :
1- يعتبر قسم من أقسام الامانة العامة للإنتربول .
2-الامين العام هو الذي يعين رئيس المكتب الاقليمي ويشرف عليه اشرافًا مباشرا عاما
3- يتمتع رئيس المكتب الاقليمي بقدر من الاستقلال ضمن حدود القانون النافذ. (35)
وتساهم هذه المكاتب في مساعدة الامانة العامة للمنظمة الدولية في استلام المعلومات الشرطوية اللازمة بشكل متقن وسريع من المكاتب الوطنية للدول الاعضاء ، وتقوم بجمع وتحليل المعلومات الشرطوية المتعلقة بالإقليم الذي تقع فيه الجرائم في الدولة المعنية ، لتزويد الانتربول بأنواعها ، واوقات ارتكاب تلك الجرائم ، واساليبها ، وتصنيف الجناة واعمارهم وجنسياتهم وسوابقهم الاجرامية . ، ودراسة تنوعات الاجرام الدولي ضمن الاقليم وتقديم التقارير عنها إلى الامانة العامة لإعداد الخطط اللازمة لمكافحة تلك الجرائم، وتقديم المعونة والمساعدة في التحضير والاعداد والتجهيز للمؤتمرات والندوات والاجتماعات الدولية والاقليمية الخاصة بعمل المنظمة التي ستعقد على اي دولة تابعة للإقليم  (36).
سادسا : اقسام اخرى
اضافة إلى الاجهزة الخمسة الرئيسة التي ذكرت اعلاه، يمكننا اضافة قسمين آخرين للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وهما المستشارون ولجنة الرقابة على محفوظات الانتربول ، وسنبين ذلك بإيجاز وكما يلي :
1- المستشارون Advisers
يحق للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ان تستعين بمستشارين لدراسة وبحت المسائل ذات الطابع الفني والعلمي، بحيث يكون دورهم استشاريًا صرفًا: اي ان رأيهم غير ملزم للمنظمة، ولكون الاستشارة لا تطلب الا للحاجة الماسة والملحة للوقوف على الحقيقة من امر ما ، أو اتخاذ القرارات المصيرية والمهمة بشأن مسالة معينة ، ومن المعلوم ان اصحاب الاختصاص والفن هم الاكثر علم ودراية في مجال اختصاصهم من غيرهم، فلهذه الأسباب يتم اللجوء إلى استشارتهم .
ويتم تعيين المستشارين من اللجنة التنفيذية، ولا يتحقق التعيين بصورة نهائية مالم يتم المصادقة عليهم من الجمعية العامة ، وتكون مدة تعيينهم ثلاث سنوات، ويتم اختيارهم من بين الأشخاص ذوي الشهرة والمعروفين على المستوى الدولي في مجال تخصصهم نتيجة قيامهم بكتابة أبحاث متخصصة في احدى المجالات المحددة التي تساهم في تطوير عمل المنظمة ، وكذلك يمكن سحب صفة الاستشارة من المستشار بقرار تتخذه الجمعية العامة للإنتربول (37)
2-  لجنة الرقابة على محفوظات الانتربول
Committee for the control of the archives of Interpol
وتعد هيئة مراقبة مستقلة إذ أدرجت كهيئة في تشكيلات المنظمة عام 2008 بعد تعديل القانون الاساس للمنظمة ، وتضطلع اللجنة بوظائف رئيسية من اجل حماية الحقوق الاساسية للأشخاص والتعاون بين مختلف اجهزة الشرطة الوطنية في كافة بلدان العالم ، وهذه الوظائف هي :
3- متابعة تطبيق القواعد التي اعتمدها الانتربول في مجال حمايات قواعد البيانات بالنسبة للبيانات الشخصية ( الاسماء ، بصمات الاصابع ، العلامات المحددة للهوية ) وغيرها التي تتعامل بها المنظمة .
4- تقديم المشورة للمنظمة فيما يخص اي عمليات أو مشاريع متعلقة ببيانات شخصية .
5- اجراء المعاملات التي تتعلق بطلبات الاطلاع على محفوظات المنظمة الدولية .
وتتألف اللجنة من هيئتين هما : الاشراف والمشورة ، حيث تقوم هيئة الاشراف بعمليات التدقيق اللازمة لضمان امتثال معاملة للبيانات الشخصية لأنظمة الانتربول ، اما في اطار مهمة المشورة تقدم الهيئة المشورة للمنظمة بشان اي مشاريع أو عمليات أو انظمة ، ويجب ان يحوز اعضاء اللجنة على الخبرة اللازمة للقيام بالمهام الموكلة اليهم ، وتحدد المادة 3من النظام الاساس للجنة المحفوظات صلاحية كل من الهيئتين، وتنتخب اللجنة من الجمعية العامة للمنظمة  (38).
ومما سبق نلحظ ان المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، تتكون من عدد من الاجهزة الرئيسية سواء كانت تمثيلية مثل الجمعية العامة واللجنة التنفيذية أم اجهزة تنفيذية مثل الامانة العامة والمكاتب المركزية الوطنية بالإضافة إلى المكاتب الاقليمية وكذلك يلحق بها بعض اقسام الادارات ومنها المستشارون ولجنة مراقبة محفوظات الانتربول ؛ وبذلك يتبين لنا بان المنظمة تعمل على تقسيم الاختصاصات وتوزيع الاعمال الواقعة على عاتقها ؛ نتيجة لعظم المسؤولية ولمواجهة التحديات لكبيرة التي تلاقيها من خلال التعاون بين كافة اجهزة واقسام وادارات ومكاتب المنظمة من خلال الاتصال بين كافة الاجهزة واستشارة ذوي الاختصاص ؛ كل ذلك من اجل المعونة في إنجاح عمل منظمة الانتربول المتخصصة بجرائم القانون العام بالتعاون بين كافة اجهزة الشرطة الوطنية و الاقليمية مع المقر الرئيس للمنظمة ، سعيا منها لتحقيق هدفها في كبح جماح الجريمة ومكافحتها وتعقب المجرمين وتسليمهم وفق الاتفاقيات والمعاهدات والاعراف الدولية النافذة .
____________________ 
1- د. منتصر سعيد حمودة ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول ) ، ط2، دار الفكر الجامعي الاسكندرية ، 2013 ، ص 11. 
2- محمد منصور الصاوي، احكام القانون الدولي ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، بلا سنة طبع  ، ص 682 - 683 . 
3- ينظر المواد ( 17،16) من القانون الاساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية . 
4-  ينظر المادة (12) من القانون الأساسي ، كذلك المواد (76) من النظام العام ، اضافة إلى المادة (4) من النظام الداخلي للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية . 
5- علاء الدين شحاته ، التعاون الدولي لمكافحة الجريمة ، دراسة للاستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي لمكافحة المخدرات ، ط1، ايتراك للنشر والتوزيع، الاسكندرية ، 2000 ، ص178. 
6- ان حدثت في دورة الجمعية العامة للمنظمة عام 1995 حيث تقدمت مصر وتركيا بطلب استضافة دورة العام 1996 ، وعند التصويت حصلت تركيا على 61 صوت بينما مصر على 59 صوت ولذلك عقدت في تركيا ؛ اما بعد تعديل ميثاق المنظمة عام 1997 تذكر المثال التالي : حيث تم اختيار مصر وكوريا الجنوبية لعامي 1998 و 1999 بالتعاقب
7-  ينظر المواد (9 - 15) من النظام العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، والوارد تحت عنوان جدول الاعمال
8-  د. منتصر سعيد حمودة ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الانتربول - ، مصدر سابق، ص19 – 20 . 
9- نص دستور المنظمة على انه للجمعية العامة والتي تتكون من كل الدول الاعضاء ؛ على عدة اختصاصات اهمها ، 1- تعديل دستور المنظمة -2 تعديل النظام الأساسي -3 قبول الاعضاء الجدد -4- اعتماد قرارات اللجنة التنفيذية - انتخاب رئيس المنظمة وامينها العام -6 سحب الثقة من الرئيس و الامين العام 7 - اعتماد الحساب الختامي للسنة الماضية واعتماد خطة الموازنة للعام الجديد، وغيرها كثير ، للمزيد ، ينظر، منتصر سعيد حمودة . المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الانتربول - مصدر سابق، ص 15-18
10- د. عكروم عادل ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والجريمة المنظمة كآلية لمكافحة الجريمة المنظمة ، دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية، مصر ، 2013  ، ص 148 . 
11- د. منتصر سعيد حمودة ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الانتربول - ، مصدر سابق ، ص 36 . 
12- ينظر المادة (16) من القانون الاساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية. 
13- الرئيس الحالي للمنظمة هو اللواء الدكتور احمد ناصر الريسي من دولة الامارات العربية المتحدة انتخب في الدورة 89 في اسطنبول في تشرين الثاني / نوفمبر عام 2021 لولاية ( 4 سنوات ) تمتد إلى عام 2025 المصدر ، الموقع الرسمي للمنظمة ، مصدر سابق 
14- د. منتصر سعيد حمودة ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الانتربول - ، مصدر سابق ، ص 37-38. 
15- ينظر المادة (28) من النظام الداخلي للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية. 
16- ينظر المادة 20 من القانون الاساس للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية .
17-  د. منتصر سعيد حمودة ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الانتربول - ، مصدر سابق ، ص 52-53. 
18- د. منتصر سعيد حمودة، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الانتربول - ، المصدر السابق ، ص 54.
19- علاء الدين شحاته ، التعاون الدولي لمكافحة الجريمة ، دراسة للاستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي لمكافحة المخدرات ، ط1، ايتراك للنشر والتوزيع، الاسكندرية ، 2000  ، ص 179.
20-  ينظر المواد (76) من النظام الداخلي للجنة التنفيذية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية .
21- ينظر المادة (22) من القانون الاساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية . 
22- ينظر المادة (25) من القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية.
23-  يقيم الأمين العام لمنظمة الانتربول في مدينة ليون الفرنسية بصورة دائمة والذي يعتبر مقر المنظمة الرئيس وتوفر له المنظمة مكانا ملائما له في الطابق الخامس ويشرف اشرافًا عامًا عليها من خلال عملة المباشر على مكتبة التنفيذي والمراقب المالي للمنظمة ، ويشغل منصب الأمين العام الحالي للمنظمة السيد (Jurgen Stock) من دولة المانيا، وقد عينته الجمعية العامة في منصبه في November من عام 2014 وأعيد تعيينه في October من عام 2019 لمدة ثانية امدها خمس سنوات حسب ما اشار اليه الموقع الرسمي للمنظمة ، مصدر سابق ؛ كذلك ينظر لواء سراج الدين الروابي آلية الانتربول في التعاون الدولي الشرطي ، الدار المصرية اللبنانية للطباعة والنشر 2 2001، ص198
24-  د. منتصر سعيد حمودة ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الانتربول ، مصدر سابق ، ص 58 
25- علاء الدين شحاته ، التعاون الدولي لمكافحة الجريمة ، دراسة للاستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي لمكافحة المخدرات ، ط1، ايتراك للنشر والتوزيع، الاسكندرية ، 2000  ، ص 180
26- د. منتصر سعيد حمودة، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الانتربول - ، مصدر سابق ، ص 59 -61 
27- التعاقد هو الذي يتم بين الأمين العام بصفته ممثل للمنظمة وبين الموظف الجديد الذي سيتم التعاقد معه للعمل داخل الامانة العامة ويتميز هذا العقد بأنه يكون بصفة شخصية ؛ أي بين الموظف الجديد والأمين العام ولا دخل لدولة هذا الموظف ، مع الاعتبار بان هذا العقد يخضع للقانون المدني والاداري الفرنسي اما الاعارة فتختلف عن التعاقد تماما بحيث تتم بقيام الدولة العضو بإعارة احد موظفيها للعمل في الامانة العامة وتتحمل هذه الدولة راتب هذا الموظف طيلة فترة الاعارة اما الالحاق ففي هذه الطريقة تقوم الدولة العضو بالمنظمة بالحاق احد موظفيها العاملين في ادارة الانتربول الوطنية للعمل في الامانة العامة للمنظمة في مقرها الرئيس بمدينة ليون الفرنسية . المصدر ، لواء سراج الدين الروابي ، مصدر سابق، ص 203 وما يليها . 
28- حيمر عبد الكريم ، منظمة الانتربول ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، 2014 ، ص21 ؛ كذلك ينظر نص المادة 31 من القانون الاساسي للمنظمة .
29-  د. ضياء عبد الله الجابر الاسدي وآخرون ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول ) ، بغداد، بلا اسم مطبعة 2012  ، ص 30. 
30- ينظر نص المادة (32) من القانون الاساس لمنظمة الانتربول 
31- د. ضياء عبد الله الجابر الاسدي وآخرون ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول ) ، بغداد، بلا اسم مطبعة 2012  ، ص 30-31
32-  تتألف المديرية من ستة اقسام وهي : 1- قسم الادارية والمالية 2-  قسم المكتب المركزي الوطني - انتربول بغداد -3-  قسم اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب بغداد 4- قسم المحافظات5- قسم الاسترداد والملاحقة الدولية -6- قسم الاتصالات الدولية : اما على مستوى تقسيمات فروع مكتب انتربول بغداد في العراق ، فيقسم إلى 15 منفذ بمستوى شعبة تتبع المديرية من الناحية الادارية ، وتتخذ من المنافذ الحدودية مقرا لها ( سواء كانت برية ام بحرية ام جوية ) ، اضافة لذلك يوجد تمثيل في كل قيادة من قيادات شرطة المحافظات بمستوى قسم ترتبط فنيا بالمديرية ، اضافة إلى انه يوجد تعاون مع حكومة اقليم كردستان من خلال ممثلية وزارة الداخلية ( القسم التنسيقي ) ؛ وجدير بالذكر بان المديرية اعلاه مرت بمراحل متعددة من تاريخ انضمام العراق للإنتربول، حيث بدأت بمستوى قسم من اقسام مديرية الشرطة العامة في بغداد ، وفي عام 2002 صدر الأمر الوزاري 16186 والمتضمن ربطها بمديرية الداخلية العامة _ قسم العلاقات الامنية الخارجية ، وبعد عام 2003 تم اعادة هيكلتها وربطها بمكتب الوكيل الامني ، ومن تم في عام 2004 تم ربطها بمكتب الوزير ، ويرأسها مدير الشرطة العربية والدولية ليكون رئيس الشعبة اتصال بغداد ورئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول ، وذلك بموجب الأمر الاداري 59229 في 2012/12/17 .
33- المقابلة مع المقدم حيدر دشر صويلح -العقيلي معاون مدير قسم مكتب انتربول بغداد، وزارة الداخلية - مديرية الشرطة العربية والدولية بتاريخ 2023/3/13
34-  لواء سراج الدين الروابي آلية الانتربول في التعاون الدولي الشرطي ، الدار المصرية اللبنانية للطباعة والنشر 2 2001 ، ص 219.
35- محمد سعد الله ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ودورها في مناهضة الارهاب الدولي، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق بن عكنون الجزائر 2011، ص 35 
36-  د. منتصر سعيد حمودة ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية . ، مصدر سابق، ص 85-86 
37- د. ضياء عبد الله الجابر الاسدي وآخرون ، مصدر سابق ، ص 31-32. 
38-  المعلومات واردة من الموقع الرسمي لمنظمة الإنتربول والمتاح على الرابط التالي : https://www.interpol.int/ar  كذلك ينظر المادتين ( 36 و 37 ) من القانون الأساس للمنظمة ، كذلك المادة (3) من النظام العام للجنة مراقبة محفوظات الانتربول.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .