المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



طبيعة العلاقة بين المنظمة والدول الاعضاء  
  
2659   09:23 صباحاً   التاريخ: 8-3-2017
المؤلف : هديل صالح الجنابي
الكتاب أو المصدر : مسؤولية المنظمة الدولية
الجزء والصفحة :
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

تتمتع المنظمة الدولية .... بارادة ذاتية، ومعنى هذا ان المنظمات لها ذاتية تميزها عن الدول الاعضاء، او غير الاعضاء، وبذلك تكون الدول في المنظمات ذات التمثيل الحكومي عبارة عن وحدات ذات مركز قانوني يحدده دستور المنظمة، وبحسب هذا الدستور فلاكتساب العضوية في اية منظمة دولية لابد ان تستوفى شروط معينة، فقد تبنت عصبة الامم سياسة القبول على اساس العضوية المنتقاة اذ تضمنت نصوص العهد الخاصة بالعضوية معيار الحكم الديموقراطي، ولهذا لم تتم دعوة الاتحاد السوفيتي السابق للانضمام الى عضوية العصبة الا في وقت متاخر جداً، كما تم شطب المكسيك من فئة الدول المحايدة المدعوة للانضمام الى العصبة وتأجيل قبولها حتى تغيير نظام حكمها عام 1931، كما قامت اللجنة السياسية في العصبة، وهي لجنة تابعة للجمعية العامة، بدراسة طلبات العضوية المقدمة للعصبة وقدمت تقريراً تضمن نتائج هذه الدراسة والتي من خلالها تم تحديد شروط العضوية وهذه الشروط هي:

  • استيفاء الشروط الشكلية للعضوية.
  • ان تكون للدولة حدود ثابتة وواضحة.
  • ان تكون قادرة على حكم نفسها بنفسها.
  • ان تحترم الالتزامات الدولية وتعليمات العصبة الخاصة بوسائل التسلح وان تقدم الوثائق والبيانات التي تثبت ذلك.
  • ان تحترم مبدأ حماية الاقليات.

ولهذا قرر مجلس العصبة في (2) ايلول 1920 حين طلبت البانيا الانضمام الى العصبة ان يكون مبدأ حماية الاقليات موضوع تعهد منها.(1) اما الامم المتحدة وكونها منظمة تتجه نحو العالمية، فقد جاءت نصوصها المتعلقة بالعضوية في الفصل الثاني من الميثاق حلاً وسطاً ما بين دعاة العالمية والعضوية التلقائية، ودعاة العضوية المحدودة والمقيدة مما جعلها تشجع على انضمام الدول التي تنطبق عليها الشروط كما تسمح من ناحيةٍ اخرى بحرمان الدول التي تخالف سياسة ومبادئ المنظمة من العضوية بايقافها او طردها من المنظمة اذا ارتكبت ما يبرر ذلك، كما ان نصوص الميثاق لم تتطلب نوعاً معيناً من الحكومات في الدولة طالبة العضوية إذ ان المادة (2) من الميثاق في فقرتها السابعة لا تسمح بتدخل المنظمة من اجل اقامة حكومة ديموقراطية لان تلك المسألة تدخل ضمن الاختصاص الداخلي للدول، الا انها تبيح هذا التدخل في الحالات التي يرى فيها مجلس الامن تهديداً للسلم او ما يُعدَّ عملاً من اعمال العدوان طبقاً للمادة (39) من الميثاق، ومن هذا المنطلق فقد وضعت عدة معايير يجب توفرها في الدولة التي تطلب العضوية، والتي تضمنتها المادة (4) من الميثاق، فقد نصت هذه المادة على ان:

(1- العضوية في الامم المتحدة مباحة لجميع الدول الاخرى المحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة انها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه.

2- قبول اية دولة من هذه الدول في عضوية الامم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الامن.)، وعلى هذا الاساس فقد تم رفض قبول عضوية اسبانيا ذلك في تصريح بوتسدام الصادر في 2 آب 1945 من قبل حكومات الولايات المتحدة الامريكية، والمملكة المتحدة، والاتحاد السوفيتي السابق، وكذلك رفضت الامم المتحدة اعلان حكومة الاقلية البيضاء في روديسيا بعد استقلالها عن بريطانيا في 11 تشرين الثاني 1965.(2)  اما بالنسبة لجامعة الدول العربية فلم يتطلب ميثاقها نظام حكمٍ معين كشرط من شروط العضوية في الجامعة بل اكدت المادة (2) منه على ان تحترم كل دولة من الدول العربية المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الاخرى، وتعده حقاً من حقوق تلك الدول وتتعهد بان لا تقوم باي عمل يرمي الى تغيير ذلك النظام فيها، ولذلك لم تشهد الجامعة منذ نشأتها والى الآن اعتراضاً على قبول اية دولة عربية في عضويتها او على تمثيلها.(3) وبعد ان تعرضنا للعضوية وشروطها –في بعض المنظمات الدولية- لابد من التعرف الى آثارها على الدول الاعضاء، فمما لاشك فيه ان يكون لوجود المنظمة الدولية وممارستها لاختصاصاتها اثرٌ على الدول الاعضاء اذ ان وجود المنظمة ليس وجوداً محايداً فحسب، انما هو تعايش بين المنظمة والدول الاعضاء من شأنه ان يؤثر على هؤلاء الآخرين من دون ادنى شك، على ان مثل هذا التأثير يحصل  فقط في مجال او حدود اختصاصات المنظمة اما خارج هذه الاختصاصات فتبقى سلطة الدولة وحريتها في التصرف كاملة في اطار القانون الدولي. وحيث ان وجود المنظمات الدولية يمكن ان يؤثر في اختصاصات الدول الاعضاء، بالقدر المنصوص عليه في القواعد التي تحكم نشاطها وخصوصاً ميثاقها المنشيء لها، فقد تقوم الدول الاعضاء بارسال تقارير الى المنظمة لكي تعرف هذه الاخيرة مدى التزام الدول الاعضاء، ولتسهيل مراقبة سلوك وتصرفات الدول من قبل الاجهزة المتخصصة في المنظمة، وقد ايدت ذلك محكمة العدل الدولي، وذلك في فتواها الصادرة في 20 تموز 1962 بخصوص بعض نفقات الامم المتحدة إذ انها قررت (أنه من الطبيعي ان يعطي المقام الاول للسلم والامن الدوليين لان الاهداف الاخرى لا يمكن تحقيقها اذا لم يتحقق هذا الشرط الجوهري... باستثناء القدر الذي عهدت فيه الدول الاعضاء الى المنظمة تحقيق هذه الاهداف المشتركة فأنهم يحتفظون بحريتهم في التصرف).(4) علماً ان انضمام الدولة الى عضوية المنظمة الدولية لا يفقدها شخصيتها القانونية المستقلة وذاتيتها بأعتبارها شخص من اشخاصاً القانون الدولي، فمجرد العضوية لا يعطي المنظمة وصفاً متميزاً فيما يتعلق بالمعاهدات التي تبرم مع دولةٍ اخرى عضو او في اية علاقة قانونية تشترك فيها دولة عضو مع المنظمة، فلا يمكن لهذه الاخيرة ان تحرم الدولة من وضع قانوني لمجرد كونها عضواً فيها، فلا يجوز لها. على سبيل المثال – انهاء معاهدة بطريقة منفردة بل عليها مراعاة احكام القانون الدولي العام، كما يمكن ان نضيف الى ما تقدم انه من غير الممكن او من النادر ان تحل المنظمة محل الدولة بصفة نهائية ومانعة في ممارسة الاختصاصات المعهود بها اليها بل يبقى التنافس قائماً بين كلٍّ من المنظمة والدولة العضو، وهذا ما لم ينص ميثاق المنظمة او غيره من القواعد التي تحكم نشاطها على خلاف ذلك، وهذا يعني انه اذا كان باستطاعة منظمة معينة ان تعطي معونة فنية او تقنية لبعض الدول فان ذلك لا يمنع الدول الاعضاء من منح هذه المساعدات للدول ذاتها او حتى بالتعاون مع منظمات دولية اخرى، على ان ما قلناه لا ينطبق على المنظمات الدولية كافة، فهو لا ينطبق الى حد معين على المنظمات الاندماجية اذ في هذه المنظمات يترتب على اقامة اختصاص معين للمنظمة استبعاده في حق الدول الاعضاء، اذ ان انشاء هذه المنظمات يترتب عليه اعادة توزيع الوظائف والاختصاصات داخل الهيكل التنظيمي الذي يحدده الميثاق المنشيء للمنظمة، وبما ان المنظمة الدولية عندما تقوم بعمل قانوني او بنشاط ما فأنها تعبر عن ارادتها، فالشخصية القانونية للمنظمة من شأنها ان تميز بين المنظمة واعضائها(5)، ومع ذلك فإن المنظمة تعبر في النهاية عن وجهة نظر اعضائها او عن ارادة اغلبية هؤلاء الاعضاء – ان جاز لنا استخدام هذا التعبير- وهذا ما جاء في المادة (24) من ميثاق الامم المتحدة في فقرتها الاولى إذ نصت على انه (رغبةً في ان يكون العمل الذي تقوم به الامم المتحدة سريعاً او فعالاً يعهد اعضاء تلك الهيئة الى مجلس الامن بالتبعات الرئيسية في امر حفظ السلم والامن الدولي ويوافقون على ان هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات). وفي هذا المعنى ايضاً قررت محكمة العدل الدولية في تفسيرها للمادة (4) من ميثاق الامم المتحدة الخاصة بالعضوية (ان هذا القبول يتم بناءً على العضوية ولكنها تقرر ان حكم او تقدير من المنظمة لاكتمال الشروط اللازمة لاكتساب صفة العضوية ولكنها تقرر ان حكم او تقدير هو في نهاية الامر حكم او تقدير اعضائها).(6) ولكن يجب ان نشير الى ان ممارسة المنظمات الدولية لاختصاصاتها –في الوقت الحاضر- لا يؤثر كثيراً على اختصاصات الدول الاعضاء وبصفة خاصة على سيادة هذه الدول، وإن كانت هذه السيادة ستفيد بدخول الدولة في عضوية منظمةٍ ما، فأن ميثاق هذه المنظمة والنصوص التي تحكم نشاطها هي التي تحدد حجم التضامن او درجة انصهار الدولة داخل المنظمة، كما ان خضوع الدولة العضو للمنظمة هو خضوع شرطي، اي انه ناجم عن وجود رابطة شرطية بين واجب الدول الاعضاء في قبول القرارات والاعمال التنظيمية الصادرة عن المنظمة وتطابق هذه القرارات والاعمال مع نصوص ميثاقها او غيره من القواعد التي تحكم نشاطها، ذلك لان المنظمة واجهزتها من خلق هذا الميثاق، ولكن في كل الانظمة القانونية توجد اساليب تسمح بالابتعاد عن التطبيق الجامد لقانون او حتى تلافي تطبيقه ولاسيما في الظروف الاستثنائية او اذا كان الموقف غير مألوف، وحق الخروج هذا منصوص عليه في بعض المنظمات الدولية، مثال ذلك المادة (15) من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان، اذ انها نصت على (انه في حالة حرب او اي خطر عام آخر يهدد حياة الامة يجوز لكل طرف متعاقد ان يوقف بصفة مؤقتة حماية حقوق الانسان المنصوص عليها في الاتفاقية بشرط ان يكون ذلك بالقدر الذي تقتضيه ضرورة الموقف وبشرط ألاّ تكون هذه الاجراءات مخالفة للالتزامات الاخرى المترتبة على القانون الدولي)، وهو ايضاً ما جاءت به المادة (12) من اتفاقية الجات في فقرتها الرابعة، وحق الخروج هذا يسمح للدول الأعضاء باتخاذ اعمال قانونية تعد خروجاً على التزاماتهم كأعضاء في المنظمة على ان تراعي الدول في استخدامها لهذا الحق ما هو مطبق عادةً في اطار المنظمة الدولية فهو ليس حقاً مطلقاً، فالدولة التي تضع هذا الحق موضع التطبيق ليس لها اتخاذ اي اجراء تراه، وانما ذلك مقيد بالعديد من الشروط التي يجب مراعاتها كما انها تكون في اغلب الاحيان خاضعةً لرقابة المنظمة ذاتها.(7) ولكن في جميع الاحوال لا يمكن انكار اثر المنظمات الدولية على اعضائها، فحتى في المنظمات غير الاندماجية –اي القائمة على التعاون- فانها ستظهر امام الدول الاعضاء كشريك له وجود متميز اي له وجود ذاتي، ومسؤولية متميزة، ذلك على الرغم من ان المنظمة تتحرك بواسطة الدول الاعضاء، ولكنها في جميع الاحوال تؤثر في وضعهم القانوني ويظهر تأثيرها بشكل جلي في سلوكهم، ويتأكد ذلك عن طريق رقابة المنظمة لسلوك الدول، فالمنظمات بصفة عامة تمارس نوعاً من الرقابة على سلوك الدول الاعضاء، ومدى احترام هؤلاء للاعمال القانونية الصادرة من المنظمة، وتنفيذهم للالتزامات الناجمة عنها، ولكن اشكال هذه الرقابة ومدى فعالياتها مسألة تتوقف كلياً على طبيعة اختصاصات المنظمة، ومما لاشك فيه ان ممارسة المنظمة لنوع من الرقابة على الدول الاعضاء عن طريق بحث مدى مطابقة الاعمال والانشطة الصادرة عنهم لقواعد السلوك التي قد تقع على عاتقهم يعني احداث تغيير جوهري في قاعدة من اكثر القواعد التقليدية في القانون الدولي وهي القاعدة التي تمنح الدول الحق في تحديد طبيعة ومدى الالتزامات الدولية التي تخصهم او سلطة التفسير الذاتي، حيث ان اعضاء هذا الجهاز يملكون مسؤولية تكوين قراره، وفي الوقت ذاته لهم أن يستندوا بالنسبة لحججهم وتصويتهم الى الاعتبارات السياسية، مالم يوجد قيد على هذه الحرية، ولكن هذا لا يعني ان الجهاز السياسي او اولئك الذي يساهمون في صنع القرار لا يحترمون القانون، اذاً فالأثر الذي تعطيه الدول للالتزامات الدولية الناجحة عن اشتراكهم في عضوية المنظمة يمكن للاخيرة ان تتابعه عن طريق اخضاع العضو للمراقبة، وان كانت درجتها تختلف باختلاف الفترة الزمنية ففي ظل القانون التقليدي كان القاضي الدولي وحده هو المؤهل للقيام بهذا العمل بشرط ان يعرض النزاع عليه بعد موافقة الدول الاطراف المتنازعة على ان هذا الشرط متحقق ايضاً عند قيام المنظمة الدولية بهذه الوظيفة، اذ انها تقوم بها استناداً الى موافقة الدول الاعضاء، والتي يتم التعبير عنها عندما تصبح هذه الدول من اعضاء المنظمة الدولية.(8) ومسألة رقابة المنظمة لسلوك اعضائها تتم في حدود الصلاحيات الممنوحة لها وهي مسالة تحددها طبيعة توزيع الاختصاصات بين المنظمة واعضائها، وعليه فان سلطات الدول الاعضاء في التصرف خارج حدود اختصاصات المنظمة تظل كاملة ....(9) كما يمكن استنتاج المبدأ سالف الذكر من حقيقة كون المنظمات بصفة عامة قائمة على مبدأ التخصص اي ان المنظمة لا تملك خارج الاختصاصات الممنوحة لها اي صلاحيات قبل الدول الاعضاء، وهذا ما قرره دستور اتحاد البريد العالمي في المادة (24) منه، التي نصت على ان نصوص الاعمال الصادرة عن الاتحاد لا تؤثر على التشريع الداخلي لكل دولة عضو في كل ما لم ينص عليه صراحة من هذه الاعمال.(10) وتتحقق رقابة المنظمة على سلوك اعضائها بوسيلتين اساسيتين هما:

- احاطة المنظمة علماً بسلوك العضو.

- قيام المنظمة بالتحقيق.

الآن هناك وسيلة ثالثة نادراً ما يتم اللجوء اليها وهي اخضاع سلوك الدولة لتقدير القاضي الدولي، كما يمكن ان تستعين المنظمة ببيوت الخبرة.

وسنبين هذه الوسائل وفق الترتيب الآتي:

اولاً- احاطة المنظمة علماً بسلوك العضو:

مما لاشك فيه ان العضوية في المنظمات الدولية تحمل الاعضاء جملة من الالتزامات، وبالتالي فان سلوك هذه الدول الاعضاء يجب ان يأتي متفقاً مع هذه التبعات والمسؤوليات، وللمنظمة التحقق من هذا الامر، وهذا لا يتم الا عن طريق المعلومات التي تتوفر لديها في هذا الصدد عن طريق اجهزتها او بالاتصال بالدولة العضو ذات الشأن، حيث ان المنظمة لا يمكنها التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاعضاء – خاصةً في الحالة التي يقع فيها تنفيذ الدولة لالتزاماتها في اطار نظامها الداخلي فقط- لذلك لا بد لها من الاتصال والاستعانة بأحد الاطراف، وعليها فقد تلجأ المنظمة الى اساليب متعددة منها:

أ- الحق في الايضاح:

اذا تلتزم الدولة العضو بأن توضح للمنظمة الاسباب التي اعاقتها وحالت دون تنفيذها للالتزامات الملقاة على عاتقها، فقد نصت على ذلك المادة (9) من دستور المنظمة العالمية للارصاد الجوية، اذ انها اكدت على ان يوضح العضو للامين العام الاسباب التي حالت دون تنفيذه لقرارات المؤتمر وما اذا كانت عدم مقدرته هذه مؤقتة ام نهائية.

ب- الحق في التتبع:

وهي وسيلة تمكن المنظمة من مطالبة اعضائها بانها يبنوا الكيفية التي يطبقون بها اعمالهم القانونية او تتبع تنفيذها - ويجوز ان نطلق عليها كشف حساب – وقد نص دستور مجلس اوربا في مادته (15) على هذا الحق.(11)

ج- تقديم التقارير الى المنطقة:

وبمقتضى هذه الوسيلة تقوم الدول الاعضاء بتقديم تقارير عن تنفيذها للاعمال القانونية الصادرة عن المنظمة، وعن انشطة الدولة ذاتها والتي تدخل في اختصاصات المنظمة، سواءٌ كانت هذه التقارير دورية ام جاءت بناءً على طلب من المنظمة او احد اجهزتها، وهو ما نص عليه ميثاق منظمة الصحة العالمية في المواد (61، 62، 63، 64، 65) اذ بموجب هذه المواد على الدول الاعضاء في المنظمة ان يقدموا لها تقارير عما اتخذته هذه الدول من اجراءات بخصوص التوصيات التي قدمتها اليهم المنظمة، وان ترسل كل دولة احصائية او تقريراً عن الاوبئة او اية معلومات اضافية تتعلق بالصحة، وان تبادر بابلاغ المنظمة عن كل ما نشر فيها من قوانين وانظمة رسمية تتصل بالصحة.(12)

د- الحق في الاشراف او الهيمنة:

وفي هذه الحالة تمارس المنظمة نوعاً من الرقابة الدائمة او شبه الدائمة على سلوك الدول الاعضاء، وقد ورد هذا الشكل من اشكال الرقابة في دستور صندوق النقد الدولي، وذلك في المـادة (4) منه وهي متعلقة بالتزامات الدول الاعضاء في مجال الصرف او تحويل العملات اذ ان الصندوق يمارس نوعاً من الاشراف الصارم على سياسات الصرف للدول الاعضاء، وعلى كل عضو ان يقدم المعلومات اللازمة لهذا الاشراف وان يقوم -بناءً على طلب الصندوق- بمشاورات مع هذا الاخير بصدد هذه السياسات.(13)

ثانياً- التحقيق:

بإلقاء نظرة عابر على كافة الوسائل السابقة يتبين لنا ان المنظمة تحصل على معلوماتها عن طريق الدولة العضو، وبما ان الاخيرة من الممكن ان تقوم بإخفاء المعلومات كان لزاماًً على المنظمة ان تجد وسيلة محايدة لمعرفة الوقائع الهامة، ومن هنا جاء اعطاء المنظمة الحق في القيام بالتحقيق في بعض الامور، وهي كما نعلم من وسائل حل المنازعات بالطرق السلمية على الصعيد الدولي، وتستمد المنظمة سلطتها في انشاء لجنة التحقيق من نص صريح في ميثاقها، او بالاستناد الى اي قاعدة اخرى من القواعد التي تحكم نشاطها –كالنظام الداخلي على سبيل المثال- وتقوم بالتحقيق لجنة تسمى لجنة التحقيق، وهي مكونة من عدد من المفوضين ويكون لهم رئيس، ومسجل، ومكان لحفظ المعلومات، وهي لجنة مؤقتة اذ انها تنشأ لمعالجة موضوع او موضوعات معينة، وتنقسم الاجراءات التي تتخذها الى قسمين الاولى هي مرحلة تلقي المذكرات المكتوبة، اما الثانية فهي المرحلة التي تقوم خلالها اللجنة بالمعاينة او زيارة مكان معين او ما يعرف بالاجراءات الشفوية، اما اختصاصات اللجنة فيتم تحديدها اما بواسطة اللجنة ذاتها او بواسطة اطراف النزاع او بالاحالة الى أنموذج معد سلفاً، وتقوم هذه اللجنة بتقديم تقرير مكتوب الا انه ليس لهذا التقرير قوة الشيء المقضي به كما هو الحال في الاحكام القضائية بل هو مجرد وسيلة مساعدة لحل المنازعات وذلك لما يقوم به من اثبات للوقائع، والعمل على تقريب وجهات النظر للأطراف المتنازعة، واللجوء الى التحقيق في اطار المنظمات الدولية اصبح من الامور الشائعة، وان اختلف موضوع التحقيق من منظمة الى اخرى، وكذلك اجراءاته(14)، وهذا يعني انه من الصعب استنباط قاعدة عامة، في هذا المجال، ولكن ما يؤخذ على التحقيق في اطار المنظمات الدولية انه في الغالب لا يؤدي الى نتائج حاسمة كما هو الحال في القانون الداخلي وربما يعود ذلك الى ان درجة التنظيم في المجتمع الدولي ماتزال في مرحلتها البدائية، او الى عدم تعاون الدول مع لجان التحقيق وذلك لان اغلب قرارات المنظمات الدولية لا تكون ملزمة للدول الاعضاء، وبصفة عامة فان التحقيق الذي تقوم به المنظمة الدولية يتسم بعدة سمات مميزة، ويأتي في مقدمتها انشاء جهاز التحقيق ... ليس امراً تقرره الدولة او الدول المتنازعة بل هو قرار صادر عن المنظمة الدولية ذاتها او بناءً على طلب عدد من الدول الاعضاء سواء كانوا اطرافاً في النزاع او غير اطراف فيه، كما تعد لجنة التحقيق فرعاً ثانوياً من فروع المنظمة، واعضاء هذه اللجنة هم ممثلون عن الدول الاعضاء، ويراعى في اختيارهم تمثيل كافة الانتماءات الجغرافية والسياسية، كما ان المنظمة هي التي تتحمل كافة نفقات اللجنة من ميزانيتها، وذلك لاجل ضمان حيادية واستقلال اللجنة في مواجهة اطراف النزاع، ولكنها في الوقت ذاته تخضع للمنظمة خضوعاً تاماً، وبعد ان تقوم اللجنة بأثبات الوقائع وصياغة تقرير تقدمه لا الى اطراف النزاع بل الى المنظمة، وبالتالي قد يكون لتقريرها اثر اكبر بعد ان يناقش في داخل اجهزة المنظمة، كما انه يؤثر في القرار الذي تتخذه الاخيرة، وقد نصت العديد من مواثيق المنظمات على سلطة المنظمة للقيام بالتحقيق اذ نص عهد العصبة في المواد (12 – 15 – 17) على ذلك بأن خول المجلس سلطة القيام بالتحقيق في المنازعات التي تنشأ بين اعضاء العصبة او بين عضو ودولة ليست عضواً اذا كان من شأن النزاع ان يهدد الامن والسلم الدوليين، وعلى المجلس ان يقدم تقريراً يقترح فيه احسن الوسائل واكثرها فاعلية لحل النزاع.(15) اما ميثاق الامم المتحدة فقد اعطى في المادة (34) منه الحق لمجلس الامن في اجراء التحقيق، وذلك بان نص على ان (لمجلس الامن ان يفحص اي نزاع او اي موقف قد يؤدي الى احتكاك دولي او قد يثير نزاعاً لكي يقرر ما اذا كان استمرار هذا النزاع او الموقف من شأنه ان يعرض للخطر حفظ السلم والامن الدولي)، كما نص النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية على الحق ذاته وذلك في المادة (50) منه(16)، وفي ميثاق منظمة العمل الـدولية نصت المواد (26- 29) على حق كل دولة عضو، وكل ممثل في المؤتمر العام في تقديم شكوى ضد اي عضو آخر لا ينفذ بطريقة مرضية احدى اتفاقات العمل كما يجوز لمجلس الادارة ان يتخذ من تلقاء نفسه هذا المسعى، وفي جميع الاحوال يجوز له ان يشكل لجنة تحقيق تكون مهمتها دراسة المسألة وتقديم تقرير في هذا الصدد(17)، كما يجوز للجنة الاوربية لحقوق الانسان ان تلجأ الى اجراء التحقيق لاثبات الوقائع بخصوص الطلب المقدم اليها والمتعلق بانتهاك حقوق الانسان، وهذا الحق نصت عليه الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان في المادتين (28 – 57).(18)

ثالثاً- اخضاع سلوك المنظمة لتقييم القاضي الدولي:

وهذا الامر يحدث في احوال نادرة جداً، اذ يمكن للقاضي ان يقيم مدى مطابقة سلوك الدولة العضو للالتزامات التي كلفت بها، الا ان الدول في الاغلب لا توافق على اعطاء القاضي سلطة فحص سلوكها حيث ان مثل هذا الاجراء يمس سيادتها، وتظهر هذه الصورة من صور الرقابة في اطار المنظمات الاقليمية، اذ نصت مواثيق الجماعات الاوربية فقط على مثل هذا الحق للقاضي –ونذكر من هذه المواثيق على سبيل المثال- ميثاق الجماعـة الاقتصاديـة الاوربيـة في المــواد (169 – 171) وميثاق الجماعة الاوربية للفحم والصلب في المواد (88 – 89)، والجماعة الاوربية للطاقة الذرية في المواد (141 – 143)، علماً ان المحكمة اذا رأت ان الدولة العضو قد قصرت في اداء التزاماتها التي يرتبها ميثاق المنظمة فان هذه الدولة تلتزم باتخاذ الاجراءات التي يقتضيها تنفيذ حكم المحكمة على ان المحكمة لا تستطيع الغاء اي تشريع او اجراء اداري اتخذته الدولة، ويرجع ذلك الى مبدأ الفصل الصارم للاختصاصات التي تتمتع بها اجهزة الجماعة الاوربية، اما في اطار المنظمات الدولية ذات الصيغة العالمية فلا توجد اية وسيلة مباشرة للمنظمة او الدولة العضو تخولها رفع الامر الى المحكمة –اي محكمة العدل الدولية- لمقاضاة الدولة المقصرة وذلك لان المنظمة لا تملك حق التقاضي اما المحكمة وذلك بالاستناد الى المادة (34) من النظام الاساسي للمحكمة، وحتى في حالة مقاضاة دولة لدولة اخرى اما المحكمة فلابد من موافقة هذه الدولة لذلك فالوسيلة الوحيدة المتبقية للمنظمة هي طلب رأي استشاري من المحكمة، ومما تقدم نجد ان الرقابة الاكثر كمالاً والاكثر جذرية والتي تتمثل في الرقابة القضائية تحتل جزءاً ضئيلاً في المجتمع الدولي.(19)

رابعاً- الاستعانة بالخبراء والمستشارين:

وتقوم المنظمة بالاستعانة بهم اما بطريقة انفرادية او الاستعانة ببيوت الخبرة وذلك لتقديم خدمات تمس نشاط المنظمة ولاسيما بعد ان توسعت نشاطات المنظمات وتعددت، والهدف من ذلك تحقيق المنظمة لمهامها على احسن وجه، وذلك بالاستفادة من المقترحات والآراء التي يقدمها الخبير والمتعلقة بنشاط المنظمة.(20) ويترتب على ما تقدم انه يجوز للمنظمة معاقبة الدولة العضو في حال ارتكابها لأي فعل مخالف لاحكام ميثاقها المنشيء لها او لأيً من القواعد التي تحكمها، ولكن تختلف شدة العقوبات باختلاف مدى شدة المخالفة. فيجوز للمنظمة الدولية وقف العضوية، وهذا يعني حرمان العضو من مباشرة حقوق العضوية ومزاياها كما هو الحال في ميثاق الامم المتحدة الذي نص في المادة (5) منه على انه (يجوز للجمعية العامة ان توقف اي عضو اتخذ مجلس الامن قبله عملاً من اعمال المنع او القمع عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية مجلس الامن، ولمجلس الامن ان يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا)، وفي الغالب يوقع هذا الجزاء ضد الدولة العضو التي يتخذ مجلس الامن قبلها عملاً من اعمال المنع او القمع المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق، وعلى هذا الاساس يمكن القول بانه اجراء يتخذ ضد الدولة التي ترتكب عملاً خطراً يتمثل في تهديد الامن والسلم الدوليين، وقد يمتد الايقاف الى الحرمان من حقوق ومزايا العضوية في بعض الوكالات المتخصصة المرتبطة بالامم المتحدة اذا ورد في مواثيقها المؤسسة ما يفيد ذلك، اما اذا لم يرد ذلك في مواثيقها ففي هذه الحالة يترك لمجلس الامن تقدير المسألة، اذ عليه ان يصدر توصية بخصوص نطاق وقف الحقوق والمزايا، ويلزم لصدور توصية مجلس الامن بايقاف العضوية موافقة (9) اصوات من اعضاء المجلس بضمنها الدول الخمس دائمة العضوية، كما ان قرار الاعادة يتطلب نفس النصاب من الاصوات.(21) ولكن على الرغم من ان العضو الموقوف يحرم من المشاركة يفغ اجتماعات فروع المنظمة، وكذلك من التصويت والحصول على خدمات المنظمة بحسب ميادين انشطتها، الا انه وفقاً لرأي راجح في الفقه لا يحرم من التقاضي امام محكمة العدل الدولي، كما انه يظل ملتزماً بالواجبات المترتبة على العضوية. كما يجوز للمنظمة فصل العضو ايضاً وهو جزاء يقع على الدولة التي تمعن في انتهاك مبادئ ميثاق المنظمة –اي اصرار العضو واستمراره في الخروج على مبادئ الميثاق المنشيء لها- وهو جزاء اشد خطورة من وقف العضوية حيث انه يتضمن انهاء العضوية بالكامل وذلك بطرد الدولة من المنظمة، وقد اورد ميثاق الامم المتحدة هذا الجزاء في المادة (6) التي نصت على انه (اذا امعن عضو من اعضاء الامم المتحدة في انتهاك الميثاق جاز للجمعية العامة ان تفصله من الهيئة بناءً على توصية من مجلس الامن)، ولكن هذا الجزاء الخطر لا يوقع على الدولة العضو لارتكابها مجرد مخالفة عرضية، وتعود الى مجلس الامن مسألة تقدير الخطورة اذ انها تخضع لسلطتهِ التقديرية، ويترتب على هذا القرار –اي فصل العضو- انهاء عضوية الدولة وفقدانها لكل الحقوق وتحللها من كافة الالتزامات الواردة في الميثاق، ولكن هذه النتيجة لا تؤخذ على اطلاقها فالدولة المفصولة ستصبح دولة غير عضو وهذه تظل خاضعة لرقابة المنظمة، وذلك طبقاً لما جاء في المادة (2) والتي تنص على ان (6- تعمل الهيئة على ان تسير الدول غير الاعضاء فيها على هذه المبادئ بما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والامن الدوليين)، كما يترتب على فصل العضو من المنظمة فصله ايضاً من الوكالات المتخصصة المرتبطة بالمنظمة، ومن الجدير بالذكر ان نظام الفصل هذا لم يطبق حتى الآن بالنسبة لمنظمة الامم المتحدة.(22)

اما بالنسبة لجامعة الدول العربية فلم يحدث ان اصدرت الجامعة قرارات بفصل اعضاء، الا ان اختلاف انظمة الحكم في دول الجامعة، واختلاف سياساتهم تجاه بعض القضايا العربية ادت الى وقف عضوية بعض الدول، كما هو الحال في وقف عضويـة مصر (وذلك بموجب قرارات مجلس الجامعـة العربية على مستـوى وزراء الخارجية والاقتصاد والمـال في الفتـرة من 17-31/3/1979 بناءً على قـرارات مؤتمر القمـة العربي التـاسع في بغـداد من 3-5/10-1978).(23)

__________________________

1-د. محمد عبد الوهاب الساعت – دراسات في النظام الدولي المعاصر – دار الفكر العربي – مصر – 1985- ص305-308.

2- د. محمد سامي عبد الحميد- قانون المنظمات الدولية (النظرية العامة – الامم المتحدة) الكتاب الاول – الطبعة الثالثة – مؤسسة الشباب الجامعي – مصر – 1972 – ص167-173.

3- د. محمد عبد الوهاب الساكت- مصدر سابق- ص67.

4- موجز الأحكام والفتاوي والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية من 1948-1991 منشورات الأمم المتحدة – نيويورك – 1993 - ص79.

5- الهيئات الاندماجية هي تلك التي يحضرها اشخاص لا يمثلون بالضرورة دولهم وانما يتكلمون بصفتهم الشخصية خدمةً لصالح المنظمة وسميت بالاندماجية دلالة على تبعيتها الكاملة للمنظمة باعتبار ان مستوى الترابط بين الدول الاعضاء داخل هذه الهيئات قد ارتقى الى حد اضمحلال ارادات الدول وذوبانها في ارادة المنظمة ونذكر من هذه الهيئات الامانة العامة للمنظمة، الهيئات القضائية ان وجدت، القوات العسكرية التي تستخدمها المنظمات ذات الطابع السياسي او العسكري وبهذا الشكل تكون المنظمة اندماجية. قانون المنظمات الدولية – سلسلة القانون العام – المنشورات العلمية التونسية 1985 ص134.

6- د. مفيد محمود شهاب – المنظمات الدولية – الطبعة العاشرة – دار النهضة العربية – مصر 1990- ص207.

7- د. مصطفى حسن سلامـة – المنظمات الدولية – الدار الجامعية للطباعة والنشر – بيروت 1989- ص436-442.

8- د. احمد ابو الوفا- الوسيط في قانون المنظمات الدولية – اسم المطبعة غير موجود – مصر – 1986- ص391.

9-C.F. Amera singhs, Principles of the institutional law of international organizations, Cambridge, 1996, p.225.

10- د. فؤاد الراوي- المعجم المفهرس للمعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات والمواثيق والعهود والاحلاف التي ارتبط بها العراق مع الدول والمنظمات والمؤسسات الاجنبية – الجزء الخامس – 1949- ص404.

11- C.F. Amera singhs, op.cit, p.227.

12- د. فؤاد الراوي- مصدر سابق- ص60-61.

13- د. احمد ابو الوفا- مصدر سابق- ص392-393.

14- C.F. Amera singhs, op.cit, p.229.

15- T.C. Hartley – concurrent liability in EEC law A critical review of the cases, Europeen Law Review, volume 2, 1977, P.254.

16- د. جابر الراوي- المنازعات الدولية – مطبعة دار السلام – بغداد – 1978 – ص34-35.

17- د. فؤاد الراوي- مصدر سابق– ص21.

18- T.C. Hartley – op.cit, P.255.

19- د. مفيد شهاب- مصدر سابق– ص345-346.

20- د. احمد ابو الوفا- مصدر سابق– ص403-405.

21- د. ابراهيم محمد العناني- التنظيم الدولي (النظرية العامة للامم المتحدة) – دار الفكر العربي – مصر – 1975– ص124-125.

22- د. ابراهيم محمد العناني مصدر سابق– ص127.

23- د. محمد عبد الوهاب الساكت- مصدر سابق– ص329.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .