المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



طبيعة دعوى تقرير الانعدام وأسبابها  
  
1176   01:59 صباحاً   التاريخ: 2023-12-31
المؤلف : علي عبد الحسين منصور
الكتاب أو المصدر : فكرة الحكم المنعدم في قانون المرافعات
الجزء والصفحة : ص 60-64
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

سوف نبحت طبيعة دعوى تقرير الانعدام في فقرة مستقلة ومن تم أسبابها في فقرة أخرى وعلى النحو التالي: 
أولا : طبيعة دعوى تقرير الانعدام
يرى البعض إن دعوى تقرير الانعدام هي ليست من ضمن تقسيمات الدعاوى وإنها ذات طبيعة خاصة كدعاوى الفسخ والبطلان واتبات الحالة (1) حيث إن الدعوى تدور مع الحق وتلحق بها أوصافه ، لذلك يقسم الفقه القانوني الدعوى من حيث طبيعة الحق الذي تستند إليه إلى دعاوى شخصية وعينية ومختلطة ، ومن حيث طبيعة موضوع الشيء الذي تقام الدعوى للحصول عليه إلى دعاوى منقولة ودعاوى عقارية ودعاوى عينية عقارية ، ومن حيث الغرض المقصود من الدعوى تنقسم إلى دعاوى إلزام و دعاوى تقريرية ومنشئة وهذه التقسيمات تستند إلى الحقوق المالية ، ويسوق أصحاب هذا الرأي الحجج التالية :
1- إن الدعوى هي فرع من الحق ونتيجة لازمة له ، فلا حق إلا وله دعوى ، وان مجرد وجود الحق يوجب وجود الدعوى
2- إن موضوع الدعوى هو موضوع الحق ذاته ، فصاحب الحق يلتجئ إلى القضاء للمطالبة بالمنفعة ذاتها التي تكتسب فيما إذا لو كان هناك إقرار له .
ولا نميل إلى هذا الاتجاه فهو غير موفق فيما ذهب إليه ، ذلك إن عدم إدراج دعوى تقرير الانعدام ضمن تقسيمات الدعاوى لا يجعل منها ذات طبيعة خاصة ، كما إنها تعد من الدعاوى التقريرية ، بالإضافة إلى إن التقسيمات الخاصة بالدعوى ليس له أهمية عملية فلا تظهر فائدته إلا بالنسبة الاختصاص المكاني، وأما القول إن الدعوى هي فرع من الحق وان مجرد وجود الحق يوجب وجود الدعوى ، فهو كلام غير دقيق ، فالدعوى هي لیست من فروع الحق ، وإنما هي إجراء لاحق للحق يستلزمه وجود النزاع أو الاعتداء على الحق ، ومن تم فأن مجرد وجود الحق لا يوجب وجود الدعوى إذا لم يكن هناك اعتداء أو نزاع .
وتمة اتجاه يذهب إن دعوى تقرير انعدام الحكم هي دعوى ذات طبيعة مستقلة عن الحق فرضها واقع اجتهاد القضاء ، حيث إنها ليست الحق ذاته وإنما مستقلة منه ، فقد توجد بغیر ثبوت وجود حق موضوعي ، كما إن سببها يختلف عن سبب وجود الحق فهذا الأخير سببه المصدر الذي أنشأه في حين إن سبب الدعوى هو النزاع بين الخصوم الذي تمثل بالاعتداء على الحق (2).
وهذا الاتجاه أيضا محل نظر، فقد خلط بين الحق الموضوعي الذي تقام به الدعوى الأصلية ، والذي يختلف مصدره وسببه عن الحق الذي تستند إليه دعوى تقرير الانعدام فهذا الأخير ليس بذات الحق الأول بل يختلف عنه، لأنه حقيقة الأمر يمثل المصلحة في إثبات عدم الوجود القانوني للحكم المنعدم وان مصدر هذا الحق هو القانون ، لضمان استقرار المراكز القانونية ، وسببه هو النزاع الذي قد يتار بين الخصوم بشأن وجود أو عدم وجود الحكم المنعدم ، ومع إن للدعوى مظاهر تختلف عن مظاهر الحق فأنه يجب إن لا نستبعد ما بينهما من ارتباط ، فالحق يرتكز على الدعوى لأنها تعبر عن الحماية ، فهو – الحق – فكرة موضوعية بينما الدعوى فكرة إجرائية ، ولكنهما يرتبطان ارتباط النتيجة بالسبب ، كما إن ما ذهب إليه هذا الاتجاه من إن هذه الدعوى فرضها واقع اجتهاد القضاء ، هو كلام غير دقيق ، فالدعوى والمطالبة القضائية لا يمكن أن يجري العمل فيها دون تنظيمها تشريعيا وفي نصوص قانونية ولا تخضع لعملية الاجتهاد القضائي (3). وهناك اتجاه راجح نؤيده يذهب إلى إن دعوى تقرير انعدام الحكم هي دعوى تقرير سلبية ترمي إلى إثبات حالة سلبية هي عدم وجود الحكم ، فالدعوى التقريرية تهدف إلى إزالة الغموض في الحقوق والواجبات التي تظهر نتيجة النزاع بشأن وجودها أو مضمونها ، وذلك لتجنب الاعتداء على هذه الحقوق أو عدم تنفيذ الواجبات ، وتنشأ أغلبية هذه الدعاوى عند المنازعة في شرعية التصرف أو العمل الإجرائي وآثاره القانونية (4) ((وقد تكون الدعاوى التقريرية دعاوى ايجابية ، كأن تهدف إلى تقرير وجود العلاقة القانونية كدعوى إتبات ملكية عقار ، وقد تكون دعاوى سلبية تهدف إلى تقرير عدم وجود العلاقة القانونية )) (5) .
وفي رأينا ينطبق هذا الوصف على دعوى تقرير انعدام الحكم الذي فقد ركناً من أركانه أو اعتراه عيب ذاتي افقده صفته كحكم ، فالتقرير هنا لا يهدف إلى إنشاء أو إنهاء أو تعديل مركز قانوني قائم ، أو ينشأ عنصراً جديداً . في العلاقة القانونية القائمة بل يرمي إلى تقرير عدم وجود الحكم من الناحية القانونية.
ثانيا : أسباب دعوى تقرير الانعدام
تعتبر الدعوى وسيلة لحماية الحق وبالإمكان وجودها دائما ما دام الحق موجوداً ، وقد عرفت المادة (2 ) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 الدعوى بأنها )) طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء )) فالدعوى وفقا لهذا التعريف لابد لها من توافر ثلاثة عناصر وهي : -
1- الطلب (عريضة الدعوى)
2- أن يكون الطلب منصباً على حق
3۔ أن يكون الطلب أمام القضاء
فالحق من أهم عناصر الدعوى ، ولكنها - الدعوى - ليست هي ذات الحق الذي تحميه ، ومن تم فأن سبب الدعوى هو واقعة إنكار الحق أو الاعتداء علية (6) ، والسؤال هنا : هل إن الأسباب التي تقام بها دعوى تقرير انعدام الحكم هي ذات الأسباب التي تقام بها الدعاوى الأخرى ؟
يرى البعض لا يمكن أن تكون هي ذات الأسباب ، إذ إنهما يختلفان في السبب الذي ينشئ كل منهما . فسبب الحق في دعوى تقرير الانعدام يكون محصوراً في القانون، في حين إن سبب الحق في الدعاوى الأخرى مصدره الالتزام الذي انشأ الحق وسبب الدعوى ، النزاع بين الخصوم والذي يتمثل بالاعتداء على الحق أو إنكاره أو المركز القانوني (7) ، أما سبب دعوى تقرير انعدام الحكم هو النزاع في وجود أو عدم وجود الحكم من الناحية القانونية ومدى الاعتراف به أو إنكاره ، والأمر يختلف بطبيعة الحال عن الخصومة (8) إذ للنزاع في فقه المرافعات (9) له مدلول موضوعي يقصد به سبب الخصومة ، أما الخصومة فهي لفظ له مدلول إجرائي يقصد به عرض النزاع على القضاء ولا يتصور قيام الخصومة مع انقطاعه ، إلا إن انقضاء الخصومة لا يعني لزاما انقضاءه ، ومن تم فأن هذا الأخير - النزاع في انعدم الوجود القانوني - السبب الأساس في رفع دعوى تقرير الانعدام .
ومع ذلك تعتقد إن الانعدام في حد ذاته كواقعة مادية يصلح أيضاً أن يكون سبباً لإقامة دعوى تقرير انعدام الحكم، ذلك إن الوجود المادي لا يغني عن الوجود القانوني ولا يكون بديلاً له . 
________________ 
1- د . احمد أبو ألوفا - المرافعات المدنية والتجارية - ط4 - دار المعارف بمصر الإسكندرية – 1986 – ص 14
2- انظر: د . ادم وهيب النداوي  ، مدى سلطة المحكمة المدنية في تعديل نطاق الدعوى خالي من الطبعة ، عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 1997 ، ص 26 ، خليل جورج ، محاضرات في نظرية الدعوى ، ط 2، بیروت ،لبنان، 1980 ، ص 74 ، د . فتحي والي ، نظرية البطلان في قانون المرافعات ، منشاة المعارف، الإسكندرية ، 1959  ، ص 13-14 
3- انظر : المادة ( 2 و 30 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي
4-  ر: انظر ، د. عبد الحكم فؤده ، البطلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ط 3 ، دار الفكر والقانون ، 1999 ، ص 36 ، كذلك د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية (دراسة مقارنة معززة بالتطبيقات القضائية ، الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل ، 2000 ، ص 226 - 227كذلك د. عبد الحميد أبوهيف المرافعات المدنية والتجارية والنظام العام القضائي في مصر، منشاة المعارف 1921 ، ص 1193
5- عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية (دراسة مقارنة معززة بالتطبيقات القضائية ، الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 2000، ص 227 
6- انظر:د. ضياء شيت خطاب ، الوجيز في قانون المرافعات المدنية ، بغداد 1973  – ص 96
7-  انظر:د. ادم وهيب النداوي  ، مدى سلطة المحكمة المدنية في تعديل نطاق الدعوى خالي من الطبعة ، عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 1997  ص 27 ، د . رزق الله إنطاكي، الوجيز في أصول المحاكمات المدنية دمشق - مطبعة الجامعة السورية ، 1957 ، ص 131
8-  انظر : محمد نعيم ياسين ، حجية الحكم القضائي بين الشريعة والقوانين الوضعية ، عمان، الأردن ، 1984 ، ص 100
9-  احمد مسلم ، التأصيل المنطقي لأحوال انقضاء الخصومة ، عمان ، دار الكتب القانونية ، 1998، ص 2 


 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .