المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24



الرقابة البرلمانية في دستور 16 تموز 1970  
  
1854   11:51 صباحاً   التاريخ: 22-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص176-178
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 نصت المادة ( 47 ) من دستور16 تموز 1970 المؤقت على ان   (يتألف المجلس الوطني من ممثلي الشعب في مختلف قطاعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويتم تشكيله وتحدد طريقة العضوية وسير العمل فيه وصلاحياته بقانون خاص يسمـى قانون المجلس الوطني ) ، كما  نصت المادة (55- الفقرة/ب ) من الدستور المؤقت على ان (للمجلس الوطني دعوة أي عضو من اعضاء مجلس الوزراء للاستيضاح منه واستجوابه).  وفي ضوء ما تقدم صدر قانون المجلس الوطني رقم ( 55 ) لسنة 1980 ، وقد تناول في المادة ( 47 الفقرة/ خامسا سادسا سابعا ) الاختصاصات الرقابية للمجلس ، وعند دراسة هذه النصوص, نجد ان القانون خول المجلس الوطني مناقشة سياسة الدولة العامة الداخلية والخارجية ، كذلك دعوة أي عضو من اعضاء مجلس الوزراء للاستيضاح منه او الاستفسار او استجوابه وفقا لا حكام النظام الداخلي للمجلس(1). كذلك خول قانون المجلس الوطني اقتراح اعفاء أي عضو من اعضاء مجلس الوزراء من منصبه وفقا لأحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس(2). ونظرا للتعديلات الكثيرة التي طرأت على قانـون المجلس الوطني رقـم( 55) لسنة 1980 (3). فقد الغي هذا القانون وصدر قانون جديد عرف بقانون المجلس الوطني رقم (26) لسنة 1995 ، وقد خصص هذا القانون الفصل الثاني من الباب الثالث منه للاختصاصات الرقابية للمجلس ، فقد أجازت المادة ( 57 اولا ) من القانون للمجلس الوطني دعوة أي عضو من اعضاء مجلس الوزراء للاستيضاح او الاستفسار منه وفقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس ، أما الفقرة ثانيا من المادة المذكورة فانها ضمنت لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني الحق في أن يوجه عن طريق رئيس المجلس سؤالا شفويا او تحريريا الى أي عضو من أعضاء مجلس الوزراء يستوضح فيه عن قرار اتخذه او تصرف او موقف صدر منه يتعلق بسياسته او شؤون وزارته شريطة ان لايكون السؤال متعلقا بموضوع معروض على القضاء ، أما المادة (58) من القانون فانها اجازت للمجلس عند الاقتضاء ان يرفع الى رئيس الجمهورية رأيه في ضوء النتائج التي توصل اليها عن طريق سؤال أي عضو من اعضاء مجلس الوزراء وفق احكام المادة (57) من القانون  كما اجاز القانون بموجب المادة (57) للمجلس الوطني استجواب أي عضو من اعضاء مجلس الوزراء وفقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس(4). وللمجلس عند الاقتضاء ان يرفع الى رئيس الجمهورية رأيه في ضوء النتائج التي توصل اليها وفق أحكام المادة (57) من القانون ( المادة/ 58 )  كذلك نصت المادة ( 59 / اولا ) من القانون على ان لرئيس الجمهورية ان يطلب من المجلس الوطني ولجانه المختصة القيام بتفتيش دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط عند الاقتضاء بصورة كلية او جزئية وبالصورة التي يراها المجلس مناسبة ، وكذلك استدعاء رئيس مجلس الوزراء او اي من الوزراء او أي موظف في الدولة للتحقيق معه عن القضية التي أحيل من اجلها على المجلس والتحري عن الحقيقة ، و للمجلس استنادا الى الفقرة (ثانيا) من المادة (59) وفي ضوء النتائج التي توصل اليها ان يوصي بما هو مناسب بحق الاشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم ، بما في ذلك إعفاؤهم من المسؤولية او طردهم او احالتهم على التقاعد او احالتهم على المحاكم المختصة لمحاكمتهم وفق القانون . مما تقدم يبدو ان رأي المجلس الوطني في ضوء النتائج التي توصل اليها هو بمثابة التوصية غير الملزمة لرئيس الجمهورية وان سلطته في ذلك سلطة تقديرية ، وعليه فان رقابة المجلس الوطني تكون محدودة لأن اثرها يتوقف على مصادقة رئيس الجمهورية .

______________________________

1- (نصت المادة ( 94 – أولا ) من النظام الداخلي للمجلس الوطني ( لكل عضو من اعضاء المجلس الوطني ان يوجه عن طريق رئيس المجلس سؤالا شفويا أو تحريريا الى أي عضو من اعضاء مجلس الوزراء ، يستوضح فيه عن اقدام الوزير على تصرف أو اتخاذه قرار معين أو موقف ازاء قضية معينة تتعلق بسياسة الوزارة . على ان لايكون  السؤال متعلقا بأمر معروض على القضاء  ) ، كما نصت المادة (97) على ان لكل عضو من اعضاء المجلس الوطني ان يوجه استجوابا تحريريا الى أي عضو من اعضاء مجلس الوزراء عن طريق رئيس المجلس الوطني يطلب فيه من الوزير المختص ان يبين السياسة التي يتبعها أو الموقف الذي يتخذه ازاء مسألة معينه أو عن الاهمال أو التقصير المنسوب الى الوزارة ، ويجب ان يحضى طلب الاستجواب بتأييد عشرة من اعضاء المجلس من اجل اقراره .

2- نصت المادة (97) من الداخلي للمجلس الوطني ( سابعا – اذا اسفر التصويت عن رفض الاستجواب فتعتبر المسألة منتهية وفي حالة تأييد المجلس للاستجواب بأغلبية ثلثي عدد أعضائه ، فيعتبر هذا التأييد اقتراحا بإعفاء الوزير المختص من منصبه . ثامنا – يبلغ رئيس المجلس الوطني قرار المجلس بنتيجة التصويت الى رئيس الجمهورية ) .

3- استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة رقم (115) لسنة 1988 تم توسيع الاختصاصات الرقابية للمجلس الوطني ، فقد نص القرار على ما يأتي :

أولا / بأمر من رئيس الجمهورية يجوز للمجلس الوطني ولجانه المختصة ما يلي :

1-تفتيش دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عند الاقتضاء بصورة كلية أو جزئية وبالصيغة التي يراها المجلس مناسبة .

2- استدعاء رئيس الوزراء والوزراء أو أي موظف في الدولة لاستجوابه عن القضية التي تقتضي الاستجواب والتحري عن الحقيقة .

ثانيا / للمجلس ان يوصي في ضوء النتائج التي يتوصل اليها بالفقرتين ( 1 و 2 ) من أولا من هذا القرار بما هو مناسب بحق الاشخاص الذين تثبت له مسؤولياتهم عن القضية موضوع التفتيش و الاستجواب بما في ذلك سحب الثقة منهم أو طردهم أو احالتهم على التقاعد أواحالتهم على المحاكم المختصة لمحاسبتهم وفق القانون .

4- نصت المادة( 128) من النظام الداخلي للمجلس الوطني لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني  أن يوجه استجوابا تحريريا الى أي عضو من اعضاء مجلس الوزراء عن طريق رئيس المجلس يطلب فيه من الوزير المختص ان يبين السياسة التي يتبعها أو الموقف الذي يتخذه ازاء مسألة معينة أو عن الاهمال أو التقصير المنسوب الى الوزارة ويجب أن يحظى طلب الاستجواب بتأييد عشرة أعضاء, كما نصت المادة المذكورة اذا أسفر التصويت على رفض الاستجواب فتعتبر المسألة منتهية وفي حالة تأييد المجلس للاستجواب بأغلبية ثلثي عدد أعضائه فيعتبر هذا التأييد اقتراحا بإعفاء الوزير المختص من منصبه و يبلغ رئيس المجلس الوطني قرار المجلس بنتيجة التصويت الى رئيس الجمهورية .

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .