المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24

مكانة القانون الضريبي من النظام القانوني وطبيعة قواعده القانونية
12-4-2016
major (adj.)
2023-10-09
صفات البوليمرات المتصلبة حرارياً (غير المطاوعة للحرارة)
23-10-2017
Changing the concentration
12-1-2017
الدخول الخاضعة للضريبة في سنة تحققها
10-4-2016
Dynamic
2023-08-18


الرقابة البرلمانية  
  
2946   11:41 صباحاً   التاريخ: 22-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص56-58
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 ان الرقابة التي يباشرها البرلمان على اعمال السلطة التنفيذية هي المهمة الرئيسية الثانية التي يضطلع بها بعد التشريع ، ذلك ان البرلمان يمثل ارادة الشعب ويعبر عن رغباته ، وفي هذا الصدد يشير الاستاذ Andre Hauriou الى ( ان البرلمان قبل كل شيء جمعية مراقبين ومهمته وربما الاكثر اهمية من التصويت على القوانين اجبار الحكومة عن طريق الاسئلة والاستجوابات والتصويت على سحب الثقة ومناقشة الموازنة او بغيرها من الوسائل على تبرير تصرفاتها امام الجمهور وعلى عرض اسباب سياستها على الرأي العام ، وتبرير قراراتها، وعلى الافصاح عن عزمها بصدد هذه المشكله او تلك ، وبما ان هذه الرقابة تتم في وضح النهار وبواسطة اجراءات تقتضي النشر ، فهي ضمانة لحقوق الافراد وكفالة حرياتهم(1)) .     مما تقدم يبدو ان الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية تتخذ اربعة مظاهر وعلى النحو الآتي :

1. السؤال : يراد به حق عضو البرلمان في الاستفسار من الوزارة او الوزير المختص بقصد الوقوف على معلومات صحيحة في مسألة يجهلها العضو او بقصد لفت نظر الحكومة الى امر من الامور ، والسؤال البرلماني لا يتعدى العضو السائل والوزير الموجه اليه السؤال ، فلا يترتب عليه دخول شخص ثالث في مناقشة الموضوع ، اذ ليس من طبيعة السؤال ان يثير مناقشة عامة او يؤدي الى طرح الثقة بالوزارة ، فاذا كانت المعلومات التي قدمها الوزير كافية في نظر العضو الذي وجه السؤال كان له الاكتفاء بها والا كان له دون غيره ان يستوضح الوزير على بقي غامضا عليه او ان يرد عليه بايجاز مرة واحدة ، وتوجية السؤال حق شخصي للنائب السائل فله ان يتنازل عنه اذا ما اراد ذلك(2).

2. الاستجواب : ان الاستجواب اعم واشمل من السؤال ، ويقصد به حق عضو البرلمان في ان يطلب من الوزير المختص بيانات عن سياسة الدولة العامة او عن نقطة معينة فيها(3).هذا ويجوز توجية الاستجواب بخصوص أي عمل تقوم به السلطة التنفيذية على ان لا يتعارض ذلك مع احكام الدستور او يمس شخص رئيس الدولة لذلك لا يعتبر الاستجواب كالسؤال حقا شخصيا لمقدمه ، فاذا تنازل عنه جاز لغيره من النواب ان يحل محله فيه ويستمر بمناقشته من دون ان تكون هناك حاجة الى اثارته مجددا(4). نظرا لخطورة الاستجواب وماقد يترتب عليه من نتائج ، فأن الدساتير التي تنص عليه تقرر منح الوزير وقتا للتفكير واعداد الجواب ، اذ لاتتم المناقشة الا في جلسة لاحقة للجلسة التي يطرح فيها الاستجواب كما ان المناقشة العامة لا تتم الا في جلسة اخرى يحددها المجلس بعد الاستماع لجواب الوزير(5).

3. التحقيق : يقصد به حق البرلمان في اجراء التحقيق في مسألة او مسائل معينه داخلة في حدود اختصاصه . وقد يتولى التحقيق البرلمان بأكمله وهذا غير شائع وقد يعهد به الى احد لجانه الدائمة او الى لجنة خاصة ينتخبها المجلس من بين اعضائه لهذا الغرض . وللجنة التحقيق البرلماني حق الاطلاع على جميع المستندات واستدعاء الموظفين المختصين واستشارة خبراء في الموضوع واحضار الشهود وطلب جميع الإيضاحات التي تراها ضرورية للتحقيق, ويجوز للبرلمانات بموجب انظمتها الداخلية في بعض الدول منح اللجان التحقيقية سلطات حاكم تحقيق فتحلف الشهود والخبراء اليمين وتوقع العقوبات الجزائية على من يتخلف منهم او يمتنع عن اداء الشهادة ، وعلى اللجنة التحقيقية بعد الانتهاء من التحقيق ان تقدم تقرير الى البرلمان عن نتيجة اعمالها ، واستنادا الى هذا التقرير يتخذ البرلمان قراره النهائي للبت في موضوع التحقيق البرلماني . ولا بد من الاشارة الى ان التحقيق البرلماني لا يتعارض ومبدأ الفصل بين السلطات ذلك ان البرلمان عندما يجري تحقيقا في اعمال الحكومة الادارية او في امور مطروحة على القضاء لا يهدف الى احلال نفسه محل السلطة التنفيذية او السلطة القضائية ، لذلك فهو لا يتخذ قرار هو من اختصاص هاتين السلطتين ولا يتعرض لامر من امورها بالاضافة او التعديل بل تقتصر مهمته على سن تشريع جديد بقصد سد نقص او تعديل تشريع قديم او اثارة المسؤولية الوزارية عند تحققه من وجود نقص او سوء تصرف (6).

4. المسؤولية السياسية للوزارة امام البرلمان : يقصد بها مسؤولية الوزارة او الوزير عن عمل يتصل بالسياسة العامة للوزارة ، والمسؤولية السياسية قد تكون تظامنية او فردية ، فالاولى تشمل الوزارة بكامل هيئتها وهي تنشأ عندما تكون المسؤولية متعلقة بالسياسة العامة للوزارة او اذا كان العمل المنشئ لها صادرا عن رئيس الوزراء ، اما المسؤولية السياسية الفردية فأنها تكون خاصة بشؤون وزارة واحدة او اكثر او مصلحة من مصالحها ونتيجة هذا النوع من المسؤولية لا تنصب على الوزارة بكامل هيئاتها وانما على وزير واحد او عدد من الوزراء(7).هذا ويترتب على المسؤولية السياسية التضامنية والفردية اذا ثبتت سحب الثقة من الوزارة او الوزير ومن ثم على الوزارة او الوزير الاستقالة . ومن الجدير بالذكر ان البرلمانات تختلف في مدى رقابتها تبعا لاختلاف النظام السياسي في الدولة ، فهي تتسع في الانظمة البرلمانية عنها في الانظمة الرئاسية ، وفي دول الاحزاب المتعددة عنها في دولة الحزب الواحد وفي الدول المتقدمة عنها في الدول النامية(8).

________________________

1- عثمان عبد الملك – ضمانات حقوق الانسان في الكويت بين النظرية والتطبيق – بحث مقدم الى ندوة تدريس حقوق الانسان التي نظمتها جامعة الزقازيق بدعوة من منظمة اليونسكو من 14-16 كانون الاول / 1978 – ص30

2- وايت ابراهيم -وحيد رأفت – القانون الدستوري-المطبعة العصرية- القاهرة – 1937 – ص414

3-  عبد الله اسماعيل البستاني – مساهمة في اعداد الدستور الدائم وقانون الانتخاب – بغداد – 1960 – ص223

4- شمران حمادي – مصدر سابق – ص80

5-  صالح جواد كاظم -علي غالب العاني – مصدر سابق – ص71

6- شمران حمادي – مصدر سابق – ص82

7- شمران حمادي – مصدر سابق – ص82 وما بعدها

8- محمد محمد بدران – مصدر سابق – ص55

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .