المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الخرشوف Artichoke (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24

سويات الطاقة لدائر خطي
15-2-2022
الموقع التصنيفي للاكاروسات Taxonomical Position of Acari
13-5-2021
الدعاء في العطاس ـ بحث روائي
17-10-2016
الاضطراب من حصول الآلام والمصائب والمشاقّ.
2024-02-24
Ernst Carl Gerlach Stueckelberg
23-10-2017
اسس الصحة العامة
22-04-2015


الاستفتاء من حيث وقت استعماله  
  
4020   02:16 صباحاً   التاريخ: 21-10-2015
المؤلف : بيداء عبد الجواد العباسي
الكتاب أو المصدر : الاستفتاء الشعبي
الجزء والصفحة : ص37 – 39
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 ينقسم الاستفتاء الشعبي على وفق موعد استعمال حق الاستفتاء الى استفتاء سابق واستفتاء لاحق وفيما يأتي بيان لهذين النوعين:-

الاول : الاستفتاء السابق (Referendum- Antérieur )

يقصد به استشارة الشعب بموضوع ما كقضية معينة او قانون قبل المصادقة عليه من قبل الجهة المختصة بقصد التعرف على اتجاهات الرأي العام(1). فاذا كان محل الاستفتاء قانوناً معيناً فهذا القانون في الواقع هو مشروع قانون أي ان الاستفتاء يكون فقط على المبدأ الذي يدور حوله القانون وعندما يقترن بالموافقة الشعبية يتولى البرلمان بعد ذلك صياغة نصوصه واعداده كقانون كامل(2). ومن الدساتير التي اخذت بهذا النوع من الاستفتاء ، الدستور التونسي الحالي الصادر 1959 طبقا للفصل (47) منه المنقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر . تشرين الاول 1997 الذي نص على أن (( لرئيس الجمهورية ان يستفتي الشعب مباشرة في مشاريع القوانين ذات الأهمية الوطنية او في المسائل الهامة التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد دون ان يكون كل ذلك مخالفا للدستور )) .

الثاني : الاستفتاء اللاحق (Referendum- Post – législatif )

يقصد به اخذ رأي الشعب في موضوع ما بعد مصادقة واقرار السلطات المختصة له.فاذا كان محل الاستفتاء مشروع قانون ، فان هذا المشروع يكون قانوناً كامل الصياغة ومقراً من قبل البرلمان ولكن نفاذه معلق على استفتاء الشعب فحق الاستفتاء يشبه حق التصديق المعترف به لرئيس الدولة(3). وعليه فمصادقة الجهات المختصة لوحدها لا تؤدي الى نفاذ القانون ولا بد من اقترانها بالمصادقة الشعبية عن طريق الاستفتاء ليصبح القانون نافذاً . ولهذا يطلق عليه البعض بالاستفتاء التصديقي(4).ولقد اخذت بهذا النوع من الاستفتاء العديد من الدساتير منها دستور المغرب لعام 1972 وفقا للفقرة (68) منه(5).  وكذلك دستور المغرب الحالي الصادر عام 1996 وفقا للفقرة (68) منه التي نصت على ما يأتي : (( بانه للملك ان يستفتي شعبه بمقتضى ظهير شريف في شان كل مشروع أو اقتراح قانون بعد ان يكون المشروع أو الاقتراح قد قرىء قراءة جيدة.))والاستفتاء اللاحق في الحقيقة هو افضل من الاستفتاء السابق ، لان الشعب يستفتى بقانون كامل الصياغة خلافا للاستفتاء السابق الذي ينصب على مبدأ أو فكرة القانون فقط وهذا ما يتيح للبرلمان فرصة التلاعب بصياغة القانون بما يحقق رغباته ويعارض رغبات الشعب بالتلاعب بصياغة الالفاظ وتقديم الكلمات وتاخيرها(6). خصوصا ان غالبية الشعب تفتقر للخبرة القانونية التي تؤهلها لتمييز ما يعنيه هذا اللفظ من ذاك .ولذلك يرى الاستاذ فيدل (Vedel ) ان الاستفتاء اللاحق هو يعتبر من تطبيقات الديمقراطية شبه المباشرة فقط اما الاستفتاء السابق فلا يعتبر كذلك لكونه لا يمنع البرلمان من اصدار قانون مخالف لما قرره الشعب في الاستفتاء(7). ويمكن القول بعدم صحة هذا الرأي فيبقى هذا النوع من الاستفتاء من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة الذي تتجسد فيه الارادة الشعبية بشكل واضح لانه اذا تمكن البرلمان من اصدار قوانين ضد رغبة الشعب وإرادته في الماضي فانه لا يستطيع في الوقت الحاضر ان يقف ضد تلك الارادة واذا كان ذلك قد مر في بعض الدول فهذا لا يعني مروره بجميع الدول خصوصا ان الشعب قد بلغ من النضج والوعي المستوى الذي يؤهله للرفض عند الشعور بالظلم بسبب انتشار التعليم انتشاراً واسعاً فضلاً عن وسائل الاعلام وثورة الاتصالات ما بين الشعوب .

 

___________________________________

1- د. طعيمة الجرف ، مصدر سابق ، ص59. 

2- د. محمود حلمي ، نظام الحكم الاسلامي مقارنا بالنظم المعاصرة ، ط6 ، (ب.م) ، 1981 ، ص158.

3-د. عثمان خليل عثمان ، مصدر سابق ، ص158.

4- د. سالم الكسواني ، مبادئ القانون الدستوري مع دراسة تحليلية للنظام الدستوري الاردني ، ط1 ، مطبعة الكسواني . عمان ، 1983 ، ص139. 

5- د قائد محمد طربوش ، مصدر سابق ، ص101.

6- د. شمران حمادي ، مصدر سابق ، ص116.

7- د. طعيمة الجرف ، نظرية الدولة ، الاسس العامة للتنظيم السياسي ، الكتاب الثاني ، مكتبة القاهرة الحديثة . القاهرة ، 1966 ، ص192.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .