أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-06-25
1057
التاريخ: 26-3-2017
2239
التاريخ: 8-1-2023
1919
التاريخ: 2023-07-18
1156
|
اولا/ حق المواطنة ( الجنسية ): -
نص الدستور في المادة (18) على ان الجنسية العراقية يحددها القانون من دون ان يدخل في تفصيلات كلية أو جزئية للقواعد المنظمة لاي موضوع من مواضيع الجنسية كما هو الحال بالنسبة للدساتير العراقية السابقة . وقد صدر قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 وتضمن احكام جنسية التأسيس العراقية (1). وحالات فرض واختيار ومنح الجنسية العراقية (2). وكذلك حالات فقدان (3). واسترداد الجنسية(4). وميز القانون بين من يحمل الجنسية العراقية الاصلية وبين المتجنس في التمتع بالحقوق ، فالفقرة الاولى من المادة العاشرة تنص علـى انه لايحـق للاجنبي الذي تجنس الجنسية العراقية ، وفـق المـواد ( الخامسة والسابعة والثامنة والثانية عشر(1) والثالثة عشر(1) والسابعة عشر) التمتع بالحقوق الخاصة بالعراقيين قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية العراقية ، كما لا يجوز انتخابه او تعيينه عضوا في هيئة نيابية قبل عشر سنوات من التأريخ المذكور ويستثنى من ذلك افراد الطوائف الدينية غير الاسلامية فيما يخص انتخابات المجالس والمحاكم الطائفية وفق احكام القوانين المختصه .
ثانياً/ حق المشاركة في الشؤون العامة : -
نص الدستور في المادة (39) على ان ( الانتخاب حق للعراقيين على الوجه المبين في القانون ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني عليهم ) وفي المادة (62) على ان ( يتألف مجلس الامة مـن اعضاء يختارون بطريقـة الانتخاب السري ... ) .وبناء على ذلك ، يكون دستور 1964 المؤقت اول دستور اعترف للمرأة في العراق بحق الانتخاب والترشيح للمجالس التمثيلية ، وقـد اكد ذلك قانون انتخاب اعضاء مجلس الامة رقم( 7 ) لسنة 1967 في المادة الاولى ( لكل ذكر وأنثى حق انتخاب عضو مجلس الامة ..) والمادة العشرون منه ( يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الامة او يعين عضوا فيه ذكراً كان ام انثى .. )(5). جدير بالذكر ان العراقيين بشكل عام لم يمارسوا حق الانتخاب والترشيح المقرر في الدستور خلال مدة نفاذه بالرغم من كثرة الاعلانات والتصريحات التي كان يطلقها الحكام بهذا الصدد ، ولم يتغير من الامر شيئاً بعد صدور قانون انتخاب اعضاء مجلس الامة رقم (7 ) لسنة 1967 ، اذ ان القانون المذكور لم ينفذ والغي بالغاء دستور 1964 المؤقت .
ثالثا/ حق الاجتماع وتأليف الجمعيات والانتماء اليها : -
نظم الدستور حق الاجتماع في المادة (32) حيث جاء فيها ( للعراقيين حق الاجتماع في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة الى اخطار سابق ... ) . ان نص المادة (38) يمثل تطوراً في مجال التنظيم الدستوري لحق الاجتماع في العراق من خلال تقريره ضمانة قوية للافراد تجاه السلطة الادارية عندما لم يشترط اخطار السلطة الادارية لعقد الاجتماع ، الا ان قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات رقم ( 115) لسنة 1959 الذي ظل نافذا اشترط لعقد الاجتماع اخطار الجهة الادارية المختصة فيما يتعلق بالمنظمات الحزبية والنقابية والمنظمات والهيئات الاجتماعية المجازة قانوناً ، كما اشترط الاجازة بالنسبة للافراد . وبذلك يكون هناك تناقض بين النص الدستوري ونص القانون المذكور انفا . اما حق تأليف الجمعيات والانتماء اليها ، فقد كفله الدستور في المادة (31) حيث جاء فيها ( حرية تكوين الجمعيات والنقابات بالوسائل المشروعة وعلى اسس وطنية مكفولة في حدود القانون) .
رابعاً/ الحق في حرية الرأي والعقيدة والدين : -
كفل الدستور الحق في حرية الرأي في المادة (29) بالقول ( حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك في حدود القانون )، كذلك المادة (30) التي نصت على ان ( حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة في حدود القانون ) . لكن بالرغم من ان الدستور المؤقت كفل هذا الحق صراحة واجاز التعبير عنه بأية وسيلة كانت سواء عن طريق الصحافة او الطباعة او الكتابة وغيرها من وسائل التعبير عن الرأي ، الا ان القوانين المنظمة له عمدت الى تقييده ، فقانون المطبوعات رقم( 24) لسنة 1963 حدد في المواد (17 18 19 20 21 22) المواضيع الممنوع نشرها وهي ( أي بيان او قول منسوب الى رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه او نائبه الا بأذن من الجهة الرسمية المختصة او التحامل بسوء نيه على الدول الصديقة او مايسيء الى الثورة ومفاهيمها ومؤسساتها وما يروج الافكار الاستعمارية والرجعية والاقليمية ويحرض على الاخلال بأمن الدولة الداخلي والخارجي او التحريض على ارتكاب الجرائم او عدم اطاعة القوانين او مقاومة أي اجراء قانوني ... ), وقد نهج قانون المطبوعات رقم ( 53) لسنة 1964 هذا المنهج حيـث حدد في المواد ( 21 22 23 24 25 26 ) المواضيع الممنوع نشرها. وفيما يخص الحق في حرية العقيدة و الدين ، فقد نصت عليه المادة (28) من الدستور بالقول ( حرية الاديان مصونه وتحمي الدولة حرية القيام بشعائرها على ان لا يخل ذلك بالنظام العام او ينافي الاداب) .
خامساً/ الحق في تقلد الوظائف العامة : -
لم ينص الدستور المؤقت على هذا الحق صراحة ، الا انه يمكن القول ان هذا الحق متضمن ضمن عدد من النصوص الواردة في الدستور ، فالمادة (6) نصت صراحة على ان الدولة تضمن تكافؤ الفرص لجميع العراقيين ، كما اكدت هذا الحق المادة (19) من الدستور بالقول( العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات العامة بلا تمييز ... )
___________________________
1- المادة الثانية من قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 .
2- المواد ( 3)-( 4)- (5)- (6)- (8/1- 2- 3- 4) – ( 12/ 1/ أ / ب) – (13 /1)-( 17) من القانون المذكور .
3- المواد ( 11 / 1) –( 12 / 1 – أ ) –( 12/2 )–( 13/2 )–( 18 )- (19 )–( 20 )–( 23 ) من القانون المذكور والفقرة (8) من تعليمات وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1965 .
4- المواد ( 11/2 )– (12/2 – 3 ) –( 13/2 ) من القانون المذكور .
5- منذر الشاوي – الاقتراع السياسي – منشورات العدالة – بغداد – 2001 – ص 164
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|