المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

محاصيل السكر- قصب السكر
18-1-2017
التفوّق في الدراية السياسيّة من صفات الحاكم الاسلامي
15-02-2015
نفس المرء خُطاه إلى أجله
27-1-2021
وجوه البأس 
2023-11-26
المتفقه في الدين ـ بحث روائي
25-7-2016
مَنْ هو أول مسلم
7-12-2015


الحقوق السياسية في دستور 16 تموز 1970 المؤقت  
  
2021   11:00 صباحاً   التاريخ: 22-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص160-168
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 1-حق المواطنة ( الجنسية ) :-

نصت المادة السادسة من الدستور على ان ( الجنسية واحكامها ينظمها القانون ) ، وهكذا احال الدستور موضوع تنظيم الجنسية الى القانون كما هو الحال بالنسبة للدساتير العراقية السابقة ، الا ان النص المتقدم يشكل في الوقت نفسه تراجعا عما نص عليه دستور 21 ايلول 1968 المؤقت الذي اقر مبدأ أساسيا وهو عدم جواز اسقاط الجنسية عن عراقي ينتمي الى اسرة عراقية تسكن العراق قبل 6 آب  1924 وكانت تتمتع بالجنسية العثمانية واختارت الرعوية العراقية هذا من جانب ومن جانب اخر ، يلاحظ ان النص الخاص بالجنسية ورد ضمن الباب الاول المتعلق بجمهورية العراق والذي تضمن احكام نظام الدولة السياسي خلافا للدساتير العراقية السابقة ، حيث ورد النص الخاص بالجنسية ضمن الباب او الفصل الخاص بحقوق الافراد ، وعليه لا تعتبر الجنسية وفق دستور 16 تموز 1970 المؤقت حق للمواطن . جدير بالذكر ان قانون الجنسية رقم (43 ) لسنة 1963 هو القانون المعمول به في ظل دستور 1970 المؤقت .

2- حق المشاركة في الشؤون العامة : -

نظم دستور 1970 المؤقت حق المشاركة في الشؤون العامة في المادة (47 ) منه ، والتي نصت على ان ( يتألف المجلس الوطني من ممثلي الشعب في مختلف قطاعا ته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويتم تشكيله وتحدد طريقة العضوية وسير العمل فيه وصلاحياته بقانون خاص يسمى قانون المجلس الوطني ، كما تم تنظيم هذا الحق بموجب المادة (57 مكررة- الفقرة/ د ) حيث جاء فيها ( يجري الاستفتاء الشعبي العام بالاقتراع الحر السري المباشر خلال مدة لا تزيد على (60 ) يوما من تاريخ موافقة المجلس الوطني على الترشيح ، وينظم القانون إجراءات الاستفتاء ) . وفي ضوء ما تقدم صدر قانون المجلس الوطني وقانون تنظيم الاستفتاء الشعبي .

* قانون المجلس الوطني : نظم قانون المجلس الوطني رقم (55 ) لسنة 1980 حق المشاركة في الشؤون العامة في المادة (12) والتي نصت على ان ( لكل عراقي او عراقية ان يكون ناخبا او مرشحا اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ), وحددت المادة (13) شروط الناخب ان يكون عراقي بلغ الثامنة عشر من العمر ، اما بالنسبة لشروط الترشيح لعضوية المجلس الوطني ، فقد حددتها المادة (14) وهي ان يكون:-

1-عراقيا بالولادة من أبوين عراقيين بالولادة من اصل غير اجنبي او عراقيا بالولادة من اب عراقي بالولادة من اصل غير اجنبي وام عربية من رعايا احد الاقطار العربية .

2-كامل الاهلية واتم الخامسة والعشرين من العمر .

........ ؟

...........؟

.............؟

3-غير متزوج بأجنبية .

4- غير مشمول بالمصادرة العامة بحكم من المحكمة .

5- .......؟

6- غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف او بالسجن عن جريمة قتل .

7- ان يكون حاصل على الشهادة الابتدائية او شهادة محو الامية المعادلة للصف السادس الابتدائي كحد أدنى (1).

هذا وقد الغي القانون المذكور بموجب المادة (90 اولا ) من قانون المجلس الوطني رقم (26) لسنة 1995 ، وقد نص القانون الجديد في المادة (13) على ان ( لكل عراقي او عراقية ان يكون ناخبا او مرشحا اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون) كما حددت المادة (14) شروط الناخب بان يكون عراقيا اتم الثامنة عشر من العمر, اما بالنسبة لشروط الترشيح فقد حددتها المادة (15 ) وهي ان يكون :

1-عراقيا بالولادة من ابوين عراقيين بالولادة من اصل غير اجنبي او عراقيا بالولادة من اب عراقي بالولادة من اصل غير اجنبي وام عربية بالولادة .

2- كامل الاهلية واتم الخامسة والعشرين من العمر .

3- .......

4- ........

5- ذا موقف سليم من الخدمة العسكرية .

6- غير هارب من الخدمة العسكرية او متخلف عنها او كان هاربا او متخلفا وحصل بعد عودته الى الخدمة العسكرية على وسام او نوط شجاعة او نوط استحقاق عالي او شارتي ام المعارك .

7-غير متزوج بأجنبية .

8- غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف .

9-حاصلا على شهادة الدراسة المتوسطة في الاقل او ما يعادلها .

كذلك منع القانون من مارس التجارة خلال مدة الحصار المفروض على العراق منذ السادس من آب عام 1990 ان يرشح لعضوية المجلس الوطني ويستمر هذا الحرمان لدورتين متتاليتين بعد رفع الحصار(2).  

يتضح مما تقدم ، ان الشروط التي حددها القانون لعضوية المجلس الوطني بعضها ما هو منطقي و معقول ، بحيث تمثل ثوابت أساسية يفترض توافرها في المرشح للعضوية ( عراقيا بالولادة … او كامل الاهلية .. … ) وبعضها الاخر يشكل عقبة تحول من دون ترشيح الكثيرين لعضوية المجلس الوطني .....

قانون تنظيم الاستفتاء الشعبي : نظم قانون الاستفتاء الشعبي رقم (13) لسنة 1995 حق المشاركة في الشؤون العامة في المادة ( 2 ) منه ، حيث جاء فيها ( لكل عراقي وعراقية حق الاشتراك في الاستفتاء على ان يكون :

أ اتم الثامنة عشر من العمر .

ب- كامل الاهلية .

جـ- ذا موقف سليم من الخدمة العسكرية .

د- غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف .

3-الحق في حرية الرأي والاجتماع وتأليف الجمعيات والانتماء اليها :-

نظم دستور 1970 المؤقت الحق في حرية الرأي والاجتماع وتأليف الجمعيات والانتماء اليها في المادة (26) منه ، حيث جاء فيها ( يكفل الدستور حرية الرأي والنشر والاجتماع والتظاهر وتأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق اغراض الدستور وفي حدود القانون ، وتعمل الدولة على توفير الاسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات التي تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي ) .

من خلال النص الدستوري المتقدم ، نلاحظ ما يأتي : -

1-ان نص المادة (26) جمع بين حقوق متعددة مثل الحق في حرية الرأي والنشر وحق والاجتماع وتأسيس الأحزاب السياسية والجمعيات, وكان من الأفضل الفصل بين هذه الحقوق في مواد مستقلة .

2- يمثل النص الدستوري المتقدم فيما يتعلق بحق الاجتماع تراجعا عما نص عليه دستور 29 نيسان 1964 المؤقت ودستور 21 ايلول 1968 المؤقت ، فالدساتير أعلاه كفلت هذا الحق للمواطن من دون الحاجة الى اخطار سابق .

3- اجاز النص الدستوري تأسيس الأحزاب السياسية صراحة ، وبذلك يكون دستور 1970 المؤقت هو اول وثيقة دستورية في مرحلة النظام الجمهوري منذ عام 1985 ينص صراحة على تأسيس الأحزاب ، فالوثائق الدستورية الاخرى كانت قد اشارت الى مسألة تكوين الجمعيات والنقابات فقط(3).  

4- كفلت المادة (26) ممارسة الحق في حرية الرأي والاجتماع وتأسيس الأحزاب والجمعيات بما يتفق وأغراض الدستور ، وهذا يقودنا الى انه لا يمكن ممارسة هذه الحقوق الا في الاتجاه الذي حدده الدستور والمتمثل في الحفاظ على الاسس الاجتماعية والاقتصادية للشعب العراقي واهدافه التي تعبر عنها السلطة السياسية وتسعى الى تحقيقها والتي تتمثل في :

-  تحقيق الدولة العربية الواحدة واقامة النظام الاشتراكي .

- الحفاظ على سيادة العراق ووحدة أراضيه .

-  اقرار حقوق الشعب الكردي القومية والحقوق المشروعة للأقليات كافة ضمن الوحدة العراقية .

5-أكدت المادة (26) على دور الدولة في مجال توفير الضمانات المادية اللازمة لممارسة هذه الحقوق والتي تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي أي ان الدولة لا تضمن هذه الحقوق للاتجاهات التي تعارض  مسار الثورة واهدافها(4). مما تقدم يتضح ان الدستور كفل الحق في حرية الرأي والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية ، الا ان القوانين المنظمة لهذه الحقوق عمدت الى تقييدها ، فبالنسبة للحق في حرية الرأي والنشر ، نجد ان قانون المطبوعات رقم (206 ) لسنة 1968 والذي ظل ساري المفعول في ظل دستور 1970 المؤقت ، قد حدد في المادتين ( 16-17 ) المواضيع الممنوع نشرها وهي ( ما يعتبر مسا برئيس الجمهورية واعضاء مجلس قيادة    الثورة او رئيس الوزراء او من يقوم مقامه او ما يسئ الى الثورة ومفاهيمها والجمهورية ومؤسساتها وما يروج للأفكار الاستعمارية والانفصالية والرجعية والاقليمية او ما يحرض على الأخلال بأمن الدولة الداخلي والخارجي او أي بيان او قول منسوب الى رئيس الجمهورية او أعضاء مجلس قيادة الثورة او رئيس الوزراء او من يقوم مقامه … ) .اما فيما يتعلق بحق الاجتماع فان قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات رقم (115) لسنة 1959 ظل ساري المفعول ايضا بكل ما يتضمنه من قيود . بالنسبة لحق تأسيس الجمعيات نلاحظ ان قانون الجمعيات رقم ( 1 ) لسنة 1960 ظل ساري المفعول لتنظيم شؤون الجمعيات حتى عام 2000 ، حيث صدر قانون الجمعيات رقم (13) لسنة 2000 , وقد اجازت المادة الثالثة من القانون لكل عراقي وعراقية حق تأسيس جمعية او الانتماء اليها او الانسحاب منها وفق أحكام القانون كما حددت المادة الرابعة أهداف الجمعية وبرامجها وأنظمتها بما يأتي :

1-ان لا تتعارض مع أهداف ومبادئ ثورة 17 30 تموز .

2-ان لا تتعارض مع استقلال البلاد ووحدتها الوطنية ونظامها الجمهوري .

3-ان لا ترمي الى بث الشقاق واحداث الفرقة بين القوميات او الاديان او المذاهب المختلفة

4-ان تكون معلنة وصريحة وان لا يكون غرضها مجهولا او سريا مستورا تحت اغراض ظاهرية .

5-ان لا تكون مخالفة للنظام العام والآداب .

واشترطت المادة الخامسة على الجمعية ان تتوصل الى تحقيق اهدافها بالوسائل السلمية والديمقراطية وفق احكام القانون ، هذا ويقدم طلب تأسيس الجمعية الى وزير الداخلية موقعا عليه من المؤسسين على ان لا يقل عددهم عن (10) أشخاص ويرفق بطلب التأسيس النظام الداخلي للجمعية موقعا عليه من طالبي التأسيس ( المادة /6 ) , وللوزير ان يطلب اجراء التعديلات او الاضافات القانونية على نظام الجمعية الداخلي اذا كان مخالفا لحكم من احكام هذا القانون ، كما ان للوزير الحق في الاعتراض على طالبي التأسيس الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية ، والزم القانون في المادة الثامنة طالبي التأسيس اجراء التصحيح المطلوب ، وفي حالة رفض طلب التأسيس فقد اجاز القانون بموجب الفقرة اولا من المادة التاسعة لمقدمي طلب التأسيس الاعتراض على قرار الرفض لدى محكمة القضاء الاداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ أي منهم بقرار الرفض ، هذا فيما يتعلق بالجمعيات .  اما بالنسبة للأحزاب السياسية فقد نظمت بموجب قانون الجمعيات رقم ( 1 ) لسنة 1960 حتى عام 1991 ، حيث اصبح لها تشريعها الخاص فقـد صدر قانون الأحزاب السياسية رقم (30) لسنة 1991 وتم بموجبه رسم وتحديد الاطار القانوني للأحزاب السياسية في العراق (5). وقد اجازت المادة الثانية من القانون لكل عراقي وعراقية حق تأسيس حزب سياسي او الانتماء اليه او الانسحاب منه وفق احكام هذا القانون ، كما اشترط القانون في المادة الثالثة ان تكون مبادئ الحزب واهدافه ومناهجه واضحة بشأن التمسك والدفاع عن استقلال العراق ووحدة اراضيه وسيادته ووحدته الوطنية ، وان يقدر ويعتز بتراث العراق وتاريخه المجيد والمنجزات التي حققها النضال الوطني وبخاصة ثورتي 14 تموز 1958 و 17-30 تموز 1968 وان لا يتخذ موقفا معاديا من الطموح المشروع للامة العربية في  استكمال تحررها والسعي لتحقيق التضامن والوحدة العربية .كما منع القانون تأسيس الحزب السياسي على أساس الإلحاد والطائفية او العنصرية او الإقليمية او الشعوبية (المادة /5 ) .كما اوجب القانون بموجب الفقرة اولا من المادة السابعة تقديم طلب تأسيس الحزب إلى وزير الداخلية موقعا عليه من الأعضاء المؤسسين، وحددت الفقرة ( ثانيا ) من المادة المذكورة عدد الاعضاء  المؤسسين  بان لا يقل عن ( 150) عضوا وهو عدد مبالغ فيه حتى ولو قصد المشرع من وراء هذا العدد الجدية في الطلبات التي تقدم في هذا الخصوص ، وعند مقارنة هذا العدد بالاعداد التي كانت تشترطها التشريعات السابقة نجد إنها كانت تشترط اقل من هذا العدد بكثير ، واشترطت الفقرة ( ثانيا ) من المادة السابعة أيضا بان لا يقل عمر العضو المؤسس عن ( 25) سنة ، وبذلك يكون القانون قد رفع سن العضو المؤسس قياسا إلى التشريعات العراقية السابقة في هذا الخصوص التي اشترطت تمام الأهلية والتي تتحقق استنادا إلى أحكام القانون المدني بتمام الثامنة عشرة  (6). كما اشترط القانون على ان لا يكون من بين المؤسسين من هو محكوم عليه بجريمة القتل العمد او بجريمة مخلة بالشرف ، ونصت الفقرة ( رابعا ) من المادة السابعة من قانون الأحزاب السياسية على ان يرفق بطلب التأسيس منهاج الحزب السياسي ونظامه الداخلي . هذا ويحيل وزير الداخلية طلب تأسيس الحزب السياسي المستوفي للشروط القانونية المنصوص عليها في القانون الى مجلس الوزراء خلال ( 60 ) يوما من تاريخ تسجيل الطلب لديه ، ولمجلس الوزراء سلطة البت في طلب تأسيس الحزب بالقبول او الرفض على ان يكون قرار المجلس مسببا في كلتا الحالتين ، ويحق لمن رفض طلبه الطعن بقرار مجلس الوزراء لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز وتكون قرارات المحكمة باتة وغير قابلة للطعن (المادة/30).

4. الحق في حرية العقيدة والدين :-

كفل دستور 1970 المؤقت الحق في حرية العقيدة والدين في المادة (25 ) منه ، حيث جاء فيها ( حرية الاديان والمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية مكفولة على ان لا يتعارض ذلك مع أحكام الدستور والقوانين وان لا ينافي الآداب والنظام العام ) .

5. الحق في تقلد الوظائف العامة :-

كفل دستور 1970 المؤقت الحق في تقلد الوظائف العامة في المادة (19 الفقرة/ب) منه حيث جاء فيها تكافؤ الفرص لجميع المواطنين مضمون في حدود القانون ) ، كما اكدته المادة ( 30 الفقرة/ب ) بالقول ( المساواة في تولي الوظائف العامة يكفلها القانون ) . وبذلك يكون دستور 1970 المؤقت اول دستور في العهد الجمهوري يكفل الحق في تقلد الوظائف العامة صراحة ، فالدساتير السابقة والتي صدرت خلال تلك الفترة ضمنت هذا الحق ضمن النصوص المتعلقة بالمساواة في الحقوق .

___________________________

1- لم بين القانون رقم  (55) لسنة 1980 كيفية معالجة انتخاب افراد القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي ، الا انه تضمن ظوابط ترشيح افراد القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي ، فنصت المادة (11) على ان لمنتسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح المنصوص عليها في ( أولا ) من المادة (13 ) ان يرشحوا لعضوية المجلس الوطني بعد الموافقة على استقالتهم من الوزير المختص . رعد ناجي الجدة – التشريعات الانتخابية في العراق – مصدر سابق - ص192

2- سكت القانون رقم (26 ) لسنة 1995 عن بيان مساهمة منتسبي  القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي في الانتخاب،  الا ان القانون نظم مسألة الترشيح بالنسبة للعسكريين وقوى  الامن الداخلي ، فنص في المادة (17) على ان (لمنتسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي ممن توافريهم شروط الترشيح المنصوص عليها في المادة ( 15 ) من هذا القانون ان يرشحوا لعضوية المجلس الوطني بعد الموافقة على استقالتهم وفق القانون)  . رعد ناجي الجدة – التشريعات الانتخابية في العراق – مصدر سابق – ص230

3-  رعد  ناجي الجدة – تشريعات الجمعيات والأحزاب السياسية في العراق- الطبعة الأولى -بيت الحكمة – بغداد – 2002 – ص88

4-  ميثم حنظل شريف- التنظيم الدستوري والقانوني لحرية الصحافة في العراق(دراسة مقارنة في المطبوع الدوري - رسالة ماجستير- جامعة بغداد- كلية القانون-1999 –ص35.

5- رعد ناجي الجدة-ـ تشريعات الجمعيات و الأحزاب السياسية في العراق ـ مصدر سابق ـ ص85

6- رعد ناجي الجدة-ـ تشريعات الجمعيات و الأحزاب السياسية في العراق ـ مصدر سابق ـ ص93

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .