المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



الحق في تقلد الوظائف العامة  
  
5917   10:06 صباحاً   التاريخ: 22-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص42
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 يقصد به حق كل فرد تتوافر فيه شروط معينة ان يتقلد الوظائف العامة في بلده سواء كانت هذه الوظيفة ساسية كالعضوية في المجالس الاقليمية او النيابية ام ادارية في ادارات الدولة المختلفة ويفترض في هذا الحق ضمان المساواة في الفرص لجميع المواطنين من دون ان يتسبب اختلافه الاصل او اللغة او الرأي او أي سبب  اخر في استبعاد احد من تقلد الوظائف العامة بما ان الشروط التي حددها القانون قد توافرت فيه(1). وتأتي اهمية هذا الحق في ان تقلد الوظائف العامة في الماضي كان مقيدا بشروط متعلقة بالطبقة او الدين او الانتماء السياسي او الاقليمي او الطائفي ، ولا سيما في الانظمة الملكية القديمة ، لذلك اكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان على هذا الحق في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين ( لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد ) ، وكذلك الفقرة ( ج ) من المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ( ان تتاح لكل مواطن على قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده ) جدير بالاشارة ان معظم الدساتير في العالم تذهب الى حصر الوظائف العامة بالمواطنين وتمنع الاجانب من توليها الا في الحالات الاستثنائية وما يبرر ذلك ان الوظيفة العامة تتطلب اخلاصا وتفانيا وحرصا على النهوض بها وغير ذلك من الصفات التي تخلقها وتنميها صلة الفرد بوطنه إضافة إلى ذلك فانه من العدل ان يختص المواطنون بحق التوظف دون الاجانب من حيث المبدأ لانهم وحدهم يتحملون نحو وطنهم كثيرا من الواجبات التي يعفى منها الاجنبي(2).

_______________________

1-  عبد الغني بسيوني – مصدر سابق – ص367

2-   شمران حمادي -  النظم السياسية والدستورية في الشرق الاوسطشركة الطبع والنشر الاهلية – بغداد – 1964 – ص11

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .