المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



الشروط الدستورية الخاصة لحق الترشيح لمجلس النواب العراقي  
  
1800   01:36 صباحاً   التاريخ: 2023-11-27
المؤلف : علي عبيد ثوني الكعبي
الكتاب أو المصدر : حق الترشيح لمجلس النواب في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص 90-97
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تضمن الدستور العراقي بالإضافة الى شرطي الترشيح الصريحين والذين اسلفنا بيانهما، شروطاً خرى عديدة منثورة في ثنايا الوثيقة الدستورية، فقد اشترط على حظر أفراد وتنظيمات سياسية معينة من الترشيح، كما منع أفراد القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية والقضاة واعضاء الادعاء العام ، كما نص على عدم جواز الجمع بين عضوية البرلمان وأي عمل أو منصب رسمي. وعليه سنتناول هذه الشروط تباعاً، كالآتي :

 الفرع الأول

حظر بعض الافراد والكيانات والتنظيمات من الترشيح لمجلس النواب

لا يقتصر الحرمان من المشاركة في الحياة السياسية على وجود قصور في الأهلية العقلية أو الأدبية للفرد فحسب، بل قد يكون المنع راجعاً إلى عدم إنصياع الفرد أيديولوجياً مع النظام القائم فتقرر السلطة عزله سياسياً، وقد عرفت العديد من النظم هذا الأسلوب على مر التاريخ تحت شعار "لا حرية لأعداء الشعب " كما كان الأمر في فترة حكم (روبسبير) اثناء الثورة الفرنسية وكذلك أثناء حكم هتلر في المانيا(1). ولغرض الاحاطة بالموضوع سنتناوله تباعاً كالآتي:-

أولا حظر بعض الافراد من الترشيح لمجلس النواب

تولت قوات الاحتلال بعد 9 نيسان 2003 إدارة شؤون البلاد عن طريق سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة التي أنيطت بها سلطات الحكومة الثلات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وباشرت بإصدار عدد من القرارات المهمة وفي مقدمتها الأمر رقم (1) في (16) نيسان (2003) (2) تحت  مسمى "تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث" أو "اجتنات البعث وحل هياكله، وإقصاء قياداته عن مراكز السلطة والمسؤولية في العراق، واقتضى الأمر اقصاء فئتين من الأفراد من مواقع الإدارة العامة:

1- جميع الأفراد من الدرجات العليا من أعضاء حزب البعت عن مراكزهم وهم الدرجات الأربعة العليا في الحزب ( عضو قيادة قطرية، عضو فرع، عضو شعبة، عضو فرقة ) (3) ويحظر عليهم العمل بأي وظيفة بالقطاع العام.

2- جميع الأفراد من الدرجات الإدارية العليا الثلات (المدير العام فما فوق ممن انضموا ولديهم عضوية كاملة في حزب البعت (4) ويصدور دستور جمهورية العراق لعام (2005) الذي نص على استمرار الهيئة الوطنية العليا لاجتنات البعت في أعمالها بموجب المادة (135) (5) بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع ا السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب الذي له حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها بالأغلبية المطلقة، كما اشترط بصورة صريحة في المادة (6) المذكورة في المرشح لمنصب رئيس واعضاء مجلس النواب أن يكون غير مشمولاً بأحكام اجتنات البعث.

وقد أصدر مجلس النواب قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة (2008)(7) ليكون بديلاً وطنياً عن الأوامر التشريعية الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة، إذ تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتدقيق أسماء المرشحين بعد المصادقة عليها من خلال ارسالها إلى الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة (8) لبيان شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة من عدمه، ويقتصر عمل هيئة المساءلة والعدالة على جمع الأدلة وتقديمها إلى مؤسسات الدولة لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها ومن تم لا تتمتع بأحقية صنع القرار، ولكن هذا القرار مناط إلى المؤسسة السياسية أو الحكومية، بإعتبار ان هيأة جهة كاشفة عن المشمولين بقانون المساءلة والعدالة  (9).

المساءلة والعدالة . هي وتجدر الاشارة بهذا الصدد الى ان سريان العمل بهذا الشرط مرتبط بوجود الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، وهذا يعني بأنه شرط مؤقت يزول بحل هذه الهيئة (10) ، وكان الأجدر بالمشرع تحديد والزام الهيئة بمدة معينة لتحقيق الاهداف التي أنشأت من أجلها.

ثانيا - حظر بعض والكيانات والتنظيمات من المشاركة بالانتخابات

شمل هذا الحظر الكيان أو الحزب السياسي ككل، وبالتالي لا يحق لأي فرد ينتمي إليها أن يرشح نفسه، كون مثل هذه الاحزاب يحظر عليها المشاركة في الحياة السياسية أصلاً، ويرجع أساس هذا الحظر إلى أمر سلطة الائتلاف رقم (1) لسنة 2003 ، والذي حظر بموجبه حزب البعت أو أي نشاط له تحت اي مسمى (11)

وبالرجوع الى دستور جمهورية العراق لعام 2005 نجد ان الفقرة (أولاً) من المادة (7) منه نصت على أنه " يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعت الصدامي في العراق ورموزه، وتحت اي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون ". ويلاحظ من استقراء نص المادة أعلاه، بانه لا يجوز اعطاء أي فرصة أو مجال للبعت وافكاره، بسبب المخاطر التي تظهر من وجود هذا الفكر، لأنه يؤمن بالعدوانية وبالعنف المقترن بالتطرف واستعمال القوة المفرطة لتحقيق أهدافه، والتي تتناقض مع قواعد المجتمع المدني والديمقراطية ومبدأ سيادة القانون (12). ومما تجدر الاشارة اليه هو ان اتجاه المشرع الدستوري في حظر التنظيمات هو اتجاه تتبناه غالبية الدول الديمقراطية، إذ ان الدول الديمقراطية تمنع قيام أحزاب يتضمن برنامجها الوصول إلى السلطة عن طريق القوة أو العنف، وكذلك منع التنظيمات التي تهدف إلى سيطرة طبقة معينة أو التي تحرم ممارسة أي نشاط حزبي غير الذي يمثلها  (13).

وقد نصت المادة (5/ رابعاً ) من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم (32) لسنة ( 2016 ) (14) التي حظرت حزب البعث وأفراده من الترشيح في الانتخابات العامة والمحلية.

كما دأبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في قراراتها الى اعتبار شمول رئيس الكيان أو الحزب بقانون المساءلة والعدالة بموجب قرارات هيئة المساءلة والعدالة بان هذا الحزب أو التنظيم يتبنى الفكر المحظور مما يتطلب الغاء المصادقة عليه  (15).

أما موقف القضاء فقد سبق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بكتابها (خ/1732/9) في (2009/12/16) ان طلبت من المحكمة الاتحادية العليا استيضاحاً حول المادة (7) من الدستور، وهل ان المادة تعني ان شمول بعض رؤساء الكيانات السياسية بإجراءات اجتنات البعت وان الكيان يتبنى ذلك الفكر المحظور بموجب المادة (7) من الدستور وبالتالي الغاء المصادقة على الكيان الذي يترأسه.

وبينت المحكمة الاتحادية ان الطلب يتضمن شقين الأول تفسير نص الفقرة (أولاً) من المادة (7) والذي لم تقدم المحكمة في تفسيرها سوى اعادة نص الفقرة (أولاً) دون إضافة تذكر، أما الشق الثاني من الطلب فقد تضمن بيان الرأي عما إذا كانت المادة (7) من الدستور يعني بها شمول رئيس الكيان بإجراءات اجتنات البعث والغاء المصادقة على الكيان الذي يترأسه؟ وقد ردت المحكمة الطلب من هذه الجهة، بادعاء أنه يخرج عن اختصاصها، لأنه من الأمور الاجرائية القانونية التطبيقية التي تختص الهيئة العليا للانتخابات باتخاذها  (16).

الفرع الثاني

منع أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية

تمنع اغلب الدساتير العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي من المشاركة في الحياة السياسية، وذلك لأن القوات المسلحة بجميع صنوفها تقوم بالدفاع عن البلاد من أي اعتداء خارجي يحتمل أن يتعرض له، ولهذا يتطلب أن يكون أفراد القوات المسلحة على استعداد وانضباط عاليين وتفرغ تام لهذه المهمة (17).

أضافة الى ذلك ان هذه الوظائف لا تستقيم مع عضوية المجالس النيابية، إذ على عضو المجلس النيابي أن يقوم بالعمل على رعاية المصالح العامة لأفراد الشعب الذين يمثلهم، وكذلك أبعاداً للمنظومة العسكرية عن العمل السياسي، حيث يكون الجيش بمنأى عن الاحزاب والتوجهات والمصالح الخاصة (18).

وقد منع الدستور العراقي لعام 2005 القوات المسلحة كافة من العمل السياسي، إذ نصت المادة (9) اولا (ج) من الدستور على انه " لايجوز للقوات المسلحة العراقية وافرادها، ويضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية". كما نصت المادة (9/ أولاً (أ) على ان تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي ... ولا تتدخل في الشؤون السياسية ، ولا دور لها في تداول السلطة". والملاحظ من النصوص الدستورية أعلاه انها حظرت على منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أن يكون لهم أي دور في تداول السلطة، أو أن يتدخلوا في الشؤون السياسية، كما منع أفرادها من القيام بحملات انتخابية لصالح المرشحين، وبهذا تبرز رغبة المشرع الدستوري في المحافظة على حياد المؤسسة العسكرية والأمنية، ومنعها من استخدام نفوذها في التأثير على آراء جمهور الناخبين وخياراتهم السياسية (19). فضلاً. منع أفراد القوات المسلحة من الترشيح للانتخابات أو إشغال أي منصب سیاسی دون تحديد مو عداً لإنهاء علاقة المرشح بالقوات المسلحة (20) ، و على ذات المنع ذهبت المادة (8/ سادساً) من قانون الانتخابات. والتساؤل الذي يطرح مالذي عناه المشرع بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية؟ سكت الدستور عن تحديد ذلك، كما خلا قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 من نص يبين المقصود بذلك، وأعاد القانون في المادة (8/ سادساً) فقط النص بأن لا يكون المرشح "من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشحه ، وذهب التعديل الأول لقانون الانتخابات رقم (1) لسنة 2018 الى ذات المنع في المادة (3) منه، إذ نصت المادة (8/ أولاً /6) منه بعد تعديلها على انه يشترط على المرشح ان لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو الاجهزة الامنية .. (21) وهذا يعني اشتراط الاستقالة المسبقة لمن يروم الترشيح لعضوية مجلس النواب من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ويمكن تحديد المقصود بالقوات المسلحة : الجيش العراقي وتشكيلاته والعسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أي تشكيلات أو دوائر تابعة لها، وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي وأي جهاز عسكري آخر، بينما المقصود بالأجهزة الأمنية وزارة الداخلية وتشكيلاتها ومنتسبو الاجهزة الأمنية وأية دوائر أو تشكيلات

لها وجهاز المخابرات العامة ومستشارية الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني وأي جهاز أمني آخر. وقد اكدت الهيئة القضائية للانتخابات مبدأ منع أفراد القوات المسلحة والاجهزة الأمنية من الترشح في قرارها المرقم (30/استئناف (2013) في (2013/4/23(22) ، والذي ردت فيه طعناً للمستأنف المرشح ضمن قائمة ( أ . ج . ع) على قرار الغاء ترشيحه بعد ثبوت انه لازال ضابطاً في الشرطة، حيث ادعى تقديمه استقالته قبل ترشحه الى مرجعه في وزارة الداخلية  (23).

ويدعو الباحث المشرع العراقي الى تعديل قانون الانتخابات للنص على وجوب مرور مدة معينة بين استقالة المرشح من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية أو احالتهم على التقاعد. وبين الترشيح لعضوية مجلس النواب، أسوة بما عليه الحال في لبنان (24) والهدف من ذلك إرساء مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وحماية حق الترشيح، لما لرجال القوات المسلحة والقوات الامنية من تأثير وسلطة على الشارع، حتى بعد استقالتهم، فالاجدر منعهم من استغلالهم مناصبهم أو استخدامهم نفوذهم من أ أجل مصالح إنتخابية وأهواء شخصية بعيدة عن المصلحة العامة مما يقدح بنزاهة الإنتخابات.

الفرع الثالث

منع القضاة واعضاء الادعاء العام

تورد بعض الدساتير قيوداً استثنائية على الأصل العام الذي يقضي بحق الترشيح للانتخابات النيابية، وتبرر ذلك اعتبارات تبغي حفظ سلامة المبدأ الديمقراطي، وهي منع كبار الموظفين من ترشيح أنفسهم في الأوقات التي يمارسون فيها وظائفهم، وذلك خشية بسط واستغلال نفوذهم الوظيفي للتأثير على حرية الناخبين ونزاهة الانتخابات (25).

وينطبق القيد المتقدم على أعضاء السلطة القضائية، فعند الرجوع الى دستور جمهورية العراق لعام 2005 نجد ان المادة (98) منه نصت على انه يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام مايأتي : أولاً. الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية أو أي عمل آخر"

كما يتضح من الفقرة (ثانياً) من المادة عينها بان الحظر يمتد ليشمل النشاط السياسي للقاضي ولعضو الادعاء العام، إذ نصت الفقرة اعلاه على انه يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام مايأتي : ثانيا: الانتماء إلى أي حزب أو منظمة سياسية، أو العمل في اي نشاط سياسي".

والغرض من ذلك المحافظة على هيئة القضاء واستقلاليته وحياديته، وإبعاده عن الخوض في معترك الحياة السياسية كي لا يتعرض أعضاؤه لانتقادات ومناورات خصومهم السياسيين، مما ينعكس سلباً على هيبتهم في نفوس المتقاضين، ويشكك في استقلاليتهم وتجردهم (26).

وهناك من يرى ان اشتراط عدم الجمع بين الوظيفة القضائية وعضوية مجلس النواب هو شرط يتعلق باستمرار العضوية في مجلس النواب وليس شرط ترشيح واستمرار، وان الدستور قد حظر على القضاة وأعضاء الادعاء العام الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفة التشريعية أو التنفيذية أو اي عمل آخر، ولم يحدد المشرع تاريخاً معيناً للاختيار بين الوظيفتين، هذا يدفعنا للقول أن الاختيار ينبغي أن يتم في المدة الواقعة بين مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، ودعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد، على أن يتم ذلك قبل أداء اليمين الدستورية (27).

ويختلف الباحث مع الرأي المتقدم، لأنه من استقراء نص المادة (98) من الدستور يتبين معه ان المشرع الدستوري أسس على استقلال القضاء ونأى به بعيداً عن الميول والاختلافات والصراعات السياسية، ولكي يستطيع القاضي أو عضو الادعاء العام من الترشيح لعضوية مجلس النواب يجب عليه أن يقدم استقالته المسبقة، إذ ان الحظر هو حظر ترشيح واستمرار وليس حظر استمرار فقط ويرجع ذلك الى المنع الدستوري الصريح للقاضي ولعضو الادعاء العام من ممارسة أي نشاط سياسي كما أسلفنا، فكيف يتسنى لهم الترشيح وهم لازالوا في وظيفة القضاء؟ إذ ان الترشيح للبرلمان عمل سياسي بحت لا يختلف عليه أثنان. وعلى الرغم من خلو قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 من النص على منع القضاة من الترشيح لعضوية مجلس النواب، إلا إن التعديل الأول لقانون الانتخابات بالقانون رقم (1) لسنة 2018 وفي المادة (3) حسم الجدل بتعديله المادة (8/ أولا-6) من القانون لتتضمن صراحة بألا يكون المرشح من القضاة، الأمر الذي يلزم القاضي تقديم استقالته من الوظيفة كشرط للترشيح، كما لا يمكنه العودة الى وظيفته بعد الانتخابات في كل الأحوال (28).

ويرى الباحث بانه على الرغم من النص على المنع أعلاه، كان الأجدر أن ينص تعديل قانون الانتخابات على اشتراط مرور فترة معينة على استقالة القضاة وأعضاء الادعاء العام أو احالتهم على التقاعد للترشيح لعضوية مجلس النواب، كما هو الحال فيما يتبعه المشرع اللبناني (29) ، والغاية من ذلك للحؤول دون استغلال القضاة وأعضاء الادعاء العام مناصبهم والاستفادة من نفوذهم في التأثير على إرادة الناخبين.

الفرع الرابع

عدم جواز الجمع بين عضوية البرلمان وأي عمل أو منصب رسمي

يُعد المجلس النيابي أقرب سلطات الدولة إلى الإرادة الشعبية، وهذا القرب الذي يفسر دوره التشريعي والرقابي وهاتين الوظيفتين الهامتين لا يستطيع الوفاء بهما على النحو المطلوب، دون السعي لضمان تمتع المجلس بالقدر اللازم من استقلاله، ومن معطيات هذا الاستقلال أبعاد أعضاء المجلس النيابي عن الأنشطة التي يمكن أن تنعكس سلباً على أدائهم لدورهم البرلماني، فمن القواعد الأساسية في النظام النيابي أن يكون عضو البرلمان مستقلاً في ممارسته لوظيفته النيابية، بعيداً عن أي مؤتر أو ضغط خارجي غير إرادته ووحي ضميره (30).

يستفاد من ذلك أن مبررات حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي عمل آخر، تتمثل في ضمان استقلال عضو البرلمان في مواجهة الحكومة تأكيداً لمبدأ الفصل بين السلطات، والذي يؤدي إلى تفادي كافة السلبيات التي قد تسببها قاعدة الجمع، إذ يعد ضمان استقلال النائب أهم الأسباب الداعية إلى تبني قاعدة حظر الجمع بين عضوية البرلمان والوظيفة العامة، فمن المهام الرئيسية لعضو البرلمان مراقبة أنشطة السلطة التنفيذية وتصرفاتها وأعمالها، فكيف يمكنه النهوض بهذه التبعات ومستقبله الوظيفي مرهون بقرارات تصدرها تلك السلطة  (31).

ولقد سار المشرع العراقي خلاف الدول المقارنة، فلم يحظر ترشيح موظفي الدولة مهما كان منصبهم أو درجتهم الوظيفية التي يشغلونها، ويتمثل المنع الوحيد ما نص عليه الدستور العراقي بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي عمل أو منصب رسمي آخر (32) ، فيتضح انه لا يوجد حظر للترشيح على اصحاب المناصب العليا، كوكلاء الوزارات والمحافظين ورؤساء واعضاء مجالس المحافظات، رغم ما تمثله هذه الوظائف والمناصب من تأثير على الناخبين تجعلهم خاضعين لأصحابها في الدوائر الانتخابية التي يمارسون فيها وظائفهم (33).

وقد جاءت عبارة "أي عمل" في النص أعلاه مطلقة، وبالتالي تشمل كل الأعمال وفقاً لقاعدة المطلق يجري على اطلاقه مالم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة (34) ، الأمر الذي يعني ان كل موظف أو مكلف بخدمة عامة في الدولة بإمكانه الترشيح لعضوية مجلس النواب سواء رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزير الى أقل الدرجات الوظيفية في الدولة العراقية دون الزامهم بتقديم استقالاتهم المسبقة، كما تنتهي عضوية المرشح الفائز بعضوية المجلس عند اختياره لتبوء منصباً في هيئة رئاسة الجمهورية أو رئيساً لمجلس الوزراء أو وزيراً أو نائباً في مجلس النواب أو أي منصب رسمي آخر  (35).

وقد سكت قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب العراقي عن ذلك، واكتفى بالنص الدستوري، ولكن في التعديل الأول لقانون الانتخابات رقم (1) لسنة 2018 نص على منع رؤساء الهيئات المستقلة من الترشح (36)، وكذلك منع العاملين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما في ذلك عضو مجلس المفوضين وشاغلي المناصب العليا فيها، واستثنى من ذلك من انتهى عمله فيها قبل (2) سنتين على الأقل من تاريخ الترشيح. ويرى الباحث بإن اشتراط مرور مدة (2) سنتين على انتهاء ارتباط العاملين في المفوضية كشرط للترشيح مبالغ فيها، وكان من الممكن اشتراط مرور مدة سنة واحدة لتكون كافية لانعدام تأثير العاملين على نزاهة الانتخابات، اضافة الى ذلك كان بالمشرع العراقي في تعديله الأخير لقانون الانتخابات (37) ألا يكتفي بمنع رؤساء الهيئات المستقلة والعاملين بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات فحسب، بل الأولى أن يضيف الى تلك الفئات وكلاء الوزارات والمديرين العامين والمحافظين و نوابهم واعضاء مجالس المحافظات ورؤساء الأجهزة الرقابية وأعضاء السلك الدبلوماسي ومن في حكمهم، ويقوم بتنظيم تقديم استقالاتهم من وظائفهم، واشتراط مرور مدة زمنية معينة بين استقالتهم وقبول ترشحهم لعضوية مجلس النواب ضماناً لعدم استغلالهم مناصبهم الوظيفية للتأثير على رأي الناخب، فضلاً عن تحقيق المبادئ الدستورية في المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين للعضوية البرلمانية، كما كان على المشرع النص بمنح الموظفين من الدرجات العليا (أ و (ب) وما دونهم من الدرجات الوظيفية، الفائزين بأحد المقاعد النيابية تفرغاً تاماً من الوظيفة خلال مدة عضويتهم واحتساب هذه المدة خدمة وظيفية للأغراض كافة تقليلاً للأعباء الناجمة عن اعتبارهم متقاعدين بعد انتهاء النيابة اسوة بما عليه الحال في مصر ولبنان، إذ تشترط الاستقالة المسبقة من الوظيفة كشرط لترشيح أصحاب الدرجات الخاصة والمهمة، ويتم منح الموظف الفائز بالعضوية البرلمانية تفرغاً من الوظيفة خلال مدة نيابته، كما سنرى في فصلنا القادم عند مناقشة التنظيم القانوني في كل منهما. وفي ختام الفصل ينبغي علينا بيان ان التنظيم الدستوري لحق الترشيح لعضوية مجلس النواب اللبناني قد تجذرت فيه الأبعاد الطائفية منذ عقود، لابل تعود الى ماقبل كتابة المستعمر الفرنسي لدستور 1926 والذي سامه بالسمة الطائفية التي أصبحت ملازمة يصعب زوالها والخلاص منها، لذلك نجد ان النص الدستوري والواقع الاجتماعي غلبت عليهم الصفة الطائفية حتى تكاد ان تكون سابقة على الهوية الوطنية، إضافة الى ان توزيع المقاعد النيابية يتم على أساس طائفي بحت، لذا كان لابد من بحث تمثيل الطائفة" كشرط مستقل من شروط الترشيح في لبنان، وذلك لأن لإنتماء المرشح الى طائفة معينة له تأثير مباشر في وصول المرشح اللبناني الى مجلس النواب، أما الحال في مصر والعراق فكلا البلدين جسدا حرصهم على تمثيل الأقليات الى النص على حقهم في الترشيح بصورة صريحة سواء في الدستور أو القانون، فالمسيحيين الأقباط في مصر خصص لهم المشرع المصري كوتا  وقصد المشرع من اقرارها واضح، هو في أن يكون لهذه الطائفة ممثلين داخل قبة البرلمان، ولكن الحالة الطائفية في مصر ليست متجذرة بنصوص دستورية أو قانونية، أو كحالة اجتماعية تدق أسفينها في المجتمع المصري، كما هو الحال في لبنان، فالمسيحيون مندمجون في المجتمع، وتغلب عليهم الهوية الوطنية المصرية قبل الهوية الدينية، وقد حصل المسيحيون على مقاعد في البرلمان المصري عن طريق انتمائهم الى الاحزاب والتنظيمات المصرية(38)، كما لازالوا يترشحون الى عضوية مجلس النواب المصري جنباً الى جنب مع المسلمين خارج الكوتا المخصصة، أما في العراق فان الأمر لا يختلف كثيراً عن الحال في مصر، فقد تم تخصيص كوتا للمسيحيين والصابئة والأيزديين  كما ان لهم الحق في الترشيح خارج الكوتا المخصصة.

_______________

1- منذر وائل حسون البياني، الاطار القانوني للاجراءات السابقة على انتخابات مجلس النواب العراقي رسالة ماجستير كلية القانون – الجامعةو المستنصرية 2011 ، ص08

2- نشر أمر تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث رقم (1) في (16) نيسان (2003) في جريدة الوقائع العراقية ، العدد (3977) في2003/6/17

3-  نصت الفقرة (2) من القسم (1) من الأمر "يتم بموجب هذا الأمر إقصاء كبار أعضاء حزب البعث العراقي عن مراكزهم وهم من يتمتعون بالرتب التالية. عضو القيادة القطرية وعضو الفرع وعضو الشعبة وعضو الفرقة ويشار  لهم جميعا بعبارة "كبار أعضاء الحزب" ويحظر عليهم في المستقبل العمل في أي وظيفة في القطاع العام، وسوف يتعرضون للتحريات والتقييم مدى ما ارتكبوه من ممارسات إجرامية.....

4- الفقرة (3) من القسم (1) من الأمر التشريعي لسلطة الائتلاف رقم (1) لسنة (2003).

5-  المادة (135/ أولاً وثأنياً) من الدستور العراقي لعام (2005).

6- نصت الفقرة (ثالثاً) من المادة (135) من الدستور على انه يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس واعضاء مجلس الوزراء ورئيس واعضاء مجلس النواب ورئيس واعضاء مجلس الاتحاد والمواقع المتناظرة في الاقاليم واعضاء الهيئات القضائية والمناصب الأخرى المشمولة باجتثات البعث وفقا للقانون ان يكون غير مشمول بأحكام اجتنات البعث".

7-  نُشر قانون الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 في جريدة الوقائع العراقية ، العدد (4061) في (14) شباط 2008

8- يُنظر قرار مجلس المفوضين في الفقرة (6) من المحضر الاعتيادي المرقم (5) المؤرخ في (2010/1/18) المتضمن "1- الغاء ترشيح المرشحين لانتخابات مجلس النواب (2010) والواردة اسماءهم في كتاب الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بالعدد (232) في (2010/1/18) والبالغ عددهم (511) مرشحاً وذلك لفقدانهم لشرط الترشيح لمجلس النواب استناداً للفقرة (2) من المادة (1) من الفقرة (2) من قانون الانتخابات رقم (16) لسنة (2005) المعدل " : القرار منشور على موقع المفوضية.

http://www.ihec.iq/ar/karar.html ت . ز : 2017/8/1

9-  تنص الفقرة (ثانياً) من المادة (2) من قانون الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 تعد الهيئة جهة كاشفة عن المشمولين بالإجراءات الواردة في الفصل الرابع من هذا القانون".

10- د. میثم حنظل شریف ، مصدر سابق، ص 125-126 . وينظر د. حسن الياسري ، إزدواج الجنسية في ضوء أحكام الدستور العراقي وقانون الجنسية الجديد والقانون المقارن ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق - جامعة كربلاء ، السنة الثالثة، العدد 3، 2011، ص115.

11- الفقرة (1) من القسم (1) من أمر سلطة الائتلاف بشأن تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث رقم (1) لسنة (2003).

12-  د. منذر الفضل ، مشكلات الدستور العراقي ، ط1، مطبعة آراس - أربيل، 2010 ،ص117-119.

13- نعیم زوير محيسن الساعدي، انتخاب مجلس النواب في دستور (2005) العراقي، رسالة ماجستير، كلية القانون – الجامعة المستنصرية 2014 ، ص79.

14-  نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( 4420) في 2016/10/17.

15- يُنظر قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المرقم (7) من المحضر الاعتيادي (5) في (2010/1/18) الغاء المصادقة عن (8) (8) من الكيانات والاحزاب السياسية ، استنادا الى كتاب هيئة المساءلة والعدالة المرقم (231) في (2010/1/18) والمتضمن حظر مشاركة كيانات واحزاب سياسية كون رؤسائها مشمولين بإجراءات قانون المساءلة والعدالة ، وكذلك يُنظر قرارها المرقم (2) للمحضر الاستثنائي (10) في (201/1/25). . الموافقة على شمول كيان ( ت . م . و ) بحظر المشاركة بانتخابات مجلس النواب (2010) استناداً الى كتاب هيئة المساءلة والعدالة المرقم (238) في 2010/1/19 والمتضمن حظر مشاركة كيانات واحزاب سياسية كون رؤساؤها مشمولين بإجراءات قانون المساءلة والعدالة، ويُنظر قرار المفوضية المرقم (2) من المحضر الاعتيادي (7) في (2010/1/18) بحذف كيان (ح . و . إ . ت "ح") من الكيانات المحظورة وعدم الغاء المصادقة عليه بسبب تغيير رئاسة الكيان، وعدم شمول رئيسه الجديد بإجراءات الاجتنات المتخذة من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة للتفاصيل يُنظر الموقع الالكتروني للمفوضية: http://www.ihec.iq/ar/index.php/distions-12010.html ت ز : 2017/8/1

16- للتفصيل يُنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا في التفسير الدستوري رقم (81/ اتحادية / 2009) في (12/22/ 2009) المنشور على الموقع الالكتروني لـ للمحكمة الاتحادية ت ز : 2017/8/1

17-  نورس هادي وحيد السلطاني ، التنظيم القانوني لمجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم ، رسالة ماجستير ، كلية القانون - جامعة بابل، 2010، ص 95.

18-  نعیم زوير محيسن الساعدي، مصدر سابق، ص 71-72

19-  د. ميثم حنظل ،شریف، مصدر سابق، ص 116.

20- د. ميثم حنظل ،شریف، مصدر سابق، ص133.

21- المادة (1) من قانون رقم (1) لسنة 2018 قانون التعديل الأول لقانون انتخاب أعضاء مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.

22- احمد حسن العكيلي، المختار من قرارات الهيئة القضائية للانتخابات، مطبعة أو فيت الكتاب بغداد، 2017، ص28.

23- ينص قرار المحكمة على انه " لدى التدقيق والمداولة، تبين استمرار المستأنف في وظيفته كضابط شرطة برتبة مقدم، وحيث ان القانون منع أن يكون المرشح من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشحه، وحيث لم صدور قرار من مرجع المستأنف وزارة الداخلية بقبول استقالته لغاية انتهاء موعد الترشيح، ولتبوت كون المستأنف عند ترشيحه ضمن الكيان السياسي الذي ينتمي اليه كان مستمراً في و وظيفته كضابط شرطة خلافاً لأحكام القانون، لذا يكون قرار مجلس المفوضين المطعون فيه صحيح وموافق للقانون لما استند اليه من أسباب، لذا قرر رد طعن المستأنف".

24- نصت الفقرة (1) من المادة (8) من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب اللبناني بانه " لا يجوز للأشخاص المذكورين أدناه، أن يترشحوا خلال مدة قيامهم بمهامهم أو وظائفهم، وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم أو تاريخ قبول استقالاتهم وفقا لما يأتي: ج - لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب العسكريون على اختانف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب ومن هم في حكمهم، الا بعد احالتهم على التقاعد أو التقدم باستقالتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي".

25- د. منذر الشاوي ، القانون الدستوري ، ج 1، ط 2 ، المكتبة القانونية - بغداد ،2007، ص112.

26- وائل منذر حسون البياتي ، مصدر سابق، ص 65.

27-  وائل منذر حسون البياني المصدر السابق، ص 65. وينظر : نعيم زوير محيسن الساعدي، مصدر سابق، ص 73-74.

28-  البند (ثانياً) من المادة (8) من قانون رقم (1) لسنة 2018 قانون التعديل الأول لقانون انتخاب أعضاء مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.

29- نصت الفقرة (1) من المادة (8) من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب اللبناني بانه " لا يجوز للأشخاص المذكورين أدناه، أن يترشحوا خلال مدة قيامهم بمهامهم أو وظائفهم، وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم أو تاريخ قبول استقالاتهم وفقا لما يأتي: أ- أعضاء المجلس الدستوري والقضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواء أكانوا في القضاء العدلي أو الإداري أو المالي أو الشرعي أو المذهبي أو الروحي، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم، قبل سنتين على الأقل من تأريخ انتهاء ولاية المجلس".

30- د. محسن خليل ، القانون الدستوري والدساتير المصرية، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية ، 1996 ، ص 369.

31- د. فيصل شطناوي، حق الترشيح واحكامه الاساسية لعضوية مجلس النواب في التشريع الاردني ، بحث منشور في مجلة المنارة جامعة  ال البيت – الاردن المجلد 13، العدد 9 ، 2007 ، ص 299

32- الفقرة (سادساً) من المادة (49) من الدستور العراقي لعام 2005.

33- منذر وائل حسون البياني، الاطار القانوني للاجراءات السابقة على انتخابات مجلس النواب العراقي رسالة ماجستير كلية القانون – الجامعةو المستنصرية 2011  ، ص 65 - 66

34- د. حامد ابراهيم الجبوري، دستور جمهورية العراق ، بهوامش توضيحية المصطلحات ومفاهيم ،دستورية، طا، منشورات مجلس النواب، 2015، ص 52.

35-  نصت المادة (1) من قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 المعدل بان " تنتهي العضوية في مجلس النواب لأحد الأسباب الآتية : اتبوء عضو المجلس منصباً في رئاسة الدولة أو مجلس الوزراء أو أي منصب حكومي آخر . نشر قانون الاستبدال في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4024) في 2006/7/19.

36- البند (ثانياً) من المادة (8) من قانون رقم (1) لسنة 2018 قانون التعديل الأول لقانون انتخاب أعضاء مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.

37-  قانون الانتخابات رقم (1) لسنة 2018 التعديل الأول لقانون انتخاب أعضاء مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.

38- للاطلاع على نسبة تمثيل المسيحيين في مصر منذ دستور عام 1923 الى الآن، يراجع الجدول المدرج في الصفحة (66) من دراستنا.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .