المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

أسـاسيـات الإدارة الالكـترونـية
7-7-2022
قصيدة لابن خفاجة
30/11/2022
موت ابو جعفر المنصور
5-7-2017
مبادئ التنظيم الإداري في الإسلام
5-5-2016
استحباب كون المؤذن مستقبل القبلة
1-12-2015
Markov Moves
16-6-2021


حق الترشيح في ظل الدساتير الجمهورية قبل 2003  
  
1011   01:01 صباحاً   التاريخ: 2023-11-23
المؤلف : علي عبيد ثوني الكعبي
الكتاب أو المصدر : حق الترشيح لمجلس النواب في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص 40-45
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تتشابه هذه الدساتير في مضمونها وسماتها، لأنها جميعاً كتبت من رجال سيطروا على السلطة عن طريق القوة والانقلاب، فيجمعهم هدف رئيسي هو أن يبقوا قابضين على السلطة، لذا كانت السلطة والقوة حاضرة في قمع المعارضين، وان ما احتوته هذه الدساتير من مبادئ ديمقراطية وليبيرالية ووعود كان هدفها ايهام الرأي العام الدولي والداخلي بسمو غاياتهم ونبل أهدافهم التي سرعان ماتنكشف حقيقتها في تشكيلهم أنظمة دكتاتورية لاتؤمن مطلقاً بالرأي الآخر ، والسمة الغالبة ان هذه الدساتير لا تستمر طويلاً، فالانقلاب يتلوه انقلاب، ويأتوا صانعوه بدستور جديد لا يختلف عن سابقه، لأنهم يستقون من منهل واحد، ولكن دستور العراق لعام 1970 يختلف باستمرار نفاذه لأكثر من ثلاث عقود  لذا ومن أجل الوقوف على موقف هذه الدساتير من حق الترشيح سنتناولها تباعاً كالآتي :

أولاً- حق الترشيح في ظل دستور العراق لعام 1958

صدر الدستور العراقي سنة 1958 (1). ليعلن نهاية العهد الملكي وبداية العهد الجمهوري للدولة العراقية، وقد اتسم هذا الدستور بطابع التأقيت، إذ صدر بعد قيام ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958 التي أعلنت سقوط القانون الأساسي العراقي لسنة 1925 وكافة تعديلاته (2).

وعلى الرغم من احتواء هذا الدستور على (30) مادة، ويصنف على أنه من الدساتير الموجزة، إلا انه أشار الى احترام حقوق المواطنين وصيانة حرياتهم، ولم يتضمن أي ذكر للسلطة التشريعية، فضلاً عن حق الترشيح، لأن المهمة التشريعية أوكلها الى مجلس الوزراء بتصديق مجلس السيادة (3)، ولم يأت بشيء جديد يتعلق بالترشيح سوى تقريره حق المرأة في العراق الجديد بالمساواة مع الرجل في التمتع بالحقوق جميعاً، وتحمل الواجبات الوطنية على أساس المواطنة وعدم التمييز بين الجنسين فيها، وذلك عندما نص صراحة على ان "المواطنون سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا يجوز التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة (4). كما أقر الدستور بمبدأ الشعب مصدر السلطة (5) ولكن في الواقع كان هناك غياب للمؤسسات الدستورية التي تترجم مساهمة الشعب في ممارسة السلطة بما يجعل هذه المادة مبدأ لاصلة له بالواقع السياسي والدستوري، نتيجة تمسك رئيس الوزراء بالسلطتين التشريعية والتنفيذية معاً (6).

ثانيا- حق الترشيح في ظل دستور 4 نيسان 1963

خلا دستور عام 1963 والمعروف بقانون المجلس الوطني لقيادة الثورة المنحل رقم (25) لسنة 1963(7)، من إيراد أي نص يتعلق بحق الترشيح أو تنظيمه، واكتفى واضعوا الدستور بتولي المجلس الوطني الوطني لقيادة الثورة المنحل السلطة التشريعية، وقد أنصب اهتمامهم عند كتابة الدستور على تضمينه القواعد المتعلقة بتركيز السلطة وأحكام قبضتهم عليها.

ثالثا- حق الترشيح في ظل دستور 22 نیسان 1964

تضمن دستور عام 1964 (106) مادة ، فنظم الحقوق والحريات العامة، ونص على معظم الحقوق والحريات السياسية، فقد نصت المادة (19) من الدستور على ان العراقيون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين..."، كما نصت المادة (39) على ان الانتخاب" حق للعراقيين على الوجه المبين في القانون ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني عليهم"، وفي ذلك إشارة في مضمون النص الى الحق في الترشيح.

ويلاحظ ان واضعي الدستور اعتبروا مجلس الامة هو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية، ويتم اختيار أعضائها بالانتخاب السري العام، وقد أحالوا الى قانون يصدر تنظيم تفاصيل ذلك، كما أوكل اختصاصات السلطة التشريعية الى المجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الوزراء، على أن العمل بذلك ينتهي بإعادة الاختصاص الى هيئة تشريعية منتخبة خلال فترة الانتقال التي حددها بانها لا تتجاوز ثلاث سنوات اعتباراً من نفاذ هذا الدستور المؤقت (8). وبالرجوع الى قانون انتخاب أعضاء مجلس الامة رقم (7) لسنة 1967(9) ، نجد انه يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الامة أو يعين (10) عضواً فيه ذكراً كان أم أنثى ما يلي (11) :

1- أن يكون عراقياً من أبوين عراقيين، وأن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في مادة (1).

2- ان يكون اسمه مسجلاً في جداول الانتخاب.

3- ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية.

4-  ان يحسن القراءة والكتابة.

5-  أن يكون مؤمناً بثورة الرابع عشر من تموز ومبادئها وأهدافها". والشروط المنصوص عليها في المادة (1) تتعلق بشروط الناخب التي يلزم توافرها في المرشح، والتي تقضي بان لكل ذكر وأنثى حق انتخاب عضو مجلس الأمة متى توافرت فيه الشروط الآتية :-

أولاً : أن يكون عراقياً.

ثانياً : ان لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية. ثالثاً : أن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية.

رابعاً : أن لا يكون محكوماً عليه بالحبس مدة سنة فأكثر لجريمة غير سياسية أو بالحبس مطلقاً لجريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره".

ومنع قانون انتخاب أعضاء مجلس الامة العاملين في الدولة من الموظفين العموميين كالمتصرفين والقائممقامين ومدراء النواحي وافراد القوات المسلحة والحكام ورؤساء التسوية وغيرهم من الموظفين العموميين ان يرشحوا أنفسهم في المنطقة الانتخابية التي يؤدون وظائفهم فيها (12) ، كما حظر على المرشح أن يرشح نفسه في أكثر من منطقتين انتخابيتين (13).

وبيّن في المادة (22) اجراءات تقديم طلب الترشيح، والوثائق والمستندات المطلوبة، كما نص على ان يودع المرشح مبلغ خمسين ديناراً كتأمينات لقاء وصل في صندوق محكمة البداءة بمركز المنطقة، وبدورها تقوم بإرسال قوائم المرشحين الى مجلس الوزراء الذي يتولى تدقيق الاسماء واستبعاد من لا يتوفر فيه شرط من شروط الترشيح بمصادقة رئيس الجمهورية خلال (15) يوماً، ولكل من رفض طلب ترشيحه أن يعترض على ذلك بطلب يقدمه الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعلان القرار، وبإمكان المرشح التنازل عن الترشيح بإقرار مصدق أمام حاكم البداءة ويعتبر الترشيح كأن لم يكن(14).

رابعا - حق الترشيح في ظل دستور 21 أيلول 1968

أناط دستور العراق لعام 1968(15) الى مجلس قيادة الثورة ممارسة السلطة التشريعية الى حين انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الوطني، الذي أحال تنظيمه الى قانون يصدر ، وأقر بالمساواة بين العراقيين في الحقوق والواجبات، ولم ينص على حق الترشيح، بينما نص على ان الانتخاب حق للعراقيين (16).

ويلاحظ انه استثناء من النصوص المتعلقة بممارسة السلطة، فان معظم نصوص هذا الدستور تكاد تكون مستمدة من دستور (29) نيسان (1964) المؤقت، وعليه لم يشكل انعكاساً حقيقياً لأفكار القابضين الجدد على السلطة، مما يعطي الانطباع للوهلة الأولى ان هذا الدستور سوف لا يدوم لفترة طويلة، وبالفعل تم تعديله اربع مرات خلال عام، والغي بعد عام ونصف على نفاذه (17).

خامسا - حق الترشيح في ظل دستور 16 تموز 1970

لم يرد دستور عام 1970(18) النص على حق الترشيح، بل اكتفى في المادة (السادسة والأربعون) بالنص على بيان تأليف المجلس الوطني، وأحال الى قانون خاص يصدر يسمى قانون المجلس الوطني تنظيم تشكيله وتحدد طريقة العضوية وسير العمل فيه وصلاحياته بقانون خاص يسمى قانون المجلس الوطني. وبالرجوع الى قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980 (19) ، نجد ان المشرع يشترط فيمن يرشح العضوية المجلس الوطني، ان يكون :-

أ - عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة أو من أب عراقي بالولادة وأم من رعايا احد الاقطار العربية. ب - كامل الاهلية واتم الخامسة والعشرين من العمر.

ج - مؤمناً بمبادئ واهداف ثورة (17 - 30) تموز القومية والاشتراكية.

د – انهى الخدمة العسكرية او أعفي منها .

هـ – غير متزوج بأجنبية .

و - 1 - غير مشمول بالاستيلاء على ما زاد على الحد الأعلى من ارضه، بمقتضى قوانين الاصلاح الزراعي.

2غير مشمول بالمصادرة العامة للأموال او بالتأميم، باستثناء المساهمين في شركات المساهمة.

 ز - 1 – غير محكوم عليه بجريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي بعد ثورة (17 - 30) تموز (1968 او الجرائم المخلة بالثقة العامة او الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة او الجرائم الواقعة على اموالها او الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة .

2 - غير محكوم عليه بالسجن عن جريمة القتل العمد.

ح - ممن يحسنون القراءة والكتابة .

ثانياً – لمنتسبي القوات المسلحة ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح المنصوص عليها في (اولاً) من هذه المادة، ان يرشحوا لعضوية المجلس الوطني، بعد الموافقة على استقالتهم من قبل الوزير المختص". وتختلف شروط الترشيح في قانون المجلس الوطني رقم (26) لسنة عن 1995 الملغي (20).عن القانون أعلاه من خلال قيامه بتعديل الشرط الوارد في المادة (14 أولاً - أ) من قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980 الملغي، باشتراط أن يكون المرشح عراقياً بالولادة من ابوين عراقيين بالولادة من اصل غير اجنبي او عراقياً بالولادة من اب عراقي بالولادة من اصل غير اجنبي وام عربية بالولادة (21)، وأضاف على الفقرة (ج) أن يكون المرشح (22) مؤمناً بالله وبالمبادئ الاساسية للدستور ولثورة 17-30 تموز العظيمة، وان تكون مساهماته في قادسية صدام وام المعارك سواء بالمشاركة ام التطوع ام التبرع .... وان يكون مؤمناً بان قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة قد عززتا ...(23) ، وأضاف شرط أن يكون المرشح مؤمناً بالاشتراكية، وذا سلوك اشتراكي (24)، وأيضاً "غير هارب من الخدمة العسكرية او متخلف عنها ، أو كان هارباً او متخلفاً وحصل بعد عودته الى الخدمة العسكرية على وسام او نوط شجاعة او نوط استحقاق عال او شارتي ام المعارك (25) واشترط أن يكون المرشح حاصلا على شهادة الدراسة المتوسطة في الاقل او ما يعادلها (26)، بعد ان كان يطلب في المرشح أن يحسن القراءة والكتابة فقط في القانون السابق ، وأضاف شرطاً نتيجة للظروف الاقتصادية للعراق بسبب الحصار الدولي (27) "لا يجوز لمن مارس التجارة خلال مدة الحصار المفروض على العراق منذ السادس من اب عام 1990 ان يرشح لعضوية لمجلس الوطني، ويستمر هذا الحرمان لدورتين متتاليتين بعد رفع الحصار (28)

وقد أقر قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980 الملغى بحق المرأة العراقية بأن تكون ناخبة ومرشحة لعضوية المجلس الوطني فنص في المادة (12) منه على ان لكل عراقي او عراقية، ان يكون ناخباً أو مرشحاً، اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون" ، وعاد قانون المجلس الوطني رقم (26) لسنة 1995 الملغى الى تأكيد ذلك بالمادة (13) منه. وابقى المشرع على شروط الترشيح الأخرى على حالها دون تغيير مثل كمال أهلية المرشح، واتمامه الخامسة والعشرين من العمر، وأن يكون موقفه سليم من الخدمة العسكرية، وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وغير متزوج بامرأة أجنبية، وأبقى حصول الموافقة على استقالة العسكري كشرط لقبول ترشحه، بينما ألغيت الشروط الواردة في الفقرات (و/ 1 ، 2) و (ز / 2) (29).

ويرى الباحث بانه من استقراء الشروط المطلوبة في المرشح لعضوية المجلس الوطني، يتضح ان هناك نوعين من الشروط :

الأولى شروط موضوعية عامة تتفق عليها أغلب النظم القانونية المقارنة في اشتراط توافرها فيمن يرغب بالترشيح لعضوية المجالس النيابية، وهذه الشروط تنسجم مع أهمية المهام التشريعية والرقابية الموكلة للنائب عن الشعب، والثانية شروط خاصة فرضتها طبيعة النظام السياسي، تتفق مع الفكر الشمولي الذي ينتهجه، وتفضي الى وصول مؤيديه الى مجلس نيابي صوري، الهدف الأساسي من وجوده، إضفاء الشرعية على نظام قمعي لا يؤمن بالديمقراطية مطلقاً، وبعث رسالة الى الداخل والخارج على وجود مجلس تشريعي في العراق يتماثل مع الأنظمة الديمقراطية في العالم.

والحقيقة الواضحة للعيان ان الشخص القابض على السلطة ليس سوى حاكم مستبد، يطوع القوانين ومؤسسات الدولة لتقوية سلطته وتثبيت حكمه، لذا يضع شروطاً سياسية خاصة غير مألوفة للترشيح لصعود مناصريه الى المجلس ومنحهم الامتيازات وأقصاء مناوئيه، فيصدر قرارات لها أعلوية على القوانين والدستور، ومن ذلك على سبيل المثال قراره المرقم (542) في (1989/9/2(30) ، الذي نص على منع من رفض ترشيحه لعضوية المجلس الوطني من الترشيح ثانية الا بعد مضي مدة (5) سنوات من تاريخ رفض ترشيحه، مع أن مدة دورة المجلس (4) سنوات، والهدف من اشتراط هذه المدة حتى يبقى المنع سارياً الى ما بعد عملية الانتخاب في الدورة القادمة، حتى يفوت الفرصة على المرشح غير المرغوب فيه من قبل النظام من الترشح  (31).

__________________

1- نشر دستور 1958 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4141) في 1958/5/11.

2- وائل عبد اللطيف الفضل، دساتير الدولة العراقية من عام 1925 لغاية عام 2004 ، وزارة العدل العراقية، بلا تاريخ نشر، ص57.

3- نصت المادة (21) من دستور عام 1958 على أن يتولى مجلس الوزراء السلطة التشريعية بتصديق مجلس السيادة".

4- المادة (1) من دستور عام 1958.

5-  المادة (7) من دستور 1958.

6-  د. إحسان حميد المفرجي و د. كطران زغير نعمة و د. رعد ناجي الجدة، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، جامعة بغداد - كلية القانون، 1990، ص 355.

7- نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (797) في 1963/4/25.

8- يُنظر المواد ( 61 ،62 ، 63) من الدستور.

9- نشر قانون انتخاب أعضاء مجلس الامة رقم (7) لسنة 1967 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (1370) في 1967/2/26.

10-  نصت الفقرة (3) من المادة (18) من القانون الى ان " لرئيس الجمهورية أن يعين عدداً من الاعضاء لا يزيد على خمسة عشر عضواً ممن تقضي مصلحة الوطن تعيينهم، ويتم هذا التعيين بمرسوم جمهوري .

11- المادة (20) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الامة .

12- المادة (21) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الامة.

13- المادة (1/23) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الامة.

14- ينظر اضافة للمادة (22) المواد (24 ، 25 ، 26) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الامة رقم (7) لسنة 1967.

15-  نشر دستور 1968 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (1625) في 1968/9/21.

16-  يُنظر المواد الحادية والعشرون الأربعون الثامنة والخمسون التاسعة والخمسون) من دستور عام 1968.

17- د. رعد ناجي الجدة ، التطورات الدستورية في العراق، ط1، بيت الحكمة، بغداد، 2004، ص123.

18-  نشر دستور 1970 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (1900) في 1970/7/17

19- نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2764) في 1980/3/17.

20- نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3597) في 1995/12/27.

21-  المادة (15لأولا) من قانون المجلس الوطني رقم (26) لسنة 1995.

22- نورد هذه الشروط للأمانة العلمية، على الرغم مما تثيره من مشاعر الحزن والانزعاج لحقبة سوداء تسلطية مؤلمة، مرت على شعبنا الأبي ووطننا الجريح من سلطة غاشمة صادرت حقوقه وحرياته.

23- المادة (15) (ثالثاً) من قانون المجلس الوطني رقم (26) لسنة 1995 ذهب البعض بان "الايمان" ذا طبيعة ذاتية، وتساءل كيف يمكن التحقق من ايمان الشخص بالمبادئ التي اشترط النص الايمان بها؟ حمدية عباس محمد، التنظيم القانوني لانتخاب أعضاء المجلس الوطني في العراق، رسالة ماجستير، كلية القانون - جامعة بابل، 2001، ص 66.

24-  المادة (15/ رابعاً) من قانون المجلس الوطني رقم (26) لسنة 1995.

25-  المادة (15) سادسا) ، المصدر السابق.

26- المادة (15) تاسعا) ، المصدر السابق.

27- فرض الحصار الاقتصادي على العراق بموجب قرار الأمم المتحدة رقم (661) الذي صدر في 6 أغسطس عام 1990، أثر دخول القوات العراقية الكويت، وعدم انصياع نظام البعث البائد لقرارات الأمم المتحدة.

28- المادة (16) من قانون المجلس الوطني رقم (26) لسنة 1995.

29-  ينظر الشروط الملغاة المذكورة في الصفحة السابقة.

30- تم الغاء قرار م ق ت المنحل بالقانون رقم (69) لسنة 2012 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4255) بتاريخ 2012/10/22

31- يرى البعض ان هذا الحكم ورد في قرار مستقل دون أن يستتبعه تعديل قانون المجلس الوطني، في الوقت الذي يعد هذا القرار تقييداً لبعض مواد قانون المجلس، كما ان تحديد خمس سنوات مسألة تثير الاستغراب، ذلك لأن المرشح قد تتوفر فيه شروط الترشيح بعد فترة معينة من رفض طلبه". ينظر : حمدية عباس محمد، التنظيم القانوني لانتخاب أعضاء المجلس الوطني في العراق، رسالة ماجستير، كلية القانون - جامعة بابل، 2001 ، ص139.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .