المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17639 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

Wigner-Eckart Theorem
16-4-2019
معنى كلمة سنبل‌
18-11-2015
التنظيم الإداري للمحكمة الإدارية في الجزائر
1-9-2020
Double Graph
13-4-2022
الصحافة الإلكترونية في بعض البلدان العربية
3-3-2022
النقل والانتقال - الدوافع والأسباب - الدوافع الصحية
31-7-2022


جواز مطلق الاستمتاع  
  
1454   05:55 مساءً   التاريخ: 2023-11-13
المؤلف : د. السيد مرتضى جمال الدين
الكتاب أو المصدر : فقه المعاملات القرآني
الجزء والصفحة : ص45-46
القسم : القرآن الكريم وعلومه / آيات الأحكام / المعاملات /

{نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنين‏} [البقرة: 223]

المقطع الاول: {نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]

قال الشيخ الايرواني: تدل الاية على جواز الاستمتاع مطلقا، الزوج مع زوجته في أي وقت شاء وأي مكان وأي كيفية كانت لوجود كلمة {أَنّى} وفيها وجهان، الوجه الاول أَنّى الزمانية، تدل على أي وقت، وأَنّى المكانية تدل على أي مكان في القبل والدبر وبعض المفسرين رجح ان تكون أنى زمانية وليست مكانية لأجل ذلك حرم الدبر وهو أكثر فتاوى العامة، إلا ان الأئمة (عليهم السلام) حلوا هذا الاشكال .

الوجه الاول: أَنّى المكانية:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا ؟ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا رَضِيَتْ، قُلْتُ فَأَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ‏} [البقرة: 222 ] قَالَ هَذَا فِي طَلَبِ الْوَلَدِ فَاطْلُبُوا الْوَلَدَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ‏ {نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم‏} مما يدل ان الآية الاولى تخص طلب الولد، والآية الثانية تخص مطلق الاستمتاع .

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ يَرْفَعُهُ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَهُ فيدل على الجواز على كراهة .

الوجه الثاني: أَنّى الزمانية:

إذ تدل على جواز الوطيء في أي زمان وهذا عام، لولا المخصص الذي جاء في الكتاب والسنة من حرمة الوطيء في والصوم، والاعتكاف، والاحرام وحال الحيض.

حال الصيام: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى‏ نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُن‏} وَ أَحَلَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى النِّكَاحَ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْأَكْلَ بَعْدَ النَّوْمِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْر، وأما هن لباس لكم وانتم لباس لهن فهو كناية عن المعانقة كاللباس الذي يلامس الجسم وكنية عن الستر أي الاحصان فان الزوج احصن زوجته عن الفجور وكذلك الزوجة احصنت زوجها عن الفجور.

حال الاعكتاف: قال الله عز و جل {وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ} يعني النساء و العاكف المقيم و الاعتكاف في المساجد المقام بها و المعتكف الذي يلزم المسجد لا يخرج منه ليلا و لا نهارا يحبس نفسه فيه على الصلاة و ذكر الله تعالى‏.  

حال الاحرام: قال تعالى {فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَج‏} فالرفث هو الجماع .

حال الحيض: قال تعالى {وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرين‏} [البقرة : 222 ]

عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)‏ المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله تعالى‏ {وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ‏} فيستقيم الرجل أن يأتي امرأته و هي حائض فيما دون الفرج‏[1].

وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه واله وسلم)‏ مَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْذُوماً أَوْ أَبْرَصَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُشَوَّهِينَ فِي خَلْقِهِمْ؟ فَقَالَ: هُمُ الَّذِينَ يَأْتِي آبَاؤُهُمْ نِسَاءَهُمْ فِي الطَّمْثِ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام)‏ لَا يُبْغِضُنَا إِلَّا مَنْ خَبُثَتْ وِلَادَتُهُ أَوْ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ فِي حَيْضِهَا[2].

 

المقطع الثاني: {وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنين} معنى التقديم هنا هو التسمية والدعاء قبل الجماع.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ- اللَّهُمَ‏ جَنِّبْنِي‏ الشَّيْطَانَ‏ وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي قَالَ فَإِنْ قَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا وَلَداً لَا يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ بِشَيْ‏ءٍ أَبَداً[3].

 

 


تفسير العياشي، ج‏1، ص: 110

[2] من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص: 96

[3] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏5، ص: 503




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .