المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

اشباعات الجمهور من الصحف الإلكترونية- (۲) الاشباعات العملية
4-2-2022
مفتاح Mode لتغير برامج الكاميرا
15-12-2021
foot (n.) (Ft)
2023-09-01
الكلمات الاشارية
5-8-2017
co-indexing (n.)
2023-07-06
أسباب السرقة عند الأطفال / الأسباب الناتجة عن الحاجة
18/9/2022


اللجوء البحري  
  
1101   01:09 صباحاً   التاريخ: 2023-11-11
المؤلف : حوراء قاسم غانم
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للجؤ في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص 33-34
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

وبينته الاتفاقيات المتعلقة بالحرب وتنظيمها فللسفينة الحربية الحق في منح اللجوء لطــــــالبه ولكن لمدة محدودة ( 1 ) ، حيث جاءت المادة (11) من الاتفاقية الدولية لعام 1910م المتعلقة بتوحيد بعض قواعد الإسعاف والإنقاذ في البحار(2) على ان يقدم ربان السفينة المساعدة الى أي شخص مهدد للغرق في البحر وان كان عدوا على ان لا يعرض سفينته وبحارته وركابه لخطر جدي ،  وجاءت المادة ( 98 ) من اتفاقية الامم المتحــدة لقانون البـــحار لعام 1982م (3) لتأكيد النص على واجب تقديم المساعدة من قبل ربان السفينة الى اي شخص يوجد في البحار ومعرض لخطر الضياع او كان في حالة استغاثة او بعد حدوث مصادمة لسفينة اخرى ولطاقمها وركابها  دون ان يعرض الربان عند تقديمه لتلك المساعدة السفينة او طاقمها او ركابها لخطر جدي . وجاءت المادة (10) من الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام 1980م (4) لتنص على الزام ربان السفينة بتقديم المساعدة وبأقصى سرعة عند تلقيه اشارة من أي سفينة او طائرة مائية او قارب في حالة خطر .

ومما سبق يتضح لنا بأن انواع اللجوء تتنوع بتنوع الاسباب التي تدفع اليه وكذلك باختلاف المراحل التاريخية التي مر اللجوء بها وتطور  وباختلاف الغاية المتوخاة منه .

______________

1- علي عبد الرزاق .، اللاجئون في القانون الدولي العام ، " أطروحة غير منشورة " ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2007 م ، ص 49 .

2- ابرمت في بروكسل في 23 / ايلول 1910م .

3- ابرمت من قبل الامم المتحدة بموجب القرار رقم (3067 ) واعتمدت في 16/تشرين الثاني 1973 م ووقعت في عام 1982م ودخلت حيز النفاذ في عام 1994م ، ونصت المادة ( 98 ) منها على انه : " 1 . تطالب كل دولة ربان السفينة التي ترفع علمها ، بأن يقوم ، قدر وسعه دون تعريض السفينة او طاقمها او ركابها لخطر جدي ، بما يلي : أ . تقديم المساعدة لأي شخص وجد في البحار معرضا لخطر الضياع . ب. التوجه بكل ما يمكن من سرعة لأنقاذ أي اشخاص في حالة استغاثة اذا اخطر بحاجتهم الى المساعدة وفي حدود ما يكون هذا العمل متوقعا منه بصورة معقولة . ج . تقديم المساعدة بعد حدوث مصادمة للسفينة الاخرى ولطاقمها وركابها وحيثما كان ذلك ممكنا اعلام السفينة الاخرى باسم سفينته وبميناء تسجيلها وبأقرب ميناء ستتوجه اليه .

2. تعمل كل دولة ساحلية على انشاء وتشغيل جهاز ملائم وفعال لأعمال البحث والانقاذ المتصلة بالسلامة في البحار وفوقها والمحافظة عليها وتتعاون حيث تقتضي الطروف ذلك عن طريق ترتيبات اقليمية متبادلة مع الدول المجاورة تحقيقا لهذا الغرض ".

4-  ابرمت في تشرين الثاني عام 1974 ودخلت حيز النفاذ في أيار عام 1980 م .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .