أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-12-2019
1554
التاريخ: 6-4-2016
3265
التاريخ: 2024-09-09
272
التاريخ: 6-8-2017
2384
|
اللغم هو مفرقع بغلاف خارجي معدني أو خشبي أو بلاستيكي مجهز بوسيلة إشعال، مصمم لتدمير أو تخريب الدبابات والعجلات والقوارب أو القطع البحرية والطائرات أو مصمم ليجرح أو يقتل أو يقعد الأشخاص(1) . وقد عرفت اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام والمعروفة باتفاقية أوتاوا لعام 1997 اللغم بأنه (ذخيرة تكون مصممة لتوضع تحت سطح الأرض أو تحت رقعة سطحية أخرى أو فوق أو قرب أي منهما وتنفجر بفعل وجود شخص أو مركبة عندها أو قريباً منها أو مس أحدهما له)(2) . لابد من التنويه إلى أن الألغام المضادة للأفراد ليست مبتكرة لأحداث آثار فورية بل تظل في حالة تربص انتظاراً للضحية التي تشعل الانفجار حتى بعد انتهاء النزاعات , ما لم يتم إزالتها أو تفجيرها(3). فالألغام الأرضية أداة تسبب القتل والتشويه العشوائي وتفسد المناطق التي شهدت الصراعات في الماضي والحاضر ، حيث أصبح استخدام هذه الأسلحة مناف للضمير الإنساني تحت أي ظرف من الظروف(4)
ونتيجة الآثار المدمرة للألغام على المدنيين تضافرت الجهود الدولية للتقليل من هذه الآثار، وتبلور عن هذه المساعي الدولية إقرار البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية جنيف لسنة 1980، إذ أورد البروتوكول عدة قيود تتعلق باستخدام الألغام المضادة للأفراد، إذ حرم ( استخدام هذه الوسائل في القرى والمدن أو أي أماكن يتركز فيها المدنيون إذا ما كانت هذه الأماكن لا يجري فيها أو يتوقع أن يجري فيها عمليات عدائية عسكرية )(5) . وقد عدل البروتوكول الثاني بتاريخ 3 مايو 1996 واستحدث عدة قواعد تتعلق باستخدام الألغام، تمثلت في انطباق قواعد الحظر على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء(6) . وأكد التعديل على قواعد عامة لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، إذ حظر استخدام هذه الأسلحة استخداماً عشوائياً كما حظر استخدامها إذا كان من طبيعتها أن تحدث معاناة لا مبرر لها أو تسبب الآم مفرطة(7).
وفي ظل التطور الكبير لقواعد الحماية الخاصة بالمدنيين أثناء النزاعات المسلحة والتي تقضي بحظر استخدام الأسلحة والذخائر عشوائية الأثر التي يترتب على استخدامها معاناة لا طائل من ورائها، نرى ان المجتمع الدولي اتجه إلى صياغة اتفاقية تحرم استخدام كل أنواع الألغام المضادة للأفراد وهي اتفاقية أوتاوا لعام 1997، جاءت المعاهدة بقاعدة تحريم جديدة في مجال الأسلحة التقليدية تقتضي الحظر الشامل للألغام المضادة للأفراد من حيث الاستخدام او التطوير او الإنتاج او الحيازة.
_____________
1- طلعت نوري علي، حرب الألغام البرية والبحرية، ط1، مطبعة الديواني، بغداد، 1987، ص16.
2- الفقرة (2) من المادة (2) من الاتفاقية .
3- ماهر جميل أبو خوات، الحماية الدولية لحقوق الطفل، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص264 .
4- حاتم علي هادي الموسوي ، اتفاقية حضر الألغام الأرضية المضادة للأفراد ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2000 ، ص 14 .
5- المادة (4) من البرتوكول .
6- المادة (1) من البروتوكول .
7- د. إسماعيل عبد الرحمن، الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة، ج2, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, 2005، ، ص579.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|