المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17738 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Reliability Polynomial
20-4-2022
لم يزل الله عز وجل عليما، قادرا، حيا، قديما سميعا، بصيرا لذاته تعالى
12-8-2019
(لن) تفيد الاستقبال
27-11-2015
مجموعة الموانع (العوائق)
19-5-2021
عبد الملك بن أبي سليمان
20-8-2016
علم وسائل الإعلام و المجتمع
16-12-2020


آيات الاجارة   
  
1856   04:50 مساءً   التاريخ: 2023-11-09
المؤلف : د. السيد مرتضى جمال الدين
الكتاب أو المصدر : فقه المعاملات القرآني
الجزء والصفحة : ص30-31
القسم : القرآن الكريم وعلومه / آيات الأحكام / المعاملات /

ذكر الفقهاء آيات مخصوصة في الاجارة لم يتطرقوا الى غيرها ، وهي ما ورد في قصة نبي الله شعيب ونبي الله موسى عليهما السلام لورود لفظ الاجارة.

الآية الاولى : {قالَتْ إِحْداهُما يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمين‏} [القصص : 26]

قَالَتْ إِحْدَى بَنَاتِ شُعَيْبٍ‏ { يا أَبَتِ‏ اسْتَأْجِرْهُ‏ إِنَ‏ خَيْرَ مَنِ‏ اسْتَأْجَرْتَ‏ الْقَوِيُ‏ الْأَمِينُ‏} فَقَالَ لَهَا شُعَيْبٌ: أَمَّا قُوَّتُهُ فَقَدْ عَرَفْتِيهِ أَنَّهُ يَسْتَقِي الدَّلْوَ وَحْدَهُ، فَبِمَ عَرَفْتِ أَمَانَتَهُ؟ فَقَالَتْ : إِنَّهُ لَمَّا قَالَ لِي تَأَخَّرِي عَنِّي وَ دُلِّينِي عَلَى الطَّرِيقِ فَأَنَا مِنْ قَوْمٍ لَا يَنْظُرُونَ فِي أَدْبَارِ النِّسَاءِ- عَرَفْتُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ يَنْظُرُونَ أَعْجَازَ النِّسَاءِ- فَهَذِهِ أَمَانَتُه‏

وفي الاية شرطان من شروط الاجارة وهي القوة  والامانة، القوة البدنية والعلمية، وكون الاجير مستعد للقيام بالعمل الذي يحسنه ، والامانة شرط واقعي مهم في الالتزام ببنود العقد بحسب ما تشارطا عليه ، وهذا يفيد في مسألتين :

الاولى : تخص القوة البدنية والعلمية ، فلو ادعى انه على مقدرة ومعرفة في اداء المهمة ثم بان خلافه ، وأخل بانجاز العمل فيجوز للمؤجر ان يغرم المستأجر للخلل الذي اصاب العمل ، وهذا ما يحصل عند بعض العمال او الشركات التي تدعي انها مختص     ة بالعمل ثم يبان خلافه.

الثاني: يخص الامانة: للقاعدة الفقهية الامين لا يضمن ، فلو ان العامل كان متقنا لعمله وعارفا ثم تلفت العين من دون تعد ولا تفريط فانه لا يضمن

الآية الثانية: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى‏ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ‏} [القصص:27].

على ان تأجرني عبارة عن الاجارة ، وكان الطرفان هما  المؤجر وهو نبي الله شعيب ، والمستأجَر وهو نبي الله موسى ، والاجرة هي النكاح وفي الآية اشارة الى شرط الزمن وهو ثماني حجج أي ثمان سنين. حيث نجد ان الآية استوفت بنود عقد الاجارة كاملا .

صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى‏ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) قَوْلُ شُعَيْبٍ‏ {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى‏ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ}

أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى قَالَ الْوَفَاءُ مِنْهُمَا أَبْعَدُهُمَا عَشْرُ سِنِينَ،  قُلْتُ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الشَّرْطُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ ؟قَالَ:  قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ .

قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ؟

فَقَالَ إِنَّ مُوسَى قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ الشَّرْطَ فَكَيْفَ لِهَذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَبْقَى حَتَّى يَفِيَ وَ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه واله وسلم) يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ عَلَى الدِّرْهَمِ‏ وَ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ فَقُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ يَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَالَ يُقَدِّمُ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ فَلَا بَأْس‏.

ويبدو ان الاية اشارة الى حلية الاجارة ، لكن ان يكون الثمن مهرا فقد نسخ هذا للمحذور الذي علل في النص اعلاه خوفا من ان يدخل بها و لا يؤدي حق مهرها لعارض ما، أو لموت فان الموت يبطل الاجارة . والدليل على نسخ الحكم ما رواه

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ:  لَا يَحِلُّ النِّكَاحُ الْيَوْمَ فِي الْإِسْلَامِ بِإِجَارَةٍ أَنْ يَقُولَ أَعْمَلُ عِنْدَكَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ قَالَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ ثَمَنُ رَقَبَتِهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا.

الاية الثالثة : { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى‏} [الطلاق : 6]

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ‏: بعد انقطاع علقة النّكاح فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‏: على الإرضاع.وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ‏: و ليأمر بعضكم بعضا بجميل في الإرضاع و الأجر وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ‏: تضايقتم فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى‏  امرأة أخرى.

الاية الرابعة: {أَ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُون‏}الزخرف : 32

هذه الآية الكريمة لم تخطر على بال الفقهاء والمفسرين انها من آيات الاجارة، ولم يكتبها احد في مدونات كتب آيات الاحكام لكن الامام علي (عليه السلام) ذكرها كآية مؤسسة لعقد الاجارة  فلنستمع ما ذكره أمير المؤمنين وما استنبطه منها .

عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي‏ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) فِي بَيَانِ مَعَايِشِ الْخَلْقِ قَالَ:

وَأَمَّا وَجْهُ الْإِجَارَةِ:  فَقَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ { نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ}

 فَأَخْبَرَنَا سُبْحَانَهُ أَنَّ الْإِجَارَةَ أَحَدُ مَعَايِشِ الْخَلْقِ إِذْ خَالَفَ بِحِكْمَتِهِ بَيْنَ هِمَمِهِمْ وَ إِرَادَتِهِمْ وَ سَائِرِ حَالاتِهِمْ وَ جَعَلَ ذَلِكَ قِوَاماً لِمَعَايِشِ الْخَلْقِ وَ هُوَ الرَّجُلُ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ فِي ضَيْعَتِهِ وَ أَعْمَالِهِ وَ أَحْكَامِهِ وَ تَصَرُّفَاتِهِ وَ أَمْلَاكِهِ وَ لَوْ كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يُضْطَرُّ إِلَى أَنْ‏ يَكُونَ بَنَّاءً لِنَفْسِهِ أَوْ نَجَّاراً أَوْ صَانِعاً فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الصَّنَائِعِ لِنَفْسِهِ وَ يَتَوَلَّى جَمِيعَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ إِصْلَاحِ الثِّيَابِ وَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْمِلْكِ فَمَنْ دُونَهُ مَا اسْتَقَامَتْ أَحْوَالُ الْعَالَمِ بِذَلِكَ وَ لَا اتَّسَعُوا لَهُ وَ لَعَجَزُوا عَنْهُ وَ لَكِنَّهُ أَتْقَنَ تَدْبِيرَهُ لِمُخَالَفَتِهِ بَيْنَ هِمَمِهِمْ وَ كُلَّ مَا يَطْلُبُ مِمَّا تَنْصَرِفُ إِلَيْهِ هِمَّتُهُ مِمَّا يَقُومُ بِهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَ لِيَسْتَغْنِيَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فِي أَبْوَابِ الْمَعَايِشِ الَّتِي بِهَا صَلَاحُ أَحْوَالِهِمْ.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .