أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-8-2020
4053
التاريخ: 14-3-2017
5007
التاريخ: 17-10-2017
2288
التاريخ: 19-5-2016
4773
|
استدل الفقهاء على مشروعية الوكالة بصورة عامة بالكتاب (1). والسنة (2). والأجماع (3). إما في حالة قيام الوكيل بتوكيل الغير – الوكيل من الباطن- فان الأمر لا يخرج عن حالةٍ من هذه الحالات الآتية :-
الحالة الأولى : إذا كان الموكل قد منع وكيله صراحةً من توكيل الغير كأن قال له لا توكل غيرك أو أفعله بنفسك.
الحالة الثانية: إذا كان الموكل قد أذن صراحةً لوكيله في توكيل الغير كأن يقول له.
وكّل عني .فقد اتفق فقهاء المسلمين (4). بشأن هاتين الحالتين .
ففي الحالة الأولى لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره على ما وكل فيه لأن الموكل لم يرض إلا بأمانته (5).
إما في الحالة الثانية فانه يجوز للوكيل توكيل الغير (6). إلا أن السؤال الذي يثار بصدد الحالة الثانية هو أيقوم التفويض مقام الأذن الصريح بالتوكيل أم لا ؟. وهل يجوز للوكيل أن يوكل غيره بموجب هذا التفويض ، كما لو قال الموكل للوكيل وكلتك فأصنع ما شئت أو قد جعلت لك الخيار أو اعمل برأيك ؟.
يذهب جمهور الفقهاء وهم كل من الحنفية (7). والحنابلة (8). والمالكية (9). والشافعية في أحد الوجهين (10). والشيعة الأمامية (11). إلى القول بأن التفويض يقوم مقام الأذن الصريح ، لأن اصنع ما شئت لفظ عام فيدخل في عمومه التوكيل (12).
فإذا قال الموكل للوكيل ما صنعت من شيء فهو جاز(13). جاز للأول أن يوكل غيره وينفذ تصرف الوكيل الثانـي علـى المـوكل الأول لان المـوكل الأول فـوض الـرأي إلـى الـوكيـل الأول علـى العـمـوم فأجاز صـنيعـه ، وتـوكــيل الثاني مــن صـنـعـه فيدخل تحت الإجازة وكذلك إذا قال له الموكل الأول : وكل من شئت (14). وكل من أحسنت كان للأول أن يوكل غيره ويجوز فعل الوكيل الثاني على الموكل الأول(15).لان الموكل الأول فوض التوكيل إلى الوكيل الأول نصا ، ولما مات الموكل الأول في هذه الصورة بطلت وكالتهما ، ولو أن الموكل الأول اخرج الوكيل الأول عن الوكالة فالثاني على وكالته وفي المنتقى ذكر بعض الفقهاء فقالوا أن الوكيل الثاني وكيل الأول. وبعضهم أنكروا ذلك و قالوا : الأول يملك عزل الثاني لا باعتبار أن الثاني وكيل الوكيل الأول (16). ولكن باعتبار أن الموكل الأول أجاز صنع الأول ، وعزل الأول للثاني من صنعه (17).
بينما يذهب الشافعية في الوجه الآخر (18). إلى القول بأن ليس للوكيل حق توكيل الغير بموجب هذا التفويض، لأن التوكيل يقتضي تصرفاً يتولاه الوكيل بنفسه، وقوله اصنع ما شئت- يرجع إلى ما يقتضيه التوكيل من تصرف الوكيل بنفسه ، وذكر في آخر كتاب وكالة الأصل إذا وكل الرجل رجلا في خصومه أو تقاضي دين أو بيع أو شراء أو نكاح أو طلاق أو غير ذلك فليس للوكيل أن يوكل غيره(19). فان وكل وفعل الثاني لم يجز ذلك إلا في خصلة واحدة استحسانا (20).والقياس أن لا يجوز(21). قال الفقيه أبو بكر البلخي استثنى بعض الفقهاء من جميع ما ذكر في البيع والشراء فيكون ماعدا ذلك من التصرفات التي ذكرها من الطلاق والنكاح داخل تحت المستثنى منه فعلى هذا الوكيل بالنكاح والطلاق إذا وكل غيره ففعل الثاني بحضرة الأول لا يجوز(22). والـوكيل بالبـيع والـشراء إذا وكــل غـيـره فـفعـل الـوكيل الثانـي بحـضرة الأول يجوز استحسانا (23).
الحالة الثالثة - إذا أطلق الموكل الوكالة فلم يأذن للوكيل صراحةً بتوكيل غيره، ولم يفوض الأمر إليه وكذلك لم ينه الوكيل عن التوكيل فهل لهذا الأخير في هذه الحالة الحق في توكيل الغير من الباطن ؟. الأصل عند جمهور الفقهاء وهم الشافعية (24). والمالكية (25). والحنابلة (26).والشيعة الأمامية (27). أنه لا يجوز للوكيل توكيل غيره من دون إذن موكله والاستثناء هو الجواز.
____________
1- قوله تعالى : [ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ] (سورة الكهف، الآية 19) ، وقوله تعالى: [ فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا ] (سورة النساء، الآية 35) ، وقوله تعالى : [ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً ] (سورة يوسف، الآية 93).
2- بما جاء في صحيح مسلم: " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). قد بعث السعاة لجمع الزكاة " وذلك باعتبار أن السعاة - أي الجباة - هم وكلاء ، الأمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ،ج1، ص37-38، وكذلك بما رواه أن الرسول (صلى الله عليه وآلة وسلم). وكّلَ عمرو بن أمية الضميري في نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان. سليمان بن الأشعث بن اسحق الازدي، سنن أبي داود، ج1، ط1، مصطفى ألبابي الحلبي، مصر، 1952، ص468، وأخرجه البيهقي في سننه، أبو بكر أحمد بن الحسين، مرجع سابق، ج7، رقم الحديث 13573، ص139.
3- فقد أجمعت الأمة على جواز الوكالة ، لأن الحاجة داعية إليها ، فان الشخص قد يعجز عن القيام بمصالحه كلها ، فجاءت مشروعه وجائزة لأنها نوع من أنواع التعاون على البر والتقوى. وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته، ج5 ، ط 4، دار الفكر، دمشق، 1997، ص4060.
4- محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 5 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003، ص70، برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني ، الهداية شرح بداية المبتدئ ، م 2، ج 3، دار الكتب العلمية ، بيروت، 2000، ص165، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - للإمام الكاساني علاء الدين أبو بكر بن مسعود الملقب بملك العلماء (578هـ ) ط 1 ، 1328- 1910، مطبعة الجمالية بمصر ج 6، ص 28، المغني لأبن قدامه موفق الدين أبو محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامه ، ج 5، مكتبة القاهرة بلا تاريخ طبع ، المغني ويليه الشرح الكبير، ج 5، ص215، السراج الوهاج على متن المنهاج للإمام شرف النووي هو الشيخ محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الحزامي ، المتوفى سنة 631 هـ ج13 ، ص543 ، السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري، منهاج الصالحين، المعاملات ، ج 2، مطبعة الديواني، بغداد، 1976م ، ص232.
5- ينظر عامـر عاشور ، التعاقد من الباطن ، كلية القانون ، جامعة الموصل ، 2008 م ، ص 32.
6- وكذلك تنص المادة (1466) من مجلة الأحكام العدلية على أنه : " ليس لمن وكل بأمر أن يوكل به غيره إلا أن يكون الموكل قد أذنه بذلك وقال له : اعمل برأيك ، إذ للوكيل حينئذ أن يوكل غيره ، وفي هذه الصورة يكون الذي وكله الوكيل وكيلاً للموكل ولا يكون وكيلاً لذلك الوكيل حتى أنه لا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الأول أو بوفاته " ، في شرح هذه المادة ينظر سليم رستم باز، شرح المجلة، ج2، بيروت - المطبعة الأدبية 1933 م ، ص787.
7- ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - للإمام الكاساني علاء الدين أبو بكر بن مسعود الملقب بملك العلماء (578هـ ) ط 1 ، 1328- 1910، مطبعة الجمالية بمصر ج6، ص28.
8- ينظر موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ، المغني ويليه الشرح الكبير، ج5 ، ص215.
9- ينظر محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ، مرجع سابق ، ص70.
10- ينظر نهاية المحتاج لشرح المنهاج للرملي شمس الدين محمد بن أبي العباس احمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي ، مطبعة دار الفكر بدون تاريخ طبع . ج 5 ، ص 306.
11- ينظر محمد جواد مغنية : فقه الأمام جعفر الصادق ط1 ، دار العلم للملايين ـ بيروت ، ص246.
12- وقد نصت على ذلك أيضاً المادة (924) من مرشد الحيران إذ جاء فيها : " إذا كان الأمر مفوضاً لرأي الوكيل جاز له أن يوكل به غيره ، ويعتبر الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل فلا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الأول ولا بوفاته " .
13- ينظر المبسوط للسرخسي ، جـ 12 ، ص 216 ، والبحر الرائق جـ 7 ، ص 141.
14- ينظر المبسوط للسرخسي 21/216و19/29و30و93و30/148،والبحرالرائق 7/ 141و 7 / 176 ، ورد المحتار 5/269و270و354.
15- ينظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق- لأبن نجيم : زين الدين إبن إبراهيم - مكتبة دار الكتب العربية الكبرى ، مصر 7/175.
16- ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - للإمام الكاساني علاء الدين أبو بكر بن مسعود الملقب بملك العلماء (578هـ ) ط 1 ، 1328- 1910، مطبعة الجمالية بمصر ،ج 7 ، ص 16.
17- ينظر بدائع الصنائع ،ج 7 ، ص16، الدر المختار شرح تنوير الأبصار- للحصكفي علاء الدين محمد بن علي بن محمد ألحصني (1088هـ) مطبوع بهامش حاشية إبن عابدين الأتي وتنوير الأبصار للتمرتاشي المتوفى (1004هـ). ج 5 ، ص 528.
18- ينظر موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه ، المغني ويليه الشرح الكبير، ج 5، مرجع سابق، ص 215.
19- ينظر المبسوط للشيبانى (الأصل) ج 4 ، ص 542، المبسوط للسرخسي شمس إلائمه : محمد بن احمد بن سهل (490 هـ) ط 1 ، مطبعة دار المعرفة بيروت - لبنان - 1398هــ ج 19 ، ص 11وما بعدها ، والبحر الرائق ج 7 ، ص 177، وبدائع الصنائع ج 2 ، ص 28.
20- ينظر المبسوط للشيباني (الأصل) ج 4، ص 542 ، والمبسوط للسرخسي جـ 11 ، ص 175.
21- ينظر المبسوط للشيباني (الأصل)4/542 ، والمبسوط للسرخسي جـ 11 ص 175.
22- ينظر المبسوط للشيباني (الأصل)4/542 ، وينظر البحر الرائق 7/177.
23- ينظر المبسوط للسرخسي19/32 .
24- ينظر سليمان بن محمد بن عمر، حاشية البُجيرمي على شرح منهج الطلاب، المجلد 3، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000، ص30.
25- ينظر محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 5 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003 ، ص70.
26- ينظر علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الأمام أحمد بن حنبل ، مرجع سابق، ج 5 ، ص364.
27- ينظر مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة - للعاملي محمد جواد بن محمد الحسني 1226هــ - مطبعة الشورى بالفجالة بمصر ، ص374، السيد عبد الأعلى الموسوي السب زواري ، جامع الأحكام الشرعية ، مطبعة الآداب ، النجف الأشرف ، بدون سنة طبع ، ص 358.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|