المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17639 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05
مستحقو الصدقات
2024-11-05



الفرق بين العدل والشفاعة  
  
1365   03:15 مساءً   التاريخ: 2023-04-07
المؤلف : الشيخ عبدالله الجوادي الطبري الاملي
الكتاب أو المصدر : تسنيم في تفسير القران
الجزء والصفحة : ج4 ص 249 - 252
القسم : القرآن الكريم وعلومه / العقائد في القرآن / مقالات عقائدية عامة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-09-2014 4805
التاريخ: 28-5-2022 1593
التاريخ: 28-09-2014 5112
التاريخ: 5-10-2014 5414

"العدل" بمعنى المُعادل وهو من سنخ التشريع، لا التكوين وفرقه عن الشفاعة المصطلح عليها هو أن سقوط العقاب في الشفاعة يحصل على نحو مجاني لكن سقوطه في العدل يكون بصورة المعاوضة والتبديل وليس بالمجان. نفي العدل هو بمعنى أنه لا يؤخذ من المجرم والمتهم في القيامة ما يعادل العذاب نظير المال الذي يُدفع بعنوان الفدية من أجل دفع العقاب، على خلاف الحال في الدنيا حيث يكون لبعض التكاليف الشرعية "عدل" ومعادل؛ مثل كفّارة الصيد في حال الإحرام حيث إن عدلها للشخص العاجز هو مقدار معين من الصيام؛ فالقرآن الكريم يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ...} [المائدة: 95]

وفيما يتعلق بالقصاص أيضاً فإن حكمه - بدليل الرواية المعتبرة - أنه، على الرغم من وجوب الاقتصاص من القاتل، إلا أن أولياء الدم يمكنهم  من خلال أخذ المعادل  استبدال أخذ الدية بحكم القصاص: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 178].

لقد صرح في هذه الآية الشريفة بحكم القتل العمد وهو إما القصاص أو العفو، وإن استبدال الدية بحكم القصاص بالمقدار الذي يتراضى عليه الطرفان قد ورد في نصوص أهل البيت (عليهم السلام).

على كل حال فإنّ مثل هذا "الفداء" وأخذ العدل والمعادل المقرر في النشأة الدنيوية لا وجود له في الآخرة، بل إن القرآن الكريم يقول بخصوص الآخرة: لو أن الأرض كانت مملوءة ذهباً وأراد الكافر أن يدفعه كله لينجو من عذاب القيامة فلن يُقبل منه ذلك: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ} [آل عمران: 91].

إن نفي الفدية يعود إلى نفي حكم تشريعي، إلا أن الفدية اصطلاحاً تختلف عن الشفاعة المصطلح عليها التي تستبطن السقوط المجاني. وسيأتي شرح هذه النقطة في مبحث اللطائف والإشارات.

تنويه:

1- على الرغم من أن الأمور الأربعة المطروحة في الآية الثانية من الآيتين مدار البحث قابلة للتداخل، لكن لما كان التفصيل يقطع الاشتراك، فإن المقصود من كل واحد منها هو شيء في مقابل الأشياء الأخرى.

2- من بين الأمور الأربعة المذكورة لم يستثن إلا عنوان الشفاعة، وإلا فإن العناوين الثلاثة الأخرى لا تزال باقية على النفي المطلق؛ فمثلاً: عنوان "العدل" بمعنى الفدية لم يستثن أبداً وإن الفدية لا تقبل من المجرم يوم القيامة على الإطلاق، على الرغم من أنه لا مال للمجرم أساساً ليفتدي به كما أنّه لن يحظى المجرم في المعاد بالنصرة.

3- ثلاثة من الأمور الأربعة، التي تم نفيها في الآية الثانية مورد مطلقة أما الرابع فمقيّد وإن قيده هو لزيادة الإطلاق. وتوضيحاً لذلك نقول: إن نفي الشفاعة، ونفي العدل، ونفي النصرة هو مطلق، وإنه يمكن الاستظهار من إطلاق النفي أنه ما من مجال لأي من العناوين الثلاثة بأي شكل من الأشكال، إلا أنّ أحد هذه الأمور الأربعة هو جزاء وكفاية المرء عن غيره التي قُيّدت بقيد (شيئاً). هذا القيد - الذي هو بصيغة نكرة في سياق النفي وقد دخل عليه تنوين التحقير والتقليل هو بمعنى أن الجزاء والكفاية لن يحصلا بأي وجه، وبأيّ مقدار، وفي أي موطن وموقف هذا القيد الذي هو مدعاة لتأكيد إطلاق النفي، بما أنه وقع في أول جملة من الآية محل البحث فإنه يوفر القاعدة السريانه إلى الجمل الثلاث التالية. هذا ناهيك عن أن التناسب بين الحكم والموضوع يرسخ هذا المعنى أيضاً. بالطبع إن جميع الإطلاقات الأربعة تلك قيدتها أدلة معتبرة أخرى.

4. إن المحقق والباحث الديني واعٍ إلى أن الخرافة - التي من الممكن أن تكون قد تسربت إلى الإسلام من بعض المدارس المنسوخة، والتي يعرضها اللاهثون وراء الربح والمنفعة المعروفون بحسب الظاهر في زي السنة - هي أجنبية عن معارف الإسلام العريقة ومآثره الأصيلة، وأن ما روي في بعض ما تأخر من التفاسير من أن الناس يعطون لغاسل الأموات مبلغاً من المال ليكون بمثابة أجرة حمل المتوفى إلى الجنة، أو يُحسب كأجر لإسكانه فيها، وما إلى ذلك (1)، هي أيضاً غريبة وأجنبية عن القرآن، والعترة، وإن المسلمين الواعين سواء من الشيعة أو السنة، لمنزهون عن ذلك؛ كما أن بعض أعمال الأقوام والأمم السالفة الذين كانوا يدفنون مع الميت أشياء أو أشخاصاً كي يفيد منهم لدرء خطر أو كسب منفعة هي أيضاً مما يجافي تعقل العاقل، وتعبد المتشرع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع تفسير المنار، ج 1، ص 306.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .