المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



تعريف المواجهة للموظف وأساسها القانوني والدستوري  
  
1179   01:51 صباحاً   التاريخ: 2023-10-10
المؤلف : كاظم خميس كاظم التميمي
الكتاب أو المصدر : اقصاء الموظف العام من وظيفته
الجزء والصفحة : ص78-80
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

اولا : تعريف المواجهة :

نقصد بالمواجهة  هو إعلام  الموظف بالتهمة المنسوبة إليه أي اطلاع  الموظف المتهم على المخالفة  المنسوبة أليه ، ويعد هذ الضمان من أهم الإجراءات الجوهرية التي توجب معظم التشريعات بأن على السلطة المختصة اتباعها ، و يترتب على إغفال هذا الاجراء أو الضمان  وجود عيب شكلي قد يؤدي من شأنه إلى  بطلان الحكم (1).

فالمواجهة تعد ضمانة جوهرية من ضمانات حق الدفاع ، لذا يجب ان تتسم بالوضوح والصراحة مع احاطة الموظف المتهم بكافة بالأدلة المتوفرة  حتى يستطيع أن يدلي  بأوجه دفاعه(2). كما وتعرف المواجهة بأنها  إحاطة علم الموظف المتهم بما منسوب إليه من مخالفات بالاستناد الى وجود أدلة وشهود تثبت وقوعها ونسبتها إليه، من أجل تمكين الموظف  من تدبير أمره، وذلك كله من أجل إعداد ما يمكنه أن يكون له من أوجه الدفاع (3).

 إذ تمكن ضمانة المواجهة للموظف المتهم من احضار الدفوع التي لديه ، والتي من شأنها أن تعزز موقفه في التحقيق ، كما أن هذه الضمانة تسمح للموظف بأن يطلع على ملف  القضية ، وأن يحضر جلسات التحقيق ، أو يقوم بتوكيل محام نيابة عنه، فالحضور ليس  مجرد حق الموظف المتهم، بل واجب تستطيع المحكمة أن توقعه  إذا غاب الموظف لأي سبب كان ورأت المحكمة أن حضوره يحقق المصلحة العامة (4).

يتبين من كل ما تقدم من التعريفات السابقة أن المواجهة تقوم على أساس علم الموظف المتهم بما تنوي جهة التأديب في تقريرها للجزاء المناسب والملائم  للمخالفة التأديبية ، إلا أن علم الموظف لا يتحقق تلقائيا وبمجرد تأثيم  الفعل بل لابد من وسائل تكفل اعلامه لكي يضمن حقوقه ويدافع عليها، وهذه الوسائل هي (( الاخطار و الاطلاع و المهلة)) (5).

وتعتبر المواجهة هي احدى الضمانات التي يضمنها القانون للمتهم قبل توقيع  أي إجراء ضده ،وهي تعني كذلك وضع المتهم الموظف أمام تهمته، وكذلك أمام غيره من المتهمين أو وضعه أمام الشهود لكي يقف بنفسه بما يدلون من أقوال ومعلومات وأدلة ويرد عليه أما بالنفي أو التأكيد ،كما أن المواجهة قد تكون بين الشهود وبعضهم البعض  في حالة التناقض في شهادتهم من أجل وضوح القضية الواقعة للوصول إلى الحقيقة بكل شفافية ونزاهة في ضوء أدلة الاثبات المتوفرة  (6).

والمواجهة تعتبر من أهم الإجراءات الجوهرية  للموظف قبل اتخاذ أي قرار جزاء بحقه ، وبالتالي أن إغفال السلطة المختصة  عن هذه الضمانة قذ يؤدي بذلك ان يكون قرار العقوبة  معيبا بعيب شكلي من شانه يؤدي إلى ابطاله أو إلغائه  (7).

على اعتبار أن ضمان المواجهة هو حق مقدس تكفله المبادئ العامة للقانون، وبالتالي هي  من أهم ضمانات الدفاع للموظف حتى لو لم ينص عليه القانون بشكل صريح وملزم  (8).

ثانيا: الأساس القانوني والدستوري للمواجهة :

ونقصد بذلك هو ما هو الأساس القانوني الذي تستند إليه المواجهة لكي تكون حجة على السلطة القائمة بالتحقيق مع الموظف، ويذهب البعض من الفقهاء الى اعتبار أن المواجهة تعتبر الأساس أو الركيزة لحق دفاع المتهم، إلا أنها تختلف عن حق الدفاع على اعتبار ضمان المواجهة هي سابقة على الدفاع والتي تكون معاصرة أمام سلطة التأديب، لذلك المواجهة تعتبر أول إجراء تقوم به السلطة التأديبية من خلال اخطاره بالتهمة التي ارتكبها الموظف (9).

إلا أن ضمانة المواجهة تشترك مع حق الدفاع في الأساس الدستوري التي يستند كلاهما من خلال النصوص الدستورية العامة التي تنص  على وجوب إتاحة الفرصة للمتهم للدفاع عن نفسه ، لذلك المواجهة تستند إلى هذه النصوص إذ لا يمكن الدفاع مالم يوجد مرحلة سابقة من أجل إعداد دفاعه بصورة مجدية (10).

__________________

1- ينظر: مشعل محمد العجمي، ضمانات التأديبية للموظف العام ، دراسة مقارنة في القانونين الكويتي والأردني رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة الشرق الأوسط  كلية الحقوق، 2011،ص74 .

2- ينظر: د. 52-    نوفان العقيل العجارمة ، سلطة التأديب الموظف العام ، دراسة مقارنة ، الكتاب الاول ، ط1، عمان دار الثقافة للنشر والتوزيع ،2007 ، ص96.

3- نوفان العقيل العجارمة ، سلطة التأديب الموظف العام ، دراسة مقارنة ، الكتاب الاول ، ط1، عمان دار الثقافة للنشر والتوزيع ،2007، ص 282.

4- ينظر: د. سليمان الطماوي ، قضاء التأديب، الكتاب الثاني ، دراسة مقارنة ، درار الفكر العربي ، القاهرة ، 1995 ، ص 565.

5- ينظر: عدنان عاجل عبيد ، ضمانات الموظف السابقة لفرض العقوبة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة النهرين ، 2002 ، ص102.

6- ينظر: د. هيثم حليم غازي، مجالس التأديب ورقابة المحكمة الادارية العليا عليها ، دراسة تطبقية ،دار الفكر الجامعي الاسكندرية ،2010،ص244.

7- ينظر: سليمان الطماوي، قضاء التأديب ،مرجع سابق،ص580 وما بعدها.

8- ينظر: المادة 19 رابعا من الدستور العراقي النافذ  لسنة 2005.

9- قد مرت ضمانة المواجهة من حيث أهميتها بعدة مراحل في فرنسا ومصر ففي فرنسا لم تكن المواجهة قيدا على سلطة التأديب  اذ ظل الحال كما هو إلى حين صدور قانون 1950 مما يعني قبل صدوره لم يكن هنا نص يلزمها وبالتالي لا يترتب على اغفالها اي مخالفة قانونية في قرار الحكم الجزاء، إلا أن مجلس الدولة  اعتبر المواجهة هي من المبادئ العامة للقانون ويجب الالتزام به في حالة عدم وجود نص يلزمها.

أما في مصر فأن الحال كما هو في فرنسا لم ينص عليها من قبل إلا أن محكمة القضاء الاداري نص على وجوب العمل بها على اعتبار أنها من المبادئ العامة للقانون. نقلا عن : عدنان عجيل عبيد ،مرجع سابق،ص13.

10-  الفقرة (4) من المادة(19) من الدستور العراقي  لسنة 2005 النافذ والتي نصت على أنه ((حق الدفاع حق مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة)) .

 

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .