أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-11-2020
4511
التاريخ: 2023-10-10
1320
التاريخ: 16-8-2022
2205
التاريخ: 2023-08-01
1257
|
غالبا لا تعني قوانين الموظفين بوضع تعريف عام جامع للموظف العام ، إنما يكتفي عادة بتحديد الموظفين الخاضعين لأحكامها ، وهذه الملاحظة تنطبق على التشريعات في كل من ليبيا . مصر . فرنسا .
إلا أنه تم تعريف الموظف في قانون العقوبات الليبي(1) والقانون رقم (۲) السنة ۱۹۷۹م بشأن الجرائم الاقتصادية للموظفين (2).
وكذلك قانون العقوبات المصري وفقا لنص المادة (۱۱۱) عقوبات رقم (58) السنة ۱۹۳۷م إلا أن هذه التعريفات من وجهة نظر قوانين العقوبات . أما في قانون الخدمة المدنية الليبي فلقد عرفت المادة الثانية الفقرة ( ج ) بأن الموظف "هو كل من يشغل أحد الوظائف المشار إليها في البند السابق " والبند السابق نص على تعريف الوظيفة " بأنها مجموعة من الواجبات، والمسؤوليات، والاختصاصات التي تهدف إلى خدمة المواطن، وتحقيق الصالح العام ولها درجة من الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) المرفق (۳) ؛ أي أن الموظف العام هو: "الذي أنيطت به مجموعة من الواجبات، والمسؤوليات، والاختصاصات تهدف إلى خدمة المواطن، وتحقيق الصالح العام ولها درجة من الدرجات الوظيفية ( أي مصنف على درجة وظيفية ) .
إلا أن الفقه والقضاء الإداري تكفل بالبحث عن تعريف مناسبة للموظف العام في ظل المساءلة التأديبية .
القضاء الليبي : المحكمة العليا في حكمها الصادر بتاريخ 14/1/1971م عرفت الموظف بأنه :" الشخص الذي يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة، أو تشرف عليه ، ومن ثم تسري عليه جميع القوانين ولوائح الخدمة المدنية بما فيها من حقوق وواجبات"(4).
القضاء المصري :
عرفت المحكمة الإدارية في مصر العليا الموظف بقولها " الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة، أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق (5) .
وفي حكم أوردته المحكمة الإدارية العليا لمجلس الدولة المصري في تعريف الموظف نصت " أن المقومات الأساسية التي تقوم عليها فكرة الموظف العام تخلص في أن يكون تعيين الموظف بأداة قانونية لأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة، أو أحد أشخاص القانون العام" (6).
وجاء بحكم آخر للمحكمة ".... أن صفة الموظف العام لا تقوم بالشخص ، ولا تجري عليه أحكام الوظيفة العامة ، إلا إذا كان معينة في عمل دائم ، في خدمة مرفق عام تديره الدولة، أو إحدى السلطات الإدارية بطريق مباشر "(7) . وعرفته محكمة النقض المصرية (( الموظف العمومي هو كل من تناط به إحدى وظائف الدولة العامة في نطاق وظيفة إحدى السلطات الثلاث سواء كان مستخدمة حكومية، أو غير مستخدم ، براتب أو بغير راتب ، وإنما يشترط أصلا أن تكون في نطاق شؤون الدولة ويكون اختصاصه أي إليه بطريق الإنابة، أو بطريق التعيين على مقتضى أحد النصوص الدستورية، أو التشريعية، أو من المعينين في وظائف حكومية تابعة لإحدى الوزارات، أو الهيئات، أو المؤسسات العامة، وإن كان من ذوي المرتبات أن يكون مقيدة على إحدى درجات الكادر العام، أو من يقوم مقامه في نطاق ميزانية الدولة ))(8).
__________
1- راجع المادة (16) الفقرة الرابعة من قانون العقوبات وكذلك المادة (۲۲۹) مكرر فقرة ج المعدلة بالقانون رقم (۷۳) لسنة 1975م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات .
2- راجع المادة (۲) من القانون رقم (۲) لسنة ۱۹۷۹ بشأن الجرائم الاقتصادية . 3- تم تعديل الجدول المرفق للقانون (55) لسنة 1976م وذلك بصدور القانون رقم (15) لسنة ۱۹۸۱م بشان مرتبات العاملين .
4- طعن إداري رقم 22/16/ ق بتاريخ 24/1/1971 م.م.ع السنة السابعة العدد الثالث، ص ۲۳ .
5- حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 19/12/1959 القضية رقم 156 السنة 5 قضائية مجموعة أحكام المحكمة العليا عام 1966 ص 1332 .
6- حكم المحكمة في القضية رقم 983 لسنة 9 ق بتاريخ 19/5/1969 لسنة 14 ق بند 97 ص 713 .
7- الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا ، في 13/12/1970 السنة 16 ق ص 55.
8- الطعنين (253، 594 ) لسنة 41 ق جلسة 14/4/1976 م سنة 27 ص 931أ.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|