المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الكرماني
4-9-2016
المتنبي
7-10-2015
العوامل المؤثرة في خصوبة الأبقار
4-5-2016
اصحاب الصادق(عليه السلام) في رجال الشيخ.
26-8-2016
Auxiliary Verbs
6-4-2021
اقوام في بلاد الشام (العبرانيون)
4-10-2016


المــركـــز القانــونــي للــوكـيـل الأول فـي الـفـقــه الإسـلامـي  
  
1044   01:21 صباحاً   التاريخ: 2023-09-23
المؤلف : عضيد عزت حمد
الكتاب أو المصدر : الوكالة من الباطن في القانون والشريعة
الجزء والصفحة : ص117-122
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يوجد رأيان في الفقه الإسلامي بالنسبة لتحديد المركز القانوني لنائب الوكيل ( للوكيل من الباطن ). هل هو وكيل عن الوكيل الأول الذي وكله أم هو وكيل عن الموكل الذي وكل الوكيل الأول (1).

رأي الجمهور ورأي الحنفية.

أولا: - رأي الجمهور:- فصل الجمهور هذه المسالة على النحو الآتي :-

 1ـ  إذا أذن الموكل للوكيل صراحة بتوكيل غيره ، فله ثلاث صور ولكل صورة حكمها (2).

الصورة الأولى:- أن يقول الموكل للوكيل وكل عن نفسك ، فإذا فعل ذلك فأن الوكيل الثاني يكون وكيلا للوكيل الأول حسب الرأي الراجح لان ذلك هو مقتضى أذن الموكل إذ هو الذي أمره بالتوكيل عن نفسه (3). لذلك فان الوكيل الثاني يعزل عن الوكالة بعزل الوكيل الأول له وكذلك ينعزل الوكيل الثاني بانعزال الوكيل الأول أو بخروجه عن الوكالة بسبب الموت أو الجنون أو غيرهما (4). ويحق للموكل أن يعزل أيا من الوكيلين . وهذا في الأصح عند الشافعية وإليه ذهب المالكية والحنابلة والأمامية. وذهب الشافعية في غير الأصح إلى أن الوكيل الثاني وكيل الموكل فلا ينعزل بعزل الوكيل الأول ولا بانعزاله  (5).

   الصورة الثانية :ـ أن يقول الموكل لوكيله وكل عني فوكل الوكيل ، فأن الوكيل الثاني يكون وكيلا للموكل حسب الرأي الراجح لان الوكيل وكل بأمر الموكل ، وقد أمره بأن يوكل عنه فوجب أن يكون الوكيل الثاني وكيلا للموكل ، ولهذا لا يجوز لأي من الوكيلين عزل الآخر. ولا ينعزل احدهما بانعزال الآخر(6). وهذا في الأصح عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة وهو ما ذهب إليه المالكية وإليه ذهب الأمامية في الراجح (7). وذهب الشافعية في غير الأصح والحنابلة في غير الصحيح وبعض الأمامية إلى أن الوكيل الثاني وكيل للوكيل الأول . وتعليله أن الموكل وان أذن لوكيله بالتوكيل إلا أن أذنه يحمل على انه أراد تسهيل الأمر لوكيله في أجراء التصرف وتنفيذه ، وعليه ، فان الوكيل الثاني ينعزل بعزل الوكيل الأول وبانعزاله (8).  و من الأمامية من قال أن الوكيل يخير في أن يكون الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل أو وكيلا عنه (9).

الصورة الثالثة  :ـ  إذا أطلق الموكل الأذن فلا يقول وكل عنى ولا عنك ، فوكل الوكيل، فانه حسب الرأي الراجح يكون الوكيل الثاني وكيلا للموكل. فلا يعزل أي من الوكيلين الآخر ولا ينعزل بانعزاله (10).

وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة والأمامية إلى أن الوكيل الثاني يكون وكيلا عن الموكل ، لذا فلا يعزل أي من الوكيلين الآخر ولا ينعزل بانعزاله . وذهب الشافعية في غير الأصح والحنابلة في غير الصحيح إلى أن الوكيل الثاني يكون وكيلا عن الوكيل الأول وعليه ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الأول وبانعزاله .

2 ـ  إذا وكل الوكيل غيره بالأذن دلالة فالرأي الراجح أن الوكيل الثاني يكون وكيلا للموكل. وذهب الشافعية إلى أن الوكيل يوكل عن موكله لا عن نفسه فعليه يكون الوكيل الثاني وكيلا للموكل فلا ينعزل بعزل الوكيل الأول ولا بانعزاله (11).

 وذهب الحنابلة إلى أن الوكيل الثاني يكون وكيلا للوكيل الأول فحكمه كما لو أذن له الموكل أن يوكل عن نفسه ، وعليه فان الوكيل الثاني ينعزل بعزل الوكيل الأول له وبانعزاله (12). وذهب المالكية إلى أن الوكيل الثاني يكون وكيلا للموكل فلا ينعزل بخروج الوكيل الأول عن الـوكـالـة بمـوت أو بـغيـره .لكـن إذا عـزل الـوكيـل الأول  الوكيل الثاني فذلك جائز له وينعزل الثاني بهذا العزل . وينعزل الوكيلان بعزل الموكل لهما أو بموته. والفرق بين الشافعية والمالكية هنا ، أن الوكيل الثاني عند الشافعية لا ينعزل بعزل الوكيل الأول . إما عند المالكية فانه ينعزل .

جاء في الأنصاف للمرداوي ( لو قال الموكل للوكيل (وكل عنك). صح وكان وكيل وكيله جزم به في المغني والشرح والفروع والرعاية وشرح إبن رزين وغيرهم. وان قال ( وكل عني ) صح أيضا وكان وكيل موكله (13). على الصحيح من المذهب، قطع به في المغني والشرح وشرح إبن رزين والرعاية وغيرهم وقدمه في الفروع. وقيل يكون وكيل وكيله أيضا كالأولى، هذا نقله في الفروع. وقال في التلخيص- فيما إذا قال (وكل عني ) انه وكيل الموكل وقطع به ...وان قال ( وكل ) ولم يقل ( عني ) ولا ( عنك ) فهل يكون وكيل الوكيل كالأولى، أو يكون وكيل الموكل كالثاني ؟. فيه وجهان وأطلقهما في التلخيص والرعاية أو الفروع.

احدهما :- يكون وكيلا للموكل. وهو الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح وشرح إبن رزين وأبن رجب في آخر القاعدة الحادية والستين .

 والثاني:- يكون وكيل الوكيل. إما إذا وكل فيما لا يتولى مثله بنفسه أو يعجز عنه لكثرته ، يجوز له التوكيل من غير أذن، فان الوكيل الثاني وكيل الموكل جزم به المصنف والشارح وحيث حكمنا بان الوكيل الثاني وكيل للموكل ، فانه ينعزل بعزله وبموته ونحوه. ولا يملك الوكيل الأول عزله، ولا ينعزل بموته وحيث قلنا :- هو وكيل الوكيل فانه ينعزل بعزله وموته وينعزل بعزل الموكل .

أيضا على الصحيح من مذهب جزم به في التلخيص وغيره. وقال في الفروع والأصح له عزل وكيل وكيله. وقال في الرعاية : له عزله في اصح الوجهين- وقيل ليس له عزله ) (14).

ومما تقدم تبين لنا انه رأي جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية . لا يكون الوكيل الثاني وكيلا للوكيل الأول إلا في حالة واحدة هي حالة إذا ما طلب الموكل من الوكيل أن يوكل عن نفسه. إما في بقية الحالات فان الوكيل الثاني يكون وكيل الموكل وسواء كان الأذن بالتوكيل صراحة أو دلاله (15).

ثانيا :- رأي الحنفية : لم يفصل الحنفية تفصيل غيرهم بل قالوا حيث يجوز للوكيل توكيل غيره سواء بالأذن الصريح أو بالتفويض ، فان الوكيل الثاني يكون وكيلا عن الموكل لا عن الوكيل الأول ، لذلك لا يستطيع الوكيل الأول عزل الوكيل الثاني كذلك لا ينعزل الوكيل الثاني بانعزال الوكيل الأول أو بخروجه (17). عن الوكالة وينعزل الوكيلان بعزل الموكل الأول لهما بموته لأنهما وكيلان عنه . ويظهر لنا أن ما قاله الحنفية يسري على جميع حالات توكيل الوكيل غيره التي ذكرناها عن الفقهاء الآخرين، أي : سواء قال له وكل عني أو عن نفسك (17). وأفاد في شرح المجلة نقلا عن البحر الرائق لأبن نجيم أن للوكيل الأول أن يعزل الوكيل الثاني إذا كان الموكل قد فوض الأمر إلى وكيله الأول بقوله : ( اعمل برأيك أو اصنع ما شئت )(18). وكذلك جاء في شرح المجلة نقلا عن الفتاوى النقروايه إلى أن الموكل إذا قال لوكيله وكل فلانا فليس للوكيل الأول عزل الوكيل الثاني لان الوكيل الأول قد انعزل عن الوكالة (19). وفى هذا الصدد قال السرخسي في المبسوط  ( وان مات الوكيل أو جنَ أو ارتد ولحق بدار الحرب فالوكيل الثاني على وكالته لان الـوكيل الثاني وكيل الأمر لا وكيل الوكيـل فان فعـل الـوكيل الأول في تـوكيله كفـعـل ، الموكل بنفسه فصار هو بعبارة الوكيل الأول وكيلا للموكل ورأي الموكل باق فلهذا  بقي على وكالته )(20).

   وحسب هذا الرأي لا يكون رجوع كل من الوكيل الثاني والموكل على                     الآخر بدعوى مباشرة ( دعوى دائن ضد مدين مدينه الذي لا تربطه به علاقة تعاقديه ). فما دام الوكيل الثاني وكيلا للموكل فان الموكل يستطيع أن يرجع عليه بجميع حقوق الموكل فله مثلا أن يطالبه بتقديم حساب عن الأعمال التي نفذها من الوكالة ، أيضا يرجع الوكيل الثاني على الموكل بحقوق الوكيل فمثلا للوكيل الثاني أن يطالب الموكل باسترجاع المصروفات التي أنفقها لتنفيذ الوكالة أو يطالبه  بالأجر المستحق له إذا كانت الوكالة من الباطن بأجر .

 الرأي الراجح   فيما تقدم تبين لنا أن الفقهاء المسلمون متفقون على جواز توكيل الوكيل مع أذن الموكل له وليس له توكيل غيره أن نهاه عن ذلك . فإذا وكل بدون أذن فقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز توكيله إلا فيما استثنوه ، وأجاز إبن أبي ليلى توكيله مع وجود عذر كالمرض أو سفر الوكيل ، والزيدية يجيزون توكيل الوكيل بشرط حضوره تصرف الوكيل الثاني . إما الحنفية فأجازوا توكيل الوكيل بدون أذن فيما استثنوه وكذلك إذا حضر الوكيل الأول أجراء الوكيل الثاني التصرف الموكل به أو لم يحضره وأجازه(21).

ورأي الجمهور هو الراجح وهو عدم جواز التوكيل من غير أذن ، ولا يعتبر حضور الوكيل الأول حين مباشرة الوكيل الثاني التصرف الموكل به قائما مقام أذن الموكل الأصلي (22). ذلك لان الأذن إما يكون صراحة أو دلاله من عرف أو قرينه ولم يتحقق أي من ذلك فلا يكون الموكل أذنا وإما حضور رأي الوكيل الأول فانه وان كان محل اعتبار في اختيار الموكل له إلا أن تنفيذ التصرف ليس في الرأي فقط ، بل قد يحتاج إلى قـدرات ومهـارات و وقابليات خاصة بذات الوكيل الأول وغير متحققة في غيره. وقد لا يرغب الموكل بان يجري الوكيل الثاني التصرف الذي وكل الوكيل الأول به  نعم لو إجازة الموكل يصح توكيله لان المنع حق الموكل وقد أبطل هذا الحق .

   إما في مسألة كون الوكيل الثاني وكيلا للموكل أم للوكيل الأول فان الحنفية يعتبرونه وكيلا عن الموكل. إما الجمهور فأنهم يستثنون حالة طلب الموكل من الوكيل أن يوكل عن نفسه فانه يكون وكيلا للوكيل الأول ورأي الجمهور هو الصحيح لان الموكل حين أذن لوكيله أن يوكل عن نفسه فان لهذا التقييد مغزاها ، وهو يعني أن الموكل قد ألقى تبعات التوكيل على عاتق وكيله كي يتابع الوكيل الثاني في تنفيذ الوكالة فيكون الوكيل الثاني تحت نظر الوكيل الأول فإذا خرج عن حدود الوكالة فان باستطاعته عزله. إما إذا لم يقيد الموكل وكيله بتوكيل عن نفسه فالراجح أن الوكيل الثاني وكيل للموكل ، لان عدم التقييد يعني أن الموكل رضي برأي الوكيل الثاني ، وبهذا نرى أن رأي الجمهور هو أكثر حيطة .

_____________

1- ينظر محمد رضا عبد الجبار العاني ، الوكالة في الشريعة والقانون  ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1975 ، ص304.

2- ينظر سعد حسين عبد. الوكالة من الباطن ، بحث مقارن في الشريعة الإسلامية والقانون ، منشور في مجلة كلية النهرين للحقوق تصدر عن كلية النهرين للحقوق ، م 6  العدد 9 نيسان     2002،  ص 147.

3-  ينظر علي حيدر  درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية المجلد الثالث ،دار الجبل ، بيروت ط 1   ، ج3 ، ص 593.

4- ينظر المبسوط للسرخسي شمس إلائمه :  محمد بن احمد بن سهل (490 هـ)  ، مطبعة دار المعرفة بيروت - لبنان  -  1398هــ ، ط2،  ج 19 ، ص 159.

5-  ينظر مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل للحطاب أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي ، المتوفى 954 هـ 1329م . ج  ، ص 201، المغني لأبن قدامه موفق الدين أبو محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامه ،  ج 5، مكتبة القاهرة بلا تاريخ طبع  ، ص80، مغني المحتاج إلى معرفة  ألفاظ المنهاج للإمام شمس الدين بن محمد بن شهاب الأحمد الرملي ، المتوفى عام 1004هـ  - ط سنة 1352هـ 1958م ،   جـ 2 ، ص 226. تذكرة الفقهاء: جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلي ، نشر المكتبة المرتضوية لأحياء الآثار  الجعفرية ، طهران ، 1388 هـ ، ج 2 ، ص 115.

6- ينظر محمد رضا عبد الجبار العاني ، مرجع سابق، ص 304.

7- ينظر سعد حسين عبد الوكالة من الباطن في الشريعة الإسلامية والقانون ، بحث منشور في مجلة كلية النهرين للحقوق تصدر عن كلية النهرين للحقوق مجلد 6-  العدد 9- نيسان 2002م،  ص 147.

8- ينظر شمس الدين السرخسي ،  ط 2،  ج 19، ص159.

9- ينظر علي حيدر ،  ج 3 ، مرجع سابق ،  ص 593.

10- ينظر مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل للحطاب أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي ، المتوفى 954 هـ 1329م . ج 5 ، ص 201، المغني لأبن قدامه موفق الدين أبو محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامه ،  ج 5، مكتبة القاهرة بلا تاريخ طبع  جـ 5 ، ص80 ، مغني المحتاج جـ 2 ص 226 .تذكرة الفقهاء جـ  2 ص115.

11- ينظر شمس الدين السر خسي، ط 2، مرجع سابق  ، ج 19، ص159.

12- ينظر سعد حسين عبد الوكالة من الباطن في الشريعة الإسلامية والقانون ، بحث منشور في مجلة كلية النهرين للحقوق تصدر عن كلية النهرين للحقوق مجلد 6-  العدد 9- نيسان 2002م ، ص 148.

13- ينظر الأنصاف للمرداوي ج 5، ص 265- 267. السيد سابق ، فقه السنة .  م 3 ،  ط1 ، دار الريان للتراث مكتبة الخدمات الحديثة ، القاهرة 1987، ص 344 وما بعدها .

14- ينظر الأنصاف للمرداوي ، ج 5 ، ص265- 267.السيد سابق، فقه السنة ،  م 3 ، ط 1، دار الريان للتراث مكتبة الخدمات الحديثة القاهرة 1987، ص 344 وما بعدها .

15- ينظر علي حيدر ، مرجع سابق ،  ج3 ص 593.

 16- ينظر المبسوط للسرخسي، ط 2 ، مرجع سابق ، ج 19، ص  159.

17- ينظر الأنصاف في معرفة الراجح من الإخلاف للمرداوي : علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 885 هـ    ، ط1  ، ج 5 ، ص 265- 267 . السيد سابق     فقه السنة . المجلد الثالث ، ط 1 ،  دار الريان للتراث مكتبة الخدمات الحديثة ، القاهرة 1987، م 3 ،             ط 1، دار الريان للتراث مكتبة الخدمات الحديثة القاهرة 1987، ص 344 وما بعدها .

18- ينظر علي حيدر ، مرجع سابق ، ج3 ص 593.

19- ينظر علي حيدر ، مرجع سابق ، ج3 ص 593.

20- ينظر المبسوط للسرخسي، مرجع سابق  ، ط  2 ،  ج19 ، ص159.

 21- ينظر محمد رضا عبد الجبار العاني ، مرجع سابق، ص 306 .

22- ينظر سعد حسين عبد ، مرجع سابق ، ص 148.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .