المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

أنـواع بيئة النظـام و أنواع النظـم
18-4-2021
الرضا
29-7-2016
Konstantin Alekseevich Andreev
2-2-2017
خطوات إخراج الصورة الصحفية
20/11/2022
القاعدة العملية الثانوية
24-8-2016
مناهج البحث في الجغرافية الاجتماعية - المنهج الاقتصادي Economic Approach
30-5-2022


شروط منح العلاوة  
  
1605   01:52 صباحاً   التاريخ: 2023-09-05
المؤلف : أريج طالب كاظم الزيدي
الكتاب أو المصدر : العوامل المؤثرة في تحديد راتب الموظف
الجزء والصفحة : ص 72-77
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

لابد لنا من التعرف على شروط منح العلاوة ولغرض توضيح هذه الشروط فإننا سندرس الشروط القانونية لمنح العلاوة الدورية دون الأنواع الأخرى لكونها أهم أنواع العلاوات وأكثرها تكرارا خلال خدمة الموظف وتأخذ بها جميع القوانين تقريبا في العالم  :

اولا / شروط منح العلاوة :

للعلاوة الدورية شروط معينة ومحددة لمنحها سواء أكانت تمنح بعد مرور مدة معينة كما هو الحال في القانون الليبي (1) او تمنح بعد مرور فترة زمنية معينة او بعد توافر شروط معينة كما هو الحال في القانون العراقي (2)او سواء ازداد راتب الموظف بصورة دورية مع احتفاظ الموظف بنفس الوظيفة كما هو الحال في القانون السوري (3) وأول هذه الشروط هو:

1/ شرط المدة القانونية :

لقد اشترطت معظم القوانين الوظيفية هذا الشرط وهي أن يمضي الموظف المدة القانونية في الخدمة الفعلية (4) في علاوة واحدة منذ تأريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله على العلاوة وتختلف هذه المدة من قانون لآخر وهي تتراوح بين ستة أشهر وسنة أو سنتين الا إن معظم القوانين تعتمد السنة الواحدة مقياسا لاستحقاق العلاوة ولهذا أطلق عليها تسمية العلاوة السنوية ومن هذه القوانين القانون العراقي حيث نص قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل عليها في المادة الخامسة منه - السابق الإشارة اليها - غير إن تطبيق هذه المادة يمكن أن يثير تساؤلات عديدة أولها في كيفية احتساب المدة اللازمة لمنح العلاوة ? وهو سؤال تجيب عنه المادة (16/1) من القانون المذكور التي تضمنت على حكم استحقاق الراتب مرتبطا بمباشرة العمل اما السؤال الثاني فهو حول الخدمة المشترطة لاستحقاقها ? فكما سبق وإن ذكرنا إن بعض القوانين الوظيفية اشترطت أن يمضي الموظف المدة القانونية في خدمة فعلية كما هو الحال في القانون اللبناني (5).

اما في العراق فان مجلس قيادة الثورة (المنحل) أصدر بعض التشريعات منها القرار رقم (1077) في 1981/8/12 (6) الخاص بوظائف الدرجات الخاصة التي اشترطت خدمة فعلية في منح العلاوة السنوية  في حين أن قانون الخدمة المدنية وأنظمة وتعليمات الخدمة الخاصة اشترطت الخدمة  فالمشرع العراقي إذن لم يكن يدرك الفرق بين الخدمة والخدمة الفعلية وهذا واضح من تشريعاته التي اشترط فيها الخدمة الفعلية لبعض الأغراض في حين إن قصده لم يتعد الخدمة وحسب لأغراض العلاوة والترفيع   واذا كانت السنة أصلاً ثابتاً في منح العلاوة فألى جانبه توجد استثناءات باتجاه اختزال المدة التي تشترط في منح القدم وفق نصوص محددة (7).  

2/ شرط الخدمة الحسنة / أي إن هنالك تقويم للموظف عن السنه السابقة لمنحه العلاوة / أي على نظام  (التقارير السنوية) التي توضع عن الموظفين من قبل رؤسائهم المباشرين أو جهات أخرى محددة في القانون وتكون هذه التقارير اما علنية (8) او سرية كما هو الحال في منح العلاوة السنوية في العراق (9) اما في دول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية فإنّها اشترطت على كل دائرة أن تضع نظاماً لتقدير كفاءة موظفيها ويجب أن يبلغ الموظف تقدير كفاءته (10) هذا وعلى الرغم من اهتمام العديد من الأنظمة بهذه التقارير  الا إن هنالك من الدول التي تعزف عن هذا النظام كلياً ولا تأخذ به بعين الاعتبار عند منحها العلاوة وحتى عند منحها الترقية بسبب العلاقات الشخصية التي تنشأ بين الرئيس والمرؤوس والتي يكون لها دور كبير في تقويم كفاءة الموظف وعلى هذا الأساس أصبح استحقاق الموظف للعلاوة الدورية يتم بصورة آلية يستحقها كلما انقضت سنة على خدمته . ويتساوى ذلك الموظف الجيد المنتج الكفء والموظف المهمل والمقصر وعديما في الكفاءة

3- عدم تجاوز راتب الموظف الحد الاعلى لدرجته : اشترطت دول عديدة عند منح العلاوة الدورية عدم تجاوز حدود الدرجة التي يشغلها الموظف (11) ومنها القانون الكويتي (12) والقانون المصري (13) اما القانون العراقي فإن من شروط منح العلاوة السنوية للموظف عدم تجاوز الحد الأعلى للدرجة التي يشغلها الموظف وهذا ما نص عليه قانون الخدمة المدنية . وعلى هذا الأساس ومادام إن مجال العلاوة الدورية الدرجة فلا بد من بيان المقصود بها  ففي فرنسا يتكون البناء القانوني للوظيفة العامة من الوظيفة التي هي العمل بالمعنى القانوني والإداري, والدرجة (grade  ) التي هي الاعتماد المقرر في الميزانية لصرف الراتب (14) وأحيانا يتكون من الرتبة والفئة (classe) حيث تقسم الرتبة الى درجات مالية على أساس الراتب وقد تقسم الى فئات على نفس الأساس, فالترقية بالراتب قد تنصب على الدرجة او الفئة وكلاهما يشير الى رقم مالي (15).

اما في العراق فإن البناء القانوني في ظل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل اكتفى بتوزيع الموظفين على درجات عشر لكل منها حد . أدنى وحد أعلى من الراتب حيث حددت المادة الثالثة من القانون لكل شهادة من الشهادات العلمية راتبا معينا بالنظر لمستوى الدرجة, وقد استخدمها المشرع العراقي ميدانا للعلاوة السنوية والترفيع لأنها لا تعني سوى أرقام محددة من الراتب لذا فان أي زيادة في الراتب تنشأ عن العلاوة تمثل صعودا في الدرجة نحو الأعلى اما اذا كانت الزيادة من شأنها منح الموظف راتبا أعلى من راتب الدرجة التي يشغلها, كما هو حاصل في الترفيع فإن الأمر يقتضي نقل الموظف من الدرجة المذكورة الى درجة أعلى, الا إن الترفيع بدوره يتطلب وجو د درجة شاغرة وانعدامها من شأنه إيقاف الراتب عند الحد الأعلى للدرجة التي يشغلها وإدراكا من المشرع لهذه العقبة أصدر مجلس قيادة الثورة (المنحل) قراره المرقم رقم 380 في 1987/6/2 ( اذا تعذر ترفيع الموظف الى الدرجة التالية لدرجته او منحه العلاوة السنوية المقررة في قوانين وانظمة وقواعد الخدمة التي تأخذ بمبدأ الزيادات بدلا من الترفيع ووصـــــــل راتبه الى راتب الحد الأعلى المقرر للدرجة او الوظيفة التي توقف راتبه فيها بما لا يتجاوز راتب درجتين أعلى من درجته على أن لا يزيد راتبه على الحد الأعلى للدرجة الأولى من درجات القانون او النظام او قواعد التعليمات التي تنظم خدمته وذلك بعد توفر الشروط المقررة لمنح الزيادة أو العلاوة السنوية ....) (16) هذا ولا يشترط في الدرجة أن تكون أصلية فبالإمكان منح الموظف العلاوة السنوية حتى لو كانت درجته شخصية (17).

اما في ظل الجدول الخاص برواتب الموظفين والذي أصدرته سلطة الائتلاف (18) فإنه اعتمد على نظام في توزيعه للرواتب يختلف عن الذي كان متبعا في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل حيث يتكون البناء القانوني له على توزيع الموظفين على أحد عشر درجة لكل منها حدين حد د أدنى وحد أعلى من الراتب باستثناء الدرجة الأولى التي قسمها الى فئتين ( الفئة أ والفئة ب ) والتي هي عبارة عن مرحلة في نفس الدرجة التي يشغلها الموظف . والموظف يتنقل من مرحلة الى مرحلة أخرى سنويا ضمن نفس الدرجة, والملاحظ لهذا الجدول أن المشرع لم يجعل من الدرجة او الفئة ميدانا للعلاوة السنوية لأنه وضع بالنيابة عنها نظاما محكما لزيادة راتب الموظف بحيث يزداد سنويا اذا كان أداؤه حسنا ولم يعاقب خلال المدة المطلوبة لاستحقاقه الزيادة, وبذلك استعاض المشرع عند بدء تطبيقه لهذا الجدول عن نظام العلاوة السنوية والترفيع وبذلك ضمن هذا الجدول نموا مستمرا للراتب كل سنة نخلص من كل ما ذكرنا إن للعلاوة الدورية أثرا كبيرا في عملية تحديد الراتب في جميع الدول التي أخذت بها . فهي تمنح من أجل زيادة راتب الموظف الأساسي الشهري وهذا طبعا هو أهم أثر يترتب على منح العلاوة الدورية لأن ذلك يتبع بالتأكيد حصول الموظف على زيادات أخرى في تعويضاته المرتبطة بالراتب, إضافة الى ذلك فإنها حتى وإن لم تؤد إلى زيادة فعلية في راتب الموظف إلا أنها تحافظ على قيمة الراتب الشهري بحيث يبقى الراتب من حيث قدرته الشرائية كما هو دون أن يقل بمرور الزمن .

___________

1- راجع د. حسين حمودة المهدوي /شرح احكام الوظيفة العامة / المنشأة العامة للنشر والتوزيع والاعلان 1986 / ص 128 - 129 .

2- لقد اشارت المادة الخامسة من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل لاستحقاق الموظفين شاغلي الدرجتين الأولى والثانية من درجات القانون علاوة سنوية بعد اكمالهم سنة براتب يقل عن الحد الأعلى لدرجة في حين يستحق شاغلو الدرجات الاخرى تلك العلاوة بعد تقديم توصية من الرئيس المباشر للموظف . الا ان تعليمات وزارة المالية عدد (14) لسنة 1986 علقت منح العلاوة لجميع الموظفين حتى شاغلي الدرجتين الأولى والثانية على تقديم التوصية المشار اليها ( لمزيد من التفاصيل راجع الكرباسي الوظيفة العامة (شرح) قانون الخدمة المدنية دار الحرية للطباعة بغداد 1988 .  ص22- 25

3- Andre Grisel.Droit dministrative. Suisse.1970 P 240                              

4- يرد بها اداء الموظف واجبه شخصيا في وقته المحدد ومكانه المخصص واذا ما تجردت الخدمة من آية صفة يتسع مفهومها حتى ليشمل الخدمة القطية مضافا اليها حالات الانقطاع المشروع عن العمل والتي يتقاضى الموظف خلالها راتبا تاما  .

5- راجع فوزي حبيش / الوظيفة العامة / بدون دار نشر / 1986  / ص 152 .

6- القرار منشور في الوقائع العراقية العدد 2847  بتاريخ 1981/8/21 .

7- انظر على سبيل المثال قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1060) في 1984/9/23 منشور في الوقائع العراقية (3014 ) في 1984/10/8 حول منح القدم عند حصول الموظف على شهادة اتقان اللغة الاجنبية  .

8- راجع فوزي حبيش المرجع السابق ص 152

9- راجع غازي فيصل مهدي / النظام القانوني للترقية في الوظيفة العامة في العراق (دراسة مقارنة ) / اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون - جامعة بغداد / 1992  ص89-90.

10-  راجع جلال الدين احمد قاسم وعبد الحليم مرسي طه / الملامح الرئيسية لنظام الخدمة المدنية الفدرالية في الولايات المتحدة الامريكية / منشورات المنظمة العربية للعلوم الادارية /  1972 ص 78 .

11-  راجع فوزي حبيش / الوظيفة العامة / بدون دار نشر / 1986  / ص152 و ص 155-156

12- راجع د. بكر قباني / القانون الاداري الكويتي / بدون دار نشر وسنة طبع   / ص184 .

13-  راجع د. عبد المجيد عبد الحفيظ / مبادئ القانون الاداري المصري / مطبعة عابدين / 1982-1983 / ص 369.

14- راجع محمد حامد الجمل / النظرية العامة للموظف العام / دار النهضة العربية ط1969   /2/ ص1034 .

 15-  Jean Michel Deforges / Droit de la fouction publique/1986 .P.158 )

16-  القرار منشور في الوقائع العراقية ع (3154 ) في 1987/6/15 .

17- راجع قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 512 في 1987/7/16 المنشور في الوقائع ع (3160) في 1987/7/2 ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع راجع غازي فيصل مهدي / النظام القانوني للترقية في الوظيفة العامة في العراق (دراسة مقارنة ) / اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون - جامعة بغداد / 1992  / ص96 .

18- هذه الجداول صادرة بكتاب وزارة التعليم العالي ذي العدد 861/1/3 بتاريخ 2004/2/26 م

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .