المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

مباحث علم الدلالة (مبحث اللغة)
28-4-2018
الأساليب الفنية للإخراج التلفزيوني على المستوى الفني
14/9/2022
Phonology and grammar
2024-03-30
خلف بن حيان
24-06-2015
غارة الترك على بيت الامام الهادي(عليه السلام)
29-07-2015
السيد أحمد بن علي الابرقوئي اليزدي
8-9-2020


انتهاء من الحضانة  
  
1428   02:31 صباحاً   التاريخ: 2023-09-03
المؤلف : احمد الرجوب و مختار غريب
الكتاب أو المصدر : احكام الحضانة في القوانين العربية والاجنبية
الجزء والصفحة : ص 81-85
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

لقد مرّ معنا بأن الصغير يسمى طفل منذ لحظة الولادة وحتى بلوغه سن الرشد، ويعرف في هذه المرحلة بـ (الطفل القاصر ) كما يمكن أن نسمي الصغير ... «المحضون» منذ لحظة ولادته وحتى بلوغه سن انتهاء مرحلة الحضانة ، فمرحلة الحضانة إذا هي جزء من مرحلة الطفولة، وعليه فإن المحضون يبلغ سن انتهاء الحضانة، عندما يبلغ السن التي حددها المشرع في القانون الذي يخضع له المحضون، وقد خصت بعض القوانين العربية مرحلة الحضانة بالنساء، ولذلك أطلقت على مرحلة الحضانة عامة بحضانة النساء، كما أطلقت على انتهاء هذه المرحلة، بانتهاء من حضانة النساء.

ومن الرجوع للنصوص القانونية التي وردت في قوانين الأحوال الشخصية العربية حول تحديد سن انتهاء الحضانة للمحضون نجد صور مختلفة لها، فبعضها نص على الأخير تحديد سن معينة تنتهي فيها الحضانة لكلا الجنسين كما هو الحال في التعديل للقانون المصري ، بينما جاء النص في القوانين الأخرى إلى تحديد سن انتهاء حضانة الأنثى بغير سن انتهاء حضانة الذكر ، كما هو الحال في القانون الإماراتي والسوري، كما أن بعض القوانين نصت على تخيير المحضون في سن معينة ليختار من يحضنه من والديـه أو من غيرهما ، كما يظهر اختلاف شاسع في تحديد سن انتهاء الحضانة بين قانون وآخر، فبعضها حدد سن انتهاء الحضانة بوصول المحضون (7) سنوات والبعض الآخر حددها ببلوغ المحضون سن الرشد أو ربما حتى الزواج للأنثى. فالقانون الإماراتي حدد سن انتهاء حضانة النساء في المادة /156/ ببلوغ المحضون الذكر (11) سنة والأنثى (13) سنة ، وأجاز للمحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون حتى يصل الذكر المرحلة البلوغ الشرعي وللأنثى حتى الزواج، وقد بينت القواعد الصادرة عن محكمة تمييز دبي أنه لا يحكم للحاضن بمد سن الحضانة لها على المحضون، إلا إذا أثبتت للمحكمة وجود مصلحة للمحضون تقتضي بقاءه في يدها(1)، ولم ينص القانون على تخيير المحضون بعد بلوغه سن انتهاء الحضانة.

وفي القانون العماني نصت المادة /129 / على أن سن انتهاء الحضانة يكون، حتى يتم المحضون الذكر (7) سنوات وتستمر حضانة البنت حتى البلوغ، وأجاز القانون للمحكمة أن تحكم بغير ذلك تبعاً لمصلحة المحضون ، أي يمكن للمحكمة أن تمد هذه السن حتى بلوغ المحضون سن الرشد أو الزواج للأنثى (2)  ووفق التعديل الأخير للمادة /20 / من القانون المصري الذي جرى بالقانون /4 / سنة 2005م أصبح سن انتهاء الحضانة متساوياً (15) سنة للذكر والأنثى، ونص التعديل على حق المحضون في أن يختار البقاء لدى حاضنته أو الانتقال إلى وليه بعد بلوغه هذه السن وفي مدونة الأسرة المغربية نصت المادة /166/ على أن الحضانة تستمر إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء. وإذا انتهت العلاقة الزوجية بالانفصال ويوجد بين الأبوين أطفال أتموا الخامسة عشرة سنة ، فلهم أن يختاروا من يحضنهم من الأب أو الأم حتى بلوغهم سن الرشد وهي أقصى سن للحضانة(4). وحددت المادة /146 / من قانون الأحوال الشخصية السوري سن انتهاء الحضانة بإكمال الذكر (13) سنة من عمره والبنت (15) سنة من عمرها(5)، وأوجب القانون في المادة /147 / تسليم المحضون للأب بعد وصوله سن انتهاء الحضانة المذكور، وفي حال عدم وجود الأب يجوز للقاضي أن يحكم بمد سن الحضانة للأم على أن يختار الأصلح للمحضون من الأم أو الولي غير الأب، حتى يبلغ الذكر سن الرشد وتتزوج الأنثى، ولم ينص القانون على تخيير المحضون .

ولم يفرق القانون العراقي بين سن انتهاء الحضانة للذكر وللأنثى ، فنصت الفقرة / 4 / من المادة /57/ على بقاء المحضون لدى الأم حتى يتم العاشرة وللمحكمة أن تأذن بتمديد حضانة الصغير حتى إكماله سن (15) إذا ثبت لها أن مصلحة الصغير تقتضي ذلك (6) ، كما نصت الفقرة /5/ على تخيير المحضون بعد إتمامه سن (15) إذا آنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار.

بينما لم نجد نصاً يحدد سن انتهاء الحضانة في مجلة الأحوال الشخصية التونسية، وتم حسم هذا الأمر من القضاء، فقضت المحكمة العليا التونسية أن مرحلة الحضانة تستمر إلى حين بلوغ الطفل سن الرشد وهي (18) سنة  (7) وقد حدد القانون السوداني في المادة / 115/ سن الحضانة للذكر بسن (7) سنين وللأنثى بسن (9) سنين، وهي أقبل سن للحضانة وردت في القوانين العربية – ومثله القانون العماني - ولكن أعطى القانون للقاضي إجازة تمديد هذه السن إلى سن البلوغ للذكر، وسن الزواج للأنثى (8)  ، بعد النظر بدعوى الأصلحية بين الحاضن وولي النفس وفق المادة /116/ منه .

كما أن القانون القطري حدد سن انتهاء الحضانة للذكر (13) سنة وللأنثى (15) سنة، مع إجازة القاضي بالتمديد حتى إتمام الذكر سن (15) سنة والأنثى حتى الدخول بالزواج ، ونص على دعوى الأصلحية أيضاً في المادة /173/ وعلى تخيير المحضون(9).

ومن الملاحظ أن التعديلات التي طرأت حديثاً على قوانين الأحوال الشخصية في البلدان العربية، قضت جميعها برفع سن انتهاء الحضانة المقررة في القوانين السابقة، فقد صدر التعديل في القانون السوري عام 2003م وقضى برفع سن الحضانة من (7) سنوات إلى (13) سنة للذكر، ومن (9) سنوات إلى (15) سنة للأنثى، وجاء تعديل القانون المصري بتاريخ 2005م فقضى برفع سن الحضانة إلى (15) سنة للذكر والأنثى، وصدر قانون الأسرة القطري في عام 2006م بتحديد سن انتهاء الحضانة بـ (13) سنة للذكر و(15) سنة للأنثى، وكذلك مدونة الأسرة في المغرب في عام 2004م حددت انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون سن الرشد وهو (18) سنة للجنسين، كما تضمنت التعديلات الجديدة التي طرأت على تشريعات الحضانة منح القاضي صلاحيات واسعة في إسناد الحضانة لمن يستحقها من الأبوين أو غيرهما بالاعتماد على مصلحة المحضون.

___________

1-  ورد في القاعدة الصادرة عن محكمة التمييز بدبي إن حضانة النساء تنتهى ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمة من هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى ، مما مفاده أن مد سن الحضانة عن الحد الذي قرره القانون منوط بأن تكون هناك مصلحة حقيقة للمحضون في إبقائه بيد حاضنته ، وبأن يوضح الحكم الذي يقضى بذلك هذه المصلحة من واقع كافة الظروف والبينات القائمة في الدعوى، وأن يقيم قضاءه في ذلك على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق الطعن رقم 109/2011 طعن أحوال شخصية.

2- وقد ورد في قضاء المحكمة العليا في سلطنة عمان أن مصلحة المحضون هي المعيار الذي يجب مراعاته عند القضاء حتى ولو توفرت شروط الحضانة لدى الأب . قرار رقم /2/ في الطعن 2003/13 جلسة 2004/1/10م). وفي حكم آخر "الحضانة  هي حفظ الولد والقيام برعايته ومصالحه بما مقتضاه أن مدارها على نفع المحضون، فمتى تحققت مصلحته في شيء وجب المصير إليـه ولـو خالف ذلك مصلحة الأب أو الحاضنة، لأن حق المحضون في الرعاية أقوى من حق الحاضن أماً أو أباً ويقدم على حقهما، وقاضي الموضوع هو صاحب السلطة في تقدير أين تكون مصلحة المحضون حتى لا يضيع بين الأب والأم " ( الطعن رقم 2006/66 شرعي عليا جلسة 2006/11/11م).

3-  تعديل نص المادة / 20/ من القانون رقم /25/ لسنة 1999م والخاصة بسن الحضانة للصغير بالقانون رقم / 4 / لسنة 2005م وهو الآتي ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة».

4- نص المادة /166/ في مدونة الأسرة المغربية تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء وبعد انتهاء العلاقة الزوجية يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه. وفي حالة عدم وجودهما ، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المادة 171 بعده ، شريطة أن لا يتعارض ذلك . مع مصلحته، وأن يوافق نائبه الشرعي. وفي حالة عدم الموافقة ، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر. وبلوغ المحضون سن الرشد يعني اكتمال أهليته وهي أقصى من للحضانة».

5- نص المادة /146 / من قانون الأحوال الشخصية السوري بعد تعديل عام 2003م تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها .

6-  نص الفقرة / 4 / من المادة /57 / من القانون العراقي للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة أن تأذن بتمديد حضانة الصغير حتى إكمال الخامسة عشر إذا  ثبت لها بعد الرجوع إلى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية أن مصلحة الصغير تقضي بذلك على أن لا يبيت إلا عند حاضنته».

7- ورد في الحكم: تسقط الحضانة بانتهاء أمدها الذي ينقضي بانقضاء موجبها وهو ارتفاع حق الولاية على الصبي بتجاوز هذا الأخير السن المقاضاة فيها تربيته وحضانته وبالتالي فإن الحضانة لا : تنتهي بحكم المحكمة التي يمكنها الاكتفاء بمعاينة واقعة بلوغ سن الرشد القانونية لا غير قرار تعقيبي مدني عدد 1878 مؤرخ في 29 سبتمبر 2005م.

8- نص  المادة /115/ من القانون السوداني " 1- تستمر حضانة النساء للصغير إلى سبع سنين، وللصغيرة إلى تسع سنين. 2- يجوز لقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين ، إلى البلوغ، وللصغيرة بعد تسع سنين ، إلى الدخول إذا تبين أن مصلحة المحضون تقتضي .

9-  نص المادة /173 / من القانون القطري تنتهي حضانة النساء بإتمام الذكر ثلاث عشرة سنة وبإتمام الأنثى خمس عشرة سنة إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقيق في مصلحة المحضون فتأذن باستمرار حضانة الذكر إلى إتمام خمس عشرة سنة، والأنثى إلى الدخول أو تخير المحضون بعد التحقق من صلاحية المتنازعين، وفي جميع الأحوال يجب ذكر الأسباب التي اعتمدتها في قرارها، واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز استمرار حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً، أو مرضاً مقعداً».

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .