أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-3-2018
3808
التاريخ: 2-4-2016
4010
التاريخ: 2-4-2016
9806
التاريخ: 2023-09-05
2219
|
عرف المشرع العراقي الترفيع في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة (2008) المعدل بأنه انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي (1).
ويلاحظ الباحث أن النص قد خلط بين (الترفيع) و (الترقية) فالترقية إسناد وظيفة أعلى أي تغيير بالعنوان الوظيفي والترفيع انتقال درجة وظيفية لدرجة أعلى.
وفي قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل ورد مفهوم الترفيع بالنص تحتسب المدة التي قضاها في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لأغراض الترفيع من درجته الجديدة إلى درجة أعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه (2). ولكونه القانون الذي نظم قواعد الخدمة المدنية وشروط التعيين إلا انه لم يشر إلى تعريف دقيق للترفيع في بنوده وما جرى ذكره في مفهوم الترفيع بخصوص منح القدم للترفيع واحتساب المدد.
وعرف الفقه الإداري الترفيع في تعريفات متعددة ومنها بأنه زيادة في مرتب الموظف وفق الشروط المحددة قانونا أي صعود الموظف من الدرجة التي يشغلها إلى درجة أعلى وفق سلم الدرجات الوظيفية المنصوص عليها قانونا (3).
وفي تعريف آخر انتقال الموظف من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة الأعلى التي تليها في سلم الدرجات الوظيفية دون تغيير حقيقي في مستوى السلطة أو المسؤولية وإنما يقتصر التغيير على الراتب الذي يتقاضاه الموظف ويبقى يمارس أعماله الوظيفية التي كـــان يقوم بها قبل الترفيع (4) ونرى أن هذا التعريف الأكثر دقة في توصيف الترفيع. وبتعريف آخر للترفيع بأنه زيادة مطردة في راتب الموظف قد تكون سنوية أو في خلال عدة سنوات يحصل عليها خلال خدمته طالما كان قائماً بـ ا بواجبات الوظيفية التي يشغلها بصورة مرضية (5).
نجد أن هذا التعريف لم يكن دقيقاً ولم يوضح الترفيع بوصفه الدقيق فهو ليس زيـادة في الراتب فحسب وإنما انتقال إلى درجة وظيفية أعلى وبمدة زمنية محددة حسب تصنيف الدرجة.
وعرف الترفيع بأنه انتقال الموظف من الدرجة الوظيفية التي كان يشغلها في سلم الدرجات إلى الدرجة التي تليها (6).
ونجد أن هذا التعريف هو الحالة الواقعية للترفيع في نظام السلم الإداري.
وغرف الترفيع بأنه" تغيير مركز الموظف وذلك من خلال تقدمه علــى غيــره مــن درجات السلم الإداري، بنقله إلى درجة أعلى من التي كان يشغلها سواء في الفئة ذاتها أو بانتقاله إلى فئة أعلى تبعاً لنظام ترتيب الوظائف (7).
وعرف الترفيع بأنه "نقل الموظف من درجته الوظيفية إلى درجة أعلى منها بمــا يترتب على ذلك زيادة رواتبه (8) وعرف الترفيع بأنه حصول الموظف على زيادة في راتبه وفق الشروط التي حــــدها القانون ليرتفع من درجة إلى درجة أعلى من دون أن يترتب على ذلك اختلاف في طبيعة ومها الوظيفة التي يشغلها (9).
وفي القوانين الخاصة تم ذكر مفهوم الترفيع في أكثر من مورد ومنها بقانون التنظيم القضائي رقم (160 ) لسنة (1979) الذي عرفه بأنه انتقال القاضي إلى من درجة مالية إلى درجة أعلى بشروط معينة (10).
وأما قانون الخدمة الخارجية فقد ذكر الترفيع بأنه حصول الموظف على راتب أعلى مما يتقاضاه (11).
ونجد في هذا التعريف بأنّ أثر الترفيع ينصب على الزيادة في الراتب وأشار قانون الخدمة الجامعية إلى الترفيع يتولى رئيس الجامعة أو الهيئة أو المركز أو من يخوله ترفيع موظف الخدمة الجامعية وفق القانون (12).
والمشرع المصري لم يستعمل مصطلح الترفيع وإنما نص في قانون العاملين المصري رقم (47) لسنة (1978) (الملغى) على الترقية بأنها "مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها (13) وعرف الترفيع أيضا بأنه " إصلاح وتحسين في مركز الموظف يترتب عليه حصول الموظف على مرتب أعلى وسلطات جديدة (14) ونلاحظ أن القانون المصري يستعمل مصطلح الترقية في قوانين الخدمة المدنية وأما مصطلح الترفيع فيعني الزيادة في الراتب من دون منح أية صلاحيات أو مسؤوليات أخرى. ونعرف الترفيع بأنه ( انتقال الموظف من درجته الوظيفية الحالية إلى درجة وظيفية أعلى يصاحبها زيادة في راتبه ويكون هذا الترفيع ضمن شروط محددة بالقانون دون منحـــه صلاحيات أو مسؤوليات أخرى ضمن نطاق وظيفته ).
_________
1- المادة (6) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة (2008) المعدل.
2- المادة (2/19) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل.
3- م .د. سجى محمد عباس، أ .حيدر نعيم شئين العلاوة والترفيع في التشريع العراقي، بحث مقدم إلى مجلة الباحث الأكاديمي في العلوم القانونية والسياسية، المركز الجامعي بافلو /الاغواط، ع ، س 2021،ص102.
4- ماجدة محمد علي، أهمية الترقية وتشجيع روح الإبداع عند الموظف صحيفة التآخي، منشور على الانترنت.
5- كوثر حازم سلطان، تأخير العلاوة السنوية والترفيع للموظف العام دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة حولية المنتدى، المجلد الأول، ع5، ص2010 ، ص 102.
6- احمد جدوع حسين التميمي، ترفيع وترقية الموظف في العام في التشريع العراقي معززا بقرارات المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، ط 1 مكتبة القانون المقارن، 2020،ص2.
7- أ. د بدر حماد صالح، م. م اقبال نعمت ، درويش حماية حق الموظف العام في الترفيع، بحث مقدم إلى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية م 7 ، ع 26 س 2018، ص 195 وما بعدها.
8- د. ماهر صالح علاوي، الوسيط في القانون الإداري، دار ابن الأثير في للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 2009،ص259.
9- د يوسف الياس المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة المدنية والانضباط والتقاعد المدني، ط دار التقني للطباعة، 1984، ص 109.
10- المادة ( 39/ أولا) قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة(1979).
11- المادة ( 1/سابع عشر ) من قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة (2008).
12- المادة (6) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة (2008) المعدل.
13- المادة (37) من قانون العاملين المصري رقم (47) لسنة (1978) الملغى.
14- د. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري دراسة مقارنة مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة ، 413 ، 1986.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|