المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



فكرة المصلحة العامة والخاصة من تجريم إفشاء السر الوظيفي  
  
1186   11:35 صباحاً   التاريخ: 2023-08-19
المؤلف : وسام كاظم زغير
الكتاب أو المصدر : افشاء الاسرار الوظيفية واثره في المسؤولية الجزائية
الجزء والصفحة : ص 35-38
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

بادئ ذي بدء لابد من بيان معنى المصلحة قبل الخوض في تفاصيلها. في الاصطلاح الجنائي، المصلحة هي وجه من أوجه الحماية القانونية بقصد حماية مصالح الأشخاص والمصلحة العامة في استقرار المجتمع وضمان ممارسة حقوق أفراده، فهي كل ما يشبع مصلحة مادية أو معنوية لشخص أو كيان قانوني ما ، فالحاجة المادية تتمثل في حماية المصلحة في الحياة والسلامة البدنية والذمة المالية، أما المصلحة المعنوية فتتمثل في حماية الشرف أو الاعتبار في الجرائم الماسة بحرية الإنسان  (1).

وقد ذهب البعض إلى أن المصلحة، يجب أن تكون مقرراً لحقيقتها التي لا تعدو أن تكون حالة موافقة بين المنفعة والهدف ذلك يعني إن المصلحة تتواجد عند موافقة المنفعة(2). وهناك من يرى أن المصلحة اعتقاد بأن شيئاً ما يشبع الإنسان وبذلك تختلف المصلحة عن المال، ويعد هذا المفهوم للمصلحة أعم من معنى المال فهو مفهوم يحتوي معنى المال ويزيد عليه ما يحقق المصلحة في أشياء لا يمكن إطلاق لفظ المال عليها (3). ولا شك في افضلية الرأي القائل إن المصلحة أعم من المال (4)، فإذا حصل تعارض بين مصلحة وأخرى وجب ترجيح المصلحة الأجدر منها في الرعاية والأكثر أهمية في نظر المجتمع (5).

أن المصلحة العامة من وراء التزام الموظف بكتمان ما يطلع عليه من أسرار الوظيفة العامة وعدم إفشائها تجد سندها فيما يؤدي إليه الإفشاء من مخاطر وأضرار تهدد أمن الدولة والنظام العام وتسيير المرافق العامة سواء أكان الضرر أمنياً أو اقتصاديا أو اجتماعياً تبعاً للمصلحة العامة التي تتضرر ومهما كانت الأسرار المنتهكة الحرمة (6)، ولا ريب إن هذه الجريمة تكون مضرة بكيان الهيئة الاجتماعية، إذ يغلب في بعض الجرائم الضرر الاجتماعي، ولاسيما التي تهدد بالخطر أنظمة الدولة واستقرارها بصورة مباشرة، وأن التزام الموظف بالكتمان مقرر في الأصل لتأمين حماية المصلحة العامة وإضفاء الفاعلية على العمل الإداري، فالغرض الأساسي الذي يكمن خلف مسألة تجريم إفشاء الأسرار الوظيفية للغير في القانون، هو ضمان الممارسة السليمة المنتظمة لوظائف ذات أهمية اجتماعية، وكذلك لنشاط دوائر الدولة ومؤسساتها في أداء الخدمة للأفراد وعدم زعزعة الثقة والاحترام الواجبين لدوائر الدولة، لأن الموظف يعد مرأة لوظيفته فإذا زالت الثقة تعطلت بالتالي مصلحة ضرورية للعامة (7).

إن حماية المصلحة العامة من خلال تجريم إفشاء الأسرار الوظيفية يمكن أن ينبثق عنها حماية المصلحة الخاصة بالجهات الإدارية صاحبة الأسرار، فكما إن الحق في الخصوصية(8)، لا يقتصر على الشخص الطبيعي، فالحياة الخاصة للشخص المعنوي تكمن في سرية أعماله بما فيها المعلومات والأسرار التي يحرص القائمون على إدارته في عدم إطلاع الغير عليها كما هو الحال في الشخص الطبيعي (9).

وبالمثل جرم إفشاء الأسرار رعاية لمصلحة الأفراد، لكون الموظف يطلع بحكم وظيفته على الكثير من الوثائق والمعلومات الخاصة السرية المتعلقة بالأفراد سواء عن حالتهم الشخصية أو العائلية أو المالية وغير ذلك، بما يطلع عليه الطبيب والقاضي وموظف الضريبة ورجل الشرطة، فأن لإفشاء الأسرار تأثيره على علاقة الثقة بين المواطن والإدارة، إذ إن من مصلحة الدولة أن تحفظ أسرارها الوظيفية ومنها الاسرار المتعلقة بالأفراد المتعاملين معها كي لا يتهرب المواطن من الكشف عن البيانات الضرورية لمختلف أعمال الإدارة (10).

إن الفائدة المرجوة التي تحققها المصلحة المعتبرة من تجريم إفشاء السر الوظيفي يمكن أن تظهر في مستويات أو عناصر عدة وفي مقدمتها المنفعة التي يستحصلها المجتمع من خلال عدم إفشاء أسرار الوظيفة من قبل صاحب الوظيفة، لذا فأن هذه الجريمة بصرف النظر عن مقدار المنفعة المستحصلة منها حسب اعتقاد مرتكبها تحرم مؤسسات الدولة من ثقة المجتمع بأعمالها وحسن أدائها لها - مما ينبغي مواجهتها بالتجريم والعقاب (11).

وتؤدي المصلحة كذلك إلى إشباع حاجة مادية أو نفسية (معنوية) للمجتمع مرغوب بها، ومن هنا كان تجريم إفشاء أسرار الوظيفة يؤدي إلى إشباع حاجة مؤسسات ودوائر الدولة في الاستقرار والثقة بأعمالها والشعور بأمانة تصرفات موظفيها (12)، أما العنصر الثالث من تجريم إفشاء الأسرار الوظيفية فهو توخي المشروعية بمعنى تطابق المنفعة (محل الإشباع) مع القانون، فالمشرع يضع الحدود لغاية واضحة بما فيه صالح الدولة والأفراد معاً  (13).

___________

1-  د. تميم طاهر أحمد، الحماية القانونية للأموال العامة والخاصة (نظرية جريمة السرقة) ، محاضرات القيت على طلبة الماجستير - القسم العام، كلية القانون، الجامعة المستنصرية، للعام الدراسي  2010- 2011 ، مطبوعة (غير منشورة) ، ص 25.

2- مجيد حميد العنبكي، أثر المصلحة في تشريع الأحكام بين النظامين الإسلامي والإنكليزي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون بجامعة بغداد، 1971، ص20.

3- باسم عبد الزمان مجيد الربيعي نظرية البنيان القانوني للنص العقابي أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون بجامعة بغداد، 2000، ص7.

4- عبد الحكيم ذنون يونس الحماية الجنائية للحريات الفردية أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون بجامعة الموصل، 2003، ص 64.

5- د. أحمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972 ، ص18 وما بعدها.

6-  د. وليد مرزه المخزومي، كتمان الاسرار الوظيفية وحرمة إفشائها في القانون العراقي، ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، مج 26 ، ع 1 ، 2011 ، ص82

7-  د. عثمان سلمان غيلان، واجب الموظف العام بالحيادية السياسية وتطبيقاته في شؤون  الوظيفة العامة، ط 1، مطبعة الكتاب، بغداد،  ، 2011  ، ص 76 وما بعدها؛ د. سعيد عبد اللطيف حسن الحماية الجنائية للسرية المصرفية جريمة إفشاء السر المصرفي)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص 76، 79 وما بعدها؛ جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية ، ج 3، ط 2 ، دار العلم للجميع، بيروت، د ت ، ص 47؛ عبد الحميد المنشاوي، جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2005، ص 130؛ أياد خلف محمد المسؤولية الجزائية عن إفشاء السرية المصرفية، بحث منشور في شبكة الإنترنت على الموقع: (آخر زيارة للموقع في 2012/4/19).

http://www.bae-co.com/twtiss/2312.pdf .                                                                                                       

8- الخصوصية لا ترادف كلمة سرية، فليس كل ما هو خصوصي يُعد من الأمور السرية، أما السرية فتفترض الكتمان التام. نقلاً عن د. طارق سرور جرائم النشر والإعلام، ط 2 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص 805

9- فتاح محمد حسين، النظام القانوني للسرية المصرفية، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة النهرين، 2009، ص 51.

10- الحكمة من تجريم إفشاء المعلومات أو الأسرار ، بحث منشور في شبكة الإنترنت على الموقع: (آخر زيارة للموقع في 2012/4/19). http://www.forum.kooora.com/f.aspx?t=28649564 .

11-  د. تميم طاهر أحمد، الحماية القانونية للأموال العامة والخاصة (نظرية جريمة السرقة)، محاضرات القيت على طلبة الماجستير - القسم العام، كلية القانون، الجامعة - المستنصرية، للعام الدراسي 2010- 2011  ، مطبوعة (غير منشورة).  ص78.

12- د. مجيد حميد العنبكي، أثر المصلحة في تشريع الأحكام بين النظامين الإسلامي والإنكليزي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون بجامعة بغداد، 1971 ، ص27.

13- معتز حسين جابر، المصلحة المعتبرة في تجريم الاعمال الارهابية، رسالة ماجستير  مقدمة الى كلية القانون بجامعة المستنصرية، 2010 ، ص 52.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .