أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-13
456
التاريخ: 2023-12-26
959
التاريخ: 2023-06-26
1025
التاريخ: 2023-04-29
1888
|
قال الشّافعي في الرسالة: ولا تقوم الحجّة بخبر الخاصّة، يعني بذلك خبر الواحد إلّا أن يكون من حدّث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا بما يحدّث به عالما بما يحيل معاني الحديث من الألفاظ، أو يكون من يؤدّي الحديث بحروفه، كما سمعه ولا يحدّث به على المعنى، فإنّه إذا حدّث به على المعنى، وهو غير عالم بما يحيل معناه، لم يدرِ لعلّه يحيل الحلال إلى الحرام، أو الحرام إلى الحلال.
وإذا أدّى بحروفه لم يبقَ وجه يخاف منه إحالة الحديث حافظا إن حدّث بحروفه من حفظه، حافظا لكتابه إن حدّث من كتابه ... ومن كثر غلطه من المحدّثين، ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه ....
وقبل الحديث ممّن قال حدّثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسّا، ومن عرفناه دلّس مرّة فقد أبان لنا عورة في روايته، وتلك العورة ليست بكذب فيردّ بها حديثه ولا على النصيحة في الصدق، فنقبل ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق، فقلنا لا نقبل من مدلّس حديثا حتّى يقول حدثني أو سمعت انتهى.
وقيل: لا خلاف بين الأئمّة في اشتراط الشّروط إن جوّزنا الرّواية بالمعنى.
وعنه أيضا: إذا روى الثّقة حديثا، وإن لم يروه غيره، فلا يُقال له شاذ، إنّما الشّاذ أن يروي الثقات حديثا على وجه، فيرويه بعضهم فيخالفه، فيقال: شذّ عنهم.
وقال بعضهم: وممّن ينبغي أن يتوقّف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد، فإنّ الحاذق إذا تأمّل ثلب ـ أي: عيب ـ أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأي العجب؛ وذلك لشدّة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع ...وقال الخطيب:
أقلّ ما ترتفع الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم إلّا أنّه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما، وقد زعم قوم أنّ عدالته تثبت بذلك. وهذا باطل؛ لأنّه يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالته، فلا يكون روايته عنه تعديلا له ولا خبرا عن صدقه، ثمّ ذكر جماعة روي عن جمع معتقدين فيهم الكذب.
وقال أيضا:
اتّفق أهل العلم على أنّ من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه، فإنّ الجرح أولى، والعلّة في ذلك إنّ الجارح يخبر عن أمر باطني قد علمه، ويصدق العدل، ويقول قد علمت من حاله الظاهر ما علمت أنت وتفردت بعلم لم تعلمه ...
وقال: فإذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدّلين، فإن الّذي عليه الجمهور من العلماء إنّ الحكم للجرح والعمل به أولى
وقالت طائفة: الحكم للعدالة، وهو خطأ، قلت: بل الصواب التفصيل، فإن كان الجرح ـ والحالة هذه ـ مفسّرا وإلّا عمل بالتعديل.
وقال بعضهم: وأعلى العبارات في الرّواة المقبولين: ثبت حجّة، وثبت حافظ، وثقة متقن، وثقة ثقة، ثمّ ثقة، ثمّ صدوق، ولا بأس به، وليس به بأس، ومحلّه الصدق، وجيّد الحديث، وصالح الحديث، وشيخ وسط، شيخ حسن الحديث صدوق إن شاء الله، وصويلح، ونحو ذلك.
العبارات في الجرح: دجّال كذّاب أو وضّاع يضع الحديث: ثمّ متهم بالكذب متفّق على تركه، ثمّ متروك، وليس بثقة، وسكتوا عنه، وذاهب الحديث، وفيه نظر، وهالك وساقط. ثمّ واه بمرّة، وليس بشيء ضعيف جدّا، ضعفوه منكر الحديث.
ثمّ: يضعّف، وفيه ضعف، ليس بالحجّة، وليس بذاك، يعرف وينكر، صدوق لكنّه مبتدع. ثمّ إنّ بعضهم قسّم البدعة قسمين؛ بدعة كبرى وبدعة صغرى، فالبدعة الصغرى كغلو التشيّع، أو كالتشيّع بلا غلوّ، ولا تحرق، فهذا كثير في التابعين وأتباعهم مع الدين والورع والصدق، فلو ردّ حديث هؤلآء لذهب جملة من الآثار النبويّة، وهذا مفسدة بيّنة.
والبدعة الكبرى، كالرفض الكامل والغلوّ فيه، والحطّ على أبي بكر وعمر والدعاء إلى ذلك، فهؤلاء لا يقبل حديثهم ولا كرامة. وأيضا فلا استحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا (1) بل الكذب شعارهم، فالشّيعي الغالي في زمان السلف، وعرفهم هو من تكلّم في عثمان والزبير وطلحة وطائفة ممّن حارب عليّا (عليه السلام)، وتعرّض لسبّهم.
وفي زماننا وعرفنا هو الّذي كفر هؤلآء السادة وتبرّء من الشّيخين، فهذا ضالّ مفتر.
وبالجملة: اختلف الناس في رواية الرافضة على ثلاثة أقوال:
أحدها: المنع مطلقا.
الثّاني: الترخيص مطلقا، إلّا فيمن يكذب ويضع.
والثالث: التفصيل فتقبل رواية الرافضي الصّدوق العارف بما يحدّث، وترد رواية الرافضي الداعية ولو كان صدوقا (2).
ونسب هذا التفصيل إلى أكثر أهل الحديث.
وقال أحمد بن حنبل:
ثلاثة كتب ليس لها أصول، وهي المغازي والتفسير والملاحم، وقال بعضهم: ينبغي أن يضاف إليها الفضائل فهذه أودية الأحاديث الضعيفة.
وقال ابن حيّان: من كان منكر الحديث على قلّته لا يجوز تعديله إلّا بعد السبر، ولو كان ممّن يروي المناكير، ووافق الثقات في الإخبار، لكان عدلا مقبول الرّواية؛ إذ الناس في أقوالهم على الصلاح والعدالة حتّى يتبيّن منهم ما يوجب القدح، هذا حكم المشاهير من الرّواة فأمّا المجاهيل الّذي لم يروِ عنهم إلّا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلّها.
ونقل عنه: أنّ العدل مَن لم يعرف فيه الجرح؛ إذ التجريح ضد التّعديل، فمن لم يجرح فهو عدل حتّى يتبيّن جرحه؛ إذ لم يكلّف الناس ما غاب عنه.
لكن تعجّب منه ـ أي: من أصالة العدالة ـ بعضهم، وقال: إنّ الجمهور على خلافه.
ثمّ قيل: إنّ أوّل من كتب في الرجال هو يحيى بن سعيد القطان، وتكلّم في ذلك بعده تلامذته، يحيى بن معين، وعلي بن المدني، وأحمد بن حنبل، وعمرو بن علي الفلاس، وأبو خيثمة، وتلامذتهم مثل أبي زرعة، وأبي حاتم، والبخاري، ومسلم، وأبو إسحاق الجوزجاني السعدي، وغيرهم (3).
أقول: الغرض من نقل هذه الكلمات معرفة القارئين بآراء علماء الرجال من أهل السنّة معرفة إجماليّة. وجملة من هذه الآراء دائرة بين الرجاليّين من الشّيعة أيضا قلّوا أم كثروا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كذب واضح دعته إليه العصبية الحمقاء، نعوذ بالله منهما، فإنّ الصّادقين يوجدون بكثرة في جميع طوائف المسلمين وغيرهم.
(2) هو خلاف القاعدة، ولا وجه له سوى العصبيّة.
(3) نقلنا كلّ ما في هذا البحث بتغيير جزئي من مقدّمة لسان الميزان، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى 862 ه، المطبوع بمؤسّسة الأعلميّ للمطبوعات بيروت.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|