أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-8-2016
1916
التاريخ: 21-4-2016
2359
التاريخ: 21-4-2016
1713
التاريخ: 21-4-2016
2533
|
قال السّيد الكاظمي قدس سره:
ما كان العلماء وحملة الأخبار، لا سيّما الأجلّاء ومن يتحاشى في الرّواية من غير الثقات فضلا عن الاستجازة ليطلبوا الإجازة في روايتهم، إلّا من شيخ الطّائفة وفقيهها ومحدّثها وثقتها، ومن يسكنون إليه ويعتمدون عليه.
وبالجملة: فلشيخ الإجازة مقام ليس للراوي.
ومن هنا قال المحقّق البحراني فيما حكي الأستاذان: مشائخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة والجلالة.
وعن صاحب المعراج: لا ينبغي أن يرتاب في عدالتهم.
وعن الشّهيد الثّاني: أنّ مشائخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم (1)
ولذلك صحّح العلّامة وغيره كثيرا من الإخبار مع وقوع من لم يوثّقه أهل الرجال من مشائخ الإجازة في السند، إلى أن قال: وبالجملة فالتعديل بهذه الطّريقة طريقة كثير من المتأخّرين، كما قال صاحب المعراج.
وقال المحقّق الشّيخ محمّد في شرح الاستبصار: عادة المصنفين عدم توثيق الشّيوخ، وكونه شيخا للإجازة يخرجه عن وجوب النظر في حاله لتصحيح السند، فلا يضرّ ضعفه أو جهالته بصحّته إذا سلم غيره من رجاله.
وفي منتهي المقال: قال جماعة إنّ مشائخ الإجازة لا تضرّ مجهوليتهم؛ لأنّ أحاديثهم مأخوذة من الاصول المعلومة وذكرهم لمجرّد اتّصال السّند أو للتيمّن.
ويظهر من بعضهم التّفصيل بينهم، فمن كان منهم شيخ إجازة بالنّسبة إلى كتاب أو كتب لم يثبت انتسابها إلى مؤلّفها من غير أخباره، فلا بدّ من وثاقته عند المجاز له، فإنّ الإجازة كما قيل إخبار إجمالي بأمور مضبوطة مأمون عليها من التّحريف والغلط، فيكون ضامنا لصحّة ما أجازه فلا يعتمد عليه إلّا بعد وثاقته، وفيه نظر.
ومن كان منهم شيخ إجازة بالنّسبة إلى ما ثبت انتسابه إلى مؤلّفه بالتواتر والشّياع أو غيرهما، فلا يحتاج إلى وثاقة (2).
وعن الوحيد رحمه الله إذا كان المستجيز ممّن يطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل والضعفاء وغير الموثّقين فدلالة استجازته على الوثاقة في غاية الظّهور سيّما إذا كان المجيز من المشاهير. وربّما يفرق بينهم وبين غير المشاهير بكون الأوّل من الثّقاة، ولعلّه ليس بشيء (3)
يقول الفاضل المامقاني رحمه الله:
ليست شيخوخة الرّواية كشيخوخة الإجازة في إفادة الحسن أو الوثاقة، كما نصّ عليه بعض أساطين الفن، والفرق بينهما على ما أفاده صاحب التكملة في ترجمة أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد إنّ الأوّل (الثّاني ظ) من ليس له كتاب يروي ولا رواية تنقل، بل يخبر كتب غيره ويذكر في السند لمحض اتّصال السند فلو كان ضعيفا لم يضر ضعفه، والثّاني (الأوّل ظ) هو من تؤخذ الرّواية منه ويكون في الأغلب صاحب كتاب بحيث يكون هو أحد من تستند إليه الرّواية. وهذا تضرّ جهالته في الرّواية ويشترط في قبولها عدالته، وطريق العلم بأحد الأمرين هو أنّه إن ذكر له كتاب كان من مشايخ الرّواية، وإلّا كان من مشائخ الإجازة على إشكال في الثّاني (4).
أقول: رواية الثقات عن الضعاف ليست بعزيزة، بل هي شائعة، فرواية الثّقة عن غيره لا تكون قرينة على وثاقة ذاك الغير. ولا فرق في الرّواية بين أن تكون بسماع أحد من آخر أو بقراءته عليه، أو بإجازته عن كتاب، فافهم جيّدا.
وأمّا القول بأنّ جهالتهم غير مضرّة بصحّة الرّواية لمعلومية الكتب والاصول، فهو فتوى بلا دليل إن أراد العموم والدوام؛ وما ذكره الوحيد لا بأس به كبرى إن ثبت عمل المستجيز مطابقا لطعنه، لكن الكلام في إثبات الصغرى. فالحقّ أن مشائخ الإجازة كغيرهم من الرّواة في الاحتياج إلى التّوثيق في اعتبار رواياتهم الّتي أجازوها، إذا لم تكن معلومة من غير جهة الإجازة.
وأيده السيّد الأستاذ الخوئي ذلك بأنّ الحسن بن محمّد بن يحيى، والحسين بن حمدان الحضيني، من مشائخ الإجازة وقد ضعفّهما النجّاشي (5).
يقول المحدّث النوري (6): نحن وإن لم نقل بأنّ شيخية الإجازة من أمارات الوثاقة ... إلّا أنّه يمكن الحكم بوثاقة هؤلآء المشائخ الّذين اعتمد عليهم الشّيخ والنجّاشي في طرقهم إلى أرباب الكتب لأمور:
ألف) تصريح الشّهيد الثّاني في شرح الدراية بوثاقتهم، حيث قال: تعرف العدالة المعتبرة في الراوي ... أو بالاستفاضة بأنّ تشتهر عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من أهل العلم، كمشايخنا السّالفين من عهد الشّيخ محمّد بن يعقوب الكليني، وما بعده إلى زماننا هذا لا يحتاج أحد من هؤلآء المشائخ المشهورين إلى تنصيص تزكيّة ولا بيّنة على عدالته ممّا اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة.
ب) إنّ الشّيخ كثيرا ما يقدح في الكتابين في رجال السند الّذين وقعوا بعد صاحب الكتاب، ولم يقدح أبدا في رجال طريقه إليه.
ج) شدة تورّع المشايخ عن الرّواية عن المتّهمين فضلا عن الضعفاء والمجروحين كما شرحناه في ترجمة النجّاشي.
أقول: أمّا الأوّل، فجوابه أنّه إذا أحرزنا اشتهار عدالة أحد على نحو ذكره الشّهيد قدس سره نبني على اعتبار روايته، وإلّا فلا، وعلى كلّ هو لا يثبت مدعي المحدّث النوري؛ إذ في طريق الشّيخ إلى أرباب الكتب من هو أسبق على الكليني، وكلام الشّهيد لا يشمله.
وأمّا الثّاني، فهو وجه ظنّي ليس بدليل معتبر، وفيه احتمالات منها اطمئنان الشّيخ بصحّة الطّريق لأجل تعدّده لا لأجل وثاقة الواسطة مع أنّ الواقعين في طرقه ليس كلّهم من مشائخه؛ فوجه عدم قدحه فيهم امر غير راجع إلى شيخية الإجازة.
وسيأتي في شرح مشيخة التّهذيب أنّ الشّيخ نفسه ضعّف بعض من وقع في طرقه إلى أرباب الكتب ك: محمّد بن جعفر بن بطّة، فما هذه المبالغة؟ فتأمّل.
وأمّا المورد الثّالث، فهو مردود للعلم برواية الثّقات عن الضعفاء باطراد، ومرّ الكلام حول مشائخ النجّاشي.
تتمّة:
وعن الشّيخ في عدّة الأصول: إذا كان أحد الرّوايين يروي سماعا وقراءة والآخر يروي إجازة، فينبغي أن يقدّم رواية السّامع على رواية المستجيز، اللهم، إلّا أن يروي المستجيز بإجازته أصلا معروفا أو مصنّفا مشهورا، فيسقط حينئذ الترجيح ...
والمحصل لحدّ الآن، أنّ شيخ الإجازة كشيخ الرّواية في الاحتياج إلى التّوثيق والتحسين كما عرفت.
والتحقيق أنّ جهالة شيخ الإجازة حتّى ضعفه، لا تضرّ بالسند إذا كانت كتب المجاز بروايتها، من زمان مؤلّفيها إلى زمان المجاز له، مشهورة مأمونة من التّحريف، فإنّه لا صنع للمجيز في تحريف رواياتها وتزييدها وتنقيصها، فإنّ المجاز له يحصلها من السّوق وغيره ؛ ولأجل هذا بنينا أخيرا في تعليقتنا على تمييز الرّوايات المعتبرة من جامع أحاديث الشّيعة على اعتبار روايات الكافي الّتي في أسانيدها محمّد بن إسماعيل شيخ الكليني مع أنّه لم يوثّق في الكتب الرجاليّة، وذلك لشهرة كتب الفضل بن شاذان في عصر الكليني رحمه الله ظاهرا.
وأمّا إذا كان بين المجيز ومؤلّفي الكتب فصل كثير في الزمان، أو لم تحرز شهرة الكتب المجاز بها في زمان المجاز له، فلا تنفع الإجازة في صحّة روايات الكتب المذكورة. والظّاهر إنّ سبب الاجازة في الفرض الأوّل إنّما هو الفرار من الإرسال المرغوب عنه عند الرّواة.
وعلى هذا الأساس، يفهم صحّة الأقوال المتقدّمة وضعفها، والحمد لله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ويردّه تعرض الرجاليّين لتوثيق أصحاب الإجماع، وهم أعلى مرتبة من المشائخ، فكيف لم يتعرضوا لتوثيقهم؟
(2) نقلنا كلّ ذلك من: خاتمة مستدرك النوري رحمه الله: 3 / 542؛ منتهي المقال: 1 / 85.
(3) مقباس الهداية: 74.
(4) المصدر: 74.
(5) معجم رجال الحديث: 1 / 73؛ الطبعة الخامسة.
(6) خاتمة المستدرك: 3 / 754.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|