أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-8-2017
1373
التاريخ: 17-11-2016
2465
التاريخ: 2024-07-15
394
التاريخ: 17-11-2016
1196
|
يجب ستر العورة أما بالقطن، أو الكتان، أو ما أنبتته الأرض من أنواع الحشيش، أو بالخز الخالص (1)، أو بالصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه أو جلده مع التذكية.
ولا يجوز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ، ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكى ودبغ، ولا صوفه وشعره ووبره، ولا الحرير المحض للرجال مع الاختيار (2) ويجوز في الحرب (3) وللنساء، وللركوب، والافتراش له ولا (4) في المغصوب، ولا ما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق.
ويكره في الثياب السود إلا العمامة والخف (5) وأن يأتزر فوق القميص وأن يستصحب الحديد ظاهرا، واللثام، والقباء المشدود في غير الحرب واشتمال الصماء (6).
ويشترط في الثوب الطهارة إلا ما عفى عنه مما تقدم والملك أو حكمه (7).
وعورة الرجل قبله ودبره، وجسد المرأة عورة، وسوغ لها كشف الوجه واليدين والقدمين، وللأمة والصبية كشف الرأس.
ويستحب للرجل ستر جميع جسده، والرداء (8) وللمرأة ثلاثة أثواب : قميص ودرع وخمار.
ولو لم يجد ساترا صلى قائما بالإيماء إن أمن اطلاع غيره، وإلا قاعدا مؤميا.
___________
(1) الخز: دابة بحرية ذات أربع، ويطلق اسم الخز على الثياب المتخذة من وبرها.
(2) ولا الذهب للرجال، ولا يجوزان في غير الصلاة أيضا.
(3) في الحرب فقط، فإن أمكن نزعه في حال الصلاة.
(4) أي لا يجوز.
(5) والرداء.
(6) وهو: إدخال الثوب تحت الجناح وجعله على منكب واحد.
(7) كالمستعار والمأذون صريحا أو فحوى أو شهد حال قطعي.
(8) في سائر النسخ إضافة (أفضل) ولا معنى لأفضل من الاستحباب.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|