المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



تشكيل اللجـان البرلمانية وأنـواعـهــا  
  
2801   01:34 صباحاً   التاريخ: 28-5-2022
المؤلف : شميم مزهر راضي الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص83-91
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يتـم تشكيل اللجان البرلمانية حسب تنظيم القانون لها ، فأما يتبع القانون في تشكيل اللجان البرلمانية مبدأ التخصص أي تشكل كل لجنة لتختص بمتابعة عمل معين ، ومن هذه اللجان ، اللجان البرلمانية في العراق ، إذ تختص كل لجنة بمتابعة عمل وزارة من الوزارات في الدولة بحيث تقوم اللجنة الدائمة بدراسة الموضوعات المتعلقة بالوزارة التي تختص بمتابعة أعمالها ، وتكون مهمتها إعداد الدراسات والتقارير لتطوير عمل تلك الوزارة ، وتقديم مقترحات القوانين التي تخص تنظيم وسير العمل في الوزارة ، وعادة ما تحدد عدد هذه اللجان بعـدد ثــابــت  (1).

وأمـــا أن يـتــم تشكـيـل اللجان الـبرلمانية حســـب الموضوعات الـتي يحتاج البـرلمان إلـــى دراستها ، وينتهي عمل هذه اللجان بتقديم تـقـاريــر إلى البرلمان ، ومن هذه اللجان ، اللجان التي يشكلها مجـلس العمـوم البريطاني لـدراســـة بعـض الموضوعات التي تهم المجلس ، وعــادة لا تحـــدد بعـدد ثـابت  (2).

أما أنـواع هـذه اللجـان ، فهي أمــا تكـون لجـان دائمة يستمر عملها طول مـدة عـمـل البرلمان ، أو لجان مؤقتة تشكل للقيام بمهمة معينة محددة بحيث تنتهي بمجرد انتهاء أداء مهمتها التي وكلت إليها  (3) ، سنتولى بيانها بالاتي:

أولا: اللجان الـدائــمـة : وهــي اللجــان التـي تشكل فــي أول جـلسة يعـُقـدها الـبرلمان ، وتستمر بعمـلها إلــى نهاية مـدة الفصل التشريعي للبرلمان ، ويختلف عدد هــذه اللجان فـي كل برلمان مــن دولة إلى أخـــرى ، كــذلك تختلف في عـدد أعضائها ، وتشكيلها واختصاصات كل منها عن الأخـــرى  ، ففي فرنسا حدد الدستور في نص المادة (43) عدد اللجان ب(6) لجان لكل مجلس ، إلا أنه بعد التعديلات التي أجريت على الدستور في (23/يوليو /2008) أصبح عدد اللجان (8) لجان لكل مجـلــس(4) ، وتشـكــل اللجــان مـن الأعضاء فــي البرلمان عن طـريــق ترشيح أنـفـسهم لعضويتها ، ويتم عرض أسماء الأعضاء المرشحين على المجلس للتصويت بقبول أو رفض المرشحين لعــضــوية اللجان ، إذ يجـب أن يحصل الأعضاء المرشحين لعضوية اللجان على أغـلبية معينة مــن الأصوات لـغـرض الـمـوافـقـة على ترشيحهم ، وتكون مــدة ولايـــة هــــذه اللجان لنهاية الدور التشريعي  (5).

أمـــا فــي بــريطـانيا يـبـلـغ عـــــدد اللجـــان البـرلـمـانـيـة الـدائـمـة لمجلس العموم للدورة البرلمانية الحالـيـة(32) لجـنـة تنـقـسـم إلــى مجـمـوعات منـهــــا اللجـان الـثـابتة((standing committees التي تختـص بــدراســة مشروعات القوانـيـن قـبــل إجـــراء التصويت النهـائي عليـهـا (6) ، واللجان المختارة ويطلق عليها أيضا (اللجان المتخصصة)  يكون تقسيمها حسب التخصص بحيث كـل لجنة من اللجان تقابل وزارة من الوزارات في الدولة ، وتختص كل لجنة بـتـدقيق ومـراقـبــة أعـمـال الـوزارات والهيئات الـعـامــة المرتبطة بها ، كذلك يشكل المجلس (اللجان الغير مختصة) التي يتضمن عـمـلها مـتـابـعــة الإعمال التي تخـص الشـؤون الإقليمية لكل من (الاتحاد الأوربي ، شؤون اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية ولجنة الشؤون الإقـليمية (7).

وتتألف اللـجـان في مجلس العموم مـن(30-50) عضواً ينقـسمون إلى أعضاء دائمين وأعضاء مؤقتين يتم تغييرهم حسب حاجة اللجنة إليهم ، ويتم اختيار أعضاء اللجان عن طريق لجنة خــاصة على أساس تمثيل كــافــة الاتجاهات الحزبية في البرلمان ، وتكون العضوية في اللجان لمـعـظـم أعضــاء الحزب الحاكـــم ومــن الأعضاء البارزيـن من جانب المعارضة ، ويتم اختيار رئيس لكل لجنة من قــبــل مجلس العموم بالتصويت، وتكون جلـسـات اللجان علـنية ومفـتــوحة للجمهور ، كــذلك أن مضابط عـمـل اللجنة يـتـم إعـلانـهــا بوسائل الإعلام كافة (8).

أمــا فــي مصر يتكون مجلس الشعب مـن(18) لجنة (9) ، وعدد هذه ثابت ، أما عدد أعضاء كل لجنة فيحدد في كل دور انعقاد عادي بناء على اقتراح مكتب المجلس بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها ، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها  (10).

أمــا بالنسبة لتشكيل اللجان البرلمانية فـي مجلس النواب العراقي نجد أن المادة (69) من النظام الداخلي لمجلس النواب قد نصت على كيفية تشكيلها ، إذ تشكل اللجان الدائمة في أول جلسة يعقدها المجلس ويراعى في تشكيلها رغبة العضو واختصاصه وخبرته ، ويتم تشكيل اللجان عن طريق ترشيح الأعضاء للعضوية في اللجان ، وبموجب نص المادة (72 /أولا) من النظام الداخلي  لكل عضو الحق بأن يرشح نفسه لعضوية إحدى اللجان ورئاستها، وبعد اكتمال عدد أعضاء اللجنة تعرض على المجلس للتصويت عليها من قبل المجلس للتصويت عليها في قائمة واحدة يتم التوافق عليها من قبل الكتل البرلمانية ، وتنتخب كل لجنة خلال ثلاثة أيام تالية لبداية تشكيلها من بين أعضائها رئيساً ونائبا للرئيس ومقرراً ، وذلك بالأغلبية لعدد أعضائها  (11).

وتتكون كل لجنة من اللجان الدائمة من عدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضواً (12) ، وقد نص النظام الداخلي لمجلس النواب في العراق على تقسيم اللجان إلى لجان دائمة وعددها بموجب نص المادة (70) من النظام الداخلي لمجلس النواب (24) لجنة دائمة في الدورة الانتخابية الأولى ، وبعد تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب في الدورة الانتخابية الثانية لسنة 2010 تم تعديل عدد اللجان الدائمة لتصبح (26) بانفصال لجنة التربية والتعليم إلى لجنتين بحيث أصبحت لجنة التربية ولجنة التعليم العالي والبحث العلمي.

نجــد مـن تشكيل اللجان في العراق أن النظام الداخلي اتبع مبدأ التخصص ، إذ تختص كل لجنة بمهام محددة  وتعمل كل حسب اختصاصاتها المكلفة بها أو بحث موضوعات متعلقة بوزارة من الوزارات وهي كالآتي : (لجنة العلاقات الخارجية ، لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية ، لجنة النفط والطاقة ، لجنة النزاهة ، اللجنة المالية ، اللجنة الاقتصادية والاستثمار ، لجنة التربية ، لجنة الصحة والبيئة ، لجنة الخــدمات والأعمار، لجنة الأقاليم والمحافظات.، لجنة حقوق الإنسان ، لجنة الثقافة والأعلام، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، لجنة المرحلين والمهجرين ، لجنة الزراعة والمياه ، لجنة المصالحة الوطنية والمسائلة، لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، للجنة الشباب والرياضة، لجنة المرأة والأسرة والطفولة ، لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني، لجنة العشائر، لجنة التعليم العالي ، لجنة السياحة والآثار، لجنة العمل والشؤون الاجتماعية )(13).

ثانيا: اللـجـان الـمؤقـتـة: وهي تلك اللجان التـي يشكلها البرلمان لبحـث موضوع بصورة مؤقتة ، إذ تنتهي أعمالها بانتهاء العمل الذي كلفت به ، وتـقـديـم تـقـريــر بالأعمال الـتــي كلفت به (14) ، ففي بريطانيا يتم تشكل لجان مؤقتة في مجلس العموم البريطاني بالإضافة إلى اللجان الدائمة  حسب حاجة المجلس لتشكيل لجان مؤقتة لبحث موضوعات تهم المجلس ، وتتمتع اللجان المؤقت بصلاحيات واسعة واغلب هذه اللجان تشكل لدراسة مشروع قانون معين خلال مـدة معينة ، وينتهي عمل هذه الجان بانتهاء العمل الذي كلفت به وتقديم تقرير بالأعمال التي كلفت بها ، وبالإضافة إلى اللجان المؤقتة التي تنظر في مشروعات القوانين ، هنالك اللجان المؤقتة أخرى التي تشكل للنظر في موضوعات متنوعة تهم المجلس منها(لجان الصكوك التنظيمية ، لجان المستندات خاصة بالاتحاد الأوربي ، لجان شؤون اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية ولجنة الشؤون الإقليمية...الخ )(15).

أمـــا فــي العــراق فـقـد نـص النظام الـداخـلي لمجـلـس النواب على تشكيل لجـان مــؤقـتة بالإضافة إلى تشـكــل اللجان الـدائـمــة ، ويتم تشـكـيل اللجان المؤقتة بناءً عـلــى اقـتــراح مـن قـبــل هيئة الرئاسة أو من خمسين عضواً من الأعضاء ، ويجب الحصول على موافقة أغلبية عـدد الحاضرين في المجلس (16) ، ومــن اللجان البرلمانية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب العراقي اللجان التي شكلت لتبديل بعض بنود دستور سنة 2005 النافذ بموجب المادة (68) من النظام الداخلي لمجلس النواب تشكل اللجنة مؤقتة لتعديل الدستور وتمارس المهام المنصوص عليها في المادة (142) من الدستور ، واللجنة المؤقتة لمراقبة تنفيذ المادة (140) من الدستور عند تطبيقها  (17).

ثالثا: اللـجـان الفـرعـيـة : تنص اللوائح الداخلية للمجلس النيابي على تشكيل اللجان الفرعية بالإضافة إلى اللجان الدائمة في حالة طلب اللجنة الدائمة تشكيل لجان فرعية لمساعدة اللجنة الأصلية التي تنبثق عنها العمل لاسيما إذا كانت اللجنة الأصلية مكلفة بالعديد من المهام مما يوفر تشكيل اللجنة الفرعية الوقت والجهد ، ويتم تشكيل هذه اللجان لبحث ودراسة موضوع معين يخص عمل اللجنة الدائمة المنبثقة عنها وحسب ما يقتضيه العمل كدراسة مشروعات القوانين المتقرحة أم لدارسة تعديل نص دستوري ، على إن تقدم تلك اللجنة تقرير عن إعمالها وما توصلت إليه من نتائج إلى اللجنة الأصلية التي انبثقت منها  (18).

نص النظام الداخلي لمجلس النواب في العراق في المادة (82) على تشكيل لجان فرعية بجانب اللجان الدائمة واللجان المؤقتة بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه  ، إلا أن النظام الداخلي لمجلس النواب لـم يحدد صلاحيات اللجان الفرعية وكيفية تشكيلها ، ونرى انه مادام اللجنة الفرعية هي لجنة منبثقة عن اللجنة الأصلية ، فهي تمتع بذات الصلاحيات التي تتمتع بها اللجان الأصلية ، كذلك من حيث التشكيل وعدد الأعضاء ، إلا إن عملها مؤقت ينتهي بتقديم تقريرها عن الإعمال التي أنجزتها .

رابعا: لجان التـحقـيـق البـرلـماني : يعتبر حــق البرلمان بتشكيل لجان تحقيق من أهم وسائل الرقابة التي تمنحها الدساتير للبرلمان بالإضافة إلى الوسائل الأخرى (الأسئلة والاستجواب) ، إذ عن طريق هذه الوسيلة يستطيع البرلمان فرض رقابة فعالة على إعمال السلطة التنفيذية ، خصوصا أذا ما ساورت الشكوك بصحة المعلومات المقدمة من الحكومة بمناسبة سؤال مقدم  إليها، أو ما كشفت عنه المناقشة العامة في موضوع معين ، لذا تحرص معظم الدساتير على تقرير هذا الحق للسلطة التشريعية باعتبارها السلطة التي المعبرة عن أرادة الأمة  (19).

تـعـتـبـر لجان التحقـيـق لجانـاً مـؤقــتـة ، إذ تنتهي مهمتها بـرفــع تـقــريــر للبرلـمـان يشمل التوصيات التي توصلت إليها اللجنة ، وعلى ضوئها يقوم بمناقشة التقرير واتخاذ القرار المناسب في ضوء ما يتبين له ، وتختص لجان التحقيق بتقصي الحقائق حول الموضوع الذي تخول التحقيق فيه من قبل البرلمان وقد يريد البرلمان الوقوف على حقيقة معينة لذلك يشكل عادة لجنة من أعضائه تقوم بمهمة التحقيق حتى يستطيع الحكم بنفسه على موضوع معين المجلس  (20).

معظم البرلمانات في العالم تنص على إجراءات معينة لغرض تشكيل اللجان التحقيقية خشية إسراف المجلس في اللجوء إلى هذه الوسيلة بحيث تحول أعضاء الحكومة إلى أدوات تزود المجلس باستمرار بالمعلومات والبيانات والوثائق من دون مبرر إلا لغرض الضغط على الحكومة وتحيط اللوائح الداخلية هذا الحق بعدة قيود منها وجوب تقديم طلب من عدد معين من الأعضاء لغرض تشكيل اللجنة ، كذلك تنص اللوائح الداخلية على عدد معين من الأعضاء لغرض اكتمال نصاب انعقاد اللجنة ، كــذلك تحـديـد الموضوعات التي يتم التحقيق فيها (21).

ففي فرنسا لم ينص الدستور الفرنسي على حق المجلس بتشكيل لجان تحقيقيه ، إلا أنه يتم تشكيل لجان تحقيقيه بموجب المرسوم رقم (1100 /58) الصادر في 17 نوفمبر 1958 وبموجب النظام الداخلي لمجلسي البرلمان (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) ، إذ يتم تشكيل لجان خاصة للتحقيق بناء على قرار صادر من البرلمان سواء أكان من الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ ، وغالبا ما يقدم طلب إجراء تحقيق من قبل الكتل المعارضة في البرلمان ، ويراعى في تشكيل اللجنة تمثيل جميع الكتل البرلمانية على ، إذ يبلغ عدد أعضاء أللجنة (50 ) عضوا ( 30 عضوا من الجمعية الوطنية و 20 عضوا في مجلس الشيوخ )، ويتم اختيار الأعضاء بقرار يتم التصويت عليه من قبل المجلس يصدر بالأغلبية المطلقة ، وبعد تشكيل اللجنة والانتهاء من عملها تقدم تقريرها والتوصيات إلى المجلس (22).

أمـــا فـي بريطانيا فيـتـم تشـكـيـل لجان التحقـيق أمــا بـنـاء على عـريـضـة أو اقـتـراح مـقـدم من قبل أحـــد أعضاء البـرلـمـان أو بـنـاء على تـقـريــر مــن إحــدى اللجان المختارة تطـلـب في تـقـريــرها تشكـيـل لجـنــة تحقيقه للتحقيــق فـــي الموضوع الذي تـرى أنــه يستوجب إجــراء تحقيق ، أو في حالة إذا تم توجه سؤال وبعده تحول الموضوع إلى المناقشة يقرر المجلس تشكل لجنة للتحقيق في الموضوع للإحاطة بجوانبه كافة  (23).

ويتم تشكيل اللجان التحقيقية في مجلس العموم البريطاني من النواب في مجلس العموم ، ويتم اختيارهم بطريق الانتخاب السري من قبل الأعضاء ، ومن ثم تعرض الأسماء على المجلس للتصويت عليها ويراعى في تمثيل اللجنة كل حزب وقوته داخل المجلس ، إذ إن الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان يكون له الأكثرية في عضوية اللجان(24) ، وتتكون اللجنة التحقيقية من ثمانية عشر عضو ويمكن للجنة تشكيل لجان فرعية ، ويكون مكان انعقاد اللجنة في مقر البرلمان أو خارج المقر في حالة طلب اللجنة ورئيس اللجنة هو الذي يحدد موعد انعقاده  ويحق للجنة طلب حضور الشهود والمستندات ، كذلك طلب البيانات والإحصاءات من أجهزة الحكومة كافة علما أن عمل اللجنة ينتهي بتقديم تقرير لعرضه على المجلس (25).

أما في مصر فيحق لمجلس الشعب تشكيل لجان تحقيق برلمانية بموجب نص المادة (131) من دستور لسنة 1971 " لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة...".  إذ يتم تشكيل لجان التحقيق من قبل المجلس نفسه أو بطلب من إحدى لجانه الدائمة ، أو طلب كتابي من عشرين عضوا يقدم إلى رئيس المجلس ، ويجب أن لا يقل عدد أعضاء لجنة التحقيق عن سبعة أعضاء (26) ، كـذلك سار على الاتجاه نفسه دستور سنة 2012 إذ نصت المادة (123) من على حق مجلس النواب بتشكيل لجان لتقصي الحقائق  (27).

أمـــا فــي الـعـراق لم يــرد نص في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 يجيز للبرلمان تشكيل لجان تحقيق ، وبالرجوع إلى النظام الداخلي لمجلس النواب نصت (82) منه على صلاحية مجلس النواب بتشكــيــل لجان تحقـيـق بناء على اقتراح هيئة رئاسة المجلس أو خمسين عضوا من الأعضاء وبعد موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين في البرلمان  (28).

إذ يتم تشكيل هذه اللجان بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه ، وتتمتع اللجان التحقيقية بصلاحية تقصي الحقائق فيما هو معروض عليها من قضايا (29) ، ويحق للجنة دعوة أي شخص لسماع أقواله على وفق الطرق الأصولية ولها حق الاطلاع على كل ما له علاقة بالقضية المعروضة عليها من دون المساس بالقضايا المعروضة على القضاء، ولها الاستعانة بالخبراء ويتم تحديد أجورهم بالاتفاق مع هيأة الرئاسة  (30).

وعند إحــالة الـوثـائـق إلى اللجنة التحقيقية مـن قـبل رئاسة المجلس (31) ، تقوم اللجنة  بالاطلاع على جميع الأوراق التي تخص الموضوع وكل ما يتعلق بالقضية المعروضة عليها، كـذلك يحق للجنة دعوة أي شخص لسماع أقواله على وفق الطرق الأصولية كما يحق لها الاستـعـانة بالخبراء عـند الحاجة ، ويتم تحـديـد أجـورهــم بالاتـفــاق مــع هيـئــة الرئاسة ، أما نطاق عـمــل هــذه اللجان فهو محدد بالقضايا التي شكلت من اجـلـهـا ولا يحـق لها  المساس بالقضايا المعروضة على القضاء، وبعد انـتـهاء اللجنـة التحقيقية من إعمالها ترفع اللجنة تقريرها وتوصياتها إلى هيئة الرئاسة لعرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا (32) .

_______________

1- أنظر بالنسبة للتفصيل بالنسبة اللجان البرلمانية في العراق الموقع الالكتروني لمجلس النواب العراقي / النواب http://www.parliament.iq/  أخر زيارة للموقع الالكتروني بتاريخ 20/11/2013.

2- انظر بالنسبة للجان مجلس العموم البريطاني الموقع الالكتروني لمجلس العموم البريطاني  www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/ committees  select، أخر زيارة للموقع بتاريخ 25/12/2013.

3- ينظر - د. فاروق احمد خميس ، الرقابة على أعمال الإدارة ، وزارة التعليم العالي ، جامعة الموصل ، بدون سنة طبع ، ص 68. ،  - د. مصطفى أبو زيد فهمي ،  النظام الدستوري للجمهورية العربية المتحدة ، دار المعارف، الإسكندرية ، 1966 ، ص 533.

4- د. دانا عبد الكريم سعيد ، دور البرلمان في الأنظمة البرلمانية المعاصرة (دراسة تحليله مقارنة ) ، ط1، منشورات الحلبي ، 2013، ص 51.

5- د.  أنور الخطيب ، الأصول البرلمانية ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة طبع ،  ص 137.

6- انظر بالنسبة للجان مجلس العموم البريطاني الموقع الالكتروني لمجلس العموم البريطاني  www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/ committees  select ،أخر  زيارة للموقع بتاريخ 25/12/2013.

7- انظر في ذلك اللائحة الداخلية لمجلس العموم لسنة2011 المواد من (121-152)

-Standing Order of The House Of commons, Public Business 2011 ,ordered by the  house of  commons to be printed 21 December 2011 ,published by the authority of house of commons ,London, the Stationary Office ,2011,p162,(article from 121 to  152)

8-  بول سيلك ورودرى والترز ، كيف يعمل البرلمان ، مؤلف مترجم تعريب علي الصاوي ، ط1 ، مكتبة الشروق ، القاهرة ، 2004 ، ص 195.

9- لجنة الزراعة ، لجنة الثقافة والإعلام، لجنة النقل، اللجنة الاقتصادية، لجنة حقوق الإنسان، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الإسكان، لجنة التعليم، لجنة الصحة، اللجنة الدينية، لجنة الدفاع والأمن القومي ، لجنة الاقتراحات والشكاوى، لجنة الإدارة المحلية، لجنة الشباب، لجنة الخطة والموازنة ، لجنة الصناعة، اللجنة الدستورية ، لجنة القوى العاملة، لجنة الشؤون العربية) د. فتحي فكري ، مصدر سابق ، ص229 وما بعدها

 10- المادة (37) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري .

 11- المادة (74) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

12- المادة ( 73) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

 13- للتفصيل انظر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب العراقي http://www.parliament.iq/  أخر زيارة للموقع الالكتروني بتاريخ 25/11/2013.

 14- د.  ماجد راغب الحلو ، القانون الدستوري ، بدون سنة طبع ،  بدون مكان طبع ،   ص 133.

15- للتفصيل حول اللجان في مجلس العموم البريطاني انـظر مـوقـع البرلمان البريطاني عـلى الـمـوقع الالكتـروني .www.parliment.uk/about commons //about commons. cfm. أخر زيارة للموقع الالكتروني بتاريخ 25/11/2013.                                                                        

16- المادة (83) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

17- المادة (71) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

18- د. أنور الخطيب ،  مصدر سابق ، ص 140وما بعدها .

19- د. هشام محمد ألبدري ، لجان التحقيق البرلمانية كوسيلة للرقابة على إعمال السلطة التنفيذية ،  ط1، دار الفكر العربي ، المنصورة ، 2011 ، ص 65.

20- ينظر -  د. أنور الخطيب ، مصدر سابق،  ص 374. - د.  هشام محمد البدري ، مصدر سابق ،  ص 170 وما بعدها .

21- د.  هشام محمد البدري ، مصدر سابق ،  ص 170 وما بعدها .

22 - د. دانا عبد الكريم ، مصدر السابق ،  ص 199 .

23- د . سعيد السيد علي ، التحقيق البرلماني ، بدون مكان طبع  ،  2009 ،  ص 124.

24- د.  هشام محمد البدري ، مصدر سابق ،  ص 75.

25- د. هشام جمال الدين عرفة ،    ص 365.

26- انظر المادتين (218و 219) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لسنة 1979 .

27- المادة (123) من دستور سنة 2012  " لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة ، أو يكلف لجنة من لجانه ، بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات ، أو المشروعات العامة ، وذلك من أجل تقصى الحقائق في موضوع معين ، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية ، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها ، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا في هذا الشأن ، وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة ، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك " .

28- المادة (83) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.           

 29- من لجان التحقيق التي شكلت مؤخرا من قبل مجلس النواب العراقي (لجنة تقصي الحقائق في قضية مصفى محافظة ميسان ) انظر الموقع الالكتروني لمجلس النواب في العراق http://www.parliament.iq/ أخر زيارة للموقع الالكتروني بتاريخ 25/12/2013.

30- المادة (84) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

31- المادة (81) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

32-  المادة (85) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .