المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الموطن الاصلي للفجل
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الفجل
2024-11-24
مقبرة (انحور خعوي) مقدم رب الأرضين في مكان الصدق في جبانة في دير المدينة
2024-11-24
اقسام الأسارى
2024-11-24
الوزير نفررنبت في عهد رعمسيس الرابع
2024-11-24
أصناف الكفار وكيفية قتالهم
2024-11-24

خرائط النقط Dot Maps
28-3-2022
مصادر السيناريو- رابعاً: الأحداث العامة
2023-03-25
صفقة النيلة
2-10-2017
إدمان النظر
27-6-2018
صرف شيك اصطلاحا
10-1-2019
تركيب الانسان من اربع شوائب‏
9-4-2019


القيمة القانونية للنصوص التي تحظر التعديل الدستوري  
  
6828   08:55 صباحاً   التاريخ: 27-9-2018
المؤلف : نفيسة بختي
الكتاب أو المصدر : التعديل الدستوري في الدولة العربية بين العوائق والحلول
الجزء والصفحة : ص105 –110
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

فقهاء القانون الدستوري ذهبوا إلى عدة اتجاهات بخصوص تحديد القيمة القانونية للنصوص التي تحظر التعديل، سواء زمني أو موضوعي الخاص بتعديل بعض مواد الدستور بشكل مطلق، وظهرت عدة آراء نوجزها فيما يلي:

الراي الاول: يجمع أنصار هدا الاتجاه (1)  إلى تجريد النصوص التي تحظر التعديل الدستوري من كل قيمة قانونية دون استثناء، لا تعدو أن تكون مجرد رغبات تفتقر إلى أية قيمة أو قوة قانونية ملزمة، هي تخالف طبيعة الدستور بحد ذاته، فالدستور بوصفه تجسيدا للحاجة إلى تنظيم الدولة يكون قابلا للتغير أو التعديل لمواكبة الظروف المتغيرة التي تعيشها الدولة، كما أن حظر التعديل يخالف مبدأ سيادة الأمة ويحرم هذه الأخيرة من أهم عناصر سيادتها أي ممارسة السلطة التأسيسية، وادخال ما تراه مناسبا من تعديلات على الدستور تماشيا مع تغيير ظروف المجتمع.

ويرى أنصار هدا الاتجاه أن السلطة التأسيسية التي قامت بوضع الدستور في وقت معين لا يمكن أن تقيد السلطة التأسيسية التي تعبر عن إرادة الأمة في المستقبل (2) ، فهي ليست أسمى منها وبالتالي هذا الاتجاه يرفض النصوص الدستورية التي تحظر تعديل الدستور ويجردها من أي قيمة سواء كان حظر التعديل مطلق مؤقتا أو لظروف معينة، وأن كل دستور قابل للتعديل في كل جزئياته ولا يجوز أن نضفي على الدستور القداسة وعدم القابلية للتعديل، حتى لا يتعرض إلى إلغاءه بالعنف.

الراي الثاني: يجمع أصحاب هذا الاتجاه بعكس ما دهب إليه الاتجاه الأول، على أن النصوص التي تحظر التعديل الدستوري تعد مشروعة وتتمتع بقوة قانونية ملزمة بلا تميز، سواء تلك التي تحظر التعديل الجزئي لبعض أحكام الدستور بصفة مؤبدة أو بصفة مؤقتة أي التي تحظر تعديل الدستوري في فترة زمنية معينة. ويقدم أنصار هدا الاتجاه سندهم على أساس أن حظر التعديل وان كان يبدو متعارضا مع سيادة الشعب وحقه في ممارسة السلطة التأسيسية، فإنه لا يجوز تجاهل هذه السيادة لأن هذه النصوص في النهاية ليس إلا تعبير عن سيادة الشعب، وبهذا فإن النصوص التي تحظر التعديل هي صحيحة من وجهة نظر قانونية لا بد من احترامها. وبالتالي أي مخالفة لهده النصوص تعد مخالفة للدستور الذي تم وضعه عن طريق السلطة التأسيسية المعبرة عن الإرادة الشعبية. وقد أكد بعض الفقه الدستوري دلك بان الحظر الدستوري إدا كان يتعارض ومبدأ سيادة الشعب هدا القول وان صح من الجانب السياسي لا ليس من الجانب القانوني، لأن الشعب لا يمكن ممارسة حقه إلا عن طريق السلطات القانونية التي أوجدها الدستور، فلا يتصور عقلا أن تقوم هذه السلطات على إتيان عمل مخالف لأحكام الدستور، إلا إذا كانت تستهدف بهذا العمل القيام بانقلاب أو ثورة (3)  .

الاتجاه الثالث :هذا الاتجاه ظهر للتخفيف من حدة الاتجاهين السابقين، ويرى أنصاره أن ما ذهب إليه الفقهاء بشأن إقرار مشروعية النصوص التي تحظر التعديل، لا يعني بأي حال من الأحوال عدم جواز تعديل هده النصوص، فلا بد من التفريق بين مشروعية النص ومشروعية التعديل (4) .  أي أنه على الرغم من تمتع النص بالقوة القانونية الملزمة، فإنه يجوز تعديل الدستور عند الحاجة إلى ذلك على أساس أن القيمة الفعلية لهذه النصوص تنحصر في كونها تؤدي إلى منع إجراء التعديل إلا بعد روية وتفكير. وعليه فإن هذا الاتجاه ينتهي إلى التوفيق بين الاعتبارات القانونية والاعتبارات السياسية، فهو من جهة يحافظ على احترام مبدأ المشروعية وجوب احترام النص القانوني، ومن جهة أخرى لا يغفل إرادة الأجيال الحالية والأجيال القادمة، إذا ما استدعت الحاجة إلى قبول شعبي للتعديل، أي يتنافى دلك مع تعديلها في كل وقت مثلها مثل بقية نصوص الدستور، فالقيمة الفعلية لها تنحصر في كونها تؤدي إلى منع إجراء التعديل إلا بعد تفكير عميق(5)  . بمعنى أن الإقرار لهذه النصوص بالقوة القانونية الملزمة أمرا لا يترتب عليه بالضرورة تقييد إرادة السلطة التأسيسية للوقت ال ا رهن أو القادم، إذ يمكن للسلطات أن تعدل النصوص المتضمنة لحظر التعديل وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور.

الاتجاه الرابع: يذهب أنصار هذا الاتجاه وعلى راسهم – - GEORGE BURDEAU إلى وجوب  التفريق بين نوعين من أنواع الحظر، الحظر الذي يمنع تعديل بعض أحكام الدستور، والنوع الآخر يمنع تعديل الدستور خلال مدة زمنية معينة، أو عند تعرض الدولة إلى ظروف معينة.

أولا: النصوص التي تحرم وتمنع تعديل بعض أحكام الدستور:

أي الحظر الموضوعي بشكل دائم، عند الفقيه المذكور أعلاه، هذه النصوص مجردة من كل قيمة قانونية، لأنها تعتبر تقييدا لمبدأ سيادة الأمة ورادتها الحرة في إجراء ما تشاء من تعديلات دستورية، والسلطة التأسيسية الحالية لا تستطيع تقييد السلطة التأسيسية المستقبلية فهي إذن باطلة، كونها قيد على مبدأ سيادة الأمة (6)  .

ثانيا: النصوص التي تحظر تعديل أحكام الدستور خلال فترة زمنية معينة أو عند تعرض الدولة

لظروف معينة: يؤكد الفقيه G.BURDEAU (7)  ، أن هذه النصوص صحيحة ومشروعة وتتمتع بالقوة  ، القانونية الملزمة، وقد برز هذا الفقيه أ ريه بالاستناد على الدستور الفرنسي لسنتي 1947- 1958 وصور الحظر التي عرفتها هذه الدساتير أنهما يمنعان أي تعديل دستوري في فترات احتلال البلاد من طرف قوات أجنبية، لأن إرادة الأمة في هذه الفترة ضعيفة وعاجزة، مما يبرر حظر التعديل الدستوري، وبالتالي فالنصوص التي تحظر التعديل الدستوري لفترة زمنية معينة، هي نصوص ملزمة تتمتع بقوة قانونية صحيحة ومشروعة (8)  .

واعتبر الفقه الدستوري تقديرا لهذا الاتجاه، أن التفرقة صحيحة ومنطقية بين صورتي الحظر، فالنوع الأول هو حظر تعديل بعض أحكام الدستور بصفة دائمة، يعني إضفاء صفة الجمود المطلق على الأحكام التي تتضمنها هذه النصوص، وليس هناك فرق بين الحظر الكلي المطلق الجمود الكلي المطلق لكامل أحكام الدستور الذي رفضه أغلب فقهاء القانون الدستوري-نظرا لمساوئه، وبين الحظر المطلق الجزئي، لأنه يمثل كذلك جمود مطلق جزئي، وبالتالي فان الجمود المطلق الجزئي هو جزء من الجمود المطلق الكلي، مما يعني أن الأول يأخذ الحكمة في البطلان من الثاني الفارق فقط في الدرجة (9)  .

ويجد النوع الثاني مشروعيته في أنه لا يحرم الأمة ممارسة سلطتها التأسيسية، وانما يأخذ بالحسبان ظروف ممارسة هذه السلطة، أي أن حظر تعديل الدستور خلال فترة زمنية معينة أو خلال ظروف استثنائية خاصة تتعرض لها الدولة، هي نصوص مشروعة وصحيحة (10) ، لأن ذلك لا يعني حرمان الشعب من ممارسة سلطته التأسيسية، وانما كل ما يترتب على هذا الحظر هو مؤقت، التعديل محظور فقط بفترة معينة لظروف خاصة، ما إن تزول هذه الظروف يمكن ممارسة السلطة التأسيسية والقيام بتعديل أحكام الدستور إن استدعت الضرورة.

الاتجاه الخامس:

هذا الاتجاه يتخذ موقف موحد اتجاه جميع أنواع الحظر، يذهب أصحاب هذا الراي (11).  إلى التفرقة بين أثر وقيمة الحظر بالنسبة للسلطة التأسيسية الأصلية، وأثره بالنسبة للسلطة التأسيسية المنشأة، الأول عديم القيمة لأن السلطة التأسيسية الأصلية تتمنع دائما باختصاص مطلق ولا يجوز تقييدها، بينما يجب احترام حظر التعديل من قبل السلطة التأسيسية الفرعية، لأن الدستور هو من أنشأها ومنحها اختصاص محدد، فعند ممارستها لهذا الاختصاص يجب احترام الحدود التي رسما لها الدستور.

عن التعديل الدستوري ليس منطقيا أن تقحم السلطة التأسيسية الأصلية نفسها في مهمة التعديل، خصوصا أن عمل هذه السلطة ، هو إما حالة ولادة دولة جديدة أو حدوث انقلاب أو ثورة على نحو يحدث تغير جذري في النظام السياسي القائم في الدولة، وبالتالي في حالة ولادة دولة جديدة الدستور يكون غير موجود، أما الحالة الثانية فالدستور يسقط ويصبح غير نافد، وبالتالي منطقيا السلطة التأسيسية الأصلية لا تقيدها نصوص حظر التعديل، لأن الدستور ذاته أصبح كأنه لم يكن.

وحسب هذا الاتجاه القول بأن السلطة التأسيسية المنشأة عليها احترام حظر التعديل كما جاءت به نصوص الدستور يعني أن هذه النصوص ملزمة، وهو نقس ما ذهب إليه أنصار الاتجاه الثاني الذي يعد منطقيا إلى حد ما، وبالتالي الاتجاه الخامس لم يأت بجديد في هذا المجال.

لأن مضمون الاتجاه الخامس يستند إلى حجج واهية نوعا ما، بحيث يجب علينا البحث من جديد في قيمة النصوص التي تحظر التعديل والأساس القانوني الذي يستند عليه. وعليه فإذا كانت السلطة التأسيسية الأصلية لا تتقيد بالنصوص التي تحظر التعديل، فلا بد من توضيح متى تعمل كل من السلطة التأسيسية الأصلية والمنشأة وتبيين دور كل منهما، فما الفائدة من تقييد السلطة التأسيسية المنشأة إذا يتم توضيح ذلك (12)  . واذا أخذا بهذا الاتجاه والقول أن تعديل النصوص التي حرم الدستور مراجعتها يكون عن طريق السلطة التأسيسية الأصلية، هذا الأمر يمكن أن يصبح قائم لكن في حالة سقوط الدستور القديم، وهنا لا نكون أمام تعديل دستوري بل وضع دستور جديد.

_____________________

1- كمال الغالي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، دار العربية للطباعة، دمشق، 1978 ، ص 148

2-  كل أمة كما قررّ رجال الثورة الفرنسية في دستور 1791 ، لها الحق الذي لا يمكن سقوطه بمضي المدة في تغيير الدستور، والشعب كما جاء في اعلان حقوق الانسان عام 1793 ، يكون له دائما أن يعدل دستوره، وأن جيل من الأجيال لا يملك لأن يخضع لقوانينه الأجيال القادمة.

3- فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، الجزء الأول، دار النهضة العربية، بيروت، 1966 ، ص 229

4- يحي الجمل، الأنظمة السياسية المعاصرة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ص 70  و بعدها.

5-  ثروث البدوي ، ص 335 1

6- Jean GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, 16eme ed, Delta, 1999, p158.

7- BURDEAU (Georges), Traité de science politique, Paris, L.G.D.J., 1950, t.III. BURDEAU (Georges), Traité de science politique, (Tome IV : Le statut du pouvoir dans l'Etat), Paris, L.G.D.J., 3e édition, 1983, p456 ;. BURDEAU (Georges), Droit constitutionnel, 21e édition par Francis Hamon et Michel Troper, Paris, L.G.D.J., 1988, p780.

8- محمد كاظم المشهداني، القانون الدستوري، "الدولة الحكومة الدستور"، مؤسسة الثقافة الجامعية، مصر، 2008 ، ص 285

9- يحي الجمل، الأنظمة السياسية المعاصرة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ص 70

10- عبد الغني بسيوني،المبادئ العامة للقانون الدستوري، الدار الجامعية، 1985 ، ص 167

 11- مصطفى أبو زيد فهمي، الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية ، 1999ص 100.

12- أحمد سعيفان، الأنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة، منشورات الحلبي، 2008 ، ص 94




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .