أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-07-23
1047
التاريخ: 22-10-2015
3538
التاريخ: 21-10-2015
3024
التاريخ: 26-3-2022
1871
|
تقسم الحصانة البرلمانية تبعاً لطبيعتها على نوعين حصانة تتعلق بعدم مسؤولية النائب عما يبديه عن آرائه وأفكاره والتي تدعى بالحصانة الموضوعية، وأيضاً الحصانة التي تمنع تحريك الدعوى الجزائية أو أحد إجراءاتها ضد النائب البرلماني باستثناء حالة التلبس بالجريمة إلا بعد الحصول على أذن المجلس والتي يطلق عليها بالحصانة الإجرائية وسنتناول هذه الأنواع من الحصانة أدناه:
أولاً: الحصانة الموضوعية:
تتركز هذه الحصانة على عدم مسؤولية النائب البرلماني بما يبديه من أراء وأفكار وكل ما ينطق به عضو البرلمان أو يكتبه وذلك للتعبير عن مواقفه واتجاهاته وبالتالي يتمتع بهذه الحصانة عن كل ما يبديه سواء كان ذلك أثناء مداولات المجلس أو غيرها واليت يشغلها النائب لغرض التعبير عن مواقفه أو آرائه وعليه لا يثار أي نوع من مسؤولية النائب تجاه ذلك حتى يتمكن من أداء مهامه البرلمانية ولا فرق بين أن تكون جلسات المجلس علنية أو سرية (1).
ومن هذا يتضح بأن الحصانة تقوم على مبدأ أو فكرة رئيسة تتجسد في (أن النائب غير مسؤول عن آرائه وأفكاره ولو كانت تشكل جريمة يعاقب عليها القانون (2).
حيث وصفها الفقيه أن الغاية من الحصانة النيابية هي تمكين النائب من التعبير بأكمل ما يمكن من الحرية عنها إرادة الأمة) (3).
ويضاف إلى ذلك ما تتميز به مناقشات البرلمان من أجواء حماسية خصوصاً بين الخصوم السياسيين مما يخلق منه وصفاً صالحاً للتهجم والتجاوز في التعبير ، مما يقع تحت طائلة التجريم والعقاب في القانون وعند فقدان هذه الحصانة سيدفع النائب البرلماني إلى الإحجام والامتناع عن المشاركة في المناقشات وبأداء الرأي بحرية واستقلال(4).
وقد اختلفت الدساتير من حيث تنظيمها للحصانة الموضوعية وذلك واضحاً في النصوص الدستورية على (لا) يجوز ملاحقة أي عضو في البرلمان أو البحث عنه أو توقيفه أو حبسه أو محاكمته بسبب أراء أو توصيات صادرة عنه في أثناء ممارسة وظائفه) (5).
أما في القانون الأساسي الألماني لعام 1949 المعدل نجد أنه منح رئيس وأعضاء البوند ستاغ حصانة ولا يجوز في أي وقت إخضاع النائب لمساءلة قضائية أو إجراء تأديبي ولا ينطبق هذا بالنسبة للإهانات التي تسيء للسمعة، ولا بد من صدور تصريح من رئيس البوند ستاغ بالنسبة لأي إجراء يحد من الحرية الشخصية لعضو البوند ستاغ(6).
أما نستور الجزائر لعام 1996 المعدل فقد منح العضو الحصانة البرلمانية بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه كما هي محددة بالدستور (7).
وقد سار دستور جمهورية العراق لعام 2005 على نهج الدساتير السابقة فقد أخذ بالحصانة الموضوعية اذا تنص المادة (63/ثانياً) على انه (أ- يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يبديه من أراء أثناء دورة الانعقاد ولا بتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك) وعند تحليل نص المادة (63) ثانيا/أ) من الدستور والمادة (20/أولاً) أن النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2006 يتضح أن المشرع العراقي أخذ بالحصانة الموضوعية وقد جاء الدستور مطلقاً فهو يشمل جميع أراء وأفكار رئيس المجلس سواء كانت متصلة العمل النيابي أم غير متصلة.
وان الباحث لا يؤيد هذا الاتجاه لأنّ الحصانة الموضوعية ليست مطلقة، وأن هذه الحصانة يفقدها الرئيس ونوابه واي عضو في البرلمان بسبب الاستقالة ويصبحون أشخاص عاديون أسوة بباقي الأفراد وفي حالة إبداء الرأي أو التجاوز انهم سيتعرضون إلى المسائلة القانونية.
ثانياً: الحصانة الإجرائية:
هناك عدة إجراءات جنائية يمكن اتخاذها بحق الأفراد، وتشكل بلا شك قيداً على حرية الإنسان، وتكون أكثر حساسية وأهمية فيما لو كان الشخص الذي ستتخذ بحقه هذه الإجراءات هو الشخص المعبر عن إرادة الأمة والأفراد وتطبيقاً للمبدأ الدستوري الهام الذي يتطلب ضمان حرية أعضاء المجلس النيابي، إذ من الواجب أن يكون المجلس مستقلاً وان تكون حرية أعضائه مصونة ،ومكفوله، إذ من هنا نشأت الحصانة الإجرائية(8). وأن مبدأ الحصانة الإجرائية يهدف إلى الوقوف بوجه السلطة التنفيذية صاحبة الحق لتحريك دعوى الحق العام لكي لا تجعل من تصرفات عضو البرلمان حجة تتوصل من خلالها إلى إبعاد نواب المعارضة عن طريق التهديد بالملاحقة (9).
وأن ميزة هذه الحصانة تتعلق بالإجراءات فهي لا ترفع عن الفعل صفة الجريمة أو تحمي العضو المتمتع بها من نتائج الجريمة التي ارتكبها، إذ يقتصر أثرها على تأخير اتخاذ الإجراءات الجنائية أثناء دور الانعقاد حتى يأذن المجلس بذلك (10).
وتمتاز هذه الحصانة بأنها شخصية أي تقتصر على من يتمتع بالصفة البرلمانية أو النيابية فقط مما يعني جواز القبض على المساهمين الآخرين في ارتكاب الجريمة (11).
وترتبط ضمانة الحصانة الإجرائية بصفة العضو في البرلمان وجوداً أو عدماً، أي أن تطبيقها يبدأ بعد ثبوت صفة العضوية في المجلس وتزول بزوالها ويترتب على ذلك الإجراءات الجنائية التي تم اتخاذها قبل أن تثبت صفة العضوية تكون صحيحة أو نافذة (12).
وعند الرجوع إلى القانون الأساسي الألماني لعام 1949 المعدل نجد انه قد نص على الحصانة الإجرائية وذلك من خلال عدم مسائلة العضو أو رئيس البوند ستاغ أو القبض عليهم بسبب ارتكاب عملاً يستوجب العقوبة، إلا اذا قبض عليه متلبساً بارتكاب الجريمة (13).
أما دستور الجزائر لعام 1996 المعدل في حالة أن يكون العضو محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته(14).
أما في العراق فقد نص عليها الدستور بأنه لا يجوز ألغاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود وفي جناية(15).
وكذلك نظمها النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2016 لا يجوز ألقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية (16).
وأن العضو البرلماني سواء كان رئيس البرلمان أو احد نوابه يفقد الحصانة بعد أن تتم اتخاذ إجراءات الاقالة بحقه أو انتهاء مدة العضوية أي الطريق العادي لانتهاء مدة الولاية في البرلمان ويصبح مواطن عادي فأنه يكون مسؤول عن أي تصرف مخالف للقانون.
__________________
1- عبد الاله لحكيم بناني، الحصانة البرلمانية وتكريس المساواة امام القانون في النظام البرلماني المغربي، بحث منشور في المجلة العربية للفقه والقضاء الصادرة عن الامانة العامة لجامعة الدول العربية، العدد 19 / نيسان 2004، ص132.
2- مشعل محمد العازمي، الحصانة البرلمانية، دراسة مقارنة بين الاردن والكويت، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، 2011، ص 2322.
3- الفقيه فدل، نقلاً عن مشعل محمد العازمي، الحصانة البرلمانية، دراسة مقارنة بين الاردن والكويت، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، 2011 ص337.
4- د. فتحي فكري، وجيز القانون البرلماني، دراسة نقدية تحليلية، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2006 ص276.
5- المادة (26) من دستور فرنسا 1958 المعدل.
6- المادة (46) من القانون الاساسي الألماني لعام 1949 المعدل.
7- المادة (129) من الدستور الجزائري لعام 2020.
8- د. محمد محمود العجارمة، الوسيط في القانون الدستوري الاردني، دار الخليج عمان، ط1، 2001، ص334.
9- د. سعد عصفور، النظام الدستوري المصري، منشأة المعارف الاسكندرية، 1980، ص 196.
10- د. طعيمه الجرف، القانون الاداري، دراسة مقارنة، القاهرة، 1973 ص 357.
11- د. محمد صبحي نجم الوجيز في قانون العقوبات القسم العام الثقافة للنشر، عمان، 2008، ص 86.
12- د. عبد الغني بسوني، القانون الدستوري، المبادئ العامة، الدستور اللبناني، بيروت، 1987، ص650.
13- المادة (46/ ثانياً) من القانون الاساسي الالماني لعام 1949 المعدل.
14- المادة (130) من القانون الجزائري لعام 1996 المعدل.
15- المادة (63) ثانياً (ج) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
16- المادة (20) ثالثاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب عام 2016.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|