المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تفسير القرآن بالسنّة
2023-04-04
الشفاعة يوم القيامة
9-11-2014
مصائب الأنا
7-2-2022
هل رزية الامام السجاد عليه السلام صحيحة ؟ وما هي دلالاتها ؟
29-11-2020
المنسوب
2023-03-12
مذبذبات مقاومة - متسعة
9-10-2021


آلية ممارسة الرقابة الإدارية على حملة الدعاية الإنتخابية في العراق  
  
1915   01:01 صباحاً   التاريخ: 26-3-2022
المؤلف : رشا شاكر حامد
الكتاب أو المصدر : الرقابة على الحملة الانتخابية في العراق
الجزء والصفحة : ص 181-189
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تمارس الرقابة الإدارية في العراق على حملة الدعاية الانتخابية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي تم تأسيسها بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم (92) والتي أُطلق عليها أسم (مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة) (1).

وهنا لابد من توضيح الإطار الدستوري للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتوضيح تشكيلاتها ومن ثم كيفية ممارسة دورها في الرقابة على حملة الدعاية الانتخابية , وهذا ما سنتناوله في الفقرات الاتية:-

أولاً: الإطار الدستوري للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ان إنشاء مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة تم بموجب الأمر رقم (92) في 31/5/2004 , الصادر عن سلطة الائتلاف خلال الفترة الانتقالية التي مر بها العراق (2).

وبعد صدور قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية , تناول تنظيم انتخابات الجمعية الوطنية , حيث نظمت مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة العملية الانتخابية , مع أن قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لم يورد نص يحدد الجهة المعنية بتنظيم العملية الانتخابية أنما ترك ذلك إلى الدستور الذي سيعد لاحقاً , و أصدرت الجمعية الوطنية قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 الخاص بانتخابات مجلس النواب , و نصت المادة (27) منه على الغاء أمر سلطة الائتلاف (رقم 92 لسنة 2004 ) (3).

وقد حددت المهام والصلاحيات الموكلة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب الامر رقم (92) الصادر عن سلطة الائتلاف  (4).

وبصدور دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ حالياً تم تحديد الاساس الدستوري للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وذلك من خلال نص المادة (102) من الفصل الرابع الباب الثالث , حيث يوضح النص بأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة مستقلة مالياً وادارياً وتخضع لرقابة مجلس النواب ويتم تنظيمها بقانون (5).

وأقر مجلس النواب العراقي القانون رقم (11) لسنة 2007الذي نظم جميع المسائل المتعلقة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات , وبموجب هذا القانون تم تشكيل المفوضية وتحديد اختصاصاتها ومسؤولياتها ومنه تستمد الانظمة والتعليمات شرعيتها.

ثانياً:- تشكيلات المفوضية العليا للانتخابات.

بصدور قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 المعدل باعتباره المصدر الاساسي الذي يحدد الضوابط الانتخابية التي تعمل بموجبها المفوضية وتبين التشكيلات التي تتكون منها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي تتمثل بمجلس المفوضين والادارة الانتخابية.

1- مجلس المفوضين:- يتألف مجلس المفوضين من تسعة اعضاء اثنان منهم على الاقل من القانونيين , يختارهم مجلس النواب بالأغلبية بعد ترشيحهم من (لجنة من مجلس النواب) على ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء.

ويشترط فيمن يرشح لمجلس المفوضين ان يتمتع بما يلي:-

أ- ان يكون عراقياً مقيماً في العراق اقامة دائمية.

ب- ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية على الاقل.

ج- ان لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً.

د- ان يكون حسن السيرة والسلوك.

هـ- ان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الإداري.

ح- ان يكون مستقلاً من الناحية السياسية.

ك- ان لا يكون مشمولاً بقانون اجتثاث البعث أو من اُثِري على حساب المال العام أو أرتكب جريمة بحق الشعب او من منتسبي الاجهزة القمعية.

ل- ان لا يكون محكوماً بجريمة مخلة بالشرف (6).

تأسيساً على ما تقدم نجد ان تشكيل مجلس المفوضين يتكون من (9 أعضاء) وقد حدد القانون طريقة اختيارهم واشترط فيهم ان يكون اثنان منهم من القانونين وان يتم اختيارهم من قبل لجنة من مجلس النواب , وفي اعتقادنا انه كان أجدر بالمشرع ان لا يكتفي باثنان فقط من القانونين وان يزيد عدد القانونين ذلك ان طبيعة عمل المفوضية هو عمل قانوني اكثر من غيره ويتصل هذا العمل بالمعرفة بالقواعد القانونية والدستورية وطريقة تطبيقها.

  واشترط المشرع في المرشح ان يكون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال العمل الإداري , في حين انه لم يحدد المعيار الذي يتم الاستناد عليه في تحديد الخبرة والكفاءة , كأن تكون له خدمة فعلية في مجال العمل الإداري خلال مدة معينة وأن يكون حاصل على شهادة تثبت كفاءته وخبرته في مجال العمل الإداري فالنص هنا جاء بشكل عام دون تحديد.

ونص القانون على ان ينتخب المجلس في الجلسة الاولى من بين اعضائه وبأغلبية خمسة من اعضائه على الاقل رئيساً ونائباً ومقرراً ومديراً لا يتمتع بحق التصويت (7).

وحدد القانون ولاية رئيس المجلس ونائبهُ ومديرهُ التنفيذي بسنة واحدة قابلة للتجديد بأغلبية خمسة من اعضائه على الاقل (8).

وحدد القانون الصلاحيات التي يمارسها مجلس المفوضين وهي كالاتي:-

أولاً:- انشاء وتحديث سجل الناخبين بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الاقاليم والمحافظات.

ثانياً:- تنظيم سجل الكيانات السياسية والمصادقة عليها لغرض خوض الانتخابات.

ثالثاً:- تنظيم سجل قوائم المرشحين للانتخابات والمصادقة عليها.

رابعاً:- اعتماد مراقبي الانتخابات و وكلاء الكيانات السياسية والاعلاميين.

خامساً:- البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن امام هيئة قضائية تمييزية مختصة.

سادساً:- المصادقة على اجراءات العد والفرز.

سابعاً:- اعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا.

ثامناً:- وضع الانظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها.

تاسعاً:- المصادقة على هيكلية الادارة الانتخابية والتعيينات من الوظائف العليا.

عاشراً:- رسم السياسة المالية للمفوضية (9).

2- الادارة الانتخابية:- تتألف الادارة الانتخابية من المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في الاقليم والمحافظات وفقاً لهيكلية يتم اقتراحها من قبل (مدير عام / رئيس الادارة الانتخابية) ويصادق عليها مجلس المفوضين , اما عن رئاسة الادارة الانتخابية فيتولى المدير العام رئاستها ويصادق عليها مجلس المفوضين والجهات التي يخوله بها المجلس للتأكد من حسن سير ادائها (10).

وتنصب مسؤولية الادارة الانتخابية على تنفيذ الانظمة والقرارات الصادرة من مجلس المفوضين وادارة كافة النشاطات ذات الطابع العملياتي والتنفيذي والاجرائي على الصعيدين الوطني والاقليمي (11).

ويكون الامين العام لمجلس المفوضين ومعاون رئيس الادارة الانتخابية ووكلاء المفوضين ومدراء الدوائر ومدراء هيأة الاقليم ومدراء مكاتب المحافظات بوظيفة مدير عام , يتم ترشيحهم من مجلس المفوضين بأغلبية عدد اعضائه ويتم تعيينهم وفقاً للقانون (12).

ويكون رؤساء واعضاء المكاتب الانتخابية مسؤولين عن اداء أعمالهم المنوطة بهم امام مدير الادارة الانتخابية الذي يحق له محاسبتهم واستبدال من يخل بواجباته منهم بنفس الالية المنصوص عليها في ( الفقرة ج) (13).

ثالثاً: دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ممارسة الرقابة على حملة الدعاية الإنتخابية:- تمارس الرقابة الإدارية على حملة الدعاية الانتخابية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، وهذا ما نص عليه قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 , كما يحق للمفوضية أصدار الأنظمة والتعليمات من أجل تسهيل تنفيذ هذا القانون (14)

ونص قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 على ان (الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب احكام هذا القانون تبدأ من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل (24) ساعة من بدء الاقتراع) (15).

ونص القانون على ان (تحدد أمانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية الاماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية , ويُمنع نشر أي اعلان أو برامج أو صور للمرشحين في مراكز ومحطات الاقتراع)، كما نص (على الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات إزالة الدعاية الانتخابية بموجب تعليمات تصدرها المفوضية) (16).

ومما يمكن ملاحظته على النص السالف الذكر انه الزم امانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بتحديد ألاماكن التي يمنع فيها ممارسة ونشر اعلانات وصور وبرامج المرشحين , وكان الاجدر بالمشرع ان يُحدد الاماكن التي يُسمح فيها ممارسة ونشر الاعلانات والصور والبرامج , شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي عندما حدد الاماكن المسموح بها ممارسة حملة الدعاية الانتخابية , وكان اجدر بالمشرع ان يحدد حجم اللافتات التي تستخدم في الدعاية الانتخابية , ومن خلال التجارب التي حدثت في الانتخابات العراقية وجدنا ان هنالك لافتات كبيرة جداً لبعض المرشحين وذات اعداد هائلة , وهذه تحتاج الى تكلفة كبيرة , في حين ان بعض المرشحين تكون دعايتهم غير كافية لمعرفة الناس بهم من خلال استعمال اللافتات صغيرة الحجم وبكمية قليلة وذلك يعود الى القدرة المالية على الانفاق على حملة الدعاية الانتخابية.

ونص نظام الحملات الانتخابية رقم (7) لسنة 2013 على ان (تتولى لجان الرصد المشكلة في المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في المحافظات التنسيق مع المديريات والدوائر البلدية لرصد المخالفات الخاصة بالحملات الانتخابية) (17).

ونص النظام ( رقم 7 لسنة 2013) على أنه (للمفوضية فرض الغرامة أو حرمان مرشحي الكيان من الترشيح للدورة الانتخابية بحق من يخالف هذا النظام او قواعد سلوك الكيانات السياسية الموقعة من قبلهم , فضلاً عن اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الانتخابي) (18).

ومن القرارات الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بسبب مخالفة نظام الحملات الانتخابية (رقم 7 لسنة 2013).

نص قرار مجلس المفوضين رقم (6) للمحضر الاعتيادي (63) المؤرخ في (30/4/2014) والذي ينص على:-

ناقش المجلس مذكرة قسم الاستشارات والشكاوى بالعدد ش/506/14 في 29/4/2014 المعنونة (الشكوى (2014/26ح) وكافة الاوليات المرفقة ومنها الشكوى المقدمة من قبل السيد (جبار خليل حسين) ضد السيد (حسين هادي السوكة الطائي) المرشح عن قائمة تجمع الكفاءات والجماهير في محافظة ديالى وحيث ثبت للمجلس قيام المرشح بمخالفة نظام الحملات الانتخابية رقم (7) لسنة 2013.

قرر مجلس المفوضين:

"اولاً:- فرض غرامة مالية قدرها (10000000) فقط عشرة ملايين دينار لا غير على الكيان السياسي (تجمع الكفاءات والجماهير) وذلك لقيام المرشح (حسين هادي السوكة) بمخالفة ضوابط نظام الحملات الانتخابية رقم (7) لسنة 2013.

ثانياً:- تكليف قسم الاستشارات والشكاوى بنشر القرار وفقاً للأصول".

وفي قرار أخر:-

نص قرار مجلس المفوضين رقم (12) للمحضر الاعتيادي (62) المؤرخ في (29/4/2014) والذي ينص على:-

ناقش المجلس مذكرة قسم الاستشارات والشكاوى بالعدد ش/484/14 في 27/4/2014 المعنونة (الشكوى المرقمة ح49/2014) وكافة الاوليات المرفقة بها والمتضمنة الشكوى المقدمة من قبل اللجنة المركزية لإدارة الانتخابات/محافظة بغداد/الكرخ والتابعة الى الكيان السياسي تجمع الشراكة الوطنية ضد ثلاثة من مرشحين الكيانات السياسية تيار الدولة العادلة والكتلة البيضاء وائتلاف دولة القانون وبعد المداولة.

قرر مجلس المفوضين:-

"أولاً: فرض غرامة على الكيان السياسي (تيار الدولة العادلة) قدرها (40000000) اربعون مليون دينار فقط  ، وذلك لمخالفته وبشكل مستمر شروط وضوابط الحملات الانتخابية المسطرة في نظام الحملات الانتخابية  ( رقم 7 لسنة 2013)

 ثانياً:- فرض غرامة مالية على الكيان السياسي (الكتلة البيضاء) قدرها (10000000) عشرة ملايين دينار فقط لمخالفة الكيان عن طريق مرشحيه ضوابط نظام الحملات الانتخابية (رقم 7 لسنة 2013).

ثالثاً:- تكليف قسم الاستشارات والشكاوى بنشر القرار وفقاً للأصول".

____________

1- أمر سلطة الائتلاف رقم (92) , منشور في جريدة الوقائع العراقية , العدد (3984) في 31/5/2004. 

2- ينظر المادة (1) من أمر سلطة الائتلاف رقم (92) فقد تم إنشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومنح المفوضية سلطة تنظيم ومراقبة وتطبيق جميع الانتخابات الموضحة في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية التي تركت الأمر إلى دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ حالياً.   

3-  ينظر د. حميد حسن العنبكي , حق الانتخابات بين النصوص الدستورية والقانونية والممارسات السيادية , بحث منشور في مجلة الحقوق ، كلية القانون ، الجامعة المستنصرية , المجلد (3) , العدد (10) , 2010 , ص20-21.

4-  ينظر المواد من (1-3) من أمر سلطة الائتلاف رقم (92) في 31/5/2004.

5-  ينظر نص المادة (102) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ حالياً.

6-  ينظر نص المادة (3) الفقرة (اولاً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات( رقم 11 لسنة 2007 المعدل) .

7- ينظر نص المادة (3) الفقرة (ثالثاً/أ) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ( رقم 11 لسنة 2007 المعدل

8-  ينظر نص المادة (3) الفقرة (ثالثاً/ب) من القانون اعلاه.

9-  ينظر نص المادة (4) من القانون اعلاه .

10- ينظر نص المادة (5) الفقرة (أ) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (رقم 11 لسنة 2007 المعدل).

11-  ينظر نص المادة (5) الفقرة (ب) من القانون اعلاه .

12- ينظر قانون التعديل الاول رقم (21) لسنة (2010) المادة (5) الفقرة (ج).

13-  ينظر نص المادة (5) الفقرة (د) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (رقم 11 لسنة 2007 المعدل).

14-  فقد أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ما يقارب (20) نظاماً من أجل تسهيل سير العملية الانتخابية , كان اخرها نظام الحملات الانتخابية (رقم 7 لسنة 2013)لتنظيم انتخابات مجلس النواب 2014.

15- ينظر نص المادة (21) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي (رقم 45 لسنة 2013 ), وهذا ما نصت عليه المادة (1) من نظام الحملات الانتخابية (رقم 7 لسنة 2013) في القسم الثاني منه.

16-  ينظر نص المادة (23/ أولاً وثانياً )من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ( رقم 45 لسنة 2013 ) , وهذا ما نصت عليه المادة (3) و (4) من نظام الحملات الانتخابية (رقم 7 لســـنة 2013 )في القسم الثالث منه.

17-  ينظر نص المادة (22) من نظام الحملات الانتخابية( رقم 7 لسنة 2013 )القسم الرابع منه.

18-  يقصد بقواعد السلوك الوظيفي :- مجموعة من الضوابط المنصوص عليها في استمارة خاصة اُعدت لهذا الغرض تلتزم بها الكيانات السياسية في علاقاتها مع اطراف العملية الانتخابية , لمزيد من التفاصيل ينظر الفقرة (5) من القسم الاول من نظام الحملات الانتخابية (رقم 7 لسنة 2013) كما ينظر نص المادة (23) من نظام الحملات الانتخابية ( رقم 7 لسنة 2013 ) القسم الرابع منه.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .