المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



الموقف الفقهي من أحكام الزيادات الحاصلة في الأعيان الموصى بها  
  
920   01:41 صباحاً   التاريخ: 2023-06-05
المؤلف : وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي
الكتاب أو المصدر : الوصية بالاعيان
الجزء والصفحة : ص 134-137
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

اختلف الفقهاء المسلمون في أحكام الزيادات الحاصلة للأعيان الموصى بها؛ ولأنَّ سبب اختلافهم في هذه المسألة هو اختلافهم في وقت انتقال ملكية تلك الأعيان الموصى له، ونوع تلك الزيادات ولهم في أحكامها اربع أقول هي :-

القول الأول: وهو قول المالكية والذين نقل عنهم في مسألة الزيادات الحاصلة للأعيان الموصى بها ثلاثة آراء مثلت أقوالهم في وقت انتقال ملكية العين الموصى بها.

فمن يرى منهم وقت انتقال ملكية الأعيان الموصى بها هو وقت قبول الوصية رد هذه الزيادات الحاصة عليها قبله إلى جملة التركة وبالتالي اعتبرها مشتركة بين كلَّ من الورثة والموصى له؛ لأنَّهم اعتبروها جزء من تركة الموصي، أمَّا من يرى منهم أنَّ وقت انتقال ملكية الأعيان هو وقت موت الموصي مصراً عليها فيرون أن ملكيتها للموصى له إن حصلت بعد الموت أما ما حصل قبله من زيادة في تلك الأعيان فيردونه إلى عموم التركة، أما من يرى منهم أنَّه يجب مراعات التوقيتين في انتقال ملكيتها وهما وقت موت الموصي مصراً على وصيته وقبول تلك الوصية بالأعيان من الموصى له جاعلين من قبولها شرطاً لنفاذها بحق الموصى له ومن موت الموصي بداية لتملك الأعيان الموصى بها، فيرى هؤلاء أن يعطى الموصى له العين الموصى بها ويعطى بقدر الوصية مما زاد على تلك الأعيان، فلو أوصى شخص لآخر ببستان يملكه يمثل عند موته ربع التركة وكانت الوصية بالربع لكن هذا البستان اطرح ثماراً في الفترة الواقعة بين موت الموصي وقبول الموصي له فأصبح يمثل بعد قبول الموصى له ربع تركة الموصي أعطي البستان إلى الموصى له أما الزيادة المتمثلة بالثمار فيعطى منها بمقدار الربع وهو مقدار الوصية، وفي جميع الأحوال يجب مراعاة عدم تجاوزه ثلث التركة وإلا كان ما زاد على تلك الأعيان موقوفا على إجازة الورثة (1).

القول الثاني: وهو قول الحنفية الذي وافقهم فيه بعض المالكية والذين يرون أن ملكية الأعيان الموصي بها تنتقل للموصى له بعد وفاة الموصي مصراً على وصيته وقسمة التركة أي عند إعطاء كل ذي حق حقه، ويرون أن ملكية الزيادات الحاصلة على الأعيان الموصى بها تكون مشتركة بين كلُّ من الورثة والموصى له أن حصلت بعد موت الموصي؛ لأنَّها عند ذاك تكون من باقي التركة، أما إن حصلت بعد موته وقسمة تركته فهي للموصى له ؛ لأنه يملك أصلها ومن ملك الأصل ملك الفرع تبعاً لأصله، أمَّا إذا حصلت الزيادة بعد موت الموصي وقبل قسمة تركته، فيرى بعضهم أنها مشتركة بينهم؛ لأنَّها في هذا التوقيت تعد من عموم التركة، ويرى البعض الآخر أنَّها للموصى له؛ لأنه ملك أصلها استناداً إلى إيجاب الوصية من الموصي  (2).

وفي جميع الأحوال يراعى خروجها مع أصلها من الأعيان من ثلث التركة وإلا وقفت على إجازة الورثة.

القول الثالث: وهو قول الشافعية والزيدية وبعض المالكية والذين يرون أنَّ وقت تملك وتقييم نسبتها الأعيان الموصى بها من عموم التركة هو وقت وفاة الموصى مصراً عليها ، ويرى هؤلاء أنَّ ملكية الزيادات الحاصلة على الأعيان الموصى بها بعد وفاة الموصي تكون للموصى له، أما ما حصل منها بعد الوفاة فهو من عموم التركة ويكون الموصى له والورثة شركاء فيه كلا حسب نصيبه منها  (3).

القول الرابع: وهم الحنابلة والجعفرية ويرون أنَّ وقت انتقال ملكية الأعيان الموصى بها وتقييمها هو وقت قبول الموصى له للوصية بالأعيان وعليه تكون ملكية تلك الأعيان من نصيب الورثة ولا حق للموصى له بها؛ لأنَّ وقت تملكها هو وقت قبولها شريطة أن تكون تلك الزيادات قابلة للفرز دون ضرر يصيب العين الموصى بها ، أما إن كانت غير قابله للفرز دون ضرر لعدم قبولها الانفكاك عن الأصل وهو العين الموصى بها فيعطونها للموصى له أن آلة إليه ملكية ذلك الأصل فإن كانت بالأعيان الموصى بها كانت للموصى له والعكس بالعكس (4).

من كل ما تقدم من الأقوال التي أوردها الفقهاء المسلمون في أحكام الزيادات الحاصلة على الأعيان الموصى بها رجح لدينا قول المالكية الثالث، والذي ينص على (إعطاء الموصى له من تلك الزيادات بقدر نسبة الوصية؛ لأننا نرى أنه الرأي الأكثر موازنة بين جميع تلك المصالح المتعارضة في الوصية بالأعيان، فهو يراعي مصلحة كلُّ من الموصى له، والعين الموصى بها، ومصلحة الورثة، وما قصده الموصي من وصيته بشكل نراه عادلاً ودقيقاً بشكل تفتقر له باقي الآراء التي ذكرت في مسألة الزيادات الحاصلة على الأعيان الموصى بها. والله أعلى وأعلم.

وفي جميع الأحوال تجدر الإشارة إلى وجوب مراعاة خروج الأعيان الموصى بها مع الزيادات الحاصلة عليها من ثلث تركة الموصي وإلا وقف ما زاد منها على مشيئة الورثة ولهم الحق في إجازة أو منع ما زاد عن الثلث.

__________

1- محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 4 ،ص 423 ، الناشر دار الفكر بدون طبعة وسنة نشر  أحكام الوصية بحوث مقارنة تضمنت شرح قانون الوصية المصري رقم 17 لسنة 1946م للشيخ على الخفيف، ط1، ص378، الناشر دار الفكر العربي 1946م - أحكام الوصية، مصطفى الشلبي،  ص 279 وما بعدها – زكي الدين شعبان واحمد الغندور، أحكام الوصية والميراث والوقفي الشريعة الاسلامية ط1 الناشر مكتبة الفلاح الكويت 1984   ،ص195 وما بعدها.

2-  علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن احمد الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط 2 ،   الناشر دار الكتب العلمية بيروت 1986م ، ج8، ص 385 - أحكام الوصية الشيخ علي الخفيف أحكام الوصية بحوث مقارنة تضمنت شرح قانون الوصية 17 لسنة 1946 ، ط 1 ، ص12، الناشر دار الفكر العربي 1946م  ، ص 375 وما بعدها – أحكام الوصية، مصطفى الشلبي،  ص 279 وما بعدها - زكي الدين شعبان و احمد الغندور، أحكام الوصية، مصدر سابق، ص 195 وما بعدها.

3- حاشية الدسوقي، مصدر سابق، ج 4 ، ص 377 وما بعدها - أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العلكي المعروف بالبزار، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله البحر الزخار ، ط 1   ، الناشر مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة 1988م ، ج 5، ص 3 وما بعدها – أحكام الوصية، مصطفى الشلبي، مصدر سابق، ص279 وما بعدها - زكي الدين شعبان و احمد الغندور، أحكام الوصية، مصدر سابق، ص 194 وما بعدها.

4- عبد الله بن أحمد بن محمد شمس الدين أبو الفرج بن قدامة المقدسي، المغني مع الشرح الكبير، تحقيق محمد  رشيد رضاء ، الناشر دار الكتب العلمية 2009 دون طبعة ، ج 6، ص 443 - أحكام الوصية الشيخ علي الخفيف أحكام الوصية بحوث مقارنة تضمنت شرح قانون الوصية 17 لسنة 1946 ، ط 1 ، ص12، الناشر دار الفكر العربي 1946م  ، ص 380 – أحكام الوصية، مصطفى الشلبي، مصدر سابق، ص 279 وما بعدها - زكي الدين شعبان و احمد الغندور، أحكام الوصية، مصدر سابق، ص 194 وما بعدها.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .