المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

صلاة الليل
2024-07-16
التشطير
24-09-2015
بشير الدهان
7-9-2016
الاجتماعات والمظاهرات الحزبية في العراق
21-10-2015
تنازع القواعد ذات التطبيق الضروري
21/11/2022
سلامة بن غَيَّاض بن أحمد
25-06-2015


مسؤولية المتولي تجاه الوقف في الحفظ  
  
3062   12:53 صباحاً   التاريخ: 7-2-2016
المؤلف : محمد رافع يونس محمد الحيالي
الكتاب أو المصدر : متولي الوقف
الجزء والصفحة : ص175-179
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

تعد يد متولي الوقف بوصفه واضع اليد على اعيان الوقف وغلاته بولاية شرعية وقانونية يد امانة، ولا يضمن الا بالتعدي او التقصير. ولكنه قد يعد متعدياً او مقصراً عند اخلاله بالزاماته في حفظ اموال الوقف ورعايتها وتسببه الضرر لها، وبالنتيجة تتحقق مسؤوليته اللاعقدية مما يوجب عليه الضمان بتعويض الضرر، وطبيعة هذا الالزام هو بذل عناية، ولا يستطيع التخلص منه الا اذا اثبت انه اتخذ الحيطة والحذر على وفق المعيار المطلوب من العناية الشخصية او الموضوعية ومع ذلك وقع الضرر على الوقف أو بالسبب الاجنبي. والمعيار الشخصي يتمثل بما يبذله المتولي من عناية في حفظ امواله ولا يطالب باكثر منها، والمعيار الموضوعي يتمثل ببذل المتولي عناية الشخص المعتاد، أي المتوسط الحرص بحيث لا تنخفض الى معيار الشخص المهمل ، ولا ترقى الى معيار الشخص الحريص.          ويبدو أن كلاً من الفقه الإسلامي والقوانين المقارنة لم ينظموا بشكل واضح مقدار العناية المطلوبة من المتولي كقاعدة عامة في مجال حفظ اموال الوقف ورعايتها ، ومع ذلك فان موقفهم مختلف من قدر العناية المطلوبة باختلاف ما اذا كان المتولي يعمل دون اجر او يعمل بأجر الامر الذي يترتب عليه اختلاف مسؤولية المتولي تبعاً لذلك، والتي نبينها على النحو الآتي: -

أولاً- مسؤولية المتولي في العناية المطلوبة دون اجر: لم ينظم الفقه الإسلامي العناية المطلوبة من المتولي دون اجر كقاعدة عامة. وعدَّ المشرع المصري، متولي الوقف أميناً، ووكيلاً عن المستحقين، ومسؤولاً عن تقصيره الجسيم نحو اعيان الوقف، وغلاته دائماً، وعن تقصيره اليسير ان كان له اجر(1). فان كان يعمل دون اجر فهو بمنزلة الوكيل دون اجر، وقد نصت المادة (704/1) من القانون المدني المصري على انه (( اذا كانت الوكالة بلا اجر وجب على الوكيل ان يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة دون ان يكلف في ذلك ازيد من عناية الرجل المعتاد)). ولم يورد كل من القانون الاردني والعراقي نصاً صريحاً في بيان نوع العناية المطلوبة، مما يستوجب تطبيق أحكام الفقه الإسلامي في هذا الصدد لانعدام النص(2). والتي لم ينظمها الفقه الاسلامي كقاعدة عامة، ولكن لما كان المتولي اميناً، والاصل انه يعمل دون اجر، واختياره من الواقف قائم على الاعتبار الشخصي المرتكز على الثقة وحسن الظن به، وبما يعلمه عنه من صفات في حفظ اموال الوقف، وبالقياس على صور الامانة الاخرى واقواها الوديعة او الوكالة غير المأجورة، فان العناية المطلوبة من المتولي بغير اجر هي العناية الشخصية في حفظ امواله الخاصة وان كانت تقل عن عناية الشخص المعتاد بشرط ان لا يقصر عرفاً، أي فيما تعارف عليه امثاله من المتولين في حفظ اموال الوقف وحسب نوعها، ولا يسأل الا عن عناية الشخص المعتاد ان كانت عنايته الشخصية اكثر من ذلك(3). ويتضح ان عناية المتولي بغير اجر تتفق مع العناية المطلوبة من الوكيل بغير اجر في القوانين المقارنة(4). ومع عناية الوديع بغير اجر في القانونين المصري والعراقي(5).  باستثناء القانون الاردني، فقد جعل عناية الوديع بأجر أو دون أجر بقدر عناية الشخص المعتاد(6)، ولعل العلة في طلب العناية الشخصية من المتولي بغير اجر انه متفضل، وحتى لا ينفر الناس عن قبول تولية الوقوف. وبذلك تكون العناية المطلوبة لحفظ الوقف وادارته المعتادة، عناية شخصية لا تزيد عن عناية الشخص المعتاد، غير ان الفقه الإسلامي قيدها بان لا تقل عما جرى به العرف عند امثاله من المتولين(7). باتخاذ الاحتياطات المألوفة في المحافظة على مال الوقف من التلف او الضياع، وقيد القانون المصري مسؤولية المتولي بالتقصير الجسيم الذي لا يرتكبه اكثر المتولين اهمالاً كأن قصر في عمارة الموقوف أو في دفع الديون والضرائب المترتبة عليه من دون عذر مشروع، والحق بالوقف ضرراً بيناً.

ثانياً- مسؤولية المتولي في العناية المطلوبة بأجر: لم ترد أحكام مفصلة في العناية المطلوبة من المتولي بأجر في الفقه الإسلامي، ولكن ورد في الفتاوى الهندية: (( اذا جعل الواقف للقائم بأمر الوقف-المتولي- مالاً معلوماً كل سنة للقيام بأمر الوقف جاز ويكلف ما يفعله مثله وجاءت العادة به من عمارة الوقف واستغلاله ورفع غلاته وتفريقها في وجوه الوقف، ولا ينبغي ان يقصر في ذلك))(8) . يتضح من النص ان المتولي ملزم بأن يبذل من الجهد في تنفيذ اعمال توليته ومنها حفظ اموال الوقف بقدر ما يطلب من امثال طائفته من المتولين وان لا يقصر في ذلك، أي الزام المتولي بأجر بأن يبذل عناية موضوعية، وهي عناية المتولي المعتاد، ولو بذل اقل منها كان مسؤولاً، وضمن، ولو كانت بقدر عنايته الشخصية. أما موقف القوانين المقارنة، فقد جاء مطابقاً لموقف الفقه الإسلامي، لان القانون المصري جعل المتولي اميناً، ووكيلاً، ومسؤولاً عن تقصيره اليسير نحو اصل الوقف وغلته ان كان باجر، لانه لا يرتكبه الشخص المتوسط الحرص (المعتاد). وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بمسؤولية وزارة الأوقاف المتولية على الوقف عن اهمالها في تحصيل بدل ايجار املاك الوقف بوصفها وكيله باجر عن المستحقين، فتسأل عن خطئها اليسير في عدم تحصيلها بالزامها من مالها الخاص(9). وهذا هو موقف كل من القانون الاردني والعراقي لانعدام النص فيهما، وعلة طلب عناية الشخص المعتاد من المتولي المأجور ان حفظ الامانة-اموال الوقف- هي لمصلحة الطرفين الوقف والمتولي، فهي كالوديع او الوكيل الماجور(10). وتجدر الاشارة الى ان المشرع المصري بعد ان جوز الحراسة القضائية على الاموال الموقوفة، واوجب على الحارس ان يبذل عناية الرجل المعتاد في الحفظ والإدارة بشكل مطلق(11). فهو بذلك يكون قد سوغ للحارس القضائي على اموال الوقف الذي يقوم مقام المتولي ان يبذل العناية الموضوعية سواء كان بأجر ام دون اجر على خلاف المتولي بغير اجر بأن يبذل العناية الشخصية، لانه بمنزلة الوكيل بغير اجر، بالنتيجة يكون قد وقع في تناقض في العناية المطلوبة من الحارس على الوقف والمتولي غير المأجورين. وإذا كانت القوانين المقارنة قد طلبت من المدين في الالتزام(12). بشكل عام ومن الحارس والوصي ومن في حكمه(13). بشكل خاص ان يبذل عناية الشخص المعتاد بشكل مطلق سواء بأجر ام دونه في حفظ الشيء وادارته، فانه من باب اولى ان تطلب من المتولي بذل مثل هذه العناية وان كان دون اجر لان مال الوقف بحكم مال اليتيم يحتاج الى رعاية وحماية اكثر. ويبدو ان القوانين المقارنة، قد فرقت في نوع العناية المطلوبة من صاحب اليد على الامانة باختلاف صورها في الوكالة والوديعة والحراسة والوصاية وغيرها، فضلاً عن تفرقتها فيما اذا كانت بأجر او دونه في بعض صورها، ونرى انها بحاجة الى تنسيق قانوني دقيق مترابط من حيث مبدأ الامانة بشكل عام وصورها كافة. ونعتقد ان التولية على الوقف من التكاليف الوظيفية المحددة شرعاً وقانوناً، ويطلب من المتولي عناية الشخص الحريص في حفظ اموال الوقف وادارتها وليس العناية الشخصية او الموضوعية، ويسأل حتى عن الخطأ التافه الذي لا يرتكبه الحريص في شؤونه، لان عمله يمس حقوق حسبية لله وحقوق الغير، ويقتضي زيادة الحرص لكي يخلص من مظنة الاهمال وعواقبه.

مما تقدم نخلص الى القول ان المتولي اذا لم يبذل العناية التي اوجبها عليه القانون- الشخصية ان كان بغير أجر او الموضوعية ان كان باجر- في حفظ الوقف وادارته، يكون قد انحرف عن السلوك المطلوب منه وتعدى على اموال الوقف بإهماله في اتخاذ الحيطة والحذر، ويوجب عليه ضمان الضرر بتعديه لان يده امانة، والاصل انه لا يضمن-الا بالتعدي او التقصير- وهي الحالات او التصرفات التي لا يضمن فيها المتولي ان هلكت اعيان الوقف وغلته بالسبب الاجنبي كالقوة القاهرة او فعل الغير ولم يقصر في حفظها، او اذا تلفت او ضاعت بدلات استبدال الموقوف او غلته في يده دون اهمال او تقصير او تعدٍ منه. واذا كان الاصل ان يد المتولي يد امانة، فانه من الممكن ان تنقلب الى يد ضمان بعمله غير المشروع وهي حالات او تصرفات يضمن فيها المتولي هلاك او ضياع اموال الوقف ان تعدى او لم يتعد. كما لو استحقت ديون الوقف من ضرائب ورواتب وما شابه ذلك، ولم يقم بسدادها دون عذر مقبول، او امتنع عن تسليم المستحقين حصتهم من غلة الوقف بعد مطالبته دون وجه حق، او مسوغ شرعي، فان ذلك يجعل يده تنقلب الى يد ضمان على المال الموقوف، فان هلك بسبب اجنبي، او أستهلك من المتولي، او ضاع، ضمنه ان تعدى او لم يتعد، لان الزامه اصبح بتحقيق غاية، وهي تسديد الديون او تسليم الغلة، وصار حكمه حكم الغاصب الضامن في الاحوال كلها(14).

_______________________

[1]- المادة 50- من قانون الوقف المصري، تقابلها المادة 37- من قانون الوقف الليبي، والمادتان(41،42) من قانون الأوقاف الذرية اللبناني؛ وبالمعنى نفسه قرار محكمة النقض المصرية (طعن رقم 246 لسنة 37 ق جلسة 18/5/1972 س23 ص963)؛ والقرار ( طعن رقم 97 لسنة 38 ق جلسة 23/10/1973 س24 ص1029)، اشار اليهما حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني، الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية، ج6، الاصدار المدني، المصدر السابق، ص702-704.

2- المادة 2/2- من القانون المدني الاردني؛ الفقرة 3- من الاسباب الموجبة للائحة القانون المدني العراقي.

3- استاذتنا الدكتورة ليلى عبد الله سعيد ، دراسات معمقة في عقد الوديعة المدنية، جامعة الموصل، 1997،ص32-33.

4- المادة 704/1 من القانون المدني المصري، تقابلها المادة 841/1 من القانون الاردني، والمادة 934/1 من القانون العراقي.

5- المادة 720/1 من القانون المدني المصري، والمادة 952/1 من القانون المدني العراقي.

6- المادة 783/1 من القانون المدني الاردني.

7- استاذتنا د. ليلى عبد الله سعيد، دراسات معمقة في عقد الوديعة المدنية، المصدر السابق، ص36.

8- نظام الدين وجماعة من علماء الهند، المجلد الثاني، المصدر السابق، ص425.

9-( نقض مدني-الطعن رقم 13 لسنة 37 ق جلسة 17/6/1971 مجموعة أحكام النقض-مدني- لسنة 22-العدد الثاني)، اشار اليه حسن الفكهاني، موسوعة القضاء والفقه،ج26، المصدر السابق، ص827.

0[1]-في العناية المطلوبة من الوديع المأجور تراجع: المادة -720/1- من القانون المدني المصري ؛ والمادة-873/1- من القانون المدني الاردني؛ والمادة 953- من القانون المدني العراقي؛ وفي عناية الوكيل الماجور تراجع: المادة-704/2- من القانون المدني المصري، والمادة-841/2- من القانون المدني الاردني، والمادة-934/2- من القانون المدني العراقي. 

1[1]-المادة 734/1- من القانون المدني المصري، تقابلها المادة-901- من القانون المدني الاردني؛ والمادة-700/1- من القانون المدني السوري؛ والمادة-148/1/أ- من قانون المرافعات العراقي؛ د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،ج7، العقود الواردة على العمل، المصدر السابق، ص922-923.

2[1]- تراجع المادة-211/1- من القانون المدني المصري؛ والمادة-358/1- من القانون المدني الاردني؛ والمادة-251/1- من القانون المدني العراقي؛ د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير، القانون المدني وأحكام الالتزام،ج2،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،1980،ص28-29.

3[1]-تراجع المادة-36- من قانون أحكام الولاية على المال المصري؛ والمادة-1096/2- من القانون المدني الاردني؛ والمادة-41- من قانون رعاية القاصرين العراقي.

4[1]- تراجع: المادتان-(279/3،287)- من القانون المدني الاردني، تقابلها المادتان-(193،201)- من القانون المدني العراقي، ولم ينظم القانون المدني المصري أحكام الغصب، ويراجع بالمعنى نفسه قرار محكمة النقض المصرية( طعن رقم 309 لسنة 32 ق جلسة 10/11/1966 س17 ص1663)، اشار اليه حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني، الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية، ج6،المصدر السابق، ص699.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .