المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

حكم من تيقن بالطهارة والحدث وشك في المتأخر منهما
25-12-2015
أخر ما نزل من القرآن
12-6-2021
حيازة الأموية أقوى ما يكون من الشوكة.
2023-09-17
الاتجاهات في نشأة اللغة
12-7-2016
Reaction of Calcium with Water
22-11-2018
كوكبة الجبار Orion
2023-11-11


الالتزامات المالية للأجانب في القانون  
  
1149   11:14 صباحاً   التاريخ: 2023-06-03
المؤلف : ادريس علي ورد
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لدخول وخروج الاجنبي
الجزء والصفحة : ص 124-128
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

لا يرتب القانون التزامات غير مالية على عائق الأجنبي عند دخوله وإقامته في دولة ما وحسب بل إن القانون إلى جانب ذلك يفرض على الأجنبي أعباء والتزامات مالية عديدة تارة تكون على شكل ضرائب وأخرى تتمثل بدفع الرسوم المالية ، فضلا عن ذلك قد تنزع ملكيته للعقار الذي يملكه لحاجة ملحة وضرورية ، كما قد تقوم دولة الإقامة بمصادرة أمواله واملاكه والاستيلاء عليها ومن خلال ما تقدم نتناول الالتزامات المالية للأجانب في القانون وذلك على فرعين وعلى النحو الآتي:

الفرع الأول

التزام الأجنبي بدفع الضرائب في القانون

من الثابت إن الأجنبي يدفع الضريبة في إطار القانون فهي مبلغ من المال تفرضه الدولة بناء على قانون وتجبيه من المكلفين بدفعة بصورة جبرية ونهائية كل سنة من أجل تغطية النفقات العامة للدولة (1).

يلتزم الأجنبي بدفع الضرائب شأنه في ذلك شأن المواطن والحكمة من ذلك . هي إن الأجنبي ينتفع من المرافق العامة والخدمات التي تقدمها الدولة إلى الكل دون استثناء فهي تقدم للمواطنين والأجانب على حد سواء، حيث لا يمكن تخصيص خدماتها للمواطنين فقط، وعلى هذا الأساس فيلزم الأجنبي بدفع الضرائب والرسوم تحقيقا للمساواة والعدالة، إضافة إلى أن دولة الإقامة تمثل مصدر دخل للأجنبي طول مده إقامته فهي مكان المال الخاضع للضريبة(2)، لذا فقد صنف المشرع العراقي ضريبة الأجانب حسب نوع إقامتهم إلى ضريبة مباشرة وهي (ضريبة الإيراد العام في المادة الخامسة من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لعام 1982 وضريبة غير مباشرة وهي (ضريبة السلع والخدمات تفرض على دخل الشخص المقيم في العراق الذي يحصل عليه في العراق أو خارجه يصرف النظر عن محل تسلم السلعة أو الخدمة ولا تفرض الضريبة على الدخل الناجم خارج العراق للأشخاص غير العراقيين المقيمين في العراق، ويعتبر مقيما في العراق وفق منظور المادة (10/1) من قانون ضريبة الدخل رعايا البلدان العربية الذين يعملون في العراق مهما كانت مدة إقامتهم فيه سواء كان مستخدمًا لدى شخص معنوي في العراق أو كان من ذوي الاختصاص الفني واستخدم للعمل في مشروع صناعي، وبذلك لو كان المشروع الصناعي له فرع خارج العراق أو استخدم غير العراقي فيه فلا يعتبر مقيما في العراق (3). وتعفي الرواتب والمخصصات التي تدفعها الممثليات الأجنبية لموظفيها الدبلوماسيين من ضريبة الدخل، أما ما تدفعه لموظفيها غير الدبلوماسيين وموظفي القنصليات الأجنبية من غير العراقيين فيجوز إعفاؤهم من الضريبة بقرار من مجلس الوزراء بشرط المقابلة بالمثل استنادا للمادة العاشرة من هذا القانون.

أما فيما يخص ضريبة العقار فيخضع الأجانب لها، حيث أوجبت المادة العاشرة من قانون ضريبة العقار رقم 126 لسنة 1959 المعدل على كل صاحب عقار أو صاحب إجارة طويلة دفع ضريبة العقار إذا كان العقار مرهون بشرط السكن والإسكان فالمرتهن يكون مكلف بدفعها وعبارة (كل) تشمل العراقي المواطن والأجنبي، وقد أعفت المادة الثالثة من هذا القانون من ضريبة العقار العقارات المعفاة إعفاء دائمًا أو مؤقتًا بموجب قوانين خاصة أو معاهدات أو اتفاقيات معقودة بين الدولة والدولة الأجنبية أو الهيئات الدولية والعقارات التي تملكها الدولة الأجنبية والمتخذة دور لسكن ممثليها السياسيين أو القنصليين أو دوائرهم الرسمية ، إذا وافق الوزير على ذلك بشرط المقابلة بالمثل إلا إن التزام الأجنبي بدفع الضريبة في العراق قد يؤدي به إلى دفع الضريبة مرتين على الدخل نفسه ، المرة الأولى في بلده والثانية تفرض عليه في العراق فيقع في حالة الازدواج الضريبي وهو ما ينافي العدالة وحلا لهذه الإشكالية تعمد الدولة إلى إبرام الاتفاقيات الثنائية مع دولة الأجنبي بحيث يدفع الأجنبي الضريبة مرة واحدة في دولة ينص عليها في الاتفاقية (4) وهذا ويلتزم العراقي إذا ما كان مقيما في دولة أخرى بدفع الرسوم لهذه الدولة نظير الاستفادة من خدمات معينه تقدمها له بوصفه أجنبيًا فيها.

الفرع الثاني

التزام الأجنبي بدفع الرسوم في القانون

إن الرسم في المفهوم الحديث هو مبلغ من المال تفرضه الدولة مقابل خدمة معينة تؤديها للإفراد سواء أكانوا مواطنين أم أجانب وعليه يلتزم بدفع الرسم كل شخص يطلب خدمة من الدولة التي يقيم فيها بغض النظر عن جنسيته باستثناء رسوم الإقامة التي تفرض على الأجانب فقط دون المواطنين (5).

الفرع الثالث

نزع ملكية الأجانب في القانون

لقد أجازت غالبية التشريعات للسلطات العامة إن تقوم بنزع الملكية الخاصة إذا ما كانت الحاجة ضرورية لذلك، ولدواعي الصالح العام ومن ثم لا يتصور نزع ملكية أي شيء منقول، حيث يرد القرار على عقارات بنوعيها سواء الأراضي الزراعية منها أم العقارات السكنية، ويطبق قرار نزع الملكية بحق المواطنين، كما يطبق على الأجانب على حد سواء، طالما كانت الأراضي والعقارات ضمن دائرة الاختصاص الإقليمي للدولة، وإذا كان العرف الدولي قد استقر على حق الدولة في نزع ملكية الأجانب، طالما كانت غير مقيدة بمعاهدة أو اتفاقية تقضي بغير ذلك، فان قواعد القانون الدولي تشير إلى عدم جواز نزع ملكية الأجنبي إلا بعد تعويضه تعويضا عادلا (6) وهو ما يعني المساواة بين الوطني والأجنبي في حق التعويض إذا ما انتزعت ملكيتهم، أما في العراق فيحق للدولة نزع ملكية الأجنبي للمنفعة العامة، إذا لم يكن مرتبطا بمعاهدة أو اتفاقية مع دولة الأجنبي، تقيد إجراءات الدولة في هذا الإطار، وكذلك في حالة الإصلاح الزراعي، فان المشرع أشار فيها إلى أنه إذا كان العراقي يعوض، فإن الأجنبي يعوض أيضًا، وبخلافه لا يعوض (7).

الفرع الرابع

المصادرة والاستيلاء على أموال وأملاك الأجانب في القانون

إن المقصود بالمصادرة، هو الإجراء الذي تتخذه الدولة لغرض الاستيلاء على أموال وأملاك الأجانب أسوة بالمواطنين بعضها أو كلها دون أداء أي مقابل (8) ، والإجراءات التي تتخذها الدولة من الاستيلاء على أملاك الأجانب أو الوطنيين، لابد إن تكون بحكم القضاء أو عن طريق الإدارة، وأن يكون مستندا إلى نص قانوني يعطي الحق للسلطتين القضائية والتنفيذية في تنفيذ مثل هذا الإجراء، وفي الحدود التي يرسمها القانون واهم ما يميز قرار المصادرة عن الاستيلاء، هو إن قرار المصادرة يتخذ من قبل السلطة العامة (9) ، بينما قرار الاستيلاء يصدر من القضاء أو من السلطة التنفيذية، وكذلك فإن قرار المصادرة ذو طابع جزائي، بينما قرار نزع الملكية يصدر من السلطة العامة لأغراض المنفعة العامة، ولابد من تعويض الشخص الذي صدر بحقه بينما قرار الاستيلاء، لا يتم التعويض عنه، وتلجا إليه الدولة في حالة الأزمات. وإعلانها للتعبئة العامة بسبب حالة الضرورة.

_____________

1-د.محمد سعيد فرهد، مبادئ المالية العامة، منشورات جامعة حلب، 1979، ج151، ص78.

2- د. محمد كمال فهمي أصول القانون الدولي الخاص، ط1، دار الطالب، الإسكندرية، 1955، ص294.

3-  د. حسن عداي الدحيلي شرح قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982، بغداد، مطبعة عصام، 1988، ص 43.

4- د. سيد محمود احمد عوض، شرح إحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 المصري، ص 266.

5- د. حسن الهداوي، الجنسية ومركز الأجانب و إحكامها في القانون العراقي، ط4، بغداد، جامعة بغداد، ص269.

6- د. عز الدين عبد الله القانون الدولي الخاص الهيئة المصرية العامة للكتاب 1986 ، ص636.

7- د. محمد جلال حسن المزوري القانون الدولي الخاص الجنسية والموطن ومركز الأجانب، كلية القانون جامعة السليمانية  ، ص378.

 8- د. جمال الكردي، القانون الدولي الخاص، الجنسية ومركز الأجانب، 1995، ص 339.

9-  د. احمد القشيري، التأميم في القانون الدولي الخاص ص223.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .