المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الموطن الاصلي للفجل
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الفجل
2024-11-24
مقبرة (انحور خعوي) مقدم رب الأرضين في مكان الصدق في جبانة في دير المدينة
2024-11-24
اقسام الأسارى
2024-11-24
الوزير نفررنبت في عهد رعمسيس الرابع
2024-11-24
أصناف الكفار وكيفية قتالهم
2024-11-24

الانتيمون Antimony
29-1-2016
Metabolism and Glycolysis
19-9-2021
البقلة (البربين)
6-4-2017
سحنون
11-3-2016
دعبل بن علي الخزاعي
25-06-2015
Creole versus dialect
2024-01-22


قرار دعوة ناخبي الخارج للتصويت  
  
1137   02:06 صباحاً   التاريخ: 2023-05-04
المؤلف : نبأ نزار هاشم
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لتصويت ناخبي الخارج
الجزء والصفحة : ص 72-76
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

إن تنظيم سجلات خاصة بالناخبين وحصرهم أجراء غير كاف لممارسة حق التصويت، إذ إن الفرد لا يمارس ذلك الحق تبعا لرغبة ومن تلقاء نفسه ، انما يتوقف على دعوة توجه إليهم من قبل الجهات المحددة قانوناً والتي تحدد الأمد الذي يستطيع من خلاله الأفراد ممارسة حقهم في التصويت (1).

إذ لا يمكن لأي فرد أن يشارك في التصويت أو الاستفتاء أو التقديم للترشيح ، إلا بناء على قرار صادر من سلطة إدارية تدعو فيه كل من توفر فيه المؤهلات المطلوبة للمشاركة السياسية لذا نجد جُل القوانين الانتخابية (2) قد أسندت مهمة إصدار قرار دعوة الناخبين للانتخاب إلى السلطة التنفيذية بوصفها الجهة المشرفة على الانتخابات بصفة عامة، وذلك بناء على تعليمات محددة في القانون وفي العادة تكون محددة بأمد معين مرتبط بانتهاء مدة السلطة المنتخبة (3). ففي فرنسا يصدر قرار دعوة الناخبين للتصويت من السلطة التنفيذية، إلا إن هذه السلطة تختلف باختلاف محل القرار وفيما إذا كانت الانتخابات عامة أو انتخابات تكميلية أو انتخابات محلية أو استفتاء ، فيصدر قرار الدعوة من قبل رئيس الجمهورية في انتخابات مجلس النواب، أما بخصوص انتخاب رئيس الجمهورية فإن القرار يصدر من رئيس الوزراء (4) ، بينما الانتخابات التكميلية فتتم الدعوة بواسطة وزير الداخلية خلال 60 يوما السابقة لانتهاء مدة الجمعية الوطنية، على أن يحدد في القرار اليوم المحدد للاقتراع  (5).

وعن موقف المشرع المصري نجد أن دستور مصر 2014 قد أعطى السلطة التنفيذية متمثلة برئيس الجمهورية سلطة إصدار قرار الدعوة للاستفتاء في المسائل المتعلق بمصلحة البلاد العليا ، وكذلك قانون الانتخاب أعطى اللجنة العليا صلاحية الدعوة للانتخابات التشريعية بمراعاة ما منصوص عليه في الدستور الدعوة الناخبين وتحديد مواعيد الانتخابات ووضع الجداول الزمنية لها (6) ، على أن تحدد هذه المواعيد خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة للانتخاب (7) ، ويجوز تأجيل الانتخاب في مرحلة محددة في كافة أرجاء البلاد أو منطقة معينة في حالات الضرورة التي تقتضيها المصلحة العليا للدولة، على إن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية (8) ويتم تعليق صورة منه في دائرة كل قسم ومركز ويجوز إضافة أماكن أخرى ، على أن يرفق بكل صورة بيان كامل بالموضوع المطروح للاستفتاء أو الانتخاب (9) وعن قانون الانتخاب اللبناني فقد نص على أن الدعوة للانتخابات تتم بمرسوم جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية وتكون المدة الفاصلة بين نشر مرسوم الدعوة واجتماع الهيئات الناخبة تسعين يوما على الأقل (10) على إن يتم الاقتراع قبل خمسة عشر يوماً على الأكثر من الموعد المعين للانتخابات في لبنان (11).

وبناء على ما ورد في القانون فقد اصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بعد أن تم التوقيع عليه من قبل وزير الداخلية والبلديات ورئيس مجلس الوزراء ، حدد فيه موعد أجراء انتخابات اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية في يوم الأحد الموافق 20221518 في عدد من الدول ومنها فرنسا والولايات المتحدة وكندا واستراليا وحدد البعض الأخر في يوم الجمعة المصادف 652022 في عدد من الدول ومنها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وقطر والعراق ومصر  (12).

مما تقدم يتبين أن المشرع اللبناني حدد تاريخ الانتخاب في أيام العطل الرسمية للدول التي تتواجد فيها مراكز الاقتراع، ليتسنى لأكبر عدد من المقترعين المشاركة في التصويت .

وعن موقف المشرع العراقي من إصدار قرار الدعوة للانتخاب، نجد قد نص على إن تحديد موعد أجراء الانتخابات يتم بمرسوم جمهوري يصدر طبقا للمادة (5) من قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 الملغى، ويعلن عنه بوسائل الإعلام قبل الموعد المحدد بمدة 60 يوماً .

أما قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 فقد نص على أن يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، على أن يتم نشره بوسائل الإعلام كافة قبل الوقت المحدد لإجراء الانتخابات بمدة لا تقل عن 90 يوما (13).

نلاحظ أن تحديد موعد الانتخابات في السابق بقرار من رئيس الجمهورية إلا انه أصبح بعد التعديل الأخير يصدر بقرار من مجلس الوزراء، بعد أن كان يحدد بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بمرسوم جمهوري (14) على أن ينشر في وسائل الإعلام اسوة بالمشرع الفرنسي واللبناني. واللبناني. ونرى أن الأصح موقف قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 الملغي كونه جاء مطابقا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة (64) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نص على أن" يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلي، النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا، ويواصل تصريف الأمور اليومية " .

هذا ولم يحدد نظام انتخاب العراقيين في الخارج رقم (10) لسنة 2013 الملغى المدة المحددة للاقتراع، إنما اكتفى بذكر يتم التسجيل والاقتراع بوقت واحد (15) خلال مدة تحددها المفوضية تمكنهم من التسجيل والاقتراع في الوقت نفسه خلافاً لنظام انتخاب العراقيين في الخارج رقم 14 لسنة 2005 فقد نص في القسم السادس منه على ان يجري التسجيل والاقتراع خارج العراق خلال ثلاثة أيام تبدأ 12113 وتنتهي في 15/1 (16).

أما بالنسبة لموقف قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 من تحديد تاريخ تصويت العراقيين في الخارج، فقد نص على أن يتم التصويت الخاص قبل (48) ساعة من موعد الاقتراع العام  (17).وهذه المدة المحددة للتسجيل والاقتراع قصيرة نسبياً، وكان الأفضل النص على مدة محددة تعطى مزيداً من الوقت من أجل يسجل الناخبون المؤهلون أسماءهم قبل الوقت المحدد للتصويت بمدة كافية حتى يتمكن الناخبون المقيمون في بلدان لا توجد فيها مراكز اقتراع من تسجيل أسماءهم ، بدلاً من اللجوء إلى تعليق أجراء الانتخابات بحجة قصر المدة المحددة وعدم كفايتها. فضلاً. عن تحديد وقت التسجيل قبل الاقتراع أسوة بالتشريعات المقارنة لتمكين أكبر عدد من الناخبين من المشاركة .

يتضح مما سبق ذكره أن التشريعات اتفقت في تحديد الجهة التي تدعو إلى الانتخابات فتكون من رئيس الجمهورية حصراً ، فيما عدا المشرع العراقي الذي جعل قرار الدعوة للتصويت يتم من قبل رئيس الوزراء فهو الجهة المختصة دستوريا بإصدار قرار دعوة الهيئة الناخبة للتصويت إذ بدونه لا يمكن للإفراد ممارسة حقهم الدستوري ومن ضمنهم الناخبين الحاضرين خارج حدود بلدهم الإقليمية ، لذا يشكل قرار الدعوة للانتخاب و إصداره بمدة كافية تسمح للناخبين الحاضرين ببقاع مختلفة من العالم من العلم ضرورة ملحة لتأكيد على صحة وسلامة إجراءات عملية التصويت، خاصة بعد النص على نشرة بوسائل الإعلام المختلفة ، فهذا يشكل قرينة على إيصاله إلى علم الجميع، خاصة بعد أن وجدنا أن المراسيم الجمهورية تتضمن مواعيد مهمة ومنها تحديد تاريخ أجراء الانتخابات لناخبي الخارج  .  

________________

1- د. وائل منذر البياني، الإطار القانوني للإجراءات السابقة على انتخابات المجالس النيابية ، دراسة مقارنة، ط1، القاهرة ، 2015، ص60.

2-  فقد أعطت التشريعات الانتخابية في الهند وباكستان وروسيا واليمن للسلطة التنفيذية المتمثلة بالإدارة الانتخابية سلطة إصدار قرار الدعوة للانتخابات . ينظر : د. وائل منذر المصدر نفسه، ص 61.

3- ألان وول ، أشكال الإدارة الانتخابية، دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ، 2006، ص88.

4- د عبد اللاه شحاتة الشقاني ، مبدأ الأشراف القضائي على الاقتراع العام، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية 2005 ، ص 183.

5- علي بن محمد محمد حسين الشريف الرقابة القضائية على الانتخابات العامة النيابية الرئاسية والمحلية والاستفتاء ( دراسة مقارنة) في التشريعات اليمنية والمصرية والفرنسية والفكر السياسي الاسلامي ، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015 ، ص 752-760

6- ينظر المادة (7) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم (45) لسنة 2014.

7- لقد أصدرت الهيئة الوطنية العديد من القرارات التي تحدد تاريخ انتخاب المصريين في الخارج سواء للانتخاب رئيس الجمهورية أم للانتخابات النيابية في قرار رقم 1 لسنة 2018 نصت المادة الأولى منه على الناخبون المقيمون في الخارج المقيدة أسمائهم بقاعدة بيانات الناخبين الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس الجمهورية في أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 19,20,21 من ابريل 2018. و الامر ذاته في انتخابات مجلس النواب 2020 حيث أصدرت قرار دعوة الناخبين المقيمين في الخارج لانتخابات مجلس النواب على مرحلتين إذ حددت في الأولى الدوائر الانتخابية في 14 محافظة أيام الاقتراع ، اما المرحلة الثانية فقد شملت الدوائر الانتخابية 13 محافظة على ان يتم الانتخاب أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و 5 و 6112020.

8-  ينظر المادة (39) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم (45) لسنة 2014.

9-  ينظر المادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري منشور في الوقائع المصرية ، العدد 196، 24 اغسطس سنة 2013.

10-  ينظر المادة (42) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني رقم (44) لسنة 2017.

11- ينظر المادة (118) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني رقم (44) لسنة 2017.

12- الرئيس عون وقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ، مقال منشور على الموقع الالكتروني https://www.google.com تاريخ الزيارة 22/6/2022

13-  ينظر المادة (7) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020.

14- ينظر المادة (7) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.

15-  ينظر المادة (2) من نظام انتخاب العراقيين في الخارج لانتخابات مجلس النواب العراقي رقم (10) لسنة 2013، نقلا عن سعد مظلوم العبدلي ، الموسوعة التشريعية الانتخابية ، الانتخابات العراقية بعد 2003، مطبعة الشروق ، النجف الاشرف ، سنة 2016 ، ص 433. والجدير بالذكر أن نظام انتخاب العراقيين في الخارج لانتخاب مجلس النواب رقم (20) لسنة 2010 لم يحدد المدة المحددة للتسجيل والاقتراع إلا أن عمليات التسجيل والاقتراع تمت خلال ثلاثة ايام .

16- مروج هادي الجزائري، وسام صبار العاني ، سجل الناخبين في ظل انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2010 مجلة العلوم القانونية، كلية القانون ، جامعة بغداد ، المجلد 26 ، العدد 2 ، 2011 ، ص 22

17- فقد نص في المادة (39) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020  " يكون التصويت الخاص قبل 48 ساعة من موعد الاقتراع العام وفق بطاقة الناخب البايومترية حصرا على أن لا يتم التصويت في الوحدات العسكرية لدوائرهم الانتخابية وكما يأتي : أولا : منتسبو وزارة الدفاع والداخلية و الأجهزة الأمنية الأخرى..... ، ثانيا: النزلاء بناء على قوائم تقدم من وزارتي الداخلية والعدل...... ثالثا: يصوت النازحون وفق احدث احصائية رسمية .... رابعا: يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصرا"

 

                                    




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .