المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الجزية ضريبة عادلة
15-02-2015
القيادة الصحيحة وقوة القناعات
11-9-2016
عام الحزن للنبي (ص)
28-5-2021
جهود العرب القدامى في الدراسات الدلالية (الجهود الدلالية عند ابن سينا)
16-8-2017
الضوضاء تسبب الكآبة والتوتر
23-10-2017
أحكام المواريث
2-8-2016


حق اقلية المساهمين في الشركة في الاعتراض على قرارات الهيئة العامة  
  
1114   12:52 صباحاً   التاريخ: 2023-04-18
المؤلف : عباس عبادي نعمة فاضل القرغولي
الكتاب أو المصدر : حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة وفق قانون الشركات العراقي
الجزء والصفحة : ص 199-204
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

المبدأ العام يقضي ان القرارات تتخذ طبقاً للأصول وتراعى فيها شروط النصاب القانونية والاكثرية المطلوبة لاجتماع كل هيئة ولا يقع فيها غش ولا اساءة استعمال للسلطة فهي ملزمة لجميع فئات المساهمين في الشركة بل وحتى الغائبين منهم والمخالفين وبخلافه فان التشريعات المختلفة خولت المساهمين حق الاعتراض على قرارات الهيئة العامة متى ما اخلت بمبدأ المساواة بين المساهمين بقصد تحقيق مكاسب نفعية لأغلبية المساهمين على حساب مصالح الشركة التي يتمثل من ضمنها مصالح الأقلية .

عليه نصت المادة (100) من قانون الشركات العراقي النافذ على: (ان  لحملة 5% من اسهم الشركة الاعتراض على قرارات الهيئة العامة لدى المسجل خلال سبعة ايام ويكون قراره قابلاً للطعن لدى محكمة البداءة المختصة خلال (7) سبعة ايام من تاريخ التبليغ به وعلى المحكمة النظر في الاعتراض على وجه الاستعجال ويكون قرارها باتاً) . يتضح من هذا النص ان المشرع العراقي قد وضع ضمانه اكيده تعمل على حماية الأقلية المساهمة من القرارات التعسفية الصادرة من الأغلبية في الشركة المساهمة . كما ويلاحظ ان المشرع العراقي لا يجيز الطعن بقرارات الهيئة العامة مباشرةً امام المحكمة بل لابد من الطعن فيها أولاً: امام مسجل الشركات من قبل حملة (5%) خمسة من المئة من اسهم الشركة ويقوم الاعتراض خلال المدة القانونية وهي (7) سبعة ايام من تاريخ اتخاذ القرار المعترض عليه (1) كأن تتخذ الهيئة العامة قرار بحجز نسبة عالية خلافاً للسياسة الرشيدة في توزيع الارباح للاحتياطي الاختياري (2) ويجب على المسجل اصدار قراره خلال (15) وذلك لتمكين من لم تتولد لديه القناعة بالقرار من حساب المدة (17) سبعة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار لإقامة دعوى الطعن بقرار المسجل امام المحكمة المختصة ويكون قرار المحكمة بات بصدوره (3) وفي السياق نفسه أجازت المادة (204) من قانون الشركات العراقي الاعتراض على قرار مسجل الشركات لدى وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ فيها ، كما يجوز الطعن بقرار الوزير كما مبين في المادة (24) من هذا القانون (4) في حين ان المادة (96/ثالثاً) جاءت بحكم خاص بموجبه لا يجوز الطعن بقرار المسجل امام الوزير المذكور وعلى الرغم من وجود النص الخاص الذي بموجبه لا يجوز الطعن بقرار المسجل على ان حق الطعن القضائي حق قانوني مكفول دستورياً (5) وهذا الرأي يؤكده القانون حسبما جاء في نص المادة (29) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ والذي جعلت من ولاية المحاكم العراقية ولاية مطلقة (6) ويدعمه القضاء بقرار محكمة التميز المرقم (760/م3/2000) في تاريخ (25/نيسان/2000)م فقد قرر نقضه لمخالفته احكام القانون حيث جاء فيه: ( وجد ان محكمة الموضوع قد اصدرته قبل السؤال عن وكيل الشخص الثالث عن الكتاب الموجه الى السيد مسجل الشركات الصادر من قسم بريد بغداد المؤرخ في (29/آب/1998) والذي يشير الى عدم تسليم البعثة المسجلة برقم (97690/الرشيد) الى المرسل اليه المدعي السيد (ك) والذي جرى تأكيده بكتاب دائرة البريد المرقم (5/99/118) في (23/شباط/1999) فسألت المحكمة عن موضوع هذين الكتابين يتعلق بتبليغ المميز المدعي بموعد الاجتماع ام بغيره؟ كالدعوة الى الاجتماع ؟ فضلاً عن هذا تسأل المحكمة عن موقف المسجل من الدعوة والقرار الصادر عن اجتماع الهيئة ؟ فاذا كان التبليغ متعلقاً بموعد الاجتماع ولم يتم التبليغ وفق اجراءات الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة (7) فان الاجتماع وما صدره عنه من قرار لا صحة لهما قانوناً عليه قررت المحكمة نقض الحكم ....(8) وبذلك فقد قضت محكمة النقض المصرية ببطلان قرارات الهيئة العامة اذا كانت الدعوة الى انعقادها لم تتم بالطرق والمواعيد المحددة قانوناً (9) ومن الملاحظ على موقف المشرع العراقي انه لم يبين اثر طعن مساهم الأقلية بقرارات الهيئة العامة في ايقاف تنفيذها من عدمه ؟ لذا هناك من يرى بأنَّ الطعن في قرارات الهيئة امام القضاء المختص يفرض على الهيئة العامة مراعاة في جانبين :

الأول: ان القانون كفل حق الأقلية من حملة (5%) من الاسهم من احتمال تعسف الأغلبية فمنح المعارض حق الطعن بقرار الهيئة العامة يعد من صيغ ممارسة حق الدفاع من احتمال تعسف الأغلبية فمثل هذا الطعن يضمن الطمأنينة في ان الشركة تدار بشكل يحقق مصالح جميع الشركاء الثاني يشترط فيه على الهيئة العامة ضرورة مراعاة سير اعمال الشركة وعدم تعطيلها بسبب تعصب راي مساهمي الاقلية (10) بمعنى ان الطعن بقرارات الهيئة يجب ان لا يترتب عليه توقف تنفيذ قراراتها المصيرية ، ما لم يصدر حكم بات يقضي ببطلانها من المحكمة المختصة(11) الا ان الواقع العملي يفيد ان القضاء العراقي كان موقفه حاسماً في ظل قانون الشركات الملغي لسنة (1957) ، حيث ذهب الى ايقاف تنفيذ القرارات المطعون فيها لحين البت بشأنها على أنه قرارٌ تدبيري مطلوب لصيانة حقوق ذوي العلاقة وبعكسه قد يفوت الغرض من اقامة الدعوى اصلاً (12) وكان الاجدر بالمشرع العراقي استعادة موقفه هذا من خلال النص عليه في قانون الشركات النافذ رقم (21) لسنة (1997) المعدل وإزاء سكوت المشرع العراقي من هذه المسألة فأن الامر لا يمنح سلطة القاضي في ايقاف تنفيذ  قرار الهيئة العامة المطعون فيه وبخلافه تنعدم الحكمة من اقرار حق الطعن بقرارات الهيئة العامة كضمانة في حماية اقلية المساهمين وقد جاءت محكمة بداءة الرصافة بحكم يقيد اجازة القضاء من وقف تنفيذ قرارات الهيئة العامة عند الطعن فيها امام القضاء والذي جاء في مضمونه: ( قررت المحكمة ايقاف كافة الاجراءات القانونية والادارية المتعلقة بتنفيذ فقرات محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة لحين حسم الدعوى...) (13).

اما بالنسبة للمشرع المصري فقد نص في المادة (76/ثالثا) من قانون الشركات المصري النافذ لسنة (1981) على (... لا يجوز طلب البطلان في هذه الحالة الا للمساهمين الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة او الذين تغيبوا عن الحضور لعذر مقبول ) وبهذا فان المشرع المصري عد مسألة الحضور والغياب معياراً جوهرياً لممارسة حق الاعتراض فأعطى للمساهمين الحاضرين اجتماع الهيئة العامة والمعترضين على قرار الجلسة هذا الحق والغائبين بعذر مشروع ، باعتبار ان هؤلاء تتوافر فيهم نية المشاركة بشكل اوضح من المساهمين السلبيين، وبخلافة يفيد ان من تغيب عن حضور الاجتماع دون عذر مشروع ، او حضر دون ان يعارض القرار حين صدوره في جلسة الاجتماع فانه لم يستفاد من حكم المادة المتقدم (14) وذلك لان بغيابهم هذا قد ارتكبوا اهمالاً ولا يصح ان يكون ذلك مصدراً من مصادر انشاء الحق لهم (15) وقد حصرت المادة (76/رابعاً) من قانون الشركات المصري حق مساهم الأقلية في الطعن ببطلان القرار باللجوء الى المحكمة المختصة ولم تبين حق المساهم في الاعتراض على قرارات الهيئة العامة لدى مسجل الشركات وقد بينت الفقرة الخامسة من المادة المذكورة سقوط الدعوى بعد مرور سنة من تاريخ صدور القرار بعد ان علقت حكم ايقاف تنفيذ قرارات الهيئة العامة بناءً على امر صادر من المحكمة المختصة بذلك (16) وقد ذهب المشرع المصري الى ابعد من ذلك بقصد التوسع في حماية اقلية المساهمين في الشركة عندما اجاز للجهة الادارية ان تنوب عن المساهمين أصحاب حق الطعن في طلب البطلان بشرط ان تقدم اسباب جدية تجعل من كسب الدعوى نتيجة لرفعها ، ومن ثم القضاء على تراجع المساهم عن اقامة دعواه بسبب مصروفاتها الباهظة على عكس موقف المشرع العراقي الذي لم يعالج حكم مثل هذه المسألة ويستحسن ان يسلك مسلك المشرع المصري ويأتي بحكم مماثل لما جاء به قانون الشركات المصري لما في ذلك من حماية اكيدة لمساهم الاقلية تجاه تعسف الأغلبية في الشركة المساهمة.

اما عن موقف المشرع الفرنسي فقد نص في المادة (360) من قانون 24 تموز سنة 1966 على :[ إن البطلان لا يترتب الا اذا ورد فيه نصاً صريحاً في هذا القانون او تطبيقاً للقواعد العامة وفيه فقد جاء نص المادة (173) الذي يقضي ببطلان قرارات الهيئة العامة التي تصدر خلافاً لأحكام المواد [153،154،155 ثالثاً/رابعاً) والمادة (167) ] وعليه فان المشرع الفرنسي لم يأخذ في قانون الشركات بمعيار الحضور والغياب كأساس للتميز بين المساهمين السلبيين والايجابيين منهم ومن ثم الاعتماد عليه في تقرير ممارسة حق الاعتراض والطعن بقرارات الهيئة العامة في الشركة المساهمة بمعنى ان جميع المساهمين يحق لهم رفع دعوى البطلان باستثناء من حضر ووافق فلا يجوز له ذلك (17) الا ان الفقه في فرنسا عد المعيار المتقدم أساس لابد منه في تحديد الفئة المساهمة التي يحق لها ممارسة الطعن في قرارات الهيئة العامة للمساهمين (18) لذا فان المشرع العراقي مدعوا إلى إعادة النظر في نص المادة (100) من قانون الشركات للموازنة بين مصالح الأغلبية والأقلية المساهمة بالشكل الذي يتيح للقضاء اتخاذ قراراً حاسماً في الوقت المناسب وبصيغة تتطلبها الحياة التجارية لا ان يكون قراره مؤقتاً كما في القرارات المستعجلة ويكون وفق الآتي:

أولاً: عدم المساواة بين جميع المساهمين في استخدام حق الاعتراض على قرارات الهيئة العامة والطعن فيها وقصرة على المساهمين الحاضرين اجتماع الهيئة العامة والمعترضين على قرار الهيئة العامة والمساهمين الغائبين بعذر مقبول دون شمول فئة المساهم السلبي الذي لا تهمه مصلحة الشركة الا ذلك الجانب الذي يستغله في توظيف اسهمه بقصد جني الارباح فيها .

ثانياً: ايقاف تنفيذ قرارات الهيئة العامة في الشركة المساهمة المطعون فيها بناءً على قرار صادر من المحكمة التجارية كي لا يتخذ هذا الحق وسيلة تعسف من جانب الأقلية بحق الأغلبية ومن ثم انهيار المركز المالي للشركة بسبب تضارب فئات المساهمين فيما بينهم في الشركة .

ثالثاً: النص على ان يكون وقف تنفيذ قرارات الهيئة العامة المطعون فيها سلطة تقديرية للقضاء شرط ان تأخذ مصالح الشخص الثالث حسن النية بنظر الاعتبار .

_________

1- د. فلوريدا حميد العامري ، رقابة المسجل على الشركات الخاصة ، دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، سنة 2000م  ، ص118 و ينظر ص60

2- د. عباس مرزوك فليح العبيدي ، الأكتتاب في رأس مال الشركة المساهمة ، دراسة قانونية علمية ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، سنة 1998م  ، ص 261

3- د. فلوريدا حميد العامري ، المصدر السابق ، ص60،61 

4- المادة (204) من قانون الشركات العراقي النافذ .

5- د. فلوريدا حميد العامري ، المصدر السابق ، ص93 وما بعدها

6- المادة (29) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ رقم (83) لسنة (1969) المعدل .

7- وفي قرار لمحكمة (بداءة الرصافة، بغداد) بتاريخ (30/تشرين الثاني/1999) الذي يقضي بأبطال قرارات الهيئة العامة لشركة دهوك لإنتاج وتعليب المواد الغذائية المساهمة الخاصة لعدم اتباعها طرق التبليغ الاصولية في الدعوة الى (اجتماع الهيئة العامة ، وصدر القرار تمييزياً عن محكمة التميز رقم (2496/32/99) بتاريخ (30/كانون الاول/1999) والذي جاء فيه بما ان الشركة لم تراعي الاجراءات المنصوص عليها في المادة (88/أولاً) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 من تبليغ المساهمين بموعد الاجتماع لذا يكون اجتماع الهيئة العامة للشركة بتاريخ (27/اذار/1998) غير قانوني ولا يترتب عليه اثر قانوني

8- د. فلوريدا حميد العامري ، المصدر السابق ، ص117 ، 118

9- د. أحمد حسني ، قضاء النقض التجاري ( مبادئ قدرتها محكمة النقض المصرية في خمسين عاماً (1931-1981) ، دار المعارف ، الاسكندرية ، سنة 1982 ، ص316

10- د. علي فوزي ابراهيم الموسوي ، حماية الاقلية من القرارات التعسفية في قانون الشركات العراقي ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية تصدرها كلية القانون ، جامعة بغداد ، المجلد السادس والعشرون ، العدد الاول ، سنة 2010م ، ص139 ، 140 

11- د. احمد إبراهيم البسام ، الشركات التجارية في القانون العراقي ، الطبعة الثانية ، مطبعة العاني ، بغداد ، سنة 1967  ، ص198 وما بعدها

12- قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التميزية رقم (1362) بتاريخ (28/تشرين الثاني/1977) ، مجلة القضاء العراقي تصدرها نقابة المحامين العراقية ،  العددان (1،2) سنة (32) ، عام 1977 ، ص353 وما بعدها 

13- قرار محكمة بداءة الكرادة المرقم (1844/اب/1998) بتاريخ (8/تموز/1998)م . اشار اليه د. معن عبد الرحيم جويحان ، قرارات الهيئة العامة في الشركة المساهمة ، دراسة مقارنة ، الطبقة الاولى ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان ، سنة 2010م  ، ص150 هامش رقم 1.

 14- د. باسم محمد صالح ود. عدنان احمد ولي العزاوي ، الشركات التجارية ، بيت الحكمة ، بغداد ، سنة 1989م  ، ص233

15- د. أبو زيد رضوان ، شركات المساهمة والقطاع العام وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم رقم (159) لسنة (1981) دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1983 ، ص 254

16-  المادة (76) من قانون الشركات المصري النافذ .

17- المادة (173) من قانون الشركات الفرنسي الصادر في 24تموز 1966م .

18-  نوفل عبد الرحمن ملغيط ، الاسحتواذ على الشركة المساهمة ، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بابل ، سنة 2012م  ، ص115-116




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .