أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-2-2022
2634
التاريخ: 2024-08-04
402
التاريخ: 4-4-2016
4016
التاريخ: 4-4-2016
7650
|
يحق للأجنبي مغادرة الإقليم الذي يقيم به وفي الوقت الذي يشاء وكذلك يستطيع المغادرة ايضاً حتى قبل انتهاء مدة اقامته، وأشارت الى ذلك نص المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 والتي تنص يحق) لكل فرد من ان يغادر آية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة اليها) وكذلك المادة (12) من العهد الدولي لحقوق الانسان المدنية والسياسية لعام 1966 التي تنص الكل فرد الحق في ان يترك اية دولة بصورة حرة بما في ذلك دولته)(1).
وبموجب قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ فأن للأجنبي الحق في الخروج وهذا الحق ليس مطلقا بل يجب ان تتوفر فيه الشروط الاتي:
1- ان يكون لديه جواز سفر او وثيقة سفر تقوم مقام جواز السفر نافذتين مدة لا تقل عن سته أشهر.
2- إن يسلك الاجنبي عند خروجه من العراق أحد المنافذ الحدودية الرسمية المعينة في جوازات السفر.
3 - أن يحصل على سمة المغادرة ويقصد بسمة المغادرة موافقة الجهة المختصة (مديرية الاقامة) على مغادرة الاجنبي لأراضي جمهورية العراق ، وتؤشر في جواز سفره (2) ، ولا بد من الاشارة الى أن سمة المغادرة التي تمنح للأجنبي تكون نافذه لمدة عشرة ايام ، و للمدير العام أن يقوم بتمديدها لمدة سبعة ايام إذا اقتنع بالأسباب التي حالت دون مغادرته خلال المدة المذكورة طبقاً للمادة (15/ثالثا) من قانون الاقامة النافذ.
4- عدم وجود التزامات مالية بذمة الاجنبي فقد أوجبت المادة (15/(اولا) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ على السلطة المختصة بمنح سمة الخروج أن تتأكد من براءة ذمة الاجنبي الذي لديه عقد عمل أو التزامات اخرى ويكون ذلك بالاستناد الى وثيقة صادره من الجهة التي يعمل لديها.
ولقد اباح المشرع العراقي للوزير او من يخوله او السلطات القضائية عند وجود اسباب خاصة تتعلق بالأمن او النظام العام أن يؤجل مغادرة الاجنبي أراضي جمهورية العراق المدة التي تقتضيها تلك الاسباب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً طبقاً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (15) من قانون اقامة الاجانب النافذ.
وأما الاشخاص المستثنون من سمة المغادرة فقد وردت نصوص متفرقة بهذا الشأن سواء أكانت في قانون الاقامة او في التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية، والاشخاص المستثنون من سمة المغادرة هم:
1- الاشخاص الذين تقل مدة اقامتهم عن ثلاثين يوما في العراق وقد اشارت الى ذلك التعليمات رقم (1) لسنة 1964 والخاصة بتعديل تعليمات سمة الخروج رقم (1) لسنة 1961 والتي ما زالت نافذه (3).
2- الاشخاص الذين يحملون جوازات سفر الخدمة وجوازات السفر الدبلوماسية على اساس المقابلة بالمثل وهذا الاستثناء ورد بمقتضى نص الفقرة (6) من تعليمات وزارة الداخلية رقم (1) لسنة 1961 والخاصة بتعليمات سمة الخروج والتي مازالت نافذه ايضاً (4).
3- الاشخاص المستثنون من احكام قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ بموجب احكام المادة (1/ثالثا) والذين تم ذكرهم عند بحثنا لموضوع الاجانب المستثنون من إجراءات الدخول والاقامة.
اما المشرع المصري فقد خرج على ما استقر عليه العمل الدولي وتشدد في شأن نظام الخروج الاختياري للأجانب من الأقليم المصري عندما كان يُعلق ذلك الخروج على ضرورة حصول الاجنبي على تأشيرة خروج، حتى لو لم تكن هناك ظروف استثنائية (5).
وهو ما كانت تنص عليه المادة (6) من قانون دخول واقامة الاجانب بأراضي الجمهورية والخروج منها المصري رقم (89) لسنة 1960 من أنه ( يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره ان يوجب على الاجانب قبل مغادرتهم اراضي الجمهورية الحصول على اذن خاص وله ان يبين حالات الاعفاء من الحصول على هذا الأذن، ويحدد هذا القرار شرط منح الأذن والسلطة التي يرخص لها في منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذي يحصل .. ).
وهناك بعض الدول تلزم الاجانب بالحصول على سمة الخروج في حالات معينه كظروف الحرب او الاحوال الاستثنائية وهذا قضى به القانون اللبناني بموجب قانون تنظيم الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه المؤرخ في 10 تموز 1962 حيث نص على انه ) لمدير الامن العام أن يوجب على الاجانب في الحالات المتعلقة بأمن الدولة الحصول على سمة خروج ) (6).
حيث يُستدل بأن القانون اللبناني لا يُلزم الاجانب بسمة خروج من الاراضي اللبنانية إلا في احوال طارئة تستدعيها مقتضيات امن الدولة، وان تقدير هذه الاحوال يعود لمديرية الامن العام وليس للحكومة او لوزير الداخلية.
نخلص مما سبق إن المشرع العراقي مازال ينظر بعين الشك والريبة للأجنبي وإلا ما الداعي الى تعليق خروج الأجنبي أن يستحصل على سمة خروج حيث هنالك وسائل اخرى يمكن اللجوء اليها وتؤدي نفس الغرض ومنها ( منع الاجنبي من السفر ، سحب جواز سفر ، الرجوع الى الكفيل ).
__________
1- د. عباس العبودي، شرح احكام قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 والموطن ومركز الاجانب ( دراسة مقارنة في نطاق القانون الدولي الخاص) مكتبة السنهوري ، بيروت 2015 ، ص 291.
2- المادة (1) ثانيا ) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ.
3- نشرت في الوقائع العراقية العدد 933 في 1964/4/5.
4- نشرت في الوقائع العراقية العدد 571 في 1961/9/7
5- د. حسام الدين فتحي ناصف مركز الاجانب دراسة للنظرية العامة والقانون المصري المقارن ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2010 ، ص 128.
6- المادة (15) من قانون تنظيم الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه المؤرخ في 10 تموز 1962.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|