المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24

جواب الناحية المقدسة عن مسائل متنوعة
7-11-2019
التفسير الموضوعي عند أهل البيت (عليهم السلام)
2023-07-23
خاطر يعقوب بيوسف وألقاه الى التهلكة حين أرسله مع أخوته
27-11-2017
اعرف مواطن قوتك
28-7-2021
الامام علي وفتح خراسان
5-8-2020
الحرف واقسامه
22-10-2014


مفهوم تعسف الأغلبية المساهمة  
  
2247   02:12 صباحاً   التاريخ: 2023-03-06
المؤلف : عباس عبادي نعمة فاضل القرغولي
الكتاب أو المصدر : حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة وفق قانون الشركات العراقي
الجزء والصفحة : ص 48-59
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

إنّ وضع تعريف دقيق يحدد المقصود من تعسف الأغلبية ، هو أمر ليس باليسير ، وذلك لعلة الاختلاف الواضح فيما بين مجال القواعد العامة في القانون المدني ، ومجال القواعد المنظمة لأحكام الشركات على وجه العموم ، والشركات المساهمة على وجه الخصوص ، فضلاً عن الاختلاف الفقهي والقضائي على مستوى المجالين .

ففي مجال القواعد العامة ، نعمل على القاء نظرة سريعة على تلك القواعد ومن ثم المرور بمختلف الآراء الفقهية ، والاتجاهات القضائية التي قيلت في هذا الشأن ، لما في ذلك من فائدة في تكوين فكرة عامة عن مفهوم تعسف الأغلبية ، والقواعد القانونية التي من الممكن الاخذ بها لحماية الأقلية المساهمة ، من جراء التعسف .

إنّ الحديث عن نظرية التعسف في استعمال الحق المنظمة ضمن القواعد العامة في القانون المدني ، لا يعني اننا نشرح نظرية التعسف باستعمال الحق ، بقدر ما هو عمل على بيان مدى انطباق هذه النظرية على التصرفات التي تصدر من اغلبية الشركاء على نحو يحرمون فيه مساهمي الأقلية من الاستفادة من منافع الشركة ومن جهة ثانية كونها نظرية عامة يمكن تطبيقها في كل المجالات التي لا يوجد بشأنها نص قانوني خاص  (1).

لذا يمكن عد هذه النظرية القاعدة العامة على الرغم من الفرق بين التعسف باستعمال الحق وتعسف الأغلبية(2) إلا أنَّ هناك تشابهاً عميقاً بينهما يظهر في وحدة المفهومين بأنَّ التعسف في كليهما ناتج عن ممارسة حق ما على وجه خطأ  (3).

وعلى هذا الأساس ينبغي علينا الرجوع إلى أحكام هذه النظرية لتحديد معالم مفهوم تعسف الأغلبية .

فبالنظر إلى القانون المدني العراقي فقد تناول نظرية التعسف باستعمال الحق في القانون المدني النافذ في المادة السابعة منه (4) ومن خلال مراجعة النص المذكور يتبين أنَّ صاحب الحق يجب ان يوجه اهتمامه في الانتفاع بحقه بما لا يضر بالصالح العام ويجب أنْ تبقى الحقوق في نطاق الوظيفة الاجتماعية التي وجدت من أجلها ومن هنا يمكن دعوة المشرع العراقي الى خلق حالة جديدة مع الحالات التي حددتها المادة (7) التي يعد فيها الشخص مستخدم الحق مسؤولاً عن استعمال حقه هي حالة: (انحراف صاحب الحق في استعماله لحقه عن الغاية العامة التي من اجلها وجد الحق ).

أمَّا بالنسبة للمشرع المصري نجده عالج المورد ذاته بالاتجاه نفسه الذي سار عليه المشرع العراقي وهذا ما يتضح من خلال استقراء نص المادة الخامسة من القانون المدني المصري حيث تبين ان التعسف في استعمال الحق يتوافر في حالات ثلاث :

‌أ. إذا لم يقصد من استعمال الحق سوى الاضرار بغيره .

‌ب. إذا كان استعمال الحق لا يتبين فيه على وجه قاطع ان صاحبة قصد الاضرار بغيره ولكنه يثبت أنَ المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب غيره من ضرر بسببها .

‌ج. اذا كانت المصالح التي يرمي صاحب الحق إلى تحقيقها غير مشروعة (5).

أمَّا عن موقف المشرع الفرنسي ، فالثابت من استقراء نصوص القانون المدني القديم انه صدر خالياً من أي حكم يقضي بتحريم التعسف باستعمال الحق كمبدأ عام (6) إلا أنَّ الأمر سرعان ما تغير بعد صدور القانون المدني الفرنسي لسنة (1804) والذي نظم فيه نظرية التعسف باستعمال الحق واقامها على اساس من الخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية  (7).

لذلك وجد الفقه والقضاء نفسيهما مسؤولين عن تحمل أعباء تقرير هذه النظرية في كثير من المناسبات لذلك تعددت تعاريف الفقه المدني التي قيلت في تحديد مفهوم التعسف إلا أنَّه من تبيّن أنَّ الفقه والشراح لم ينهجوا أسلوباً موحداً في تعريف التعسف بسبب الغموض الذي يلف جوانبه المختلفة  وبحسب الفقه المدني العراقي فان التعسف يمكن تعريفه بأنَّه : وسيلة من وسائل الانحراف في استخدام الحق بمعنى اعتمد الفقه المدني على معيار تعارض استخدام الحق مع مصلحة عامة جوهرية (8).

لذا يمكن تعريف تعسف الأغلبية وفقاً لهذا الاتجاه: عبارة عن الزام الأغلبية التي تمارس حقاً من حقوقها من دون ان تتجاوز حدودها  بتعويض الأقلية عن الضرر الذي ينشأ عن استعمال الحق على غير نحوه الصحيح  وما يلاحظ على تعريف الفقه المدني العراقي أنَّ لكل حق غاية اجتماعية وإنَّ ممارسة هذا الحق لا تكون مشروعة الا بمقدار ما تلائم وتحترم هذه الغاية ومِنْ ثَمَّ فان التعسف في استعمال الحق يقوم على ممارسة الحق خارج اطار هذه الغاية مما يشكل تحويراً لوظيفة ويرتب مسؤولية الأغلبية التي اصدرت القرار التعسفي .

كما عرف التعسف انه : عبارة عن استعمال الحق بشكل يسبب ضرراً للأخرين ، أو هو مجاوزة الحدود في استعمال الحق (9).

وعرفه آخرون بالاتجاه نفسه أيضاً هو التزام الشخص الحدود الموضوعية المرسومة لحقه يستعمل ضمنها ولا يخرج عنها ولكنه ينحرف في هذا الاستعمال عن الغرض العام (10).

وفي خصوصية الشركات ، نجد ان موقف التشريعات المقارنة من تعسف الأغلبية قد يكون موقفاً واحداً إلى حدً ما حيث لم تهتم غالبيتها بإيراد تعريف دقيق ومحدد لمفهوم تعسف الأغلبية المساهمة فأنتقد البعض هذا النقص بينما أيده البعض الآخر لأنَّ من مصلحة القضاء ان يتابع دوره التطوري والاصلاحي في هذا المجال (11) اذ ان الاجتهاد يعد مهد تطور نظرية التعسف في استعمال الحق (12).

إنَّ تجاهل التشريعات لتحديد مفهوم التعسف وعدم النص عليه صراحةً الأمر الذي دفع الفقه والقضاء إلى العمل من أجل ارساء مفهوم تعسف أغلبية المساهمين في الشركة المساهمة حيث ان هناك من يذهب إلى أنّ التعسف يتحقق بصدور قرارات من الهيئة العامة للشركة دون مراعاة مصلحة الشركة او بقصد تحقيق مصالح الأغلبية على مصالح الأقلية في الشركة المساهمة (13) في حين عرفه رأياً في الفقه بأنه : استعمال مجلس الادارة سلطة في غير صالح الشركة (14).

وبمناسبة التعسف في التصويت داخل الهيئة العامة للشركة المساهمة ، عُرف التعسف انه استعمال التوكيلات التي تعطى لأعضاء مجلس الادارة الشركة للتصويت من الأعضاء بغرض استصدار قرارات من الهيئة العامة لتحقيق مصلحة خاصة لهم  (15).

وهناك من يرى من الفقه المصري أنّ المادة (76) من قانون الشركات المصري النافذ جاءت بما يمكن عدّه تعريفاً لتعسف الأغلبية في الشركة المساهمة إذ تنص على: ( جواز ابطال كل قرار لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاصة لأعضاء مجلس الادارة أو غيرهم دون النظر لمصلحة الشركة) (16) ومن الملاحظ على تقابل نص المادة (76) شركات بالمادتين (4 و5) من القانون المدني المصري بأن القرار يكون تعسفياً متى ما استوحى من هدف غير مشروع أو لجلب نفع للأغلبية واعضاء مجلس الادارة أو للإضرار بفئة من المساهمين دون النظر لمصلحة الشركة كذلك يمكن عدّ قرار الأغلبية تعسفياً اذا استهدف تحقيق ميزة شخصية مقصورة عليها أو على فئة معينة من الشركات أو قصد الإضرار ببعض المساهمين .

وقد توسع الفقه والقضاء الفرنسيين في وضع تعريف لتعسف الأغلبية فقد اتجه الفقه والقضاء باتجاهات مختلفة في تحديد مفهوم تعسف الأغلبية في الشركة المساهمة.

الاتجاه الأول: حاول انصار هذا الاتجاه ربط مفهوم تعسف الأغلبية بالتعسف في استعمال الحق على اعتبار ان الحقوق لم تعد امتيازات يباشرها صاحبها كيفما شاء  بل ينبغي عليه استعمالها بشكل لا يؤدي الى التعسف من هنا فأنه اذا كانت الشركات التجارية المساهمة تقوم عموماً على قانون الأغلبية فان تلك الأغلبية ليست حرة في اصدار ما تشاء من القرارات بحيث تضر بحقوق الأقلية او تتسبب في اهدارها (17) فضلاً عن ان تعسف الأغلبية ليس توسعاً في فكرة التعسف باستعمال الحق  (18).

        وعلى الرغم من ان القانون الفرنسي لا يتضمن نصاً صريحاً حول نظرية التعسف باستعمال الحق الا ان القضاء الفرنسي اعتمد هذه النظرية في كثير من احكامه المتعلقة بنشاط الشركات المساهمة متعددة الجنسيات لعل اهمها الحكم الصادر في قضية شركة فريهوف الفرنسية (19) لنظرية التعسف في استعمال الحق وصعوبة تطبيقها في مادة الشركات التجارية حاول انصار هذا الاتجاه من شراح القانون الفرنسي التأكيد على ان تعسف الأغلبية لا يطابق بالمعنى الدقيق فكرة التعسف باستعمال الحق على اساس ان تعسف الأغلبية يكون تعسفاً في السلطة المعهود بها للأغلبية عندما تصدر قرارات تتضمن بعض الميزات لبعض المساهمين والاضرار بحقوق الاخرين او الاضرار بالشركة على اعتبار ان الأغلبية تعبر عن ارادة الشركة وليس تعسفاً في استعمال الحق والذي يكون واضحاً من خلال ان صاحب الحق يستطيع ان يتصرف في اطار مصلحته الشخصية ولكن بشرط عدم الاضرار بالغير فقط وهو بهذا يبتعد عن مفهوم تعسف الأغلبية  (20).

يتضح مما تقدم ان انصار هذا الاتجاه قد اسسوا رأيهم على فكرة التعسف في استعمال الحق ، ومن الملاحظ على هذه الفكرة الاتي :

اولاً: انها واسعة النطاق حيث انها تمثل اضافة الى تعسف المديرين في سلطاتهم ما يقوم به كبار الملاك في الشركة من نشاطات داخل الهيئة العامة للمساهمين  والتي من شأنها الاضرار بمصالح الشركة او أقلية مساهميها او مصالح المتعاملين معها من الغير وما تصدره من قرارات مجحفة بحق الأقلية من المساهمين (21).

ثانياً: ان نظرية التعسف في استعمال الحق تسلط الضوء على جانب مهم من جوانب الخلل في نشاط الشركة عموماً والمتمثل بتعسف الأغلبية فيها فيما تتخذه من قرارات تجاه الشركة وصغار المساهمين فيها كما انها تعد الادارة الاساسية في تشخيص اساليب الانحراف المختلفة في الشركة التي تستعملها الادارة في تحرير مصالحها الخاصة

في حين نرى ان هذا الاتجاه يتعارض بحق مع الواقع العملي من جهة والواقع القانوني من الاخرى :

1.     فتعارضه مع الواقع العملي يتجسد في ان نظرية التعسف في استعمال الحق تمنح المساهمين والغير صلاحية المطالبة بالتعويض عما لحقهم من الاضرار  الامر الذي ينتج عنه الكثير من الاضطرابات والمطالبات القضائية التي تعيق عمل الشركة القائم على اساس المضاربة والتنافس من اجل الربحية .

2.     اما بالنسبة لتعارضه مع الواقع القانوني ، فيكون في ان الاختصاصات الممنوحة للهيئات الادارية في الشركة هي واجبات تترتب عليهم بموجب القانون والنظام الاساسي للشركة، ويمارسونها بمقتضى مبدأ حسن النية وهم ملزمون بتحقيق واجباتهم ببذل العناية اللازمة لذلك (22) وبمفهوم المخالفة تتحقق المسؤولية العقدية ، بينما في نظرية التعسف باستعمال الحق فانه الامر يكون مختلف حيث انها تقوم على اساس الخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية ومن هنا يمكن القول بعدم القبول بهذا الاتجاه كأساس لتحديد مفهوم تعسف الأغلبية في الشركة المساهمة فطبقاً لهذه النظرية يتسع مفهوم تعسف الأغلبية ليشمل القرارات الصادرة عن اهمال او عدم تبصر او عدم خبرة وتروي ويؤكد هذا الاتجاه انه لابد من الرجوع الى المفهوم التعاقدي في الشركة لتحديد تعسف الأغلبية ايضاً دون الاقتصار على معيار تجاوز مصلحة الشركة حيث ان الاصل يقتضي تنفيذ التزامات الشركاء بحسن نية ويعد هذا الالتزام ركناً جوهرياً في عقد الشركة(23) كما انه قوام الاطار القانوني لتفعيل النشاط الاقتصادي بوحداته الفردية والجماعية (الشركات) فهو يستلزم ان تراعي الأغلبية ، وهي بصدد اتخاذ قرارات في باب تكوين وتنفيذ العقود مصلحة الشركاء الى جانب مصلحة الشركة وبهذا ان يكون تعسف الأغلبية خاضع لسند مزدوج: تجاوز حدود السلطة وفي نفس الوقت مخالفاً لتصرفاً كان يفترض فيه حسن النية.

الاتجاه الثاني : يقوم هذا الاتجاه على اساس مزدوج يتمثل في المزج بين نظريتي تجاوز حدود السلطة ونظرية حسن النية : يرى انصار هذا الاتجاه ان حقوق الأغلبية في الشركة على وجه العموم هي من فئة الحقوق الوظيفية الخاضعة لقيود حقوق اعضاء الادارة العامة ، ومن ثم اذا حادت عن هدفها وغايتها المتمثلة بتحقيق مصلحة الشركة ، يجب تقريبها من اساءة استخدام السلطة المعروفة في الوظيفة العامة  (24).

وقد نقل الفقه الفرنسي هذه الافكار الى ميدان الشركات المساهمة اذ ان السلطات التي تتمتع بها الأغلبية في هذه الشركات يجب ان تستخدم في حدود الهدف الذي من اجله تقررت هذه السلطات ومن ثم فان قرارات الأغلبية يجب ان تهدف اساساً الى تحقيق المصلحة العامة للشركة وليس العمل ضدها او ضد بعض المساهمين فيها والا كان هناك تجاوز لحدود السلطة من جانب الأغلبية  (25).

اما عن موقف القضاء الفرنسي فقد بذل جهوداً كبيرة لوضع تعريف يمكن ان يتواكب مع احكامه الهادفة الى بطلان القرارات الصادرة عن الأغلبية اذا اقترن بها التعسف واستخدامه كوسيلة للرقابة على سلطة الأغلبية بقصد حماية الأقلية المساهمة في الشركة الا ان هذه الجهود اضحت مختلفة في تحديد المعيار الذي يمكن ان تقوم عليه فكرة تعسف الأغلبية في الشركة وتبلورت في اتجاهات ثلاثة وكما يأتي :

الاتجاه الأول : قام هذا الاتجاه على التفرقة بين نظرية التعسف باستعمال الحق ، ونظرية الانحراف في استخدام  السلطة(26) بموجب هذا الاتجاه تمسكت الكثير من المحاكم بالتفرقة بين هاتين النظريتين ومنها محكمة استئناف باريس التي اكتفت بمعيار قصد الاضرار على انه قوام فكرة التعسف باستعمال الحق بقولها: (اذا كانت قرارات الأغلبية المساهمة في الهيئة العامة للشركة تستطيع تحت بعض الظروف فرض قرارات صحيحة على الأقلية فقد يكون الامر خلاف ذلك تماماً ، متى ما اثبت ان القرارات التي تتخذها الأغلبية كانت بهدف الاضرار بالغير فهي تكون مشوبة بتعسف حقيقي باستعمال الحق)(27).

الاتجاه الثاني : مزج هذا الاتجاه بين نظريتي التعسف باستعمال الحق والانحراف في استخدام السلطة : خلط انصار هذا الاتجاه من الفقه وبعض احكام القضاء بين نظريتي التعسف باستعمال الحق واساءة استعمال السلطة ، اذ ان هاتين النظريتين تعنيان في النهاية ، ان صاحب الحق او صاحب السلطة يهدف الى تحقيق هدف اخر غير ذلك الهدف الذي تقرر الحق او السلطة من اجله (28) وقد قررت محكمة السين التجارية :( بأن القرارات التي اصدرتها الهيئة العامة للشركة يمكن ابطالها بقرينة المحاكم المختصة عندما يكون صوت الأغلبية قد استوحى من هدف غير مشروع وانه يشكل تعسفاً في استخدام الحق وليس من الضروري اطلاقاً للطالبين  بان يقوموا الدليل على نية الاضرار ، كانت قد الهمت خصومهم وانما يكفيهم فقط تبرير ان هؤلاء الخصوم تصرفوا لهدف غير مشروع  (29).

ويمكن القول الحق يقرر بقصد اشباع مصلحة خاصة لصاحب الحق خلاف السلطة التي تقرر بقصد اشباع مصلحة متعلقة بالغير فالسلطة مجرد وسيلة ممنوحة لشخص لتحقيق مصلحة عامة

الاتجاه الثالث: المصلحة العامة للشركة المعيار الوحيد في تقدير تعسف اغلبية المساهمين : اخذ هذا الاتجاه ببطلان القرار واعتباره قراراً تعسفياً والاعلان عن عدم صحته متى ما كان مخالفاً للمصلحة العامة واكد القضاء الفرنسي هذا المعيار في كثير من احكامه منها حكم محكمة النقض الفرنسية الشهير الصادر عن دائرتها التجارية بتاريخ (18/نيسان/1961) بقصد تحديد مفهوم تعسف الأغلبية حيث جاء فيه بأن: (القرار يكون تعسفياً اذا ما اتخذ ضد المصلحة العامة للشركة او لصالح الأغلبية او للأضرار بمصالح الأقلية في الشركة )(30).

وقد اصبح هذا الحكم حجة قانونية لدرجة ان المشرع الفرنسي امتنع عن أي تقنين في الموضوع من جهة وجميع الاحكام اللاحقة حكمت على ضوء هذا الحكم من جهة اخرى  وعلى الرغم من ان الحكم المتقدم قد حل نزاعاً عميقاً حول تحديد مفهوم التعسف فضلاً عن انه حل الكثير من المشاكل في تحديد تعسف الأغلبية ازاء انعدام النص الا انه جاء بشرطين يجب توافرهما لتحقق تعسف الاكثرية :

اولاً: يجب ان يتخذ القرار بشكل يخالف المصلحة العامة للشركة بقصد تحقيق مصلحة الاكثرية على حساب الأقلية او بقصد الاضرار بالأقلية او القصدين معاً .

ثانياً: الاخلال بمبدأ المساواة بين المساهمين (31).

ومن ثم لا يصح الحديث عن تعسف الأغلبية بحق الأقلية ما دام القواعد المطلوبة قد روعيت وطالما ان المساهمين لم يثبتوا ان ما تم كان من اجل غايات شخصية ومصالح انانية لبعض من المساهمين بدلاً من تامين المصلحة العامة للشركة.

ومن الجدير بالقول ان هذا الحل غير مرضِ ولا يمكن التعويل عليه وذلك للأسباب الاتية :

1.     فقد يصدر قراراً من الأغلبية يسبب الحاق ضرر ببعض المساهمين دون البعض الاخر الا ان القرار جاء متماشياً مع المصلحة العامة للشركة ولم يقصد منه تحقيق منفعة خاصة لبعض الاشخاص وجاء بمقتضى الاحوال مراعياً شروط النصاب القانونية والاكثرية المختصة بكل هيئة من هيئات الشركة ففي مثل هذه الحالة لا تستطيع وصف القرار بانه تعسف من جانب الأغلبية بحق الأقلية على الرغم ما لحق هؤلاء المساهمين من اضرار  استناداً لمعيار المصلحة العامة للشركة ، وبهذا يعني معيار الانحراف في السلطة الذي عولنا عليه ابتداءً ولكن في جانب المشروعية دون الملائمة (32) يكون هذا المعيار مشروط بأثبات الأقلية سوء نية الأغلبية عند اصدار القرار وتجاوز مبدأ حسن النية خصوصاً في مجال العقود التي تبرمها الأغلبية في الشركة ، والتي تعد مجالاً واسعاً النطاق لتطبيق المبدأ المذكور ومن ثم نكون قد وفرنا حماية لا باس بها للأقلية باتحاد المعيارين معاً .

2. البطلان الناشئ من تعسف الأغلبية لا يستند فقط على اساس تجاوز مصلحة الشركة ما لم يكن مقترناً بتجاوز مبدأ حسن النية او الغرض الذي من اجله منح حق ممارسة السلطة وحيث اعتقادنا ان هذا التحليل يتناسب تماماً مع غاية سلطان الأغلبية التي هي تحقيق مصلحة الشركة المشتملة على مصالح الأغلبية والأقلية معاً .

3. ان الاكتفاء بعنصر مخالفة مصلحة الشركة فقط يؤدي عملياً الى زيادة احكام القضاء القاضية بأبطال قرارات الأغلبية المشوبة بالتعسف ويخلق عدم استقرار في موقف اجتهاد القضاء خاصة وان تحديد هذه المصلحة امر دقيق يفرض على القاضي التدخل في شؤون الشركة ومن ثم تظهر من هنا فائدة اللجوء الى القضاء للتحقق من وجود التفاوت بين حقوق الأغلبية والأقلية في الشركة .

ومن خلال ما تقدم نعتقد وبحسب تقديرنا ان تعسف الأغلبية في الشركات المساهمة انما يقوم على معياراً مزدوج فقرار الأغلبية يعد قرار تعسفياً متى ما انطوى على عنصرين :

الأول: الانحراف في السلطة الممنوحة لأغلبية المساهمين في اصدار القرارات .

ثانياً: تجاوز مبدأ حسن النية بشكل عام.

وبالنظر الى هذين العنصرين نجد ان المقصود بالعنصر الأول هو اتخاذ القرارات التي يكون من شأنها الابتعاد بالشركة عن تحقيق مصلحتها من خلال الانحراف في الغرض الذي من اجله منحت الأغلبية المساهمة سلطة اصدار القرارات .

في حين نرى ان المقصود بالعنصر الثاني هو ان يتسبب قرار الأغلبية في خرق مبدأ حسن النية في اطار العقود التي تبرمها الشركة في مجال نشاطها التجاري وهذا ما يمكن دعمه بنص المادة (3) من قانون التجارة العراقي النافذ والتي تنص على :( التجارة نشاط اقتصادي يجب ان يقوم على اساس من الثقة والامانة والالتزام الدقيق بقواعد القانون ومن لا يلتزم بذلك يكون معرضاً للمسؤولية المدنية والجزائية).  وهو بهذا يضع معياراً رصيناً للتعامل القانوني في اطار تنفيذ عقود الشركة على الوجه الاخص  ومثال لذلك بعض القيود الاتفاقية التي قد يتم ادراجها في نظام او عقد الشركة على تداول الأسهم وتستغلها الأغلبية في الاضرار بمصالح الأقلية التي ترغب في التنازل عن أسهمها للانسحاب من الشركة .

واذا ما اردنا القول بوجود سوء استعمال السلطة من قبل الأغلبية ، بما يعني تعسفها بحق الأقلية في الشركة المساهمة : ينبغي ان تكون الأغلبية مصدرة القرارات قد تصرفت خلاف مصلحة الشركة أي لحسابها الخاص وعلى حساب الأقلية متجاوزة في ذلك القواعد الموضوعية لحماية مجموعة المساهمين عن قصد متعد  ومن ثم يمكن استنتاج تعسف الأغلبية المساهمة متى ما ظهرت ادلة كاشفة عن سوء نية الأغلبية في انتهاك المصلحة العامة والمصلحة المشتركة في المشروع الاقتصادي .

__________

1- د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ( مصادر الالتزام ) ، المجلد الأول دار النهضة العربية ، مصر، 1981 ، ص834 

2- اختلف القضاء والفقه حول استخدام لفظ محدد للدلالة على مفهوم تعسف الأغلبية فهو يشير أحياناً الى فكرة التعسف باستعمال الحق واحياناً إلى فكرة التعسف باستعمال السلطة وبشكل عام يميل غالبية شراح القانون العراقي الى استخدام مفهوم التعسف في استعمال الحق بحسب ما هو مقرر في المادة (7) من القانون المدني العراقي  خلافاً للفقه اللبناني الذي يميل إلى استخدام مفهوم اساءة السلطة بحسب ما هو مقرر في المادة (214) من قانون التجارة اللبناني التي تبين : بطلان القرارات الصادرة عن الهيئة العامة المشوبه بسوء استعمال السلطة 

د. الياس ناصيف ، الكامل في قانون التجارة ، الجزء الثاني ، الشركات التجارية ، منشورات عويدات ،بيروت ، 1982 ، ص366  

3-  د. دريد محمود علي ، الشركة متعددة الجنسيات ، آلية التكوين وأساليب النشاط ، الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، سنة 2009 ، ص286

4- حددت المادة (7) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) ثلاث معاير للتعسف بنصها على أنهّ:

1.من استعمل حقه استعمالاً غير جائز وجب عليه الضمان .

2. ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال التالية

‌أ. اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بغيره .

‌ب. اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .

‌ج. اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة .

5- المادة (5) من القانون المدني المصري الناقد رقم (131) لسنة (1948) المنشور في الوقائع المصرية عدد مكرر (108) بتاريخ (29/تموز/1948) كذلك ينظر مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري [المذكرة الايضاحية ] الجزء الأول ، ص209

6- د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، مصادر الالتزام ، دار النهضة العربية ، 1981 ، ص 1179

7- المادة (1382) والمادة (1383) من القانون المدني الفرنسي لسنة (1804).

8- د. عبد المجيد الحكيم ، ود.  عبد الباقي البكري ، ود.  محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ، مصادر الالتزام ، الجزء الأول ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، سنة 1980  ص229

9- مالك جابر حميد الخزاعي ، اساءة استعمال الحق يعد خطأ تقصيرياً يستلزم من صدر منه بتعويض الضرر الناشئ عنه ، بحث منشور في مجلة جامعة بابل ، كلية القانون ، المجلد السابع عشر ، العدد الثاني ، 2009 ، ص295 

10- د. عبد المنعم فرج الصدة ، اصول القانون ، دار النهضة العربية ،بيروت– لبنان ، 1978 ، ص573

11-  د. فؤاد سعدون عبد الله ، ادارة الشركات المساهمة ( المغفلة ) بين حقوق المساهمين القانونية وهيمنة مجلس الادارة ، الواقع والحلول ، دراسة مقارنة ، دار ام الكتاب ، بيروت – لبنان ، الطبعة الاولى ، سنة 1996م ، ص243 وما بعدها 

12- وقد حاول البعض عند مناقشة مشروع قانون 24 تموز 1966 في فرنسا ادخال نظرية التعسف في استعمال الحق والنص عليها صراحة الا ان هذا الاقتراح رفض على اساس ان النص صراحة على الاخذ بنظرية التعسف قد يضر بالجهد القضائي المستمر في تطوير ودعم هذه النظرية ، ومن ثم يكون النص على هذه النظرية صراحة اضراراً بالمبدأ وليس سند له .

13- د. عبد الفضيل محمد احمد ، حماية الاقلية من القرارات التعسفية الصادرة من الجمعية العامة للمساهمين، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي ، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، تصدرها كلية القانون ، جامعة المنصورة ، العدد الاول ، سنة 1986م، ص49

14- د. مصطفى كمال وصفي ، المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الادارة في الشركات المساهمة، دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة فؤاد الاول ، سنة 1950م  ، ص 57        

15- د. عماد محمد امين السيد رمضان ، حماية المساهم في الشركة المساهمة ، دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونية ودار شتتات للنشر والبرمجيات ، مصر ، سنة 2008م  ، ص112  

16- د. عبد الفضيل محمد احمد ، حماية الأقلية من القرارات التعسفية الصادرة عن الجمعية العامة للمساهمين، المصدر السابق ، ص51 ، 52 . ود.  عماد محمد امين السيد رمضان ، المصدر السابق ، ص752 

17- د. دريد محمود علي ، الشركات متعددة الجنسيات ، آلية التكوين واساليب النشاط ، الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لسنة 2009م  ، ص284

18- د. حسن محمد هند ، النظام القانوني للشركات متعددة الجنسية ، دار الكتب القانونية ، مصر ، مطابع شتات، 2009 ، ص142

19- د. دريد محمود علي ، المصدر السابق ، ص 284

20- د. احمد بركات مصطفى ، حماية أقلية المساهمين في شركات المساهمة ، بحث منشورة في مجلة الدراسات القانونية ، كلية الحقوق جامعة اسيوط ، العدد السادس عشر ، 1994 ، ص9 ، 10  

21-   مصباح نائلي ، حماية المساهم من الاغلبية في الشركات خفيفة الاسهم ، تونس بنفران ، 2002م. بحث تجاري متاح على موقع مجلس القضاء الاعلى في تونس ، من على شبكة المعلومات الدولية...

www.ism-justice.net.tv./av/for/continue/socItEs(%20)aNoN/Nes.dos، ص 15 وما بعدها

22- المادة (120) من قانون الشركات العراقي النافذ المعدل والتي جاء فيها: ( على رئيس واعضاء مجلس الادارة ان يبذلوا من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذلونه في تدبير مصالحهم الخاصة وادارتها ادارة سليمة وقانونية على ان لا ينزلوا في ذلك عن عناية الشخص المعتاد من امثالهم ، وهم مسؤولون امام الهيئة العامة عن أي عمل يقومون به بصفتهم هذه ).

23- تعريف حسن النية في ممارسة الأغلبية لحقوقها تجاه الأقلية يواجهه صعوبات عديدة تبقى قائمة بقيام مبدأ قانون الأغلبية وذلك لان حسن النية حالة معنوية لا يمكن تلمس معالمها الا من خلال انعكاساتها المادية على الطرف الاخر ، عليه اجمع الفقه على ان حسن النية هو مفهوم عام شامل غير قابل للتعريف بصورة دقيقة ذلك ان هذا المفهوم ينطلق اساساً من خلفية اخلاقية اكثر منها قانونية وهو يشكل احدى اهم الوسائل الاساسية بيد المشرع والاجتهاد من اجل ادخال القواعد الاخلاقية في العلاقات القانونية ، د. لبنى عمر مسقاوي المسؤولية المصرفية في الاعتماد المالي ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان، 2006  ص70 ، 71 ومن العودة الى نص المادة (150/اولاً) من القانون المدني العراقي النافذ ، يظهر ان المشرع العراقي قد تكلم صراحةً عن مبدأ حسن النية ، عندما نصت على : ( اولاً: يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ) كذلك ما اشارت اليه المواد (7 و 8 و 9) من اتفاقية البيع الدولي للبضائع (CISG) الدولية لسنة 1980 م الى ضرورة مراعاة مبدأ حسن النية في تفسير بنود الاتفاقية وعقد البيع الدولي على حدٌ سواء للمزيد حول تفاصيل مبدأ حسن النية وفق منظور الاتفاقية ، ينظر:

1. د. محسن شفيق ، اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع ، دراسة مقارنة في قانون التجارة الدولية ، دار النهضة العربية ، مصر ، دون ذكر سنة الطبع ، ص 50 البند [74/2] وص283

2. د. لطيف جبر كوماني ود.  علي كاظم الرفيعي ، عقد البيع الدولي للبضائع ، منشورات مكتبة السنهوري ، بغداد ، شارع المتنبي ، ص52

3. د. طالب حسن موسى ، قانون التجارة الدولية ، الطبعة الأولى ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان  2010 ، ص146 – 147

وهناك من يرى ان مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود بشكل عام وفي مادة الشركات بشكل خاص (انطلاقاً من فكرة قيام العمل التجاري على اساس الثقة والائتمان ) قد اضحى من المبادئ القانونية الثابتة على مستوى الفقه والقضاء ، علاء حسين الجوعاني ، مبدأ حسن النية في تكوين العقود ، دراسة قانونية مقارنة ، رسالة ماجستير  كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2000 ، ص8     

24- د. شاب توما منصور ، القانون الاداري ، الطبعة الأولى، دار العراق للطباعة والنشر،1979، ص406

25- د. عبد الفضيل محمد احمد ، حماية الأقلية من القرارات التعسفية الصادرة عن الجمعية العامة للمساهمين ، المصدر السابق ، ص221   

26- د. دريد محمود علي ، المصدر السابق ، ص284

27- د. حسن محمد هند ، النظام القانوني للشركات متعددة الجنسية ، دار الكتب القانونية، مطابع شتات ، مصر ، سنة 2009م  ، ص141 

28- د. دريد محمود علي ، المصدر السابق ، ص286 ود.  عبد الفضيل محمد احمد ، حماية الأقلية من القرارات التعسفية الصادرة عن الجمعية العامة للمساهمين ، المصدر السابق ، ص221 

29- د. حسن محمد هند ،المصدر السابق ، ص141 . كذلك عبد الرؤوف محمد السناوي ، المسؤولية المدنية للعضو المنتدب لإدارة الشركة المساهمة ، اطروحة دكتوراه ، جامعة الاسكندرية ، كلية الحقوق ، 2008  ص73 وما بعدها

30- Piniot (m.ch.) , La situation des associés minoritaires dans la jurisprudence récente de la chamber commercial , Rapport annuel de la cour de cassation 1993 , p.107.

اشار اليه د. نادر محمد منصور ، حماية حقوق المساهمين حال دمج الشركات ، دراسة مقارنة ، الطبعة الاولى ، المنشورات الحقوقية ، مطبعة صادر ناشرون ، بيروت – لبنان ، ص101  

31- د. نادر محمد منصور ، حماية حقوق المساهمين حال دمج الشركات ، دراسة مقارنة ، المنشورات الحقوقية ، مطبعة صادر ناشرون ، بيروت –لبنان ، دون ذكر سنة طبع  ، ص100

32- المشروعية والملائمة فكرتين ليستا متناقضتين فاذا كانت مشروعية التصرف تعني التزام المتصرف جانب القواعد القانونية ، فان ملائمة التصرف تشمل اضافة لذلك ان يكون التصرف موافقاً من حيث الزمان والمكان والظروف والاعتبارات المحيطة به .

اياد داود كويز الموسوي ، الرقابة القضائية على تعسف الادارة في استعمال سلطتها ، دراسة مقارنة ، كلية القانون ، الجامعة المستنصرية ، 2010م ، ص73 ، والتصرف في شكل القرار الاداري يجب في كل الاحوال ان لا يتجاوز فكرة الغرض من منح السلطة ، المصدر نفسه ، ص7

وفي خصوصية الشركات التجارية قد لا يجدِ البحث عن مشروعة او ملائمة قرارات الأغلبية اساساً له في القواعد العامة المنظمة للشركات عليه فلا ضير من الركون الى فكرتي المشروعية والملائمة في القانون الاداري .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .