المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
قبر رعمسيس بطيبة
2024-07-08
آثار (رعمسيس الأول) في الكرنك.
2024-07-08
أعمال رعمسيس الأول (العرابة المدفونة)
2024-07-08
أعمال رعمسيس الأول (القنطرة)
2024-07-08
أعمال رعمسيس الأول (سرابة الخادم)
2024-07-08
نشأته رعمسيس الأول قبل تولي الملك.
2024-07-08

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اجتماع مجلس الإدارة في الشركة المساهمة  
  
1754   12:52 مساءً   التاريخ: 5-10-2017
المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات
الجزء والصفحة : ص367-368
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

بعد ان نصت المادة(111) من قانون الشركات لسنة 1997 ، على غرار المادة(103) من قانون الشركات السابق لسنة1983، على انعقاد اجتماع مجلس  الإدارة خلال سبعة أيام من تاريخ تكوينه وانتخابه بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس يحل محله عند غيابه لمدة سنة قابلة للتجديد، نصت المادة  (112)، كالمادة(104) من القانون السابق، على اجتماع مجلس الإدارة مرة كل  شهرين في الأقل بدعوة من رئيسه، او بناء على طلب أي من أعضاء(الفقرة أولا)، وعلى انعقاد اجتماعاته في مركز إدارة الشركة او أي مكان اخر داخل العراق يختاره الرئيس اذا تعذر عقد الاجتماع في مركز ادارتها (الفقرة ثانيا).  وضمانا لجدية عمل مجلس الإدارة وحرص أعضائها على أداء المهام الموكولة اليه، اعتبرت المادة(115)، كالمادة(107) من القانون السابق، رئيس المجلس او نائبه او أي عضو فيه مستقلا بمجرد تغيبه عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية دون عذر مشروع(او) عن حضور اجتماعات متوالية لمدة تتجاوز ستة اشهر ولو بعذر مشروع.  في حين تولت المادتان (113)و(114)، كالمادتين(105)و(106) من القانون السابق، تحديد نصابي الحضور والتصويت في المجلس. فنصت اولاهما على احتساب النصاب القانوني للحضور بعد مرور ثلاثين دقيقة على موعد انعقاد المجلس وانعقاده بحضور اغلبية عدد أعضائه،( بضمنهم اثنان من ممثلي القطاع الاشتراكي في الشركة المساهمة المختلطة، كما كان ينص عليه النص الأصلي ، قبل الغاء هذا الشرط بقرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64). ونصت ثانيتهما على اتخاذ قرارات المجلس بالأكثرية المطلقة لأعضائها الحاضرين، مع ترجيح الجانب الذي فيه الرئيس عند تساوي أصواتهم،(بشرط ان تكون اثنان من ممثلي القطاع الاشتراكي قد صوتا الى جانبها في الأقل في الشركة المساهمة المختلطة، كما كان ينص عليه النص الأصلي قبل تعديله بالقرار رقم 2004/64 ).  ونصت المادة(116)، كالمادة(108) من القانون السابق ،على انه: (أولا- يسجل في سجل خاص محضر بخلاصة ما دار في الاجتماع من مناقشات ،واقتراحات ، وتثبيت الآراء المختلفة، ويوقعه الأعضاء الحاضرون. ثانيا- تسجيل قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص ويوقعه رئيسه. ثالثا- تكون نسخ قرارات المجلس المصدقة من المسجل مستندا صالحا للتقديم الى اية جهة، على ان يحفظ المسجل نسخة منها لديه).




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .